tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 13082/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2017-10-12 date_hijri=1438-06-08 document_type=ruling entity=document_number:f4c870b3-9cdc-4616-9146-92867fefee21 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 13082/2/ق لعام 1436ه
المقامه من / شركه (...) وابناؤه سجل تجاري (...)
ضد / شركه (...) الدوليه سجل تجاري (...)
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء 8/6/1438ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها والمشكله من:
القاضي/سعدي بن محسن الزهراني رييسا
القاضي/د. ماجد بن محمد السليمي عضوا
القاضي/هشام بن عبد الله المطرودي عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في 22/12/1436ه .
(الواقعات)
تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان المدعي وكاله / (...) تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي عن موكلته مفادها ان المدعي عليها اسندت لموكلته تنفيذ الاعمال الخرسانيه واعمال العزل والحفر والردم والهيكل الحديدي بمشروع الورش والصناعات الخفيفه بطريق عسفان بموجب العقد المبرم بينهما في 27/10/1436ه الا ان المدعي عليها قامت بفسخ العقد بلا سبب شرعي او نظامي، وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتنفيذ بنود العقد وتسليم موكلته الموقع مع الدفعه المقدمه مقابل الضمان البنكي، وطلب الزام المدعي عليها بالتعويض المادي المناسب لموكلته لجبر الضرر الذي لحقها جراء فسخ المدعي عليها للعقد دون موافقه موكلته بالمخالفه لبنود العقد وما تكبدته من مصاريف في دراسه المشروع واعداد الخرايط والدراسات وبمصاريف ورسوم استخراج الضمان البنكي، والزام المدعي عليها بالتعويض عن الاعمال التي تنازلت عنها لكي تتفرغ للمشروع، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه.
وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره عقدت لنظرها جلسه 18/2/1437ه وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقدم الحاضر لايحه دعوي معدله واستعد بابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه 16/4/1437ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقدم المدعي وكاله افاده عمده حي المروه المذيل علي نموذج الابلاغ ومفادها بانه تم الانتقال الي مقر الشركه ورفض الموجودون في الشركه استلام الطلب، وفي جلسه 28/5/1437ه حضر طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اكد علي ما ورد بلايحه الدعوي المتضمنه ان المدعي عليها اسندت لموكلته تنفيذ الاعمال الخرسانيه واعمال العزل والحفر والردم بمشروع الورش والصناعات الخفيفه بطريق عسفان بموجب العقد المبرم بينهما، الا ان المدعي عليها قامت بفسخ العقد بلا سبب شرعي او نظامي وانتهي الي طلب الزامها بمبلغ 597.650 ريال مقابل الدراسات واستكمال المخططات التنفيذيه وتكاليف الغاء الضمان البنكي ورواتب العاملين علي المشروع وفق المذكره المقدمه بجلسه هذا اليوم، والزامها بمبلغ 1.837.512 ريال تعويضا عن خساره منفعه العقد وبدفع اتعاب المحاماه واستمهل لتقديرها، فذكر الحاضر انه مندوب عن المدعي عليها واستعد بتقديم وكاله عنها في الجلسه القادمه وتسلم نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها واستعد بتقديم رده عليها، وفي جلسه 5/7/1437ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من اربع ورقات ارفق بها سته مستندات وموجز ما جاء في مذكرته ان المدعيه اخلت بالعقد حيث لم تستلم الموقع خلال اربع وعشرين ساعه كما نص علي ذلك العقد بل تاخرت لمده ثمانيه عشر يوما، واضاف بان العقد لا يلزم موكلته بتسليم 15% من قيمه العقد فور التوقيع علي العقد بل لابد من استلام الموقع قبل ذلك من طرف المدعيه، واكد علي ان موكلته تعرضت للضرر من ذلك وطلب صرف النظر عن الدعوي والزام المدعيه بدفع مبلغ 6.046.248.96 ريال تعويضا عن الضرر الذي لحق بموكلته ودفع اتعاب المحاماه. تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل الرد، وفي جلسه 24/8/1437ه قدم المدعي وكاله مذكره من ثلاث ورقات الحق بها ثلاث مرفقات وتضمنت التاكيد علي ما ورد بلايحه الدعوي. تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل الرد، وفي جلسه 27/11/1437ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من اربع ورقات تاكيدا علي ما سبق بيانه في المذكره السابقه وانتهي فيها الي طلب صرف النظر عن الدعوي لاخلال المدعيه بالعقد، ولعدم وجود اي سند من الشرع او العقد للحكم لها بطلباتها، كما تسلم وكيل المدعي نسخه مما قدم واستمهل للرد، وفي جلسه 22/2/1438ه قدم المدعي وكاله مذكره من صفحتين ارفق بها بعض المستندات، وباطلاع المدعي عليه وكاله علي المذكره اكتفي بما تم تقديمه سابقا واضاف بان لديه مذكره توضيحيه سيقدمها خلال شهر من تاريخه، وتعهد بتسليم المدعي وكاله نسخه منها وطلب الاطراف الفصل في القضيه بحالتها الراهنه، وفي جلسه 8/6/1438ه سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل قامت موكلته بالتعاقد مع مقاول اخر للقيام بالعمل؟ فاجاب بانه تم التعاقد مع مقاول اخر، ثم سالته الدايره هل ترتب علي موكلته غرامات تاخير من قبل الجهه المالكه للمشروع وهي امانه محافظه جده؟ ، فاجاب بان المشروع لم يسلم للامانه ومازال العمل قايما، وان الامانه قد تفرض غرامات علي موكلته نتيجه التاخر في تسليم المشروع، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحتين تسلم المدعي وكاله نسخه منها، وقرر الطرفان اكتفاءهما، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبما ان المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها متعلقه بتنفيذ اعمال خرسانيه واعمال عزل وحفر وردم وانشاء هياكل حديديه مما يعتبر من اعمال المقاولات، فان هذه المنازعه تندرج تحت الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه فقره (د) والتي نصت علي ان جميع المقاولات المتعلقه بانشاء مبان ونحوها تعتبر من الاعمال التجاريه متي كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والادوات اللازمه لها، لذا فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه.
وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بالعقد وطلبت التعويض عن الضرر الذي لحق بها من فسخ المدعي عليها للعقد ومن تفرغها للمشروع الذي سحب منها وبما ان المدعيه قد فرطت وتاخرت في استلام الموقع وقد نص في العقد علي ان يتم استلام الموقع خلال اربع وعشرين ساعه الا انها تاخرت لمده ثمانيه عشر يوما، وحيث ان هذا الخطا صادر من قبل المدعيه فهي متحمله لما ينتج عنه، وبما ان العمل اسند الي مقاول اخر ولا يمكن بحال ان يتم اكمال العمل بالعقد بين الطرفين فان طلب المدعيه الزام المدعي عليها بالعقد مرفوض سيما وانها هي المتسبب في الفسخ بتاخر استلام الموقع، كما ان طلبها التعويض جراء الفسخ مرفوض كونها هي المفرطه والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه.
واما عن طلب المدعي عليها التعويض عن الاضرار فانه بسؤاله هل ترتب علي موكلته غرامات تاخير من قبل الجهه المالكه للمشروع وهي امانه محافظه جده؟ اجاب بان المشروع لم يسلم للامانه ومازال العمل قايما، وان الامانه قد تفرض غرامات علي موكلته نتيجه التاخر في تسليم المشروع، وبناء عليه فان مطالبته مبنيه علي امر مفترض غير واقع ومحتمل يخشي وقوعه في المستقبل وتنتهي الدايره الي رفض طلبه هذا لرفعه قبل اوانه.
واما عن طلب اتعاب المحاماه من قبل الطرفين، وبما ان الدايره انتهت الي رفض دعوي المدعيه فان طلبها اتعاب المحاماه حري بالرفض، واما بخصوص طلب المدعي عليها فبما ان الدايره لم تحكم لها بطلبها العارض كما ان النزاع بين الطرفين لا يمكن الفصل فيه الا بالقضاء فهو ليس في حق واضح وثابت لذا فان الدايره تنتهي الي رفض طلبها اتعاب المحاماه.
(ولهذا حكمت الدايره: بما يلي:)
اولا: رفض دعوي شركه (...) وابناؤه ، سجل تجاري (...)
ثانيا: عدم قبول الطلب العارض المقدم من شركه (...) الدوليه القابضه بمبلغ 6,064,248,96 ريال مقابل الضرر، وذلك لرفعه قبل اوانه. 
ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. 
وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
القاضي/سعدي بن محسن الزهراني رييسا
القاضي/د. ماجد بن محمد السليمي عضوا
القاضي/هشام بن عبد الله المطرودي عضوا
 (...) امينا للسر

القرار في القضيه رقم 4312/2/س لعام 1438ه
المقامه من / شركه (...) وابناؤه
 ضد / شركه (...) الدوليه
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه
8/6/1438ه في القضيه رقم 13082/2/ق لعام 1436ه
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد:
ففي يوم الخميس 22/1/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا
قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا
قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
بحضور (...)امينا للسر،وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 21/8/1438ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بما ياتي: اولا: رفض دعوي شركه (...) وابناؤه سجل تجاري (...). ثانيا: عدم قبول الطلب العارض المقدم من شركه (...) بمبلغ 6,064,248,96 ريال مقابل الضرر، وذلك لرفعه قبل اوانه. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك) 
قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 13082/2/ق لعام 1436ه القاضي: اولا: رفض دعوي شركه (...) وابناؤه سجل تجاري (...) . ثانيا: عدم قبول الطلب العارض المقدم من شركه (...) بمبلغ 6,064,248,96 ريال مقابل الضرر، وذلك لرفعه قبل اوانه. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. 
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا
قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا
قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
 (...)امينا للسر