tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1536/8/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks

date_gregorian=2017-10-18 date_hijri=1436-11-24 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e69f2638-f0a1-4c4d-9fcb-b7d33300ac47 entity=legal_basis:cabinet_decision:241 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ١٥٣٦/٨/ق لعام ١٤٣٦ه
المقامه من / (...)
ضد /شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اما بعد:
ففي يوم الاثنين الموافق ٢٣/٠٥/١٤٣٨ه، عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقرها بالمحكمه الاداريه بحايل جلستها بتشكيلها المكون من :
القاضي/ (...) رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
بحضور/ (...)امينا للسر،وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٢٤/١١/١٤٣٦ه. وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله والتامل، اصدرت بشانها حكمها الماثل.

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي يذكر فيها انه سبق وان تعاقد مع المدعي عليها بالباطن علي ان تقوم بتوريد وتركيب اعمده الاناره وتسليمها بعد الاضاءه كامله وذلك من ضمن مشروع سفلته وارصفه واناره قري (...)، وتم تسليم المدعي عليها الدفعه الاولي وهي تمثل ٣٠% من القيمه الاجماليه للعقد، لكنها لم تنفذ ما اسند اليها من اعمال، وقد قام بتاجير المدعي عليه معدات بموجب عقد مرفق صورته مع ملف القضيه ولم تقم بسداد دفعات الايجار علما بان ايجار المعده في الشهر الواحد هو (١٥.٠٠٠) ريال، وانتهي في لايحته الي طلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع كدفعه اولي لتنفيذ المشروع وتسديد الدفعات الايجاريه بمبلغ (٩٠.٠٠٠) ريال ودفع غرامات التاخير التي فرضت عليه – كما هو منصوص في العقد – بسبب عدم تنفيذ المشروع وتقدر بمبلغ (١٨٠.٠٠٠) ريال اضافه الي الغرامات المفروضه من البلديه وهي بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال، وباحاله القضيه لهذه الدايره لنظرها، تم تحديد موعد الجلسه بتاريخ ١٣/٠١/١٤٣٧ه والتي لم يتبين حضور اي من الطرفين رغم وجود محضر التبليغ بموعد الجلسه والموقع من وكيل المدعي وتعهده بابلاغ المدعي عليها، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للنظر في شطبها، وبعد ذلك ورد للدايره خطاب اعتذار من وكيل المدعي يفيد تعذره عن حضور الجلسه المحدده لتغير الاحوال الجويه وتعطل المطارات، وفي جلسه ١٠/٠٣/١٤٣٧ه حضر فيها طرفا الدعوي وسالت الدايره المدعي عن دعواه فاجاب انها وفق ما جاء في لايحه الدعوي وصور المستندات المرفقه معها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رده قدم مذكره مكونه من ثلاث صفحات حاصلها ان التعاقد صحيح وانه قد تسلم الدفعه الاولي والتي تمثل ٣٠% من اجمالي قيمه العقد الا ان دعوي المدعي بعدم تنفيذ الاعمال مخالف للواقع، اذ ان موكلته قامت باعمال الحفر بطول (٣٦٠٠) متر وتركيب قواعد الاناره بعدد (٧٤) قاعده و (١٢) قاعده اضافيه وما يتبع تركيبها من مسامير واعمده واكواع، ويذكر ان تلك الاعمال المنفذه قد كلفت موكلته مصاريف اضافيه عن الدفعه المقدمه بمبلغ (٤٨.٠٠٠) ريال وهو يطالب بسدادها، ويذكر ان الادوات والمعدات والاخشاب التي نفذ من خلالها اعمال الحفر والقواعد قد حجزها المدعي في كسارته واستخدمها لاعماله الخاصه وتقدر قيمتها (٢٠.