tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izj 2021 360

gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/40 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1535 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:40 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1535 entity=legal_basis:royal_order:6040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:39933 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده

القرار رقم (IZJ-2021-360) |
الصادر في الدعوي رقم (6610-2019-2) |

المفاتيح:
ربط زكوي - مصاريف زكاه - مخالفات مروريه - تمويل ايجار راس مالي - جاري الشركاء -
ارصده مدوره - مصاريف غير جايز حسمها

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
لعام ٢٠١٦م - اسس المدعي اعتراضه علي سبعه بنود البند الاول: المخالفات
المروريه ومصاريف الزكاه البند الثاني : المكافات. البند الثالث: مصاريف النشاط.
البند الرابع : القروض البند الخامس : جاري الشركاء. البند السادس : الارصده المدوره.
البند السابع: التزامات تمويل الايجار الراس مالي - اجابت الهييه بشان البنود: الاول
والثاني والثالث بان المدعيه لم تقدم ما يؤيد اعتراضها وعليه تتمسك المدعي
عليها بصحه اجراءتها، وبشان البند الرابع، فانه من خلال دراسه المستندات المقدمه،
عليه توافق المدعي عليها علي الغاء البند واثره من الربط لوجود تكرار في اخضاع
البند. والبند الخامس : جاري الشركاء، تطلب المدعي عليها عدم قبول اعتراض
المدعيه في هذا البند من الناحيه الشكليه لكون المدعيه لم تعترض علي هذا
البند. البند السادس : الارصده المدوره، من خلال دراسه المستندات عليه توافق
الهييه علي صحه افاده المدعيه. البند السابع: التزامات تمويل الايجار الراس مالي
من خلال دراسه المستندات عليه توافق الهييه علي تخفيض البند بالمبلغ المتمم
لقيمه البند - ثبت للدايره بخصوص بندي المخالفات المروريه ومصاريف الزكاه تبين
ان هذه المصاريف غير مرتبط بالنشاط كما انها من المصاريف غير الجايز حسمها،
وفيما يتعلق بالبند الثاني : المكافات فقد قبلت المدعي عليها اعتراض المدعيه
كما جاء في مذكرتها الجوابيه، وفيما يتعلق ببند الثالث : مصاريف النشاط؛ فالمدعي
عليها قبلت اعتراض المدعيه جزييا في حدود ما تم تقدمه من مستندات. وفيما
يتعلق بالبنود الرابع والخامس والسادس: تبين للدايره قبول المدعي عليها لوجهه
نظر المدعيه بناء علي ما ورد في مذكرتها الجوابيه. - مؤدي ذلك: رفض اعتراض
المدعيه علي بندي المخالفات المروريه ومصاريف الزكاه، وعدم قبول اعتراضها علي
بند جاري الشركاء من الناحيه الشكليه. قبول اعتراض المدعيه علي بند المكافات.
تعديل اجراء المدعي عليها بقبول اعتراض المدعيه علي بند مصاريف النشاط بمبلغ:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

(١٤٣٨،٣١٤) ريالا، ورفض اعتراض المدعيه علي مبلغ: (١٧٢,٢١٥) ريالا، اثبات انتهاء
الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها حول بند القروض وبند الارصده المدوره وبند
التزامات تمويل الايجار الراس مالي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

**المستند:**

* الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
 وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه.
* المادتان (١/٢٢، ب/١) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير
 الماليه رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
* الماده (١٥/٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
 الصادره بالامر الملكي رقم (٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

**الوقايع:**

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد:

انه في يوم الثلاثاء: ١٤٤٢/٠٨/١٧ه الموافق: ٢٠٢١/٠٣/٣٠م اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وذلك للنظر في
الدعوي المشار اليها اعلاه؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره،
فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم: (٦٦١-٢٠١٩-Z-٢٠) وتاريخ:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... ذا الهويه الوطنيه رقم: (...)، بصفته مديرا
للمدعيه، ... ذات السجل التجاري رقم: (...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام
١٦م الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، المتمثل في سبعه بنود، البند
الاول: المخالفات المروريه ومصاريف الزكاه. البند الثاني: المكافات. البند الثالث:
مصاريف النشاط. البند الرابع: القروض. البند الخامس: جاري الشركاء. البند السادس:
الارصده المدوره. البند السابع: التزامات تمويل الايجار الراس مالي.

ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت، فيما يتعلق بالبند الاول:
المخالفات المروريه ومصاريف الزكاه، تتمسك المدعيه عليها بصحه اجرايها المتخذ
ببند المخالفات المروريه ومصاريف الزكاه، ذلك ان المدعيه لم تقدم ما يؤيد
اعتراضها بجواز الخصم، وعليه فان مبالغ البند لا يجوز حسمها من الوعاء الزكوي.
البند الثاني: المكافات سبق للمدعي عليها مطالبه المدعيه بتقديم الكشف
التفصيلي للبند الا ان المدعيه لم تزود المدعي عليها بذلك، وعليه تم اضافه مبلغ
البند للوعاء الزكوي باعتباره مصروف غير مثبت مستنديا. البند الثالث: مصاريف

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

نشاط سبق للمدعي عليها بطلب تقديم الكشف التفصيلي للبند الا ان المدعي لم تزود المدعي عليها بذلك وعليه تم اضافه مبلغ (۱,۸۱۰,۵۲۹) ريال للوعاء الزكوي باعتباره مصروف غير مثبت مستنديا، كما ان المدعيه قدمت عددا من المستندات امام لجنه الفصل وقررت الدايره قبول تلك المستندات وقامت المدعي عليها بدراستها وخلصت الي قبول اعتراض المدعيه في حدود ما قدمته من مستندات موضح في اعتراضها والبالغه (۱,۳۸۳,۳۱٤) ريال، بالند تعاقديه متعلقه بالنشاط ورفض المتبقي من قيمه البند البالغ (۱۷۲,۲۱٥) ريال.
الرابع: القروض من خلال دراسه المستندات المقدمه، عليه توافق المدعي عليها علي الغاء البند واثره من الربط لوجود تكرار في اخضاع البند. البند الخامس: جاري الشركاء تطلب المدعي عليها عدم قبول اعتراض المدعيه في هذا البند من الناحيه الشكليه باعتبار ان المدعيه لم تعترض علي هذا البند امام الهييه العامه للزكاه والدخل. البند السادس: الارصده المدوره من خلال دراسه المستندات الايجار الواجب علي الهييه علي صحه افاده المدعيه. البند السابع: التزامات تمويل الايجار الراس مالي من خلال دراسه المستندات عليه توافق الهييه علي تخفيض البند بالمبلغ المتمم. لتفيمه البند لكون البند استخدم في تمويل اصول ثابته بمبلغ (۳,۲۷۳,٤١٦) ريال.

وفي تمام الساعه الخامسه مساء من يوم الخميس بتاريخ: ١٤٤٢/٠٤/١٨ه انعقدت الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد طبقا لاجراءات التقاضي المتبعه استنادا علي الفقره (٢) من الماده (١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، ووجب عقد التاسيس المرفق والهويه الوطنيه رقم:(...) وذو الهويه والشان القانونيه.
الدعوي من الناحيه الشكليه تقديم المستندات المؤيده بارفاقها علي موقع الامانه. وعليه قررت الدايره تاجيل السبت بتاريخ: ٢٠٢١/٠١/٠٢م الجلسه في تمام الساعه

وفي تمام الساعه الخامسه مساء من يوم السبت بتاريخ: ١٤٤٢/٠٥/١٨ه انعقدت الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد طبقا لاجراءات التقاضي المتبعه استنادا علي الفقره (٢) من الماده (١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، ووجب عقد التاسيس المرفق والهويه الوطنيه رقم:(...) ذو الهويه والشان القانونيه.
وخضر ممثل المدعي عليها، وحضر ملف الدعوي، وحضر بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل، وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه، طلب

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ممثل المدعي عليها الامهال لتقديم مذكره رد تفصيليه، وطلبت الدايره ارفاقها
علي موقع الامانه العامه للجان الضريبيه خلال (١٥) يوما من تاريخ الجلسه. وعليه
قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه حددت في يوم الخميس
بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٨م في تمام الساعه السابعه مساء ان شاء الله، وقد اختتمت
الجلسه في تمام الساعه الثالثه والنصف مساء.

وفي تمام الساعه التاسعه والنصف مساء من يوم الخميس بتاريخ : ١٤٤٢/٠٦/١٥ه
انعقدت الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛
استنادا علي الفقره (٢) من الماده (١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه
ولم يحضر من يمثل المدعيه رغم تبليغهم بموعد الجلسه نظاما، وحضر ممثل
المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ
الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ : ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه،
وبسؤال ممثل المدعي عليها، طلب الامهال لتقديم رد كتابي، وعليه قررت الدايره
تاجيل النظر في الدعوي ليوم الخميس الموافق : ٢٠٢١/٠٢/٢٥م في تمام الساعه
السابعه مساء. وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه العاشره مساء.

