tree · classes · sources · search · improve
root / culture_media_sports / media_publishing / publishing_press

نظام المؤسسات الصحفية

boe_gov_sa · law · processed · 41 chunks

date_gregorian=2001-08-17 date_hijri=1422-05-27 document_type=law entity=document_number:م/46 entity=document_number:م/46 entity=document_number:م/46 entity=document_number:م/46 entity=document_number:م/46 entity=legal_basis:royal_decree:62 entity=legal_basis:royal_decree:46 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:128 entity=legal_basis:royal_decree:20 entity=summary:يتضمن النظام ما يلي :كيفية إنشاء المؤسسات الصحفية الأهلية وبيان طبيعتها ورأس مالها - ومركزها - وأحكام انتهائها - الشروط الواجب توافرها في عضو المؤسسة وواجباته ومحظوراته - أحكام اختيار مدير عام المؤسسة ورئيس التحرير وأعضاء لجنة الإشراف على التحرير وبيان صلاحياتهم. entity=document_number:م/20 entity=document_number:م/46 language=ar taxonomy_l1=culture_media_sports taxonomy_l2=media_publishing taxonomy_l3=publishing_press validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده السبعين من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢ه .
وبناء علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤ه .
وبناء علي المادتين السابعه عشره والثامنه عشره من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧/ ٨ / ١٤١٢ه .
وبعد الاطلاع علي نظام المؤسسات الصحفيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦٢) وتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٣٨٣ه .
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٧٨ / ٧٢) وتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٢١ه .
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٨) وتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٢٢ه .
رسمنا بما هو ات:
اولا- الموافقه علي نظام المؤسسات الصحفيه بالصيغه المرفقه.
ثانيا- علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز

بعون الله تعالي
نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده السبعين من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢ه .
وبناء علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤ه .
وبناء علي المادتين السابعه عشره والثامنه عشره من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧/ ٨ / ١٤١٢ه .
وبعد الاطلاع علي نظام المؤسسات الصحفيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦٢) وتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٣٨٣ه .
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٧٨ / ٧٢) وتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٢١ه .
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٨) وتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٢٢ه .
رسمنا بما هو ات:
اولا- الموافقه علي نظام المؤسسات الصحفيه بالصيغه المرفقه.
ثانيا- علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع
فهد بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٧/ ٦٣٥٠/ ر وتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٢١ه، المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رييس المجلس الاعلي للاعلام رقم ٣٧٩/ ص/ ١٥ وتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤١٥ه، بشان طلب سموه الموافقه علي مشروع نظام المؤسسات الصحفيه المرفق.
وبعد الاطلاع علي نظام المؤسسات الصحفيه الاهليه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦٢) وتاريخ ٢٤/ ٨ / ١٣٨٣ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في هييه الخبراء رقم (٧٤) وتاريخ ١٢/ ٣/ ١٤١٨ه .
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٧٨/ ٧٢) وتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٢١ه .
وبعد الاطلاع علي المحضرين المعدين في هييه الخبراء رقم (٢٧٤) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٢١ه، ورقم (١١٦) وتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٢٢ه .
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٥٤) وتاريخ ٢٦/ ٣/ ١٤٢٢ه .
يقرر
الموافقه علي نظام المؤسسات الصحفيه بالصيغه المرفقه .
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٧/ ٦٣٥٠/ ر وتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٢١ه، المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رييس المجلس الاعلي للاعلام رقم ٣٧٩/ ص/ ١٥ وتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤١٥ه، بشان طلب سموه الموافقه علي مشروع نظام المؤسسات الصحفيه المرفق.
وبعد الاطلاع علي نظام المؤسسات الصحفيه الاهليه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦٢) وتاريخ ٢٤/ ٨ / ١٣٨٣ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في هييه الخبراء رقم (٧٤) وتاريخ ١٢/ ٣/ ١٤١٨ه .
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٧٨/ ٧٢) وتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٢١ه .
وبعد الاطلاع علي المحضرين المعدين في هييه الخبراء رقم (٢٧٤) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٢١ه، ورقم (١١٦) وتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٢٢ه .
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٥٤) وتاريخ ٢٦/ ٣/ ١٤٢٢ه .
يقرر
الموافقه علي نظام المؤسسات الصحفيه بالصيغه المرفقه .
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا.