٠٠٠) ريال وهو يطالب بقيمتها، وانتهي الي تعويض مادي بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال لعدم وفاء المدعي بالعقد، وبعرض المذكره علي المدعي طلب مهله للرد، وتوالت بعد ذلك الجلسات، وفي جلسه ٢٦/٠٦/١٤٣٧ه حضر فيها المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وذكر الحاضر بانه احضر من بلديه (...) ما يثبت قيامه بتنفيذ الاعمال محل الدعوي من خلال مقاول اخر غير المدعي عليها وانه يطالب الفصل في الدعوي غيابيا، وسالت الدايره عن دعواه فذكر بانها وفق ما جاء في لايحه الدعوي وصور المستندات المرفق معها والتي طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ (٧٤٣.٤٦٦.٤٦) ريال وبسؤاله عن البينه المثبته لصحه المطالبه طلب مهله لاحضارها، وتم تاجيل الجلسه الي ٢٨/٠٦/١٤٣٧ه والتي حضر فيها المدعي وطلبت منه الدايره احضار اصل سند القبض رقم (٣٩٨١) وتاريخ ١٤/٠٤/٢٠١٥م كما طلبت منه توضيح كيفيه احتساب غرامه التاخير علي ضوء العقد الموقع من الطرفين وكيفيه احتساب قيمه ايجار المعدات واحضار اصل المستند الذي بموجبه تم فرض غرامات الاشراف فالتزم باحضارها وطلب مهله لذلك، وتم تاجيل الجلسه الي ٢٠/٠٧/١٤٣٧ه والتي حضر فيها الطرفان وقدم المدعي ما طلب منه في الجلسه السابقه، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره ارفق معها صور لعدد من المستندات ذكر انها تتضمن اثبات قيام موكلته بتنفيذ الاعمال محل الدعوي وهي عدد من الفواتير بمبلغ (١٣.٣٢٠) ريال من مصانع (...) وذلك مقابل صب قواعد اعمده اناره ومكان توريدها بكساره المدعي، وفاتوره بمبلغ (١٥.٠٠٠) ريال تمثل قيمه عدد من المواسير، وعقد عمل علي تنفيذ قواعد خرسانيه لعمدان اناره سعر القاعده الواحده منها (٣٠٠) ريال، وسند قبض لنقل قواعد الي قريه حبران عدد (٧٤) بمبلغ (١٦.٣٠٠) ريال، وفاتوره نقل مواسير الي مقر الموقع بمبلغ (٥٥٠) ريال وعدد من اشعارات التسليم، وقد جري ضمها لملف القضيه وزود المدعي بصوره منها وبعد اطلاعه عليها ذكر انها لم تاتي بجديد وانه يكتفي بما سبق تقديمه، ثم قامت الدايره بتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من المستندات المقدمه من المدعي في هذه الجلسه والجلسات السابقه وبعد اطلاعه عليها طلب مهله للرد، وتم تاجيل الجلسه الي ٢٤/٠٨/١٤٣٧ه والتي حضر فيها طرفا الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن رده علي مذكره المدعي المقدمه في جلسه ٢٠/٠٧/١٤٣٧ه فذكر انها لم تاتي بجديد يستوجب الرد، فعقب وكيل المدعي بقوله ان العقد المبرم بين الطرفين هو لتوريد وتركيب اعمده الاناره دون اعمال القواعد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر ان العقد المبرم بينهم قد نص في الماده الاولي منه علي ان تقوم موكلته بتوريد وتركيب اعمده الاناره كامله وهذا يشمل اعمال قواعد الاناره والحفر الممهده لذلك وان موكلته قامت باعمال الحفر وتركيب مواسير التمديدات وتصنيع وتركيب القواعد بناء علي الدفعه الاولي المقدمه من المدعي، فعقب وكيل المدعي قايلا بان تلك الاعمال التي يدعي وكيل المدعي عليها تنفيذها والتي قام ببعضها مثل حفر التمديدات وتوقف عن الباقي لا تدخل ضمن اعمال التوريد والتركيب المنصوص عليها في الماده الاولي من العقد وذلك لانها موجوده في موقع المشروع اثناء ابرام العقد فذكر وكيل المدعي عليها ان ما يدعيه وكيل المدعي غير صحيح بل هي من ضمن الاعمال والبينه علي ذلك هو ما ورد في خطاب بلديه محافظه (...) تاريخ ٠٦/٠٥/١٤٣٧ه حيث نص في النقطه الثانيه منه علي ان (توريد وتركيب عدد ( ٤٥ )عمود اناره وارتفاع( ١٢ )متر شامل الحفر والقواعد وتوريد وتركيب الاعمده (...) )وذكر وكيل المدعي ان المشروع قد نفذ عن طريق مقاول اخر وورقه تسليم المشروع الممهوره بختم بلديه محافظه (...) يفيد ان المشروع