moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4430941247 لعام 1444ه المدعي: شركه هرفي للخدمات الغذاييه المدعي عليه: شركه ركين السعوديه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 29/ 11/ 1439ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها (مخبوزات بالاجل)، بثمن اجمالي قدره (51,790) واحد وخمسون الف وسبعمايه وتسعون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب ب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (51,790) واحد وخمسون الف وسبعمايه وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد بتاريخ 30/ 06/ 2022م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ اجمالي قدره (51,790.96) واحد وخمسون الف وسبعمايه وتسعون ريال وسته وتسعون هلله، ممهوره بختم المدعي عليها. 2- محرر عادي عباره عن كشف حساب للفتره من تاريخ 11/ 08/ 2018م الي 25/ 03/ 2019م علي مطبوعات المدعيه، والمتضمن مبلغ اجمالي قدره (51,790.96) واحد وخمسون الف وسبعمايه وتسعون ريال وسته وتسعون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 04/ 11/ 1444ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها؟ اقرت بصحه المطالبه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (51,790) واحد وخمسون الف وسبعمايه وتسعون ريال، ومن حيث الاختصاص فان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، وبما ان وكيله المدعي عليها قد اقرت بصحه المطالبه ووكالتها تخول لها حق الاقرار، وبما ان المرء مؤاخذ باقراره، استنادا علي الماده (14) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443ه، والتي نصت علي انه: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي استنادا لما نصت عليه الماده (17) من ذات النظام، ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، وبما ان اقرار المدعي عليها وكاله قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، كما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبارها حجه استنادا للفقره (1) من الماده (29) من ذات النظام، والتي نصت علي انه: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه ركين السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه هرفي للخدمات الغذاييه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥١,٧٩٠) واحد وخمسون الفا وسبع ميه وتسعون ريال. وبالله التوفيق.