رييس مجلس الوزراء

تدل الكلمات الاتيه حيثما وردت علي المعاني المبينه امامها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:
1 - الترخيص :
الموافقه الرسميه التي تسمح بقيام المؤسسه الصحفيه.
2 - التفرغ :
عدم مزاوله اي عمل حكومي او غير حكومي باجر في غير المؤسسه.
3 - المؤسسه او المؤسسات:
المؤسسه او المؤسسات الصحفيه .
4 - عضو المؤسسه :
الشخص الذي يملك جزءا من راس مال المؤسسه.
5 - الصحيفه :
الجريده او المجله.
6 - المطبوعات :
الصحف والاصدارات الاخري للمؤسسه الصحفيه.
7 - الوزاره :
وزاره الاعلام .
8 - الوزير :
وزير الاعلام .

- احلال تعريف "الهييه: الهييه العامه للاعلام المريي والمسموع" محل تعريف "الوزاره: وزاره الاعلام". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/5/23ه.

- احلال تعريف "المجلس: مجلس اداره الهييه" محل تعريف "الوزير: وزير الاعلام". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/5/23ه.

ا - ينبثق هذا النظام من السياسه الاعلاميه للمملكه العربيه السعوديه، ويحقق اهدافها.
ب - المؤسسه منشاه خاصه هدفها اصدار مطبوعات دوريه، يكون رايدها خدمه المجتمع بنشر الثقافه والمعرفه، ملتزمه الصدق والموضوعيه في كل ما تصدره من مطبوعات.
وللمؤسسه ان تحقق ارباحا معقوله بشكل لا يتعارض مع غايتها في اطار ضوابط هذا النظام.
ج - تنشا المؤسسه بموجب احكام هذا النظام وتحمل اسما مميزا.

ا - ينبثق هذا النظام من السياسه الاعلاميه للمملكه العربيه السعوديه، ويحقق اهدافها.
ب - المؤسسه منشاه خاصه هدفها اصدار مطبوعات دوريه، يكون رايدها خدمه المجتمع بنشر الثقافه والمعرفه، ملتزمه الصدق والموضوعيه في كل ما تصدره من مطبوعات.
وللمؤسسه ان تحقق ارباحا معقوله بشكل لا يتعارض مع غايتها في اطار ضوابط هذا النظام.
ج - تنشا المؤسسه بموجب احكام هذا النظام وتحمل اسما مميزا.

ا - يصدر الوزير الترخيص بانشاء المؤسسه بعد موافقه رييس مجلس الوزراء، بناء علي طلب يتقدم به عدد من السعوديين لا يقل عن ثلاثين شخصا، يتضمن اهداف المؤسسه، واسماء المؤسسين، ومؤهلاتهم، ومهنهم، واعمارهم، واسم المؤسسه، والمطبوعات التي ستقوم باصدارها، واللغه او اللغات التي ستصدر بها، وراس مالها، ومركزها الرييس، وغير ذلك من البيانات التي تحددها الوزاره.
ب - يجوز بقرار من الوزير الاذن للمؤسسه باصدار مطبوعات دوريه اضافيه.

ا - يصدر الوزير الترخيص بانشاء المؤسسه بعد موافقه رييس مجلس الوزراء، بناء علي طلب يتقدم به عدد من السعوديين لا يقل عن ثلاثين شخصا، يتضمن اهداف المؤسسه، واسماء المؤسسين، ومؤهلاتهم، ومهنهم، واعمارهم، واسم المؤسسه، والمطبوعات التي ستقوم باصدارها، واللغه او اللغات التي ستصدر بها، وراس مالها، ومركزها الرييس، وغير ذلك من البيانات التي تحددها الوزاره.
ب - يجوز بقرار من الوزير الاذن للمؤسسه باصدار مطبوعات دوريه اضافيه.

يكون المركز الرييس للمؤسسه في المدينه التي حددها الترخيص . ويجوز اصدار بعض مطبوعاتها في غير المركز الرييس بعد موافقه الوزاره.

