tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 11705/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1438-08-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c8d03dd6-3f9a-43f2-941d-dbf05375f879 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 11705/1/ق لعام 1438ه
المقامه من / شركه (...) للمقاولات والصيانه، سجل تجاري رقم (...).
ضد / شركه (...) وشركاه للتجاره والنقليات، سجل تجاري رقم (...).
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 21/1/1440ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره السادسه جلستها بتشكيلها التالي :
القاضي د. عبد العزيز بن عبد الله ال فهيد رييسا
القاضي عبد الله بن احمد الفرحان عضوا
القاضي عبد الرحمن بن عبد الله السيف عضوا
وبحضور ناصر بن نايف العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله للدايره في 4/11/1438ه وقد حضر للترافع فيها عن المدعيه وكيلها (...) سجل مدني رقم (...)، الموكل بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض برقم (...) وتاريخ 1/8/1438ه، فيما حضر عن المدعي عليها وكيلها (...) سجل مدني رقم (...)، الموكل بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بمحافظه الزلفي برقم (...) وتاريخ 1/3/1439ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم :
(وقايع الحكم)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها وبمرافعته بجلسه 23/11/1438ه ان المدعي عليها قامت باصدار تفويض حصري لموكلته ممثله في مديرها الاستاذ/ (...) لعرض وبيع حصص المدعي عليها لطرف ثالث نيابه عنها – اي عن المدعي عليها – وذلك بموجب التفويض الصادر من المدعي عليها بتاريخ 9/10/1432ه الموافق 7/9/2011م، وعليه ذكر بان موكلته قامت بواجباتها بالبحث وايجاد مشتر لحصص المدعي عليها، وتمكن من اقناع الشركه بالشراء، وانه وبناء علي هذا الاقناع اصدرت موكلته خطابها الموجه الي المدعي عليها بتاريخ 10/2/1434ه بطلب خطاب يتضمن نسبه اتعابه الوساطه بنسبه (5%) من اجمالي قيمه الصفقه، وتدفع عند توقيع العقد بين الطرفين، كما اصدرت الشركه خطابها الموجه الي المدعي عليها بتاريخ 16/2/1434ه الموافق 29/12/2012م والمشار فيه الي عرض الاستاذ/ (...) – مدير موكلته – وانهم يرغبون بشراء ما نسبته (70% - 80%) من حصص المدعي عليها، ويذكر بانه بناء علي ذلك ردت المدعي عليها علي الشركه بخطابها المؤرخ في 12/4/1434ه الموافق 22/2/2013م بالموافقه علي شراء نسبه (80%) من حصص شركه (...) للتجاره والنقليات – المدعي عليها – بمبلغ (72.000.000) اثنان وسبعون مليون دولار امريكي، اي ما يعادل (270.000.000) مايتان وسبعون مليون ريال سعودي، انتهي فيها الي طلب قبول الدعوي من حيث الشكل والموضوع، والحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (13.500.000) ثلاثه عشر مليون وخمسمايه الف ريال سعودي والتي تمثل نسبه (5%) من اجمالي قيمه الصفقه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للرد. وبجلسه 2/3/1439ه ذكر وكيل المدعي عليها بان مطالبه المدعيه تقوم علي اساس حصول البيع بين الشركه (...) للخدمات الصناعيه وبين شركه (...) وهو ما لم يتم، وعليه فلا تستحق المدعيه شييا من قيمه المطالبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله لاحضار رده في الجلسه القادمه. وبجلسه 21/4/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره برده اكده فيها علي خطاب التفويض الحصري الصادر من المدعي عليها ببيع الحصه عن طريق موكله، وارفق بها الخطاب الصادر من (...) الموجه للمدعي عليها والذي يطلب فيه شراء نسبه (70%-80%) من حصص الشركه المدعي عليها، كما ارفق بها نسخه من المستخرج للشركه المدعي عليها ذكر بانه تضمن بان المدعي عليها باعت عدد (47.880) حصه من اصل (50.400) حصه، انتهي فيها لطلب نسبه موكله من هذا البيع مبلغ قدره (16.031.250) سته عشر مليونا وواحد وثلاثون الف ومايتان وخمسون ريالا. تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها ذكر بانها لا تتضمن ما يستوجب الرد. وبجلسه 27/5/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره اشار فيها الي قيام (...) بالالتفاف علي موكلته، حيث قام (...) بالبحث عن مشتر للحصه ليستحوذ علي قيمه الوساطه، وعرض الحصص علي الاستاذ (...)، وتمت الصفقه بناء علي ذلك. تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وبجلسه 16/7/1439ه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ما استمهل من اجله، فذكر بانه ليس لدي موكلته اي رد، وبسؤاله عن اتفاق موكلته مع المدعيه علي منحها 5% حال جلبها لمشتري للحصه؟ فذكر بان موكلته لم تتفق ولم تتعاقد مع المدعيه علي ذلك، ثم عرضت الدايره عليه الخطاب الصادر من شركه (...) المؤرخ في 9/10/1432ه، فذكر بان هذا الخطاب صادر من الملاك السابقين وليس من الملاك الحاليين، وهو صادر علي مطبوعات الشركه ومذيل بختمها، علما بان المدعيه لم تات بمشتر للحصه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم البينه المثبته لاستحقاقه نسبه ال5% من الشركه المدعي عليها حال جلبه للمشتري، ثم عقب وكيل المدعي عليها بطلب توجيه سؤال للمدعيه مع من تم الاتفاق علي ذلك، فذكر ممثلها بان الاتفاق تم مع (...)، فطلبت منه الدايره بيان الصفه النظاميه ل(...)، فاستعد بتقديمها في الجلسه القادمه. وبجلسه 15/8/1439ه ذكر وكيل المدعيه بان صفه (...) مبينه بالخطابات الصادره من الشركه المدعي عليها، وان صفته فيها المدير العام وفق المرفق الثالث المقدم في جلسه 27/5/1439ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان (...) كان مديرا للشركه قبل ان يشتريها موكله (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته التي استمهل لاحضارها في الجلسه السابقه، فذكر ان لديه شاهد يرغب في سماع ما لديه، وهو (...)، (...) الجنسيه يحمل اقامه رقم (...) وبسؤال الشاهد عن علاقته بطرفي الدعوي؟ ذكر انه كان موظفا في شركه (...) للمقاولات والصيانه، وبسؤاله عن ما لديه من شهاده، شهد بالله العظيم قايلا (اني كنت مندوب للشركه المدعيه، واني اذهب بالاوراق للمدعي عليها، وجلست مع (...)، وذكر لي بانه في حال بيع الحصه بانه سيدفع خمسه بالميه لشركه (...)) هكذا شهد، وبعرض شهادته علي وكيل المدعي عليها، طلب مهله للرجوع لموكلته. وبجلسه 14/9/1439ه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ما استمهل لاجله، فذكر بانه بعد الرجوع لموكلته تم افادته من قبل ممثل الشركه السابق بانه لم يحصل منه اي وعد للشاهد المذكور، والشاهد يعمل حسب افادته لدي المدعيه، وبالتالي لا تقبل شهادته، ويؤكد علي انه لم يحصل بيع عن طريق المدعيه، ثم عقب وكيل المدعيه بان موكلته تتمسك بالخطاب الحصري الذي يقصر عمليه التسويق عليها، بالاضافه الي الخطاب الصادر من المدعي عليها للشركه (...) المشار فيه الي ان عقد البيع اصبح ملزم بين الطرفين، ثم اكد وكيل المدعي عليها بان عقد البيع لم يتم مع الشركه (...)، واستمهل وكيل المدعيه لاحضار البينه المثبته بان من اشتري الحصه كان عن طريق موكلته. وبجلسه 10/11/1439ه ذكر وكيل المدعيه بانه احضر البينه المثبته بان من اشتري الحصه كان عن طريق موكلته، وتتمثل في شهاده (...)، وطلب سماع شهادته، وحضر الشاهد (...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...)، يبلغ من العمر (35) سنه، وبسؤاله عن علاقته بطرفي الدعوي؟ ذكر بانه تربطه علاقه معرفه مع مفوض المدعيه (...)، وبسؤاله عن ما لديه من شهاده ؟ ذكر بانه يشهد بالله العظيم (انه حضر لدي في المكتب (...) و(...)، (...) الجنسيه و(...) وكيلا عن (...) لغرض الصلح، وطلب (...) من (...) ان يقر بانه شريك مع (...) في شراء شركه (...) وانه لا يستحق السعي وان الذي يستحقه شركه (...)، فانكر (...) شراكته مع (...) وانكر علاقته او سعيه بين (...) و(...)، وذكر (...) بان لديه اثباتات علي شراكه (...) مع (...) وبالتالي ان من يستحق السعر هي شركه (...)، وبعد مفاوضات ذكر (...) بان له نسبه خمسين بالمايه من السعي والخمسين الاخري لشركه (...)، وذكر بان حصته يتقاسمها مع شخص اخر وانفض الاجتماع علي هذا الامر، وبعدها باسبوع تقريبا قمت بالاتصال علي (...) باعتباره وكيل المشتري، وسؤاله هل تم انهاء الموضوع ودفع مستحقات شركه (...)؟ فذكر لي بان الشركه حتي الان ما زالت في نقل الحصص، وبعد انتهاء نقل الملكيه يصير خير، وكان هذا الامر قبل سنه تقريبا وانتهت العلاقه مع الطرفين من حينها حتي تم استدعايي من قبل المدعيه الاسبوع الماضي) هكذا شهد وبعرض شهادته علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه كان حاضرا الاجتماع ومما دار فيه ان (...) سال مفوض المدعيه من وعدك بالسعي فاجاب بانه (...) فذكر له (...) بان عليك بمطالبه (...)، وطلب مهله للتعقيب علي كامل الشهاده، ثم طلب وكيل المدعيه توجيه سؤال للشاهد هل حصل في اللقاء ان ذكر (...) بانه هو من احضر المشتري (...)؟ فاجاب الشاهد بان (...) ذكر بان له خمسين في المايه من قيمه السعي باعتباره من اتي ب(...) لشراء حصه (...) يتقاسمها مع شخص اخر هكذا اجاب. وبجلسه 23/12/1439ه قدم وكيل المدعي عليها تعقيبه علي شهاده الشاهد في مذكره اوضح فيها بان الشاهد محام للمدعو (...) – مفوض المدعيه – فشهادته غير مقبوله، كما اكد فيها علي ان موكله (...) لم يشتر الحصه عن طريق المدعيه ولا علاقه له بها. تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر انه فيما يخص الشاهد (...) فانه لم يكن محاميا ل(...