moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه، وبناء علي القضيه رقم 1902 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...) القاضي عبدالرحمن بن محمد المنيعي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في القدر اللازم لاصدار هذا الحكم في: ان المدعي اصاله تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي، تضمنت: بانه سلم المدعي عليه مبلغا قدره (300,000) ثلاث ميه الف ريال، لتشغيله للمضاربه في نشاط شراء وبيع العقار، لقاء نسبه ربح قدرها 80% للمدعي، و20% للمدعي عليه، بناء علي العقد المبرم بين الطرفين في تاريخ 30/1 /1432 ه، وسند قبض محرر من المدعي عليه لصالح المدعي بتاريخ 27/ 1/ 1432ه، وذكر انه لم يستلم اي مبلغ من المدعي عليه، وطلب الحكم بالزام المدعي عليه رد راس المال، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله، اقر بتسلم موكله مبلغ الشراكه، وذكر ان موكله قام بتشغيل المبلغ، واضاف بان مال المدعي ضمن اموال عدد من المساهمين، قد قدمت ثمنا لشراء ارض، وان موكله عرض الارض للبيع عده مرات؛ لتصفيه الشراكه من الطرفين، الا انه لم يتقدم احد للشراء, وطلب مهله لبيع المخطط وتسليم المدعي مستحقاته، او لو اراد المدعي ان يستلم قطعه ارض من المخطط، فله ذلك, فعقب المدعي بانه يرفض ذلك، ويتمسك بطلبه رد راس المال، وحكمت الدايره حكمها القاضي ب: عدم جواز سماع الدعوي؛ لسابقه الفصل فيها. وفي جلسه 29/ 1/ 1442ه -وتشير الدايره الي قرار الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بجده، والمتضمن الغاء حكم الدايره القاضي بعدم جواز نظر الدعوي، والالزام بنظرها- وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، اكد ما ورد بصحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه، دفع بان الارض محل المضاربه قسمت الي عده قطع، واصدرت صكوك لها، وفرزت علي كل ارض، وسيعلن عنها، وسيسلم المدعي حقه حال بيعها، فافهمته الدايره بتقديم ما يثبت فرز الصكوك، فاستعد بذلك. وفي جلسه 28/ 2/ 1442ه، تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، رغم تبلغه الكترونيا، وطلب الحاضر الحكم حضوريا بالزام المدعي عليه رد راس مال موكله، وتشير الدايره الي عدم تقديم المدعي عليه ما طلب منه. (الاسباب) وبما ان المدعي يبتغي من دعواه الزام المدعي عليه رد راس ماله المدفوع للمدعي عليه للمضاربه به، وبما انه تبين للدايره صدور حكم بعدم قبول الدعوي صادر من الدايره التجاريه الثالثه بهذه المحكمه بالموضوع ذاته والاطراف ذاتهم والسبب ذاته، وبما ان الدايره اصدرت حكمها بعدم جواز نظر الدعوي؛ لسابقه الفصل فيها، وبناء علي ملاحظات فضيله قضاه دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بجده، المتضمن الغاء حكم الدايره القاضي بعدم جواز نظر الدعوي، والالزام بنظرها، وبما انه ثبت للدايره العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي، واستلام المدعي عليه لراس مال المدعي، بناء علي العقد المبرم بين الطرفين وسند القبض محل الدعوي، واقرار المدعي عليه وكاله بذلك، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بان موكله قام بتشغيل المبلغ، واضاف بان مال المدعي ضمن اموال عدد من المساهمين، قد قدمت ثمنا لشراء ارض، وان موكله عرض الارض للبيع عده مرات؛ لتصفيه الشراكه من الطرفين، الا انه لم يتقدم احد للشراء، وبما ان الدايره قد طلبت من المدعي عليه وكاله تقديم ما يثبت فرز موكله صكوك الارض محل الدعوي، وبما ان المدعي عليه وكاله لم يقدم ما يثبت ذلك، وبما انه ثبت للدايره تفريط المدعي عليه بالمضاربه محل الدعوي، المتمثل بعدم فرز الصكوك للارض؛ ليتيسر له بيعها واعاده راس مال المدعي، وبما ان المتقرر فقها وقضاء ضمان المضارب لاموال المضاربه حال تعديه او تفريطه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره حضوريا: اولا: بالعدول عن الحكم الصادر بتاريخ 03/03 /1441 ه، المتضمن: (حكمت الدايره: بعدم جواز سماع الدعوي؛ لسابقه الفصل فيها.) ثانيا: الزام المدعي عليه: (...)، سجل مدني رقم (...)، ان يدفع للمدعي: (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (300,000) ثلاث ميه الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد المنيعي