tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 7563 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1441-11-16 document_type=ruling entity=document_number:181eca12-3c09-4fe0-8ff5-eb895185eb4f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7563 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...) 
ضد/ شركه (...) للاستثمار التجاري ، غير ذلك (...) 
 
القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسب ما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض، بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما ملخصه: (انه كان المدعي عليه قد قدم سندات لامر عن سياره (...) بمبلغ (49.600) ريال، علما انني اخذت السياره بنظام الايجار المنتهي بالتمليك وقد دفعت منها (5) اقساط وتخلفت عن (3) اقساط فتم سحب السياره من امام بيتي في شهر اغسطس 2011م ولدي مراجعتهم تم التفاهم علي سداد قسطين وعند طلبي السياره تم ابلاغي بان السياره قد بيعت وانه لا يمكنني استعادتها وعليه فاني لم امتلك السياره وقد سددت جميع الاقساط المترتبه الا قسط واحد تم سداده بشيك مصدق في ديوان محكمه التنفيذ، ارجو منكم اثبات عدم استحقاق المدعي عليها لسند الامر المقدم لمحكمه التنفيذ مع ايقاف تنفيذه علما انه تم رفع الدعوي عن طريق المحكمه العامه فقد قررت الدايره صرف النظر عن دعوي المدعي لعدم الاختصاص النوعي وانها من اختصاص المحكمه التجاريه). وانتهي الي المطالبه ب: (اثبات عدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر المقدم لمحكمه التنفيذ مع ايقاف تنفيذه، ورفع ايقاف الخدمات عني برقم اقامه (...) ما يخص البنوك والجهات المعنيه الاخري)، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها حسب ما هو مبين في محاضر ضبطها، ففي جلسه 02/07/1441ه حضر طرفا الدعوي ثم افهمت الدايره المدعي ان عليه تحرير دعواه وارفاق جميع بيناته عبر النظام الالكتروني فاستعد بذلك خلال خمسه ايام من تاريخه، كما افهمت وكيل المدعي عليها ان عليه الرد عبر النظام الالكتروني خلال خمسه ايام من تاريخ تقديم المدعي مذكره تحرير دعواه، وعليه قررت الدايره الاحاله الي تبادل المذكرات الكترونيا، ولم يقدم المدعي تحريرا لدعواه، وفي جلسه المرافعه الكتابيه المنعقده ابتداء من تاريخ 16/11/1441ه افهمت الدايره المدعي بان عليه تحرير الدعوي وتحديد المطالبه، وايضاح ما اذا كانت هذه المطالبه قد صدر فيها حكم من محكمه التنفيذ من عدمه، وذلك خلال خمسه ايام، ولم يقدم ما طلبت الدايره منه، وفي جلسه 24/11/1441ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي/ (...) رخصه اقامه رقم/ (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) هويه رقم/ (...) بالوكاله رقم/ (...) ...، وبسؤاله عن دعواه ذكر بان المدعي عليها قدمت ضده طلب في محكمه التنفيذ بمبلغ قدره (49.905) تسعه واربعون الفا وتسعمايه وخمسه ريالات وافتتحت فيها المحكمه منازعه تنفيذ واصدرت حكمها رقم 4031175 بتاريخ 27/01/1440ه والزمته المحكمه بان يدفع مبلغا قدره (2,311.12) الفان وثلاثمايه واحد عشر ريالا واثنا عشر هلله، واضاف بانه يطلب رفع منع السفر ورفع ايقاف الخدمات، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من:
(الاسباب)
بما ان الفصل في جواز نظر الدعوي من عدمه لسبق الفصل فيها امر تتصدي له الدايره من تلقاء نفسها وفي اي مرحله من مراحل القضيه، وحيث تبين للدايره ان المدعي اقام منازعه تنفيذ ضد المدعي عليها امام محكمه التنفيذ، وموضوعها هو ذات الموضوع محل الدعوي، وصدر فيها حكم دايره التنفيذ رقم 4031175 بتاريخ 27/01/1440ه، وبما ان الحال ما ذكر فان النظر في هذه الدعوي لا يسوغ لسبق الفصل فيها، وذلك لما جاء في نص الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما جاء في قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (لا يقضين احد في قضاء بقضاءين) رواه النسايي والدار قطني وصححه الالباني.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
رييس الدايره
ابراهيم بن احمد جراح