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ما يثبت كون (...) محاميا ل(...)؟ فذكر انه حينما تم الاجتماع مع الشاهد و(...) ذكر الشاهد انه وكيلا ل(...)، وان شهاده الشاهد (...) جاءت كادعاء عن (...)، ثم عقب وكيل المدعيه بان العلاقه بين (...) و(...) ظاهره، وذلك من خلال ما افاد به وكيل المدعي عليها في الجلسه الماضيه بانه كان حاضرا للاجتماع الذي كان بين (...) و(...)، وهو – اي (...) – كان وكيلا ل(...) في الاجتماع، كما ان خاتمه المحضر السابق تؤيد وجود علاقه بين الطرفين (...) و(...)، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان حضوره للاجتماع كان بناء علي اتصال هاتفي من الشاهد (...)، ثم قرر الاطراف الاكتفاء. وبجلسه اليوم اكد الطرفان علي اكتفاءهما، وطلبا الفصل في القضيه. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع نسبه 5% لسعيها في بيع حصصها لطرف ثالث نيابه عنها، وبما ان المتعين تحقيقه – قبل النظر في الدعوي – التاكد من صفه كل من طرفي الخصومه، وحيث نص الفقهاء علي ان من الشروط المتعين توافرها في اطراف الدعوي ان يكون للمدعي عليه صفه في الدعوي، ولا تصح الدعوي الا اذا رفعت في مواجهه من يعتبر خصما في النزاع، وحيث دفعت المدعي عليها شكلا بانتفاء صفتها في الدعوي تاسيسا علي انه لم يكن ثمه علاقه تعاقديه تربط الملاك الحاليين بالمدعيه، وان تعاقد المدعيه بخصوص بيع الحصه تم مع الملاك السابقين للحصه، وبالتالي فان الدايره وبعد تحققها من العلاقه بين طرفي هذه الدعوي ومن دفع المدعي عليها الشكلي المنوه عنه وفقا للسالف ذكره، تبين لها ان المدعي عليها في هذه الدعوي ليس لها صفه فيها؛ اذ الدعوي تتوجه علي من باع الحصه لا علي الشركه، حيث لا يتصور ان تبيع الشركه حصصها بذاتها لانعدام الاراده والملكيه، وان حق بيع الحصص منحصر في الشركاء؛ وبالتالي فان الدعوي يجب ان تكون في مواجهتهم؛ وبما ان من المقرر قضاء ان الدعوي اذا افتقرت الي مدعي عليه توجب القضاء بعدم قبولها؛ فان الدايره والحال ما ذكر وبعد اطلاعها علي ما تضمنته الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه تنتهي الي عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه وبذلك تقضي.
(لذلك)
 حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم 11705/1/ق لعام 1438ه لاقامتها علي غير ذي صفه؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
 
امين السر
ناصر بن نايف العتيبي 
القاضي
 عبد الرحمن بن عبد الله السيف
 القاضي
عبد الله بن احمد الفرحان
رييس الدايره
 د. عبد العزيز بن عبد الله ال فهيد

الحكم في القضيه رقم 1123 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...), سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...), سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/07/18 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
 وبحضور محمد بن فهد المطوع امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/26 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي حكمت فيه الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم 11705/1/ق لعام 1438لاقامتها علي غير ذي صفه . وحددت الدايره يوم الثلاثاء 7/2/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وتم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام الحكم لتاريخ 2/2/1440ه، وتم استلام نسخه اعلام الحكم بتاريخ 22/2/1440ه وقدم اعتراضه عليه بتاريخ 13 / 3 / 1440ه ، وباحالته مع القضيه للدايره مصدره الحكم وبعد اطلاعها عليه قبلت الاعتراض شكلا لتقديمه في المده المحدده نظاما . 
(الاسباب)
ومن حيث الموضوع لم يظهر لها ما يستوجب عدولها عن حكمها محل الاعتراض، واكتفت بما ورد في اسباب حكمها للاجابه عليه وقررت التاكيد علي حكمها ورفع اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف. وباحالتها لدايره الاستيناف باشرت نظرها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ، وبعد دراستها والمداوله فيها لم يظهر لها من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه :بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ 21/1/1440ه في القضيه رقم 11705/1/ق لعام 1438ه والقاضي بعدم قبول هذه الدعوي رقم 11705/1/ق لعام 1438لاقامتها علي غير ذي صفه ، محمولا علي اسبابه.
امين السر
محمد بن فهد المطوع 
عضو
 محمد بن سعود العريفي 
 عضو 
هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي
رييس الدايره
محمد بن ناصر الجربوع