وفي تمام الساعه الثامنه والاربعين دقيقه مساء من يوم الخميس بتاريخ:
١٤٤٢/٠٧/١٣ه انعقدت الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد طبقا لاجراءات التقاضي
المريي عن بعد استنادا علي الفقره (٢) من الماده (١٥) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠)
وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه وحضر ممثل المدعيه ... ذو هويه وطنيه رقم : (...) بموجب
عقد التاسيس المرفق في ملف الدعوي، وحضر ممثل المدعي عليها ... الوطنيه
رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون
القانونيه برقم: (...) وتاريخ : ٠٤ /٠٦/ ١٤٤٢ه، وبعد مناقشه طرفي الدعوي، لم
يقدم ممثل المدعيه المستندات المتعلقه بعام ٢٠١٥م، وعليه طلبت الدايره من
ممثل المدعيه تقديم المستندات المتعلقه بعام ٢٠١٥م وتقديم ردا علي المذكره
المقدمه من ممثل المدعي عليها، وطلبت الدايره ارفاقها علي موقع الامانه
العامه للجان الضريبيه خلال (٥) ايام من تاريخ الجلسه. وعليه قررت الدايره تاجيل
النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه حددت في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٨م
في تمام الساعه الثامنه مساء ان شاء الله، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه
التاسعه مساء.

وفي تمام الساعه الثامنه مساء من يوم الخميس بتاريخ: ١٤٤٢/٠٨/٠٥ه انعقدت
الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛
استنادا علي الفقره (٢) من الماده (١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه
وحضر ممثل المدعيه ... ذو هويه وطنيه رقم : (...) بموجب عقد التاسيس المرفق
في ملف الدعوي، وحضر ممثل المدعي عليها ... الوطنيه رقم (...) بتفويضه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (...) وبعد مناقشه طرفي الدعوي، وبسؤال طرفي الدعوي عما
بيان اضمانه، اكتفي بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره فصل باب المرافعه
والنطق بالقرار بتاريخ: ٠٢١/٠٣/٣٠م في تمام الساعه الخامسه مساء.
وفي تمام الساعه مساء من يوم الثلاثاء بتاريخ: ١٤٤٢/٠٨/١٧ه انعقدت
الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛
استنادا علي الفقره (٢) من الماده (١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه
ولم يحضر من يمثل المدعيه رغم تبليغهم بموعد الجلسه نظاما. وحضر ممثل
المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ
الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (...) وتاريخ: ١٤٤٢/٠٤/٠٦ه
والنطق بالقرار وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه السادسه والنصف مساء.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ:
١٤٣٧/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (م/٤٠) وتاريخ: ١٤٠٥/٠٧/٠٢ه
ولايحته التنفيذيه المنظمه لجبايه الضريبه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (١٥٣٥)
وتاريخ: ١٤٠٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم: (م/١١٣) وتاريخ: ١٤٣٥/٠١/١٥ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٥٣٥)
وتاريخ: ١٤٣٧/١١/٠٢ه ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (١٥٣٥)
وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ١٦٠١م، حيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
الامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه
الدعوي مشروط بالنتظم عند اللجنه مده القرار خلال (٦٠) يوما من تاريخ احضاره
به استنادا الي الفقره: (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه
الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨٢م) «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال
ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره
مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض
خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه
مباشره». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بقرار الربط
الزكوي بتاريخ: ١٤٣٩/٠٧/٢٢ه، واعترضت عليه بتاريخ: ١٤٣٩/٠٧/٢٥ه، فان الدعوي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي من الناحيه
الشكليه، وفيما يتعلق ببند جاري الشركاء تبين للدايره ان المدعيه لم تعترض علي
البند امام الهييه ابتداء عملا بمبدا الاعتراض الوجوبي عليه تنتهي الدايره الي عدم
قبوله من الناحيه الشكليه.
ومن حيث الموضوع، بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من
المدعيه، وعلي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها، وما قدمه الطرفان
من طلبات ودفاع ودفوع، اتضح للدايره ان محور الخلاف بين المدعيه والمدعي
عليها منحصر علي الربط الزكوي والمتمثل في سته بنود، وبيانهم كالاتي: فيما
يتعلق بالبند الاول: بندي المخالفات المروريه ومصاريف الزكاه: يكمن اعتراض
المدعيه علي اجراء المدعي عليها بعدم حسم المخالفات المروريه وتطالب بحسمها
وتدعي بانها تخص النشاط، وحيث نصت الفقره (ب/١) من الماده (0) من لايحه
جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه علي انه: «
تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء سدده او مستحقه
وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ب- ان تكون مرتبطه
بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري»، وحيث ان هذه المصاريف
غير مرتبط بالنشاط كما انها من المصايف غير الجايز حسمها، الامر الذي تنتهي معه
الدايره الي رفض اعتراض المدعيه.
وفيما يتعلق بالبند الثاني : المكافات، وحيث قبلت المدعي عليها اعتراض المدعيه
كما جاء في مذكرتها الجوابيه والتي نصت في الفقره (ا) علي انه : قبول مصروف
المكافات بمبلغ (٣٩,٦٩٤) واعتبارها مصروف جايز الحسم، الامر الذي تنتهي معه
الدايره الي قبول اعتراض المدعيه في بند المكافات.
وفيما يتعلق ببند الثالث : مصاريف النشاط : يكمن اعتراض المدعيه علي اجراء
المدعي عليها بعدم حسم مصاريف النشاط وتدعي بانها من المصاريف الجايز
حسمها، وحيث ان المدعيه قدمت عدد من المستندات وحيث ان المدعي عليها
قبلت اعتراض المدعيه جزييا في حدود ما تم تقدمه من مستندات والبالغه
(١٦٣٨,٣١٤) ريال باعتبارها مخالفات تعاقديه متعلقه بالنشاط، الامر الذي تنتهي معه
الدايره الي تعديل اجراء المدعي عليها بقبول اعتراض المدعيه علي بند مصاريف
النشاط بمبلغ : (١,٦٣٨,٣١٤) ريالا، ورفض اعتراض المدعيه علي مبلغ : (١٧٢,٢١٥) ريالا.
وفيما يتعلق ببند الرابع: القروض: وحيث نصت الماده (۷۰) من نظام المرافعات
الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه علي انه:
«للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا
عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك
بذلك»، كما نصت الفقره (١) من الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات
الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ ه علي انه: «اذا
حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين
الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه
من بين المتفق عليه»، وبناء علي ما تقدم وحيث تبين للدايره قبول المدعي عليها
لوجهه نظر المدعيه بناء علي ما ورد في مذكرتها الجوابيه ما نصه: « من خلال
دراسه المستندات المقدمه، عليه توافق المدعي عليها علي الغاء البند واثره من
الربط لوجود تكرار في اخضاع البند» الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات انتهاء
الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها حول بند القروض بموافقه المدعي عليها علي
وجهه نظر المدعيه علي هذه البند.

