tree · classes · sources · search · improve
root / energy_industry / electricity / electricity_regulations

تعديل بعض مواد لائحة قواعد الضبط وتقدير تكاليف إصلاح الأضرار والتعويضات وتحديد العقوبات لمخالفات التعدي على مرافق مقدم الخدمة الكهربائية

ncar · regulation · processed · 6 chunks

date_gregorian=2014-08-08 date_hijri=1435-06-07 document_type=regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:557/1 entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار: تعديل المواد ( 19-1 ، 21، 22) من قواعد الضبط وتقدير تكاليف إصلاح الأضرار والتعويضات وتحديد العقوبات على مخالفات التعدي على مرافق مقدم الخدمة الكهربائية لعام 1433هـ، تكوين لجان النظر في الشكاوى والمخالفات، مكافآت رئيس وأعضاء اللجان. entity=document_number:557/1 entity=document_number:م/62 entity=document_number:م/54 entity=document_number:م/56 entity=keyword:كهرباء entity=keyword:مياه entity=keyword:تعويض entity=keyword:عقوبات entity=keyword:مخالفات entity=keyword:تعدي entity=agency:الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء entity=agency:شركات المياه والكهرباء entity=agency:وزارة الطاقة language=ar taxonomy_l1=energy_industry taxonomy_l2=electricity taxonomy_l3=electricity_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
وزاره المياه والكهرباء
مكتب الوزير

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Water & Electricity
Minister's Office

قرار وزاري
رقم ( ٥٥٧ / ١ ) وتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٣٥ه

ان وزير المياه والكهرباء.
بناء علي الصلاحيات المخوله له
وبناء علي نظام حمايه المرافق العامه الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم
(م/ ٦٢) والتاريخ ١٤٠٥/١٢/٢٠ه ، وتعديله الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٥٤)
والتاريخ ١٤٢٨/٠٦/٠٥ه.
وبعد الاطلاع علي نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٥٦) والتاريخ
وبعد الاطلاع علي تنظيم هييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج الصادر بقرار مجلس الوزراء
ذي الرقم ( ١٥٤) والتاريخ ١٤٢٨/٠٥/٠٤ه
وبعد الاطلاع علي القرار الوزاري ذي الرقم ( ٨٨٦ / ١ ) والتاريخ ١٤٣٣/١١/٢ه
المتضمن الموافقه علي لايحه قواعد الضبط وتقدير تكاليف اصلاح الاضرار والتعويضات
وتحديد العقوبات لمخالفات التعدي علي مرافق مقدم الخدمه.
ولما تقتضيه المصلحه العامه.

يقرر ما يلي :

اولا : تعديل المواد (۱۹-۱ ، ۲۱ ، (۲۲) من لايحه قواعد الضبط وتقدير تكاليف اصلاح
الاضرار والتعويضات وتحديد العقوبات لمخالفات التعدي علي مرافق مقدم الخدمه
لتكون بالصيغه الاتيه:

الرقم ............ التاريخ .............. المشفوعات :
صفحه 1 من .

الرياض - طريق الملك فهد - الرياض ۱۱۲۲۲ - هاتف الاتصالات الاداريه : ٢٠٥٢٧٤٨ - فاكس : ٢٠٥٢٧٤٩
Riyadh King Fahd Road Riyadh 11233 Communications Dept.Tel.: 2052748 Fax: 2052749

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
وزاره المياه والكهرباء
مكتب الوزير

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Water & Electricity
Minister's Office

۱-۱۹: تكون بقرار من المحافظ لجنه او اكثر لنظر الشكاوي والمخالفات وتضم كل
لجنه علي الاقل ثلاثه اعضاء من منسوبي الهييه او من غيرهم، علي ان يكون
من بينهم مستشار قانوني ومستشار فني ، ويحدد القرار رييس اللجنه ونايبه من
بين اعضايها.

الماده الحاديه والعشرون
يصدر المحافظ قرارا بتعيين او تكليف امين سر للجنه نظر الشكاوي
والمخالفات، ويحدد القرار مهامه، ويتولي امين السر ضبط وقايع جلسات اللجنه
بمحاضر خاصه بذلك.

الماده الثانيه والعشرون
تصرف الرييس لجنه نظر الشكاوي والمخالفات واعضايها من غير منسوبي
الهييه مكافاه ماليه تحدد بقرار من المحافظ.

ثانيا: ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه، و يعمل به من تاريخ نشره.
ثالثا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لانفاذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق ،،،

وزير المياه والكهرباء
١٤٢٥١٦١٧
عبدالله بن عبد الرحمن الحصين