tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

87380 2021 Zi

gstc_gov_sa · decision · processed · 42 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-87380 قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2021-87380-ZI)
في الدعوي المقامه

من المكلف
سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

المستانف/ المستانف ضده
المستانف/ المستانف ضده

انه في يوم الاربعاء 2022/12/28م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر
الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:

الدكتور/ ... رييسا
الدكتور/ ... عضوا
الاستاذ/ ... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2021/12/21م، من / شركه .... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)، والاستيناف
المقدم بتاريخ 2021/12/23م من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (2085-2021-IFR) الصادر في الدعوي رقم (2020-23304-ZI) المتعلقه بالربط
الزكوي الضريبي للاعوام من 2008م الي 2012م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك،
والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

اولا: الغاء قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، في مواجهه المدعيه شركه ... (رقم مميز ...) المتعلق ببند
مدفوعات مكافاه نهايه الخدمه غير المخصومه من الوعاء الزكوي لعام 2008م محل الدعوي.

ثانيا: الغاء قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، في مواجهه المدعيه / شركه ... (رقم مميز ...) المتعلق ببند
استبعاد الاستهلاك الزايد وصافي القيمه الدفتريه للاصول الثابته للاعوام من 2009م حتي 2012م محل الدعوي.

ثالثا: تعديل اجراء المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في مواجهه المدعيه شركه ... (رقم مميز ...) المتعلق
بالغرامات محل الدعوي، وفقا لما هو موضح في الاسباب.

رابعا: رفض ما عدا من ذلك من اعتراضات للمدعيه شركه ... (رقم مميز (...) علي قرارات المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، المتعلقه بالربط محل الدعوي.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:

ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخص بند (فرق ايرادات العقود للاعوام من 2008م
الي (2011م) فيدعي المكلف ان الشركه تعمل في تنفيذ العقود المتعلقه بحفر ومد وصيانه شبكات الاتصالات وكابلات الالياف
وتشغيل وصيانه الشبكات, و انه للاعوام محل الخلاف فانه لدي الشركه مجموعه من العقود مع العملاء حيث تقوم بالاعتراف
بالايرادات عند توريد البضايع او تقديم الخدمات الي العملاء وعليه يتم حساب ايرادات العقود بناء علي طريقه نسبه الانجاز
ويؤكد علي انه تم تقديم تفاصيل العقود في كافه الاقرارات الضريبيه والزكويه المقدمه سنويا والمطابقه لاوامر العقود التغيير
المنفذه مع العملاء والمطابقه للقوايم الماليه المدققه, ويفيد انه لو تم الاطلاع علي العقد مع شركه ... عميل الشركه الرييسي
للاعوام من 2004م الي 2016م سيتضح ان قيمه العقد هو (277,654,290) ريال ومع ذلك نفذت الشركه (260,305,591)
,...
ريال خلال هذه الاعوام حيث تم تفكيك القيمه المتبقيه البالغه (17,348,699) ريال نتيجه لاتفاق متبادل بين الشركه و شركه
ويشير الي ان الهييه اضافت الايرادات دون النظر في طبيعه العقد وهذا مخالف للفقره (1) من الماده (26) من نظام ضريبه الدخل
, ويؤكد علي اعترافه بشكل صحيح بكامل الايرادات من العقود طويله الاجل، وفيما يخص بند المواد المستورده للاعوام من
2008م الي 2012م) يدعي المكلف ان تكلفه الواردات حسب الدفاتر ووفقا للجمارك السعوديه لا تتفق دوما بالضروره وذلك
لاسباب مختلفه ومع ذلك لم تاخذ الهييه هذه الاسباب بعين الاعتبار و استبعدت المشتريات الخارجيه للاعوام من 2008م الي
2012م, ويفيد بانه يوجد العديد من الاسباب للفروق في تكلفه الواردات وفقا للاقرارات والتقارير الجمركيه, ومن اسباب هذه

الرقم المجاني : 8001220000
9/1
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الفروقات انه عندما تكون شروط العقد هي تسليم البضايع في موقع المستورد السعودي فان مسؤوليه اذن الاستيراد ستقع علي المورد الاجنبي ويجوز للمورد الاجنبي الاستعانه بوكيل التخليص الجمركي السعودي لتخليص البضايع من الجمارك السعوديه وتسليمها الي موقع المستورد السعودي, وفي ظل هذه الظروف تظهر الواردات في سجلات الجمارك باسم وكيل التخليص السعودي وليس باسم المستورد السعودي, بينما تظهر كتكلفه الواردات في دفاتر المستوردين السعوديين, بالاضافه الي فارق التوقيت في تسجيل الواردات في الدفاتر وسجلات الجمارك وفروق صرف العملات والاخطاء البشريه في تسجيل الارقام وغيرها، وفيما يخص بند استبعاد الديون المعدومه المشطوبه للاعوام من 2008م الي (2012م) فيدعي المكلف ان الديون المعدومه المشطوبه هي مصروفات صحيحه وجايزه الحسم, ويفيد بتقديمه لشهاده المحاسب القانوني و المستندات الاخري التي تثبت ان هذه المبالغ يمكن اعدامها بالكامل, كما يشير الي ان الديون المعدومه الخاصه بالحجاج بلغت (4,697,000) ريال ومع ذلك استردت الشركه (2.5) مليون ريال في عام 2010م وصرحت عنه علي انه دخل لعام 2010م, وعليه فان الديون المعدومه محل الخلاف مستوفيه لجميع الشروط المنصوص عليها في النظام، وفيما يخص بند (الذمم الداينه التجاريه المضافه للوعاء الزكوي للاعوام من 2008م الي 2012م) فيدعي المكلف ان الهييه قد اضافت الرصيد الافتتاحي او الختامي ايهما اقل دون النظر في حركه الارصده الفرديه, كما يظهر من اجراء الهييه باضافه الارصده الي الوعاء انها تعاملت معها علي انها قروض بناء علي الفتوي 22665, حيث يفيد بان الحسابات التجاريه الداينه والمبالغ المستحقه للاطراف ذات العلاقه قد نتجت في سياق الاعمال العاديه من شراء السلع والخدمات, ونظرا لان جوهر الفتوي 22665 مختلف تماما وليس له علاقه بالارصده المستحقه الدفع الناتجه في سياق الاعمال العاديه, حيث ترتبه شركه , ان الارصده الداينه تتم اضافتها في حاله بقاء الاموال في النشاط التجاري لمده عام كامل او تم استخدامها لشراء اصول ثابته ويشير الي ان المبالغ التي قامت الهييه باضافتها لم يحل عليها الحول، وفيما يخص بند (المستحق للشركاء ذات العلاقه المضاف للوعاء الزكوي لعامي 2011م و (2012م) فيدعي المكلف ان الهييه اضافت الرصيد الافتتاحي او الرصيد الختامي ايهما اقل دون النظر في حركه الارصده الفرديه, ويشير الي ان المبالغ المستحقه للاطراف ذات العلاقه / المبلغ المستحق للشريك تمثل قرض من بنك محلي نيابه عن العديد من الشركات في المجموعه, وارتبط هذا المبلغ بتحصيل الذمم المدينه او وجود اموال زايده بالتالي فان هذا المبلغ خضع لحركه منتظمه ولم يبق لمده حول، وفيما يخص بند الاضافات غير الصحيحه للوعاء الزكوي للزياده في راس المال المقترح في عام 2010م) فيدعي المكلف ان الشركاء في الشركه قد قرروا زياده راس مال الشركه في 1432/01/25ه الموافق 2010/12/31م, بالاضافه الي ان عقد التاسيس المعدل للشركه قد تم تعديله في 1433/05/22ه الموافق 2011/04/26م, عليه يتضح ان الاضافه المقترحه علي راس المال قد تمت في التاريخ الاخير من نهايه العام بالتالي فان راس المال الاضافي لم يبق في العمل لمده عام كامل، وفيما يخص بند تاثير التعديل علي الربح علي الزكاه ذكر المكلف هذا البند ضمن لايحه استينافه ضمن قايمه اشار لها بالبنود قيد الاستيناف، وفيما يخص بند ( غرامه التاخير فيدعي المكلف ان اللايحه التنفيذيه نصت صراحه علي ان يستحق دفع الضريبه عندما يصبح ربط الهييه نهاييا, ونظرا لعدم وجود قرار نهايي صادر عن اللجنه الاستينافيه بشان الضريبه المفروضه فانه لا ينبغي دفع اي ضريبه حيث تعتبر الشركه عندها متاخره في السداد لذلك لا ينبغي فرض غرامات تاخير، وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب.

كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملخصه الاتي:

ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخص (مدفوعات مكافاه نهايه الخدمه غير المخصومه من الوعاء الزكوي لعام 2008م) فتوضح الهييه بان ما ذهبت اليه الدايره مجانبا الصواب ويعد معيب نظاما وحريا بالالغاء قضاء لانها اصدرت قرارها علي بند لم يتم طلب النظر فيه من اي الاطراف, كما تؤكد ان مذكره تظلم المكلف الموجهه للامانه توضح عدم تظلم المكلف علي هذا البند, كما ان الدايره لم تناقش المكلف عن المبررات لدعواه حيال هذا البند وما هو المستند الرسمي الذي يؤيد طلبه في عام 2018م لان الهييه لم تضيف المكون من مخصص الزكاه لهذا العام، وفيما يخص بند (استبعاد الاستهلاك الزايد وصافي القيمه الدفتريه للاصول الثابته للاعوام 2009م الي (2012م تؤكد الهييه علي صحه الجدول المعد من قبلها لجميع الاعوام, بخلاف المعد من قبل المكلف نظرا لعدم مطابقه رصيد فروقات الاهلاك والاصول المحسومه لرصيد بند الاصول والممتلكات بالحسابات الختاميه, وعليه تم تقديم الجدول المعد من قبل الهييه، وفيما يخص بند غرامه التاخير تؤكد الهييه علي صحه اجرايها وتطالب بقبول استينافها، وعليه فان الهييه تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب.

وفي يوم الاربعاء بتاريخ 2022/12/28م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد ؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه؛ وبعد الاطلاع علي الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.

اسباب القرار

9/2

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما.

وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (فرق ايرادات العقود للاعوام من 2008م الي 2011م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي ان الشركه تعمل في تنفيذ العقود المتعلقه بحفر ومد وصيانه شبكات الاتصالات وكابلات الالياف وتشغيل وصيانه الشبكات, و انه للاعوام محل الخلاف فانه لدي الشركه مجموعه من العقود مع العملاء حيث تقوم بالاعتراف بالايرادات عند توريد البضايع او تقديم الخدمات الي العملاء وعليه يتم حساب ايرادات العقود بناء علي طريقه نسبه الانجاز. وحيث نصت الفقره (3) من الماده (20) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي الاتي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها. وبناء علي ما تقدم, وحيث ان الخلاف بين الطرفين خلاف مستندي, وبالرجوع الي ملف الدعوي اتضح من خلال لايحه الهييه الجوابيه ان الفروقات تتمثل في الاتي: في عام 2006م اتفاقيه الشراء رقم 61135 بقيمه 1,000,000 ريال والعقد الموقع بتاريخ 1427/06/13ه بقيمه 7,500,000 ريال) ، وفي عام 2007م (العقد الموقع مع بقيمه 26,000,000 ريال اتفاقيه شراء عامه بالرقم 63936 لعدم ادراج المتبقي من العقد الموقع مع شركه ... بتاريخ 1426/06/18ه بقيمه 2,500,000 ريال والمتبقي منه 1,885,874 ريال, العقد الموقع مع ... بتاريخ 1428/07/11ه بقيمه 3,000,000 ريال متبقي منه 2,116,008 ريال, والعقد الموقع مع والعقد الموقع مع شركه ... بتاريخ 1428/11/07ه بقيمه 30,000,000 ريال متبقي منه 431 ريال)، وفي عام 2008م (عقد موقع مع شركه ... بقيمه 7,684,368 ريال متبقي منه 1,275,467 (ريال) ، وفي عام 2009م عقد موقع مع شركه ... بقيمه 8,613,500 ريال متبقي منه 2,888,715 ريال) ، وفي عام 2010م (عقد موقع مع شركه ... بقيمه 19,000,000 ريال متبقي بقيمه 4,000,000 ريال متبقي منه 1,311,672 ريال منه 156,246 ريال, عقد موقع مع شركه ... بقيمه 30,000,000 ريال متبقي منه 291,576 ريال, عقد موقع مع شركه بقيمه 4,000,000 ريال متبقي منه 780,713 ريال) ، وفي عام 2011م (العقد الموقع مع شركه ... بقيمه 15,000,000 ريال متبقي منه 2,946,959 ريال, العقد الموقع مع شركه ... بقيمه 30,300,000 ريال متبقي منه 9,672,606 ريال, العقد الموقع مع شركه ... بقيمه 3,000,000 ريال متبقي منه 381,255 ريال, العقود الموقعه مع شركه ... بقيمه 253,905 و 522,457 ريال لم يتم ادراجها بالكامل)، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه من قبل المكلف اتضح تقديمه للمستندات التاليه: بيان العقود للاعوام من 2006م الي 2011م متضمن الجهه المتعاقد معها, تاريخ العقد, مده العقد, قيمه العقد، ملخص بتفاصيل عقود شركه للاعوام من 2006م الي 2011م متضمنه رقم طلب الشراء, رقم العقد, تاريخ البدء و الاغلاق، بيان صادر من شركه موقع ومختوم متضمن كافه العقود الموقعه بينهم و بين المكلف، ملخص بطلبات الشراء من الموردين متضمنه رقم العقد, اسم العقد, قيمه العقد. وبناء علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما تم تقديمه من المكلف ومطابقته مع ما ورد في المذكره الجوابيه للهييه، فقد قدم المكلف بيان موقع من شركه ... يحتوي علي كافه العقود المتفق عليها ما بين الشركتين وذلك لكون شركه ... تمثل العميل الاكبر لدي المكلف، وفيما يتعلق بشركه ... و فقد قدم المكلف بيان بطلبات الشراء، وعليه وحيث قدم المكلف ما يثبت وجهه نظره و تحديدا ما يثبت المبالغ العاليه لاكبر الشركات المتعاقد معها ننتهي الي قبول الاستيناف و الغاء قرار الفصل فيما قضي به بشان هذا البند.

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (استبعاد الديون المعدومه المشطوبه للاعوام من 2008م الي 2012م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند ؛ اذ يدعي ان الديون المعدومه المشطوبه هي مصروفات صحيحه وجايزه الحسم. وحيث نصت الماده (14) من نظام ضريبه الدخل والمتعلقه بالديون المعدومه علي ان: "ا - يجوز للمكلف حسم الديون المعدومه الناتجه عن بيع بضاعه او خدمات سبق التصريح بها ايرادا في دخل المكلف الخاضع للضريبه. ب - يجوز حسم الدين المعدوم عند شطبه من دفاتر المكلف متي توفر دليل الاثبات المناسب علي استحاله تحصيله وفقا لما تحدده اللايحه". كما نصت الفقره رقم (3) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان: "الديون المعدومه حسب الضوابط الاتيه: ا- ان يكون قد سبق التصريح عن الديون المعدومه في الاقرار ضمن ايرادات المكلف في سنه استحقاق الايراد. ب- ان تكون الديون المعدومه ناتجه عن بيع بضاعه او تقديم خدمات. ج - ان تقدم المكلف شهاده من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب الصلاحيه. د- ان يتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه لتحصيل الديون، ويثبت عدم امكانيه تحصيلها بدليل مقنع، كصدور حكم قضايي او ثبوت افلاس المدين. ه الا تكون الديون علي جهات مرتبطه بالمكلف. و- التزام المكلف بالتصريح عن الديون ضمن دخله متي تم تحصيلها." وكما نصت الفقره رقم (3) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) بتاريخ 1438/06/01ه علي: "تعد الديون المعدومه من المصاريف التي يجوز حسمها طبقا للضوابط الاتيه: ا- ان يكون قد سبق التصريح عنها ضمن ايرادات المكلف في سنه استحقاق الايراد. ب- ان تكون الديون المعدومه ناتجه عن ممارسه النشاط. ج- ان تقدم المكلف شهاده محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب الصلاحيه. د- الا تكون الديون علي جهات مرتبطه بالمكلف. ه التزام المكلف بالتصريح عن الديون دخله متي تم تصريحها . " واستخلاصا لما تقدم, وحيث ان الديون المعدومه من المصاريف التي يجوز حسمها عند توفر عده ضوابط, وبالرجوع الي ملف الدعوي وما تضمنه من دفوع ومستندات اتضح تقديم المكلف لشهاده محاسب قانوني تفيد بمطابقته لارصده الذمم المدينه المشطوبه مع كشوفات الذمم المدينه المشطوبه خلال السنوات من 2006م الي 2012م ما عدا عام 2010م, والتاكد من استبعاد الارصده المشطوبه من السجلات المحاسبيه, كما قدم قرار مجلس الاداره

الرقم المجاني : 8001220000
9/3
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

بالموافقه علي عمليات الشطب بالاضافه الي قرار صادر من المحكمه فيما يتعلق بشركه ... لعام 2010م, وعليه وحيث قدم
المكلف ما يؤيد وجهه نظره وقدم ما يثبت التزامه بالضوابط الوارده بالنظام لحسم الديون المعدومه ننتهي الي قبول الاستيناف
والغاء قرار الفصل فيما قضي به بشان هذا البند.

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الاضافات غير الصحيحه للوعاء الزكوي للزياده في راس المال المقترح في عام
2010م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي ان الشركاء في الشركه
قد قرروا زياده راس مال الشركه في 1432/01/25ه الموافق 2010/12/31م, بالاضافه الي ان عقد التاسيس المعدل للشركه
قد تم تعديله في 1433/05/22ه الموافق 2011/04/26م, عليه يتضح ان الاضافه المقترحه علي راس المال قد تمت في
التاريخ الاخير من نهايه العام بالتالي فان راس المال الاضافي لم يبق في العمل لمده عام كامل. وحيث نص البند (اولا/1) من الماده
(4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه لزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه انه: "يتكون وعاء الزكاه
من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: -1 راس المال الذي حال عليه الحول، وكذا الزياده فيه وان لم يحل عليها الحول اذا
كان مصدر هذه الزياده احد عناصر حقوق الملكيه او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه المخصومه من وعاء الزكاه"، بناء علي
ما سبق، يتضح من خلال النصوص النظاميه اعلاه ان الزياده علي راس المال تضاف لوعاء الزكاه عند حولان الحول عليها او في
حال كان مصدرها من بنود حقوق الملكيه او استخدمت في تمويل احد الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي، وبالرجوع الي ملف
الدعوي اتضح تقديم المكلف للقوايم الماليه المدققه لعام 2010م، وبالاطلاع علي قايمه التدفقات النقديه اتضح ان الزياده المقترحه
في راس المال بمبلغ (15,000,000) ريال تم تصنيفها ضمن المعاملات غير النقديه بالتالي يتضح عدم دخول المبلغ لحسابات
الشركه انما هو مبلغ مقترح للزياده, كما ان المحاسب القانوني ذكر ضمن الايضاح رقم (12) ما يلي خلال السنه, قرر الشركاء
زياده راس المال من (500,000) ريال سعودي الي (15,500,000) ريال سعودي عن طريق تحويل مبلغ (15,000,000) ريال
سعودي من حساب جاري الشركاء, ان الاجراءات القانونيه المتعلقه بزياده راس المال لا تزال تحت التنفيذ", عليه يتضح ان
اجراءات اضافه المبلغ لا تزال تحت التنفيذ ولا يوجد زياده رسميه, وما يؤكد ذلك هو قرار الشركاء بزياده راس المال في تاريخ
2010/12/31م, اما ما اشارت له الدايره ضمن قرارها بان المكلف قدم قرار الشركاء بزياده راس المال في تاريخ
2012/03/07م فان ما تم الاشاره اليه هو قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس, لكن بحسب القوايم الماليه فان قرار زياده راس
المال تم خلال عام 2010م لكن لم يتم دفعه لكون الاجراءات لا تزال تحت التنفيذ كما سبق ذكره, وعليه وحيث قدم المكلف ما يؤيد
وجهه نظره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الاستيناف والغاء قرار الفصل بشان هذا البند.

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (تاثير التعديل علي الربح علي الزكاه وحيث ذكر المكلف البند اعلاه ضمن لايحه
استينافه ضمن قايمه اشار لها بالبنود قيد الاستيناف, لكن لم يذكر اسباب استينافه علي البند او سبب ذكره له لكون البند لم يكن
ضمن لايحه اعتراضه امام لجنه الفصل ولم يصدر به قرار, كما اشارت الهييه ضمن مذكرتها الجوابيه علي استيناف المكلف بما
يلي نفيد سعادتكم بانه بالاطلاع علي قرار دايره الفصل فانه لم يتم التطرق لهذا البند, وعلي ذلك فان الهييه تطلب من دايرتكم
الموقره عدم النظر في البند", عليه وحيث نصت الماده (186) من نظام المرافعات الشرعيه علي: "لا تقبل الطلبات الجديده في
الاستيناف وتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بعدم قبولها" ننتهي الي صرف النظر عن البند المذكور اعلاه لعدم اعتراض المكلف
عليه ابتداء.

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف والهييه علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار
محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب
يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان
الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها
والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في
منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر
الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف ورفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما
انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه.
وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

منطوق القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف شركه .... سجل تجاري (...) ، رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (2085-2021-IFR)
الصادر في الدعوي رقم (2020-23304-ZI) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي للاعوام من 2008م الي 2012م.

ثانيا: وفي الموضوع:
-1- قبول استيناف المكلف بشان بند (فرق ايرادات العقود للاعوام من 2008م الي (2011م)، ونقض قرار الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

8001220000 : الرقم المجاني
9/4
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

2- قبول استيناف المكلف بشان بند (استبعاد الديون المعدومه المشطوبه للاعوام من 2008م الي 2012م)، ونقض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
3- قبول استيناف المكلف بشان بند (الاضافات غير الصحيحه للوعاء الزكوي للزياده في راس المال المقترح في عام 2010م)، ونقض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
4- صرف النظر بشان بند (تاثير التعديل علي الربح علي الزكاه)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
5- رفض استيناف المكلف واستيناف الهييه بشان بقيه البنود محل الدعوي، وتاييد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

عضو
الاستاذ/ ...
رييس الدايره
الدكتور / ...

عضو
الدكتور / ...

9/5
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000