ا - يحدد راس مال المؤسسه بالمقدار الكافي لتحقيق اهدافها.
ب - للمؤسسه شخصيه معنويه وذمه ماليه مستقله، وتنحصر المسيوليه الماليه لاعضايها بمقدار حصه كل منهم في راس مال المؤسسه.
ج - علي كل مؤسسه ان تصدر حساباتها الختاميه وميزانيتها السنويه مصدقه من محاسب قانوني مرخص له.
د - تخصص نسبه كافيه من الارباح المتحققه سنويا؛ لاغراض التدريب وتوفير وسايل التقنيه الحديثه اللازمه لتطوير العمل الصحفي.
ه - يخصص احتياطي نظامي لا يقل عن 10% من الارباح سنويا. ويجوز ان تقرر الجمعيه العموميه وقف هذا التخصيص متي بلغ الاحتياطي النظامي نصف راس المال.

ا - يحدد راس مال المؤسسه بالمقدار الكافي لتحقيق اهدافها.
ب - للمؤسسه شخصيه معنويه وذمه ماليه مستقله، وتنحصر المسيوليه الماليه لاعضايها بمقدار حصه كل منهم في راس مال المؤسسه.
ج - علي كل مؤسسه ان تصدر حساباتها الختاميه وميزانيتها السنويه مصدقه من محاسب قانوني مرخص له.
د - تخصص نسبه كافيه من الارباح المتحققه سنويا؛ لاغراض التدريب وتوفير وسايل التقنيه الحديثه اللازمه لتطوير العمل الصحفي.
ه - يخصص احتياطي نظامي لا يقل عن 10% من الارباح سنويا. ويجوز ان تقرر الجمعيه العموميه وقف هذا التخصيص متي بلغ الاحتياطي النظامي نصف راس المال.

يشترط في عضو المؤسسه ما ياتي :
ا - ان يكون سعودي الجنسيه.
ب - الا يكون عضوا في مؤسسه صحفيه اخري.
ج - ان يكون حاصلا علي مؤهل جامعي علي الاقل، او ان يكون من رجال العلم والفكر والاعلام، او من رجال الاعمال المهتمين بالثقافه، ويجوز قبول عضويه الشخصيات المعنويه ذات الطبيعه الفكريه والثقافيه والعلميه.

ا - اعضاء المؤسسه متساوون في حقوق التصويت، او الترشح لمجلس الاداره.
ب - يجوز انضمام اعضاء جدد للمؤسسه من خلال زياده راس مال المؤسسه، او بيع عضو اسهمه او جزءا منها، او التنازل عنها او جزء منها، او من خلال التوريث.
ج - في حاله الارث، يرشح الورثه واحدا منهم، فاذا لم تتوافر شروط العضويه في الوارث تباع الاسهم علي عضو او اعضاء من داخل المؤسسه، او علي اشخاص من خارجها.

ا - اعضاء المؤسسه متساوون في حقوق التصويت، او الترشح لمجلس الاداره.
ب - يجوز انضمام اعضاء جدد للمؤسسه من خلال زياده راس مال المؤسسه، او بيع عضو اسهمه او جزءا منها، او التنازل عنها او جزء منها، او من خلال التوريث.
ج - في حاله الارث، يرشح الورثه واحدا منهم، فاذا لم تتوافر شروط العضويه في الوارث تباع الاسهم علي عضو او اعضاء من داخل المؤسسه، او علي اشخاص من خارجها.

تتكون الجمعيه العموميه من جميع اعضاء المؤسسه، وهي اعلي سلطه في المؤسسه، ولها اتخاذ القرارات اللازمه لتحقيق الاغراض التي انشيت من اجلها المؤسسه،
ولها علي وجه الخصوص ما ياتي :
ا - رسم السياسه العامه للمؤسسه.
ب - اختيار اعضاء مجلس الاداره وتعيينهم.
ج - الموافقه علي تعيين المدير العام، ورييس التحرير واعفايهما.
د - التصديق علي ميزانيه المؤسسه، وحسابها الختامي.
ه - تعيين محاسب قانوني.
و - اصدار اللايحه الداخليه للمؤسسه واللوايح الاخري المنظمه لسير العمل فيها.