قد تم استلامه من المقاول من الباطن الذي تعاقد معه موكله بعد توقف المدعي عليها عن العمل، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر ان هذه الورقه قد تم عرضها علي مدير المشاريع فذكر ان محتواها غير صحيح وانها مصطنعه من قبل المدعي بعد ان ختمت من البلديه، ورات الدايره مخاطبه بلديه محافظه (...) للتاكد من صحه الورقه التي تفيد تسليم المشروع من المتعاقد بالباطن بعد توقف المدعي عليها، وتم تاجيل الجلسه الي ١٤/١٠/١٤٣٧ه حيث طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما يثبت وجود القواعد وانها صالحه للتركيب بعدد (٧٤) قاعده فطلب مهله لذلك وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من خمس صفحات وعدد من المرفقات سلمت لوكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان هذه الدعوي تنحصر بالمطالبه بعقد التوريد والتركيب اما عقد ايجار المعدات فله اقامه دعوي مستقله ان رغب، وحاصل مذكره وكيل المدعي عليها ان يعلق علي خطاب البلديه الموجه الي الدايره حيث يذكر ان الخطاب نص في البند الثاني منه علي (توريد وتركيب ٤٥ عمود اناره شاملا الحفر وصب القواعد وتركيب الاعمده والفوانيس بطول ١٨٠٠م٠ط) وهذه المرحله قد نفذت موكلته منها الحفر وصب القواعد وتركيبها وتمديد مواسير البلاستيك قطر ٧٥مم، ولما لم تستلم موكلته الدفعه الثانيه حسب الاتفاق استكمل المدعي اعمال تركيب الاناره والفوانيس والكابلات النحاسيه وتم تسليم هذه المرحله لمهندسي البلديه، والمرحله الثانيه المذكوره في البند الثاني من الخطاب وهي (حفر فقط ٢٩ قاعده للاعمده وتركيب مواسير بلاستيك قطر ٧٥ مم بطول ١٨٠٠م) فقد نفذتها موكلته بالكامل، حيث يصبح مجموع القواعد التي تم حفرها وتركيبها من موكلته (٧٤) قاعده، وطول الحفر للمرحلتين (٣٦٠٠م٠ط)، كما ان خطاب البلديه ذكر انها لا تستلم الاعمال الا من مهندس المقاول الرييسي المتعاقد معها وهو المدعي وفي ذات الوقت يقدم المدعي ورقه يذكر انها تفيد استلام البلديه لباقي الاعمال من مقاول بالباطن نفذها، حيث تم تقديم هذه الورقه الي البلديه فافادوا انها غير صحيحه، كما ان المدعي قدم اوراق يذكر انها عقود مع مقاولين بالباطن فانه بالاطلاع عليها يتضح انها غير مؤرخه ومطبوع علي ورق ابيض ليس من مطبوعات المدعيه ولم يذكر فيه دفعات ماليه ولا مده محدده لتنفيذ العقد ولا شروط جزاييه ولا طبيعه الاعمال المنوطه بالمقاول الباطن كما انه غير مصدق من الغرفه التجاريه بتاريخه، واما صوره محضر تسليم البلديه الموقع للمدعي بصفته مقاول رييسي بتاريخ ٠١/٠٦/١٤٣٤ه ومده تنفيذ العقد (٣٦٠) يوم من تاريخ استلام الموقع وصوره من حساب غرامات التاخير والاشراف علي المدعي المقاول الرييسي فان مده تنفيذ العقد هي سنه كامله بمعني ان تسليمه يكون في ٠١/٠٦/١٤٣٥ه تقريبا وان موكلته تعاقدت مع المدعي واستلمت الدفعه الاولي بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٣٦ه، وان المده المتفق عليها لانهاء تنفيذ الاعمال هي (٦٠) يوم، وتاريخ نقل القواعد الخرسانيه الي موقع المشروع في ١١/٠٨/١٤٣٦ه مما يتبين معه عدم صحه ما يدعيه المدعي من غرامات مفروضه بسبب تاخر موكلته، وانتهي الي طلب الزام المدعي بدفع ما تكبدته موكلته لاتمام تلك الاعمال المنفذه من مصاريف اضافيه عن الدفعه الاولي وهي بمبلغ (٤٨.٠٠٠) ريال، ويذكر ان الادوات والمعدات والاخشاب التي نفذ من خلالها اعمال الحفر والقواعد قد حجزها المدعي في كسارته واستخدمها لاعماله الخاصه وتقدر قيمتها ب (٢٠.٠٠٠) ريال وهو يطالب بقيمتها، وتعويض مادي بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال لعدم وفاء المدعي بالعقد، وفي جلسه ٢٦/١١/١٤٣٧ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه منها ومهله للرد فاجيب لطلبه، وبسؤال وكيل المدعي عنه البينه التي تثبت وجود (٧٤) قاعده صالحه للتركيب قبل التعاقد مع المدعي عليها؟ طلب مهله اضافيه للرد، ومضمون المذكره المقدمه من وكيل المدعي ان ما جاء في مذكره المدعي عليها في الجلسه السابقه ليس فها جديد يستوجب الرد، واما ما يتعلق بالعقد مع مقاول اخر بالباطن الذي تطعن به المدعي عليها فان ما يؤكد صحه التعاقد هو قيام المقاول الاخر باقامه دعوي امام الدايره ومقيده برقم (١١٦٦/٨/ق لعام ١٤٣٧ه) حيث يطالب موكلته بالمتبقي من العقد، وفي جلسه ٠٢/٠١/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين كرر فيها نحو ما جاء في مذكرته السابقه في الرد علي عدم صحه ما يذكره المدعي من انه تعاقد مع مقاول اخر لتتمه الاعمال المتبقيه من عقد موكلته، وجري تسليم وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد واضاف ان بينه موكله علي وجود القواعد قبل التعاقد مع المدعي عليها هو شهاده العمال الذين قاموا باعمال الارصفه للمشروع وانه يطلب مهله لاحضارهم في الجلسه القادمه، وفي جلسه ٣٠/٠١/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي صور لاربع فواتير يذكر انها بينه موكله علي انه قام باعمال القواعد الاول منها برقم (٠٢٩٥) بمبلغ (٥.٠٠٠) ريال مقابل مسامير عامود (١٢) متر، والثاني منها برقم (٠٩٢٨) بمبلغ (١.٤٠٠) ريال مقابل اسمنت، والثالث منها برقم (٢٠٨٩٩٨١) بمبلغ (٧٠) ريال مقابل حديد تسليح (٨)ملم، والرابع منها برقم (٢٠٩٠٢٨٤) بمبلغ (١٠٥) ريال، كما يطلب مهله اخيره لاحضار الشاهد علي ان موكلته قد قامت باعمال تركيب القواعد في الجلسه القادمه، وبتسليم وكيل المدعي عليها صور من تلك الفواتير طلب مهله للرد، وعقب قايلا بان بينته علي تنفيذ اعمال القواعد سبق ان قدمها في الجلسات السابقه وانه يطلب رفض دعوي المدعي والزامه بدفع مبلغ (٤٨.٧٤٠) ريال فرق قيمه تنفيذ الاعمال ومبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال والتي تمثل قيمه العدد والاخشاب التي صادرها المدعي واستخدمها لصالحه فطلبت منه الدايره احضار اصول الفواتير المقدمه في الجلسات السابقه وان عليه عبء اثبات المطالبه التي يتمسك بها في مواجهه المدعي، وفي جلسه ١٤/٠٣/١٤٣٨ه حضر الاطراف وقدم وكيل المدعي مذكره يذكر انها تتضمن حصر لمطالبه موكله جري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وسالته الدايره عن الاعمال التي قامت بها المدعي عليها؟ فذكر ان العقد المبرم بين الطرفين هو تركيب اعمده الاناره بعد توريدها وان الموقع جهز بحفر التمديدات والقواعد وان المدعي عليها لم تنفذ مقتضي العقد وهو توريد اعمده الاناره، وسالته الدايره هل قامت المدعي عليها بتنفيذ اعمال ولو كانت خارج ما هو متفق عليه فذكر انه لا علم لديه بذلك، فيما قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه علي الفواتير المقدمه من وكيل المدعي بالجلسه السابقه كما قدم اصول الفواتير المطلوبه منه لاجراء المطابقه بنسخها، حيث يذكر ان الفواتير ذات الرقم (٢٠٨٩٩٨١) و (٢٠٩٠٢٨٤) ليس فيها اسم مشتري، كما ان الفاتوره ذات الرقم (٠٩٢٨) اسم المشتري فيها (...) كما ان مضمونها يخالف المواصفات حيث ان اسياخ الحديد (٨) ملم لا تستخدم في تسليح القواعد الخاصه للاناره، كما ان اكياس الاسمنت المشتراه بمبلغ (١.٤٠٠) ريال لا يمكن ان تكون لصب قواعد الاناره حيث ان القاعده الواحده مقاسها (٩٠×٩٠×١٠٥) والعدد المطلوب منها (٧٤) فليس من المعقول ان يتم صبها يدويا بل تