tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 62/4/5_1 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2020-01-01 date_hijri=1441-05-06 document_type=ruling entity=document_number:0a48ee5a-1b54-4a5b-9c04-b3c5a0ce1b6b entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم 62/4/5_1وتاريخ 6/5/1441ه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه برقم (...) في 16/2/1441ه بشان مذكره الاعتراض بطلب النقض المقدمه من (...) وكيلا عن (...)، في الدعوي المقامه ضده من (...)، الصادر بشانها حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (...) لعام 1439ه، وتتلخص وقايع القضيه التي اوردها الحكم محل الاعتراض بان المدعين يطالبون المدعي عليه بالسماح لهم ولممثليهم بالاطلاع علي حسابات مؤسسه (...) ونصيبهم منها ومراجعه كشوفات الحسابات عبر مدققين والزام المدعي عليه بسداد نصيب المدعين للفتره السابقه منذ توقفه عن سداد نصيبهم وتعيين محاسب قانوني لتحديد نصيب كل شريك واتعاب المحاماه وقدرها (500.000) خمسمايه الف ريال، والذي قضي منطوق الحكم فيه بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع لورثه (...) مبلغا قدره (7.855.965.17) سبعه ملايين وثمانمايه وخمسه وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه وستون ريالا وسبع عشره هلله، وبرفعه لمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه صدر الحكم في القضيه رقم (...) لعام 1440ه المتضمن تاييد الحكم، ويطلب المعترض في مذكرته نقض الحكم لما ذكر في اعتراضه من اسباب.

(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه نسخه الحكم الصادر في القضيه وحكم محكمه الاستيناف والمذكره الاعتراضيه تبين ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه واستوفت مذكره الاعتراض البيانات الشكليه المنصوص عليها نظاما كما تضمنت المذكره بعضا مما يصلح ان يكون محلا للاعتراض امام المحكمه العليا وفق ما نصت عليه الماده (193) من نظام المرافعات الشرعيه مما يعتبر مقبولا شكلا، واما فيما يتعلق بالموضوع فقد استند المعترض في مذكره الاعتراض علي الحكم لسبب واحد وهو مخالفه الحكم لما اصدره ولي الامر من انظمه وتحت هذا السبب ذكر فقرتين: الاولي/ ان الشركه الجديده موضوع الدعوي استمرار للشركه المهنيه بين المدعي عليه والمدعين وهي شركه هندسيه وهذا لا يجوز لمخالفته لنص الماده (2/1) والماده (3/2) والماده (6) من نظام الشركات المهنيه. ثانيا/ ان احتساب حقوق المدعين بعد وفاه مورثهم يتم وفقا لاحكام الفقره (2/ب) من الماده (21) من نظام الشركات المهنيه ا.ه وباستعراض ما ورد في هاتين الفقرتين تبين عدم صحه الاستناد اليهما كسببين للاعتراض لان الحكم لم يقض باثبات شراكه المدعين مع المدعي عليه وانما قضي بحقهم من حصه والدهم في هذه الشركه ولا يعني ذلك استمرار قيام الشراكه بين الطرفين بعد وفاه المورث اذ ان ذلك مما يتطلب اجراء قضاييا مستقلا.

(عليه)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا لما اوضح من سبب.
وبالله تعالي التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.