tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530574150 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-11-09 document_type=ruling entity=document_number:54b7dce0-2921-4d35-980e-bbc074ff9a3c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471005490 لعام 1444 ه 
المدعي: 
عادل بن ابراهيم العقل
المدعي عليه:
مقهي ورده الفرسان لتقديم المشروبات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله عبد الله بن موسي الغصن -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م ؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بضاعه بنكهات متنوعه وبكميه اجماليه قدرها (٣٢٩٤) عبوه حجم نصف كيلو) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٣/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) ريال لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ؛ علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٧م بمبلغ قدره(٤٠٠,٠٠٠.٠٠) ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م ؛ ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (خطاب اقرار بالمديونيه).
٢- اضرار تقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) ريال ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 400.000ريال تمثل قيمه توريد بضاعه بنكهات متنوعه وبكميه اجماليه قدرها (٣٢٩٤) عبوه حجم نصف كيلو، لصالح المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 9/11/1444ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور احد من اطراف الدعوي رغم ابلاغهم بموعد هذه الجلسه بموجب المحضر الخاص بالتبليغات، ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وبعد انتهاء المده النظاميه المحدده لهذه الجلسه، حيث انها ابتدات في تمام الساعه 10:10 وقد جري اقفال الجلسه في تمام الساعه 10:58ص، واستنادا علي الماده (31) من نظام المحاكم التجاريه، قررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب النظر في القضيه بعد شطبها فحددت له الدايره جلسه 22/12/1444ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور احد من اطراف الدعوي رغم ابلاغهم بموعدها بموجب المحضر الخاص بالتبليغات، ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وبعد انتهاء المده النظاميه المحدده لهذه الجلسه، واستنادا علي الماده (31) من نظام المحاكم التجاريه، قررت الدايره شطب الدعوي، كما تشير الدايره بانه قد جري فتح الجلسه في تمام الساعه 9.45 صباحا وتم اغلاق الجلسه في تمام الساعه 10:27صباحا، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه والقاضي باعتبار الدعوي كان لم تكن، وتشير الدايره بانه قد تم اعاده القضيه من محكمه الاستيناف – الدايره السادسه – وقد جري تحديد جلسه 19/3/1445ه موعدا لنظرها وفيها حضر (اياس بن ابراهيم بن عبدالعزيز الغصن) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (451524012) وحضر لحضوره (ناصر بن عبدالله ناصر السهلي) بهويه رقم (..) وبالوكاله رقم (4558634)،وتشير الدايره بانه قد جري الغاء الحكم الصادر من هذه الدايره - من دايره الاستيناف السادسه - واستنادا علي الماده 27 والتي قد نصت علي انه في حال حكمت محكمه الاستيناف بالغاء الحكم فان دايره الدرجه الاولي تكون ملزمه بالنظر (في موضوعها) ولا يجوز اعادتها في غير الاحوال المنصوص عليها في الماده المشار اليها انفا، ثم قررت الدايره السير في الدعوي والدخول في موضوعها استنادا علي الماده المشار اليها انفا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 400.000 ريال تمثل قيمه توريد بضاعه متنوعه مختلفه الاحجام والوزن لصالح المدعي عليها، ومبلغ قدره 40.000ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي اقرار صادر من المدعي عليها من خلال غرفه الرياض ومصدق منها باستلام المدعي عليه للبضاعه محل النزاع، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بانه يدفع بسداد المبلغ محل المطالبه؛ ثم طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت السداد فطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بانها المهله الاخير للجواب علي ان يتم ذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه وذلك عبر النظام فاستعد بذلك وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر (عبدالله بن موسي الغصن) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (446016246) وحضر لحضوره (ناصر بن عبدالله ناصر السهلي) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (4558634) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 400.000 ريال تمثل قيمه توريد بضاعه متنوعه وباحجام مختلفه لصالح المدعي عليها اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي محرر مدون فيه اقرار استلام البضاعه مصدق من غرفه الرياض وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله ذكر بان المدعي لم يقم بتوريد البضاعه - بنفس المواصفات المتفقه بينهما- كما انه لم تقم بتوريد البضاعه بتواريخ صالحه للاستخدام بمده طويله؛ حيث ان المدعي قد غرر به في توريده للبضاعه محل النزاع، ثم سالته الدايره من قام باستلام البضاعه محل النزاع فذكر بان من قام باستلامها هو موظف تابع له المدعو صادق ملهي وقد قام بالتوقيع دون احتساب الكميه وعدم العلم بها وبجودتها ثقه بالمدعي، وقد قام بالتوقيع دون حساب الكميه وعليه يطلب رد دعوي المدعيه لما تقدم، ثم سالته الدايره هل تم سداد قيمه البضاعه؟ فذكر بانه لم يتم سداد قيمتها نظرا لما تقدم ذكره، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 400.000 ريال تمثل قيمه توريد بضاعه بنكهات متنوعه وبكميه اجماليه قدرها (٣٢٩٤) عبوه حجم نصف كيلو، ومبلغ قدره 40.000ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليه دفع بما هو وارد في وقايع هذا الحكم، وبما ان وكيل المدعي قدم ما يسند صحه دعوي موكله وذلك من خلال محرر مدون فيه اقرار استلام البضاعه محل النزاع مصدق من غرفه الرياض بتاريخ 20/1/1444ه وقد جاء فيه ما نصه: السيد/عادل بن ابراهيم العقل – المدعي- بهذا اقر انا/سلطان بن بدر بن حمود العسكر – المدعي عليه- باستلام جميع الكميات والمقدره بعد بيعها بمبلغ قدره 400.000ريال من السيد/عادل بن ابراهيم العقل، وذلك بشهاده السيد/راشد بن عبدالستار احمد سعيد- محرره - سلطان بن بدر بن حمود العسكر، بصفته: صاحب المنشاه ، وبما ان المدعي عليه اصاله قرر في جلسه هذا اليوم باستلام البضاعه محل النزاع وعدم تسليم المبلغ لصالح المدعي، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (42/2) قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وبما ان الاقرار حجه علي المقر وهو حجه بذاته عليه؛ يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق، وحيث انه يجب الحكم بالاقرار، وبما ان العاقل المكلف شرعا لا يمكن ان يقر علي نفسه ما ليس داخل في ذمته اذا لا يتصور قبول ذلك، وبما ان الماده السابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. والفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالسداد، واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه؛ وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه؛ وبما ان الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)،واستنادا علي الماده (26) من نظام المحاماه، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها، وتجيب الدايره عن ما اثاره المدعي عليه اصاله بكون البضاعه لم يقم باستلامها وانما قام موظف تابع له باستلامها وعدم احتساب كميتها وجودتها، فان الدايره تجيب عما تقدم: ان من المقرر فقها ان من جعل ابنه او غلامه يتصرف له كتصرف الوكيل وهو يعلم ثم اذا فعل شييا فيه التزام عليه قال ليس بوكيل او لم اخوله بذلك فانه لا يقبل انكاره حتي وان قدر بانه لم يوكله فنصبه للناس يتعاملون معه عدوان وتغرير فان غار، والغار ضامن، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بالسداد.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: بالزام المدعي عليها (مقهي ورده الفرسان لتقديم المشروبات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (عادل بن ابراهيم العقل) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (400.000)اربعمايه الف ريال، لما هو موضح بالاسباب.
ثانيا:بالزام المدعي عليها (مقهي ورده الفرسان لتقديم المشروبات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (عادل بن ابراهيم العقل) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (40.000) اربعون الف ريال؛ تمثل قيمه اتعاب المحاماه، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4471005490 لعام 1444 ه 
المدعي: 
عادل بن ابراهيم العقل
المدعي عليه:
مقهي ورده الفرسان لتقديم المشروبات
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاستيناف- فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعيه [بدفع مبلغ قدره 400.000 ريال تمثل قيمه توريد بضاعه بنكهات متنوعه وبكميه اجماليه قدرها (٣٢٩٤) عبوه حجم نصف كيلو، ومبلغ قدره 40.000 ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الثامنه عشره] بالمحكمه التجاريه في الرياض -ناظره القضيه- اصدرت بشانها حكمها -محل الاستيناف- المنتهي الي [اولا: الزام المدعي عليها -مقهي ورده الفرسان لتقديم المشروبات- سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي -عادل بن ابراهيم العقل- سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (400.000) اربعمايه الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها -مقهي ورده الفرسان لتقديم المشروبات- سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي -عادل بن ابراهيم العقل- سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (40.000) اربعون الف ريال؛ تمثل قيمه اتعاب المحاماه]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [والغاء الحكم –المذكور اعلاه- والحكم مجددا برد الدعوي لانعدام الصفه]؛ لاسباب [حاصلها/بني الحكم علي غير ذي صفه حيث ان المدعي عليه شركه وليست فرديه بموجب سجل تجاري رقم (...) فيكون الحكم بني علي غير ذي صفه بالحكم علي سلطان بدر العسكر شخصيا]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وبسؤال الدايره للمستانف وكاله، هل رافع طلب الاستيناف فهد بن ابراهيم المزروع محام ممارس او ممثل نظامي عن شخصيه معنويه بموجب ترخيص ساري المفعول؟ فاجاب بقوله: رافع طلب الاستيناف المذكور ليس بمحام ولا ممثل نظامي عن شخصيه معنويه، هكذا اجاب. وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها؛ ولصلاحيتها للفصل فيه رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه من المستانف؛ وبما انه تبين ان طلب الاستيناف قد تم رفعه من غير محام ممارس ولا من ممثل نظامي مرخص من وزاره العدل؛ وبما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..)؛ وبما ان هذه الدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه؛ وبما ان الماده (18) من نظام المحاماه قصرت حق الترافع امام المحاكم علي المحامين الممارسين دون غيرهم؛ وبما ان الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها المدون ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المرفوع برقم (4510837658)؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.