moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٣٩٥٧٣ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها (فواكه) بعدد (١٥٠٠)، وبعدد (١٥٠٠)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣١,٤٩٦.٣٧) واحد وثلاثون الفا واربعمايه وسته وتسعون ريال وسبعه وثلاثون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م -تقريبا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٣١,٤٩٦.٣٧) واحد وثلاثون الفا واربعمايه وسته وتسعون ريال وسبعه وثلاثون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,١٤٩) ثلاثه الاف ومايه وتسعه واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد حتي تاريخ: ٣١/١٢/٢٠٢١ م متضمنه مديونيه المدعي عليها لصالح المدعيه بمبلغ قدره (٣١,٤٩٦.٣٧) واحد وثلاثون الفا واربعمايه وسته وتسعون ريال وسبعه وثلاثون هلله ومذيله بختم المدعي عليها ٢-مستخرج من السجل التجاري لمؤسسه (...) المملوكه للمدعي. وقد عقدت المحكمه جلسه لنظر الدعوي وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن حصر بيناته اجاب مطابقه الرصيد والفواتير المرفقه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١,٤٩٦.٣٧) واحد وثلاثون الفا واربعمايه وسته وتسعون ريال وسبعه وثلاثون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,١٤٩) ثلاثه الاف ومايه وتسعه واربعون ريال، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه ونصها: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ان وكيل المدعي قدم بينته المتمثله في مصادقه الرصيد بالمبلغ محل المطالبه تضمنت ختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، واستنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه، واما عن طلب وكيل المدعي لاتعاب المحاماه، ولما كان هذا الطلب يعتبر من دعاوي التعويض، وبما ان التعويض يقوم علي ثلاثه اركان الخطا والضرر والعلاقه السببيه، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر وترتب المسؤوليه بموجبها، وبما ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه تبين لها ان وكيل المدعيه لم يسند مطالبته بما يثبت وقوع الضرر، وخلت بيناته عن غرم موكله لاتعاب المحاماه؛ ما يجعل مطالبته بذلك حريه بالرفض الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، ويعد هذا الحكم نهاييا غير قابل للاعتراض استنادا للماده ٧٨/١ من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...) شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (٣١,٤٩٦.٣٧) واحد وثلاثون الفا واربعمايه وسته وتسعون ريال وسبعه وثلاثون هلله. ثانيا: رفض مطالبه المدعي لاتعاب المحاماه. وبالله التوفيق.