tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433973025 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-08-06 date_hijri=1443-06-22 document_type=ruling entity=document_number:1da10e52-7094-4aff-8906-76f3aa647b69 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٧٣٠ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مجموعه (...) الصناعيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها اكياس بلاستيكيه بثمن اجمالي قدره (١٦٨,٨٨٨) مايه وثمانيه وستون الفا وثمان ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(٩٠) تسعون يوم و الحد الايتماني لتوريد(٦٠٠,٠٠٠) ست ميه الف ريال سعودي، وتم اخطار المدعي عليها بسداد المبلغ للمدعي في تاريخ ٢٢/٦/١٤٤٣ه ولم يتم الرد علي الاخطار من قبل المدعي عليها. وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق للمدعي وقدره (١٦٨,٨٨٨) مايه وثمانيه وستون الفا وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريال والزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه وتقدر ب (١٥%) من قيمه المطالبه وتتمثل ب (٢٥,٣٣٣)ريال، وقدمت سندا لطلبها: وهي مصادقه الرصيد المطبوعه علي مطبوعات مصنع (...) للصناعه بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢١م بثمن (١٦٨,٨٨٨) مايه وثمانيه وستون الفا وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريال، الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: انه حضرت وكيله المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤالها عن بينتها ذكرت انها تستند علي اصل المصادقه الممهوره بختم المدعي عليها، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي يطالب بثمن توريد اكياس بلاستيكيه للمدعي عليها، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه مختوم من المدعي عليها، وهي من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله وملجيه المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات فان مبلغ الاتعاب التي قدره الدايره (١٦٨٠٠) ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالاتي:
١- الزام المدعي عليها مجموعه (...) الصناعيه سجل تجاري رقم(...)بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم(...) صاحب مصنع (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٦٨,٨٨٨) مايه وثمانيه وستون الفا وثمان ميه وثمانيه وثمانون ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليها مجموعه (...) الصناعيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم(...) صاحب مصنع (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٦٨٠٠) سته عشر الف وثمانمايه ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك وبالله التوفيق.