gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 دعوي (ITR-2021-217) القرار رقم (1-2020-5575) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٤٩- دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الفقره (1) من الماده (22) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (2082) وتاريخ (1438/06/01 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم; وبعد: انه في يوم الثالثاء 1442/08/17 م.م. عقدت الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (1-5575-2020) 1441/06/17 تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... « هويه وطنيه رقم ..., تقدم باعتراضه علي الربط الزكي لعام 1439 ه الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وبعرض للايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بان الهييه تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لعدم تقدم الاعتراض امامها خلال المده النظاميه، وذلك استنادا الي الفقره (1) من الماده (22) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01 ه، مع حفظ حق الهييه في تقدم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان. 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام وفي يوم الثالثاء الموافق 1442/08/17 عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها المدعي اطاله، وحضرتها / ... «هويه وطنيه رقم ... », ب-futتها متمله للمدعي عليها / الهييه العامه للزكه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريح 1441/10/17 به سؤال المدعي عن دعواه، اجب بالا لا يخرج عما ورد في لاتحه دعواه المودعه الي المايه العامه للجان الضريبيه، وسؤال متمله الممدي عليها عن جوابها، اجبب بانها تتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي المايه العامه للجان الضريبيه، وسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا باللفني. وبناء عليه، قررت الداره قفل باب المراهفه في الدعوي للدراسه والمداوله. الاساب بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) وتاريخ 1376/03/14 ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 1438/06/01 ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي نظام خريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/1/15 ه وتعديلاتها، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11 ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/4/21 ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام 1439 ه، وحيث ان هذا النزاء من النزاءات الزكويه، فانه يعد من النزاءات الداخله ضمن اختصاب لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات خريبه الدخل بموجب الامر المكي رقم (26040) وتاریخ 1441/04/21 ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (60) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الفقره (1) من الماده (22) من اللايحه التنفيذيه لجابكه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاریخ (1438/06/01) التي نست علي انه: "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مدكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره،"، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاري 1440/08/11 ه، وتقدم باعتراضه في تاريخ 01/16/14، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شکل. القرار ولهده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول اعتراض المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) من الناحيه الشكليه: لفوات المده النظاعيه. صدر هذا القرار ضرا بحق الطرفين، wed حددت الداره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والطرف الدعوي طلب استثناعه حسب التثالم خلال (30) لثالثين يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد تسلده، بحيث يبحث نهايي وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدمي الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.