moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570929499 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بانه تعاقد اطراف علي ان تقوم موكلته بتوريد ورق صحي (مناديل) للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (9,717.50) تسعه الاف وسبع ميه وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (9,717.50) تسعه الاف وسبع ميه وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله واتعاب تقاضي قدرها (900) تسع ميه ريال، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد بتاريخ 2023/02/13م ومبلغ قدره (9,717.50) تسعه الاف وسبع ميه وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله، علي اوراق المدعيه، ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/08/08ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (9,717.50) تسعه الاف وسبع ميه وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله واتعاب تقاضي قدرها (900) تسع ميه ريال، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه الرصيد الممهوره بختم منسوب للمدعي عليها المشار اليها اعلاه، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 5 / 1443) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في عدم تسليم الثمن، واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-) مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (9,717.50) تسعه الاف وسبع ميه وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله ل/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ثانيا: الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (900) تسع ميه ريال ل/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) تمثل اتعاب التقاضي.