tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

142108 2022 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

اللجنه الاستينافيه الجمركيه بالرياض
قرار رقم 95 - عام 2023 CR
الصادر في الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المقيد برقم (142108 -2022-PC في الدعوي رقم
(141569 -2022-PC) المقامه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد المتهم.

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الاثنين الموافق 1444/07/15ه، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من:
* الدكتور/ ... رييسا
* الدكتور/ ... عضوا
* الاستاذ/ ... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد القرار الابتدايي رقم (31864) لعام 1443ه، الصادر
عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، القاضي بما ياتي:
1. عدم ادانه المستورد مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) حضوريا بالتهريب الجمركي.
2. الزامه بغرامه مخالفه اجراءات جمركيه قدرها (5,000) خمسه الاف ريالا سعوديا طبقا للماده 1/30 من نظام الجمارك
الموحد.

وحيث تم ابلاغ الهييه بالقرار محل الطعن بتاريخ 1443/08/14ه، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 1443/08/21ه، فان ذلك
يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.
واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه (دسك) عايده للمؤسسه المستورده عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان الاستيراد
رقم (...) وتاريخ 1436/09/08ه ، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبفحص العينه من قبل
وزاره التجاره والصناعه وردت الافاده بالكتاب رقم (...) وتاريخ 1436/11/12ه المتضمنه عدم مطابقه العينه للمواصفات بسبب
انها تحمل علامه تجاريه مسجله وتعتبر مخالفه لنظام مكافحه الغش التجاري، وتم اشعار المستورد بالنتيجه بعده خطابات الا انه لم
يتجاوب، واصدرت اللجنه الابتداييه قراراها علي النحو السابق ذكره بعدم ادانه المستورد بالتهريب الجمركي والزامه بغرامه مخالفه
اجراءات جمركيه قدرها خمسه الاف ريال تاسيسا منها علي ان المخالفه المرتبطه بالارساليه محل الدعوي لم تتضمن افاده وزاره
التجاره في شانها بان الصنف مقلد او غير مطابق للمواصفات المعتمده وبالتالي لا تكون المخالفه المرتبطه بالارساليه محققه لواقعه
تهريب جمركي عند تصرف المستورد بها خلافا للتعهد الماخوذ عليه وهي محمله بتلك المخالفه، مما يكون معه تعامل المستورد
معها محققا لمخالفه جمركيه تدخل في حكم مخالفات الاستيراد والتصدير طبقا للماده (1/30) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك
الموحد.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك والمكونه من اربع صفحات
تبين ان ملخصها يتضمن الطعن علي القرار الابتدايي الصادر لصحه الاجراءات النظاميه المتخذه بحق المؤسسه المستورده، حيث
ان البضاعه محل المخالفه من البضايع الممنوعه وذلك لانها من السلع المغشوشه والمقلده وحيث ان محاوله ادخال بضاعه مغشوشه
او القيام بتزوير علامه تجاريه مسجله او تقليدها بطريقه تتسبب في تضليل الجمهور او ايهام المستهلك يعد مخالفا لاحكام نظام
العلامات التجاريه اضافه الي ان نص الماده (2) من الفقره (9) من نظام مكافحه الغش التجاري يعتبر المنتج المخالف لاحكام
النظام عند استيراده بحسبانه منتجا مغشوشا مما يتوجب معه تطبيق العقوبه بحدها الاعلي، وحيث ان التصرف بالارساليه يعد مخالفه
طبقا لنص الماده (56) من نظام الجمارك الموحد ويعد تهريبا جمركيا وفقا لنص الماده (142) من نظام الجمارك الموحد ويطبق
عليها العقوبه الوارده في الفقره رابعا وخامسا من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد ، واختتمت اللايحه طلباتها بادانه المؤسسه
بالتهريب الجمركي والزامها بغرامه جمركيه تعادل ثلاث امثال قيمه الارساليه و غرامه بدل مصادره.

وفي يوم الاربعاء الموافق 25\06\1444ه، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من
هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي القرار رقم (31864) لعام 1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه، وبعد
الاطلاع علي ملف القضيه وماكانت عليه اسباب الاستيناف، تبين للجنه كفايه ما تم تقديمه وما تضمنه ملف الدعوي من اوراق
لتكوين قناعتها والفصل فيها.

وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب
ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه
باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما تذكره الهييه في استينافها من ان البضاعه تعد من البضايع الممنوعه لوجود
التقليد والغش في الارساليه اذ ان الثابت من افاده وزاره التجاره والصناعه بالكتاب رقم (...) وتاريخ 1436/11/12ه الموجه الي
مدير عام جمرك البطحاء انها اقتصرت علي ان العينه الخاصه بالارساليه المرتبطه بالبيان الجمركي محل الواقعه تحمل علامه تجاريه
مسجله وتعتبر مخالفه لنظام العلامات التجاريه، ولم تتضمن الافاده بان الصنف مقلد او غير مطابق للمواصفات القياسيه المعتمده،
مما لا يمكن الجزم معه بوجود الغش والتقليد للعلامه التجاريه التي حملتها الارساليه محل الاشكال الامر الذي يكون معه تصرف
المستورد بالارساليه خلافا للتعهد الماخوذ عليه بشانها غير مرتب لواقعه يتحقق معها سلامه تكييف تعامله مع الارساليه بحسبانه
تهريبا جمركيا علي نحو ما تطالب به الهييه وانما يكون تصرف المستورد دون مراعاه منه لمضمون التعهد الماخوذ عليه بشان
الارساليه محققا لمخالفه جمركيه يترتب عليها ايقاع عقوبه غرامه جمركيه عليه علي نحو ما جاءت عليه الماده (6/31) من اللايحه
التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد التي حددت سقف العقوبه اقصي تلك المخالفه مقادر الف ريال وذلك خلافا لما قضت به اللجنه الابتداييه
خطا بايقاع العقوبه للمخالفه الجمركيه تاسيسا منها علي انها مخالفه استيراد وتصدير بالاستناد الي ما قررته الماده (1/30) من
اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد ذلك بالنظر الي ان المخالفات المحكومه بالفقره (1) من الماده (30) من اللايحه التنفيذيه
من نظام الجمارك الموحد المنوه عنها قد جعلها واضع النظام مختصه فقط بانطباقها علي المخالفات المتعلقه بالبيانات الجمركيه

الرقم المجاني : 8001220000
صفحه 1 من 3
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

المخالفه المؤديه الي التخلص من اي شرط او قيد يتعلق بالاستيراد والتصدير وهو ما لم يكن عليه حال المخالفه المعزوه في حق
المؤسسه المستورده، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:

المنطوق

1 - قبول الاستيناف شكلا من مقدمه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد القرار الابتدايي رقم (31864) لعام 1443ه، الصادر
عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض.
2 - رفض الاستيناف موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بالزام المؤسسه المستورده بغرامه مخالفه اجراءات جمركيه
وتعديل مبلغ الغرامه المحكوم بها ليصبح بمقدار (1,000) الف ريال، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

اعضاء اللجنه

الدكتور/ ...
الاستاذ/ ...

رييس اللجنه
الدكتور / ...

صفحه 2 من 3
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa