gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م **ضريبه القيمه المضافه** **لجنه الفصل** الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده القرار رقم (VJ-2021-885) | الصادر في الدعوي رقم (V-2020-13425) | **المفاتيح:** غرامه مخالفه احكام النظام - تحصيل ضريبي - ضريبه قيمه مضافه - قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه. **الملخص:** مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه، بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال، لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ويطلب الغاء الغرامه المفروضه - اجابت الهييه بانه تبين عدم قيام المدعي بتحصيل ضريبه القيمه المضافه - ثبت للدايره ان المدعي لم يقدم من الاسانيد ما يثبت به عكس اجراء المدعي عليها - مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** * الماده (١/٢٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٥١ وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه. * الماده (١/٢٣ ) ، و (٣/٤٥)، من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (٨/٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. * الماده (٢/١٥)، و (١/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٨م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٧-١٣٤٢٥-٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٣١م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك ... سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت ... علي فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه، بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال، لاغراض ضريبه القيمه المضافه ويطلب الغاء الغرامه المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي : « ۱ - قام ممثلو الهييه بالوقوف علي موقع المدعي للتاكد من تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين عدم قيام المدعي تحصيل ضريبه القيمه المضافه مخالف بذلك لما نصت عليها الفقره (1) من الماده (٢٥) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ٢- عدم الالتزام بالنصوص النظاميه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي انه يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٨م، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي او من يمثله علي الرغم من تبلغه بموعد الجلسه وطريقه انعقادها، وحضر .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب وفقا لما تم تقديمه في مذكره الرد المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده العشرون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه، وبناء عليه قررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/١/١١ه وتعديلاتهما، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان مخالفه احكام النظام او اللايحه وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات وتحسينات ضريبه القيمه المضافه بموجب الامر الملكي رقم (٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان مخالفه احكام النظام او اللايحه بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال، قد صدرت في حق المدعي نتيجه لعدم تحصيل ضريبه القيمه المضافه من المستهلك النهايي بنسبه المنصوص عليها في النظام، وحيث ثبت في محضر ضبط الميداني والمؤرخ في ١٤٤١/٠١/٢١م عدم التزام المدعي بتحصيل ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان المدعي لم يقدم من الاسانيد ما يثبت به عكس ما ورد في محضر الضبط الميداني، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٥٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والمعدله بموجب الامر الملكي رقم (م/١١٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢ه، علي ان "يجب ان تحتوي الفواتير الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ه - الضريبه الواجبه السداد او بيان بان المقابل يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات"، وحيث نصت الفقره (٤٥) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- مخالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه»، الامر الذي تري معه الدايره صحه اجراء الدعوي عليها. ## القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: رفض اعتراض المدعي موضوعا فيما يتعلق بمخالفه احكام النظام بمبلغ. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال لثبوت صحه قرار المدعي عليها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.