وفيما يتعلق ببند الخامس : الارصده المدوره: وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام
المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه علي
انه: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما
اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار
صك بذلك»، كما نصت الفقره (١) من الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام
المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه
علي انه: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه
قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو
كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل
الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه»، وبناء علي ما تقدم وحيث تبين للدايره
قبول المدعي عليها لوجهه نظر المدعيه بناء علي ما ورد في مذكرتها الجوابيه ما
نصه: « من خلال دراسه المستندات عليه توافق الهييه علي صحه افاده المدعيه.»
الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات انتهاء الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها
حول بند الارصده المدوره بموافقه المدعي عليها علي وجهه نظر المدعيه علي
هذه البند.

وفيما يتعلق ببند السادس : التزامات تمويل الايجار الراس مالي: وحيث
نصت الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه علي انه: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي
حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في
محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك»، كما نصت الفقره (1) من الماده
(۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم
(٣٩٩۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ ه علي انه : «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم
رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي
من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري،
بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم
وحيث تبين للدايره قبول المدعي عليها لوجهه نظر المدعيه بناء علي ما ورد في
مذكرتها الجوابيه ما نصه : « من خلال دراسه المستندات عليه توافق الهييه علي
تخفيض البند بالمبلغ المتمم لقيمه البند لكون البند استخدم في تمويل اصول
ثابته بمبلغ (٣,٢٧٣,٤١٦) ريال.» الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات انتهاء
الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها حول بند التزامات تمويل الايجار الراس مالي
بموافقه المدعي عليها علي وجهه نظر المدعيه علي هذه البند.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: من الناحيه الشكليه:
* قبول دعوي المدعيه / .... ذات السجل التجاري رقم : (...) من الناحيه الشكليه.

ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
* رفض اعتراض المدعيه علي بندي المخالفات المروريه ومصاريف الزكاه.
* قبول اعتراض المدعيه علي بند المكافات.
* تعديل اجراء المدعي عليها بقبول اعتراض المدعيه علي بند مصاريف النشاط بمبلغ : (١,٦٣٨,٣١٤) ريالا، ورفض اعتراض المدعيه علي مبلغ : (١٧٢,٢١٥) ريالا.
* اثبات انتهاء الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها حول بند القروض بموافقه المدعي عليها علي وجهه نظر المدعيه علي هذه البند.
* عدم قبول اعتراض المدعيه علي بند جاري الشركاء من الناحيه الشكليه.
* اثبات انتهاء الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها حول بند الارصده المدوره بموافقه المدعي عليها علي وجهه نظر المدعيه علي هذه البند.
* اثبات انتهاء الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها حول بند التزامات تمويل الايجار الراس مالي بموافقه المدعي عليها علي وجهه نظر المدعيه علي هذه البند.

صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ يوم الثلاثاء: ١٤٤٢/٠٨/١٧ه، وسيكون القرار متاحا لاستلامه خلال ثلاثين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه، ولطرفي الدعوي الحق في طلب استيناف القرار خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.