تكون اجتماعات الجمعيه العموميه وفق الضوابط والاجراءات الاتيه :
ا - تنعقد الجمعيه العموميه مره كل عام بدعوه من رييس مجلس الاداره، كما يجوز دعوتها- عند الاقتضاء- من قبل رييس مجلس الاداره، او بطلب ثلاثه من اعضاء مجلس الاداره، او بطلب يتقدم به ربع الاعضاء علي الاقل.
ب - يتولي رييس مجلس الاداره رياسه اجتماعات الجمعيه العموميه اثناء انعقادها .
ج - تعقد الجمعيه العموميه جلساتها بحضور اغلبيه الاعضاء، واذا لم يكتمل النصاب في الجلسه الاولي تعد الجلسه الثانيه نظاميه اذا حضرها ثلث الاعضاء اصاله ونيابه، وللوزاره ندب ممثل عنها لحضور الاجتماع.
د - يكون التصويت في الجمعيه العموميه علي اساس العضويه، ولكل عضو ان يصوت عن نفسه، وعن العضو الذي انابه، وتصدر قرارات الجمعيه بالاغلبيه المطلقه للاعضاء الممثلين في الاجتماع- اصاله او وكاله- فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرييس.
ه - يحرر محضر لكل اجتماع من اجتماعات الجمعيه العموميه يتضمن اسماء الاعضاء الحاضرين اصاله، والممثلين في الاجتماع نيابه، كما يتضمن جدول الاعمال وما اتخذ حياله من قرارات، وخلاصه وافيه عن المناقشات التي دارت في الاجتماع، ويكون تدوين هذه المحاضر بصفه منتظمه عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رييس المجلس ومقرر الاجتماع، وتوزع نسخ منه علي اعضاء الجمعيه العموميه.

تكون اجتماعات الجمعيه العموميه وفق الضوابط والاجراءات الاتيه :
ا - تنعقد الجمعيه العموميه مره كل عام بدعوه من رييس مجلس الاداره، كما يجوز دعوتها- عند الاقتضاء- من قبل رييس مجلس الاداره، او بطلب ثلاثه من اعضاء مجلس الاداره، او بطلب يتقدم به ربع الاعضاء علي الاقل.
ب - يتولي رييس مجلس الاداره رياسه اجتماعات الجمعيه العموميه اثناء انعقادها .
ج - تعقد الجمعيه العموميه جلساتها بحضور اغلبيه الاعضاء، واذا لم يكتمل النصاب في الجلسه الاولي تعد الجلسه الثانيه نظاميه اذا حضرها ثلث الاعضاء اصاله ونيابه، وللوزاره ندب ممثل عنها لحضور الاجتماع.
د - يكون التصويت في الجمعيه العموميه علي اساس العضويه، ولكل عضو ان يصوت عن نفسه، وعن العضو الذي انابه، وتصدر قرارات الجمعيه بالاغلبيه المطلقه للاعضاء الممثلين في الاجتماع- اصاله او وكاله- فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرييس.
ه - يحرر محضر لكل اجتماع من اجتماعات الجمعيه العموميه يتضمن اسماء الاعضاء الحاضرين اصاله، والممثلين في الاجتماع نيابه، كما يتضمن جدول الاعمال وما اتخذ حياله من قرارات، وخلاصه وافيه عن المناقشات التي دارت في الاجتماع، ويكون تدوين هذه المحاضر بصفه منتظمه عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رييس المجلس ومقرر الاجتماع، وتوزع نسخ منه علي اعضاء الجمعيه العموميه.

- احلال عباره "رييسا له" محل عباره "رييسا للمجلس" الوارده في الفقره (ب) من هذه الماده، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/5/23ه.

مجلس الاداره :
ا - يكون لكل مؤسسه مجلس اداره يتكون من:
1 - عدد من اعضاء المؤسسه لا يقل عن سته.
2 - المدير العام ورؤساء التحرير في المؤسسه، علي الا يزيد عددهم علي ثلث مجموع اعضاء مجلس الاداره .
ب - يختار اعضاء مجلس الاداره بالاغلبيه المطلقه من بينهم رييسا للمجلس في اول اجتماع يعقدونه، علي الا يكون المدير العام، او رييس التحرير .

مجلس الاداره :
ا - يكون لكل مؤسسه مجلس اداره يتكون من:

ب - يختار اعضاء مجلس الاداره بالاغلبيه المطلقه من بينهم رييسا للمجلس في اول اجتماع يعقدونه، علي الا يكون المدير العام، او رييس التحرير .

مع مراعاه الاختصاصات المقرره للجمعيه العموميه، لمجلس الاداره اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمه لتحقيق الاغراض التي انشيت من اجلها المؤسسه،
وله علي وجه الخصوص ما ياتي :
ا - اقتراح اللايحه الداخليه واللوايح الاخري المنظمه لسير العمل.
ب - اقرار الخطط اللازمه لتنميه موارد المؤسسه.
ج - اقرار مشروع ميزانيه المؤسسه، وحسابها الختامي، قبل عرضه علي الجمعيه العموميه.
د - اقتراح الاصدارات الجديده ورفعها الي الوزاره للموافقه عليها.
ه - ترشيح المدير العام ورييس التحرير لكل صحيفه مع اخذ موافقه الوزاره علي ترشيح رييس التحرير لمنصبه او اعفايه منه.

مع مراعاه الاختصاصات المقرره للجمعيه العموميه، لمجلس الاداره اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمه لتحقيق الاغراض التي انشيت من اجلها المؤسسه،
وله علي وجه الخصوص ما ياتي :
ا - اقتراح اللايحه الداخليه واللوايح الاخري المنظمه لسير العمل.
ب - اقرار الخطط اللازمه لتنميه موارد المؤسسه.
ج - اقرار مشروع ميزانيه المؤسسه، وحسابها الختامي، قبل عرضه علي الجمعيه العموميه.
د - اقتراح الاصدارات الجديده ورفعها الي الوزاره للموافقه عليها.
ه - ترشيح المدير العام ورييس التحرير لكل صحيفه مع اخذ موافقه الوزاره علي ترشيح رييس التحرير لمنصبه او اعفايه منه.

- احلال عباره "مجلس الاداره" محل كلمه "المجلس"، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/5/23ه.

ا - يجتمع مجلس الاداره بدعوه من رييسه مره واحده علي الاقل كل ثلاثه اشهر.
ب - لا يعد اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور نصف اعضايه علي الاقل بمن فيهم الرييس او من ينيبه.
ج - تصدر قرارات المجلس بالاغلبيه المطلقه لاصوات الاعضاء الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي صوت معه الرييس.
د - يحرر لكل اجتماع محضر يذكر فيه مكان الاجتماع وتاريخه واسماء الحاضرين والغايبين، وسبب الغياب ان وجد، كما يذكر في المحضر جدول الاعمال، والموضوعات التي نوقشت، وما اتخذ حيالها من قرارات، ويوقع المحضر رييس المجلس ومقرره والاعضاء الحاضرون.
ه - لرييس المجلس ان ينيب عنه- في حاله غيابه- من يري من اعضاء المجلس لمده محدده.

ا - يجتمع مجلس الاداره بدعوه من رييسه مره واحده علي الاقل كل ثلاثه اشهر.
ب - لا يعد اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور نصف اعضايه علي الاقل بمن فيهم الرييس او من ينيبه.
ج - تصدر قرارات المجلس بالاغلبيه المطلقه لاصوات الاعضاء الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي صوت معه الرييس.
د - يحرر لكل اجتماع محضر يذكر فيه مكان الاجتماع وتاريخه واسماء الحاضرين والغايبين، وسبب الغياب ان وجد، كما يذكر في المحضر جدول الاعمال، والموضوعات التي نوقشت، وما اتخذ حيالها من قرارات، ويوقع المحضر رييس المجلس ومقرره والاعضاء الحاضرون.
ه - لرييس المجلس ان ينيب عنه- في حاله غيابه- من يري من اعضاء المجلس لمده محدده.

- احلال عباره "مجلس الاداره" محل كلمه "المجلس"، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/5/23ه.

تنتهي عضويه المجلس في الاحوال الاتيه :
ا - انتهاء المده النظاميه لدوره المجلس وفق ما تحدده اللايحه الداخليه للمؤسسه.
ب - الاستقاله او العجز الصحي.
ج - صدور قرار من الجمعيه العموميه بتنحيه العضو من المجلس.
د - اذا فقد العضو المعين في المجلس بحكم منصبه في المؤسسه المنصب الذي كان يتولاه.
ه - اذا حكم علي العضو في جريمه تخل بدينه او بالشرف او الامانه.

- احلال عباره "مجلس الاداره" محل كلمه "المجلس"، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/5/23ه.

اذا شغر مركز احد اعضاء المجلس، من غير المعينين فيه بسبب مناصبهم، فللمجلس ان يعين عضوا بديلا، علي ان يعرض ذلك علي الجمعيه العموميه في اول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مده سلفه في المجلس.

اذا شغر مركز احد اعضاء المجلس، من غير المعينين فيه بسبب مناصبهم، فللمجلس ان يعين عضوا بديلا، علي ان يعرض ذلك علي الجمعيه العموميه في اول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مده سلفه في المجلس.

يكون لكل مؤسسه مدير عام يتولي تصريف شؤون المؤسسه الماليه والاداريه وفق السياسات والتعليمات المنظمه لذلك ويمثل المؤسسه في علاقتها مع الجهات الاخري في الامور الماليه والاداريه وتحدد اللوايح الداخليه للمؤسسه اختصاصاته وصلاحياته.

يكون لكل مؤسسه مدير عام يتولي تصريف شؤون المؤسسه الماليه والاداريه وفق السياسات والتعليمات المنظمه لذلك ويمثل المؤسسه في علاقتها مع الجهات الاخري في الامور الماليه والاداريه وتحدد اللوايح الداخليه للمؤسسه اختصاصاته وصلاحياته.

يشترط في المدير العام :
ا - ان يكون سعودي الجنسيه.
ب - ان يكون متفرغا.
ج - ان يكون حاصلا علي مؤهل جامعي، وله خبره لا تقل عن خمس سنوات في العمل الاداري او الصحفي، ويجوز الاستثناء من شرط المؤهل الجامعي لمن تتوافر فيه كفايه فكريه واداريه متميزه.

يشترط في المدير العام :
ا - ان يكون سعودي الجنسيه.
ب - ان يكون متفرغا.
ج - ان يكون حاصلا علي مؤهل جامعي، وله خبره لا تقل عن خمس سنوات في العمل الاداري او الصحفي، ويجوز الاستثناء من شرط المؤهل الجامعي لمن تتوافر فيه كفايه فكريه واداريه متميزه.

في حاله خلو منصب المدير العام يقوم نايبه بعمله، واذا لم يوجد نايب يختار مجلس الاداره احد اعضايه للقيام بالعمل لمده لا تزيد علي ثلاثه اشهر، وفي الحالتين يتم خلال المده المذكوره اختيار مدير عام يعين مؤقتا الي ان يعرض الامر علي الجمعيه العموميه في اول اجتماع لها لاخذ الموافقه عليه.

يكون لكل صحيفه رييس تحرير مسؤول عما ينشر في الصحيفه،
وله من المهام والصلاحيات ما ياتي :
ا - الاشراف المباشر علي جميع شؤون تحرير الصحيفه وادارته وتوجيهه، بما يحقق الاهداف والاغراض التي انشيت المؤسسه من اجلها.
ب - تمثيل الصحيفه في صلاتها مع الغير فيما يتعلق بالشؤون الصحفيه.
ج - وضع الخطط والبرامج التي تهدف الي تطوير الصحيفه.
د - ما تخوله اللايحه الداخليه من صلاحيات تكفل له اداء مهمته بالشكل المناسب والمنافس.

يشترط في رييس التحرير :
ا - ان يكون سعودي الجنسيه.
ب - ان يكون متفرغا.
ج - ان يكون حاصلا علي مؤهل جامعي وذا كفايه فكريه واعلاميه.

تنتهي خدمه المدير العام ورييس التحرير في احدي الحالات الاتيه :
ا - قبول الاستقاله او العجز الصحي.
ب - اذا صدرت توصيه مسببه من مجلس الاداره بثلثي الاعضاء باعفاء اي منهما من منصبه، ووافقت الجمعيه العموميه علي ذلك.

في حاله خلو منصب رييس التحرير ، يقوم مجلس الاداره بتكليف احد منسوبي المؤسسه بالقيام بمهمات رييس التحرير ، وعلي مجلس الاداره اتخاذ الاجراءات النظاميه لتعيين رييس للتحرير في مده لا تتجاوز ثلاثه اشهر من خلو المنصب.

يكون للصحيفه محررون متفرغون يعينهم رييس التحرير ، ويكون من مهامهم ما ياتي :
ا - العمل علي تحقيق الاهداف والاغراض التي انشيت المؤسسه من اجلها.
ب - العمل علي تحقيق التميز المطلوب للصحيفه.
ج - تمثيل الصحيفه التمثيل اللايق في المناسبات واللقاءات والمؤتمرات.
د - مراعاه ما تضمنه نظام حمايه حقوق المؤلف.

تنتهي خدمه المحرر في الحالات الاتيه :
ا - قبول الاستقاله او العجز الصحي.
ب - اذا صدرت توصيه مسببه من رييس التحرير ووافق عليها مجلس الاداره .

تحل المؤسسه ويلغي الترخيص الصادر بانشايها في الحالات الاتيه :
ا - اذا بلغت خساير المؤسسه (50%) من راس المال، ما لم تقرر الجمعيه العموميه استمرار المؤسسه وتوافق الوزاره علي ذلك.
ب - اذا قررت الجمعيه العموميه باغلبيه ثلثي الاعضاء حلها.

في حاله حل المؤسسه تتخذ الاجراءات الاتيه :
ا - تحدد الجمعيه العموميه طريقه تصفيه المؤسسه وتختار مصفيا لها، وتنتهي عند ذلك مهمه مجلس الاداره والمدير العام.
ب - تتوقف اعمال المؤسسه عدا ما يلزم لتنفيذ اجراءات التصفيه.
ج - تتم اعمال التصفيه باشراف المصفي وعلي مسؤوليته باعتباره ممثلا للمالكين، وتحت رقابه الوزاره.
د - تدعو الوزاره الجمعيه العموميه للانعقاد لاقرار نتايج التصفيه.

علي المؤسسه ان تضع خلال عام من بدايه عملها ما ياتي :
ا - هيكلا تنظيميا يشمل ادارات المؤسسه واقسامها ووحداتها، ويوضح مهامها وارتباطاتها الاداريه.
ب - لايحه تنظيم العمل، وتشمل واجبات العاملين في المؤسسه وحقوقهم.
ج - لايحه المكافات والجزاءات.
د - سلما للرواتب يضمن لمنسوبي المؤسسه حقوقهم في الترقيات والعلاوات السنويه.
ه - قواعد الانتدابات والبدلات والتعويضات وخلافه.
و - اللايحه الداخليه، وتحدد اختصاصات اجهزه المؤسسه، وصلاحيات المسؤولين فيها، وتنظيم العلاقه فيما بينهم، كما تشمل الامور التنظيميه الاخري ذات العلاقه.

علي المؤسسه ان تضع خلال عام من بدايه عملها ما ياتي :
ا - هيكلا تنظيميا يشمل ادارات المؤسسه واقسامها ووحداتها، ويوضح مهامها وارتباطاتها الاداريه.
ب - لايحه تنظيم العمل، وتشمل واجبات العاملين في المؤسسه وحقوقهم.
ج - لايحه المكافات والجزاءات.
د - سلما للرواتب يضمن لمنسوبي المؤسسه حقوقهم في الترقيات والعلاوات السنويه.
ه - قواعد الانتدابات والبدلات والتعويضات وخلافه.
و - اللايحه الداخليه، وتحدد اختصاصات اجهزه المؤسسه، وصلاحيات المسؤولين فيها، وتنظيم العلاقه فيما بينهم، كما تشمل الامور التنظيميه الاخري ذات العلاقه.

تنشا بموجب هذا النظام ووفقا لاحكامه هييه للصحفيين السعوديين ذات شخصيه اعتباريه مستقله، تعني بشؤون الصحفيين، وتحدد اللايحه التنفيذيه مهماتها واختصاصاتها.

علي المؤسسات القايمه - خلال سنه من نفاذ هذا النظام- ترتيب اوضاعها مع احكامه.

علي المؤسسات القايمه - خلال سنه من نفاذ هذا النظام- ترتيب اوضاعها مع احكامه.

يصدر الوزير اللايحه التنفيذيه اللازمه لتنفيذ احكام هذا النظام، وذلك خلال عام من تاريخ صدوره.

يصدر الوزير اللايحه التنفيذيه اللازمه لتنفيذ احكام هذا النظام، وذلك خلال عام من تاريخ صدوره.

يحل هذا النظام محل نظام المؤسسات الصحفيه الاهليه الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (62) المؤرخ في 24/ 8/ 1383ه، ويعد نافذا بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.

يحل هذا النظام محل نظام المؤسسات الصحفيه الاهليه الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (62) المؤرخ في 24/ 8/ 1383ه، ويعد نافذا بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.