gstc_gov_sa · decision · processed · 6 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VJ-2020-157) : القرار رقم (728-2018-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه في محافظه جده المفاتيح: دعوي - شطب - غياب المدعيه - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي يوجب شطبها - اعتبار الدعوي كان لم تكن. الملخص: مطالبه المدعيه ابلاغه غرامه التاخر في السداد في ضربه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي - ثبت للدايره غياب المدعيه دون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. المستند: الماده (٢/١) من مواد قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ١٤٤١/٠٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فقي يوم الخميس (بتاريخ ٢٠٠٥/٠٠) اجتمعت الداره الاولي: للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوغاض النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (728-2018-V) م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته مالك مؤسسه ( ... ) بموجب سجل تجاري رقم ( ... ) تقدم بلاله تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في السداد، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد (بتاريخ ٠١٠٥/٠٠٥) مكونه من صفتين، وتطالب فيها الحكم برفض الدعوي. وفي يوم الخميس (بتاريخ ٢٠٠٥/٠٣) في تمام الساعه السابعه مساء، افتحت جلسه الداره الاولي: للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...) بصفته ممثل عن المدعي عليها، ولم يخطر من يمثل المدعيه علي الرغم من ثبوت تبليغها بموعد الجلسه. الاسابي: حيث انه ثبت غياب من يمثل المدعيه، عن حضور الجسه المنعقده يوم الخميس (ب تاريخ ٢٠٢٠/٠٣٠٠) في تمام الساعه سبعه مساع. وحيث نتت الفقره (٢) من الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي: «اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها: فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقشت مده (ثلاثين) يوقا من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد ضبها او لم يخطر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري; فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمدده المحدده لسامع الدعوي- اقامه دعوي تقييد بقيد جديد» حيث ان تقدير طالحه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمنينه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كان تاريخ الجسه المنعقده يوم الخميس (ب تاريخ ٢٠٢٠/٣٠/٠٥) والذي تغيبت فيه المدعيه عن الجلسه بدون عذر، ولم تتقدم بطلب السير فيها حتي يوم السبت (ب تاريخ ٢٠٢٠/٠٥). القرار: لهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع ما ياي: - قرت الداره شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. وصلي الله وسل علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.