gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
| (VJ-2020-232) القرار رقم:
(9909-2019-V) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده
المفاتيج:
المفاتيج:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامات التاخر في التسجيل - حد التسجيل الازامي - الاعفاء من
التسجيل - الغاء الغرامه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه: استنادا الي ان توريداتها لا تصل الي الحد الازامي للتسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه، وان قراها جاء موافق للنظام واللايحه - دلت التوصو المظاميه علي وجوب تقدم الخاضع للضريبه الذي بلغت توريداته الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل الازامي بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه في المده النظاميه - يعفي من التسجيل الازامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السيويه عن حد التسجيل الازامي، دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩ - مت ليله دايره ان المدعي معفي من التسجيل في ضريبه القيمه المضافه عن هذه العتره؛ لان مجموع توريداته لم يصل الحد التسجيل الازامي خلال المده النظاميه وفقا لسجلات عمليات البيع. مؤدي ذلك: قبول اعتراض المدعي والاغاء الفرامه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب نص الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢ وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
الماده (١٧) (١٧) (١٨) (١٧) من اللايحه التفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ
١٤٣٨/١٢/١٤
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٣، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الجوعي المشار
اليها اعلاوه، و حيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه لاجان الضريبيه برقم (9009-2019) بتاريخ ١٩/٠٩/١٦
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) سعودي الجنسيه بموجب هوبه وطبيه رقم
(…) تقدم بالحنه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل في نظام
ضريبه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء الغرامه، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي
عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الموضوعي: ١ - الاصل في القرار الصحه
والسلامه وعلي من يدعي ذلك ذلك اثبات العكس. ٢ - نعت الفقره (٢) من الماده
(٥٠) من التقافيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مسح النعنوان علي ان
«يكون حد التسجيل الالزامي (٣٧٥،٠٠٠) ريال سعودي». كما نعت الفقره (٩) من
الماده (٧٩) من اللاتحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: يعفي من
التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريدته السنويه عن حد التسجيل الالزامي،
دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٠. ومع ذلك،
يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠١٠. وبالطلاع
علي بيانات المعدي لدي الهييه يënخ بان اول تسجيل للمدعي في ضريبه القيمه
المضافه تقدم به كان بتاريخ ١٩٠٠٠-٢٠٠٠ (اي بعد فوات المده النظاميه). ٣٠٠ اعمالا
لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره، والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم
من خلالها اتحاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه بالمكلفه: فقد تقرر بموجب
لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل / تقدم الاقرارات / تصحيح الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه تغييرات / ... الخ) - مع بقاء سلطه الهييه التقديريه
في دراسه وضع المكلف لاحقا ان لمم الامر، واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد
من سلامه و صحه ما قدمه - وبناء عليه، انتاح الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه
التسجيل بنفسه بشكل طوعي، وخيرته في تقدم المستندات اللازمه لذلك من عدمه،
واكفت بصفه التقدم المتضمن تاكيده حصه المعلومات المدخله من قبله; وباتالي
فان المكلف قام بشكل طوعي وفقا لدهث واللوايح بالتسجيل واختيار حد التوريدات
المتعلق بمنشانه، وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي اقر بها بنفسه، والغرامه لا
تودع الا بناء علي ذلك. ٤- كما نفيد اللجنه الموفره بانه بعد الرجوع بيانات المدعي
2020 قرارات الناحض العربيه لسنه
لدي وزاره العدل المتعلقه بتوريداته العقاريه، تبين قيامه بعده توريدات عقاريه في عامي ١٨٠ م ١٩٠ م ٢٠٠ ت جازو ت جد التسجيل الالزامي. ٥- وبناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا للماده (١٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تحت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللاتحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الفريال. «ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وبعرض مذكره الرد علي المدعي اجب بمذكره جوابيه جاء فيها: «اشاره الي المذكره الجوابيه لاداره المراجعه والقطفي; حيث افادت بصحه القرار المتخذ بفرض غرامه التاخر في السداد بالاستثناء الي الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده العربيه لقيمه المضافه لدول مجلس التعاون، علي ان يكون حد التسجيل الالزامي (٢٧٥٠٠) ريال سعودي. وايضا الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللاتجه التنفيذيه لنظام القيمه المضافه علي ان: يعقي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنيه من حد التسجيل الالزامي، دون ان يزيد عن مبلغ مليون ريال سعودي، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠٠. عليه، نفيد سعادتكم ان توريداتي العقاريه لدي وزاره العدل لعام ١٨٠٠ م ٢٠٠ م ٢٠٠ م ٢٠٠ م ٢٠٠ م ٢٠٠ م ٢٠٠ م ٢٠٠ م 2٠٠ م ٢٠٠ م ٢٠٠ م ٢٠٠ م ٢٠٠ م ٢٠٠ م ٢٠٠ م ۲٠٠ م ٢٠٠ م ٢٠٠ م ٢٠٠ م ٢٠٠ م ٢٠٠ م ٢٠٠ م ₂⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰
ر قم (٢٠٠٠) بناي ريل (١٧٣) الف ريال، وهي كالتي: صك رقم (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٧٣) صك رقم (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٧٣) صك رقم (١٤٧٣) بنا يارامي لعام ١٤٨٥، وعليه فان ايراداتي لعام ١٤٨٥، بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٧٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٨٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٨٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١١٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٨٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٨٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٨٥٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٨٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٨٥٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٨٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٨٥٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٨٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٨٥٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٨٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٨٥٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٨٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٨٥٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٨٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٨٥٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٨٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٨٥٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٨٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٨٥٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٨٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٨٥٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٨٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٨٥٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٨٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٨٥٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٨٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٨٥٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٨٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٨٥٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٨٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٨٥٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٨٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٨٥٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٨٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٨٥٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٨٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٨٥٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٨٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٨٥٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٨٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٨٥٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٨٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٨٥٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٨٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٨٥٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٨٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٨٥٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٨٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٨٥٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٨٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٨٥٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٨٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٨٥٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٨٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٨٥٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٨٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٨٥٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٨٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٨٥٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٨٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٨٥٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٨٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٨٥٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٤٨٥) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤٣٥) بناي ريل (١٨٥٣) بناي ريل (١٤٧٣) بناي ريل (١٤
قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م
(VI\( ^{3} \), ٢٠٠٠) ريال الي (VI\( ^{3} \), ٢٠٠٠) من مبلغ (VI\( ^{3} \), ٢٠٠٠) من مبلغ (VI\( ^{3} \), ٢٠٠٠) من مبلغ
ريال، وان المدعي عليها قد بنت قرارها بناء علي قيمه التوريد الخطا، هكذا اجب،
وبسؤال مثل المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما جا في مذكره الرد، واضاف
بان ما ذكره المدعي لا اثر له في قرار المدعي عليها بتقيمه غرامه التاخري في التسجيل،
وقدم نسخه من سجل توريدات المدعي العقاريه للفتره من ١٩٠٢/١٩ م الي
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا الكتфаاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قدرت
الدارره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.
الاسياب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ
١١٥٥١/١٠١ ه وتعديلاتها، ولايحته التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٠٣٠) وتاريخ ١١٥/٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢١٥٠) وتاريخ ١٤٤١/٤١ ه والاثنيه واللوايح
ذات العلاقه.
من حيث الشكله، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي كافه المستندات المرفقه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزناع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ بالقرار في تاريخ ١٤٠١٨/١١/٢ (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٦ مقدم اعترضه في تاريخ ١٦١/٠٩/٦ و ذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المخته خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع; وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه،
فقد نت الصاده (١٣/٣) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه علي انه: يجب
علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر
بحساب قيمه توريداته خلال الثاني عشر شهرا لسابقه وفقا لمتطلبات المنصوص
عليها في الاتفاقيه،})(في حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الازامي المنصوص
عليه في الاتفاقيه،})(فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلايين (٢٠) يوما
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠
من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه. كما نعتت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه علي: كل شخص مقيم في المملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر اجراء حساب تقديري لقيمه توريداته السيويه خلال الثاني عشر شهرا اللاقحه وفقا لمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت قيمه توريداته المتوقعه حد التسجيل الازامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب التسجيل خلال ثلين (٢٠) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه.
الذي يتص علي انه: «يعقي من التسجيل الازامي، دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول
سنه ١٩٠٢٠ موفقا لسجلات عمليات البيع: اذن فهو معقي من التسجيل في ضريبه
القيمه المضافه عن هذه الفتره.
القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اول: الناحيه الشكيله:
قبول الدعوي شكل.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
قبول اعتراض (...) هويه وطنيه رقم (...) فيما يخص غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ
وقدره (١٠٠٠٠٠) ريال.
موعدا لتسليم نسخه القرار. وعتدر هذا القرار نهايا وواجب النفاذ وفقا لم نعت عليه
الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.