moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣١١٣١١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعي تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ١٧ / ١٠ / ١٤٤٣ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها باستعاده مبلغ راس المال وقدره: (١٦.٩٠٠.٠٠٠) ريال، باعتبار تسلم المدعي عليها المبلغ لغرض المضاربه به في مجال الفواكه؛ وفق العقد المؤرخ في ٤ / ١١ / ٢٠٢٠م بمبلغ (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال، والملحق به سند الامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعي بتاريخ ٤ / ١١ / ٢٠٢٠م، والعقد المؤرخ في ٧ / ٧ / ٢٠٢٠م بمبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال، والملحق به سند الامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعي بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠٢٠م، والعقد المؤرخ في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م بمبلغ (٣.٣٠٠.٠٠٠) ريال، والملحق به سند الامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعي بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠٢٠م، والعقد المؤرخ في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م بمبلغ (٣.٣٠٠.٠٠٠) ريال، والملحق به سند الامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعي بتاريخ ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م، والعقد المؤرخ في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م بمبلغ (٣.٣٠٠.٠٠٠) ريال، والملحق به سند الامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعي بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠م، والعقد المؤرخ في ٢٢ / ٤ / ٢٠٢٠م بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، والملحق به سند الامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعي بتاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠٢٠م، والعقد المؤرخ في ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٠م بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، والملحق به سند الامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعي بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٠م، كما تبين ان المدعي يطالب باتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (١.١٩٠.٠٠٠) ريال. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه وكاله انه يطلب مهله للرجوع لموكله، بينما قرر المدعي وكاله عدم قبوله للصلح مع المدعي عليها، وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها، دفع بان المدعي استلم (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال من المدعي عليها، وطلب مهله لتقديم جوابه مفصلا، فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر ايقونه تبادل المذكرات، وافهمت الدايره المدعي عليها نظرا لوجود قضايا في مواجهتها من اطراف اخرين لدي هذه الدايره بان تتقدم بمعيه اجابتها عن الدعوي بما يثبت ادخال راس مال المدعي ضمن تجاره الشركه، وما يثبت سداد الشركه مبالغ شراء المحاصيل الزراعيه وقت توقيع الاتفاقيه محل الدعوي من راس مال المدعي، وما يثبت تلف الزرع علي الشجر ووقته وسببه تحديدا علي ان يكون ذلك موثقا من الجهات الرسميه في حال كانت البينه من خارج المملكه العربيه السعوديه؛ وذلك في الدفع بالخساره وكذا ما يثبت الظروف القاهره وتجميد الحسابات مع بيان السبب مع البينه، وما يثبت تسبب ذلك بالخساير بشكل مباشر؛ والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال، كما عليها ان تقدم الافاده عما اذا اعادت للمدعي اي مبالغ مع البينه، وافهمت الدايره المدعي وكاله ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وفي جلسه ٩ / ١١ / ١٤٤٣ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (...)،والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وتشير الدايره الي تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه عبر النظام بتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٣ه، ثم قرر المدعي وكاله انه يحصر دعواه بمبلغ (١١.٩٠٠.٠٠) ريال؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره: (١٦.٩٠٠.٠٠٠) ريال؛ بموجب العقد المؤرخ في ٤ / ١١ / ٢٠٢٠م بمبلغ (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال، والملحق به سند الامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعي بتاريخ ٤ / ١١ / ٢٠٢٠م، والعقد المؤرخ في ٧ / ٧ / ٢٠٢٠م بمبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال، والملحق به سند الامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعي بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠٢٠م، والعقد المؤرخ في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م بمبلغ (٣.٣٠٠.٠٠٠) ريال، والملحق به سند الامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعي بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠٢٠م، والعقد المؤرخ في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م بمبلغ (٣.٣٠٠.٠٠٠) ريال، والملحق به سند الامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعي بتاريخ ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م، والعقد المؤرخ في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م بمبلغ (٣.٣٠٠.٠٠٠) ريال، والملحق به سند الامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعي بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠م، والعقد المؤرخ في ٢٢ / ٤ / ٢٠٢٠م بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، والملحق به سند الامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعي بتاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠٢٠م، والعقد المؤرخ في ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٠م بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، والملحق به سند الامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعي بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٠م؛ ولان المدعي عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخساره؛ والذي تعده الدايره دفعا غير مقبول علي عواهنه باعتبار ان الدفع بالخساره يمكن اعماله وتنزيل اثاره الشرعيه عليه فقط في حال ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركه مبالغ شراء المحاصيل الزراعيه وقت توقيع الاتفاقيه محل الدعوي من راس مال المدعي تحديدا، وما يثبت الظروف القاهره واقعيا ومستنديا، وما يثبت تسبب ذلك بالخساير بشكل مباشر لراس المال؛ وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، الا ان الدايره امهلت المدعي عليها لتقديم ذلك فعجزت عن تقديمها، وعلي النقيض تماما، فقد تقدمت المدعي عليها بحكم المحكمه الجزاييه بمحافظه جده المشمول بالصك رقم: (٤٢١٤٩٣٦٩١) وتاريخ ١٤ /٩ /١٤٤٢ه؛ والقاضي بادانه (...) بمخالفه نظام التستر، وكذا ثبوت مزاوله اعمال محظوره عبر الشركه المدعي عليها، والحكم مقدم من المدعي عليها بذاتها، ومن سعي في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه، وهو الاهمال الصريح والتفريط البين باموال المدعي، ولذا فصيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعا. وحيث دفعت المدعي عليها بانها اعادت للمدعي مبلغا وقدره: (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وحيث ان المدعي صادق علي صحه ذلك وحصر طلبه بالمبلغ المتبقي وقدره (١١.٩٠٠.٠٠٠) ريال. وعليه فقد ثبت استعاده المدعي من راس ماله المبلغ المذكور؛ وعليه فيكون المتبقي له من راس المال ما يرد ضمن منطوق الحكم. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي من ان ما تم استلامه هو من جمله الارباح لا راس المال علي اعتبار ان مساهمه المدعي مع المدعي عليها كان دون التحقق من ترخيص المدعي عليها بجمع الاموال والمساهمه بها، كما انه لم يثبت للدايره ترخيص المدعي عليه لممارسه ذلك نظاما، وحيث ان في اعتبار الدايره ذلك من قبيل الارباح، يعد تشريعا واقرارا بصحه وسلامه ممارسه المدعي عليها جمع الاموال والمساهمه بها دونما ترخيص من الجهات المختصه، علاوه علي المتقرر فقها من ان الارباح لا تستحق الا بعد تمام راس المال، كما جاء في بدايع الصنايع ما نصه: "ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربه الصحيحه وهو الربح المسمي ان كان في المضاربه ربح، وانما يظهر الربح بالقسمه وشرط جواز القسمه قبض راس المال، فلا تصح قسمه الربح قبل قبض راس المال، حتي لو دفع الي رجل الف درهم مضاربه بالنصف، فربح الفا فاقتسما الربح، وراس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الالف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فان القسمه الاولي لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من راس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده الي رب المال، حتي يستوفي رب المال راس ماله، ولا تصح قسمه الربح حتي يستوفي رب المال راس المال"، وقد استقر القضاء التجاري علي نقل عبء الاثبات علي المضارب في دعوي الخساره, والمتقرر في اصول الاثبات الشرعيه ان الاصل اذا عارضه ظاهر اقوي منه انتقل الحكم الي الظاهر؛ لان دلاله الحال والقراين والشواهد قايمه وتنبي بحدوث امر يغير حاله الاصل فتكون بمثابه دليل علي كذب من يتمسك بالاصل, فاذا اقترن بحال المضارب دلايل ترجح وقوع تعديه او تفريطه بمال المضاربه - كما ثبت في هذه الدعوي - فانه ينقلب في هذه الحال الي مدع مطالب بالاثبات. وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي المتبقي من راس المال. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (١١.٩٠٠.٠٠٠) احد عشر مليونا وتسع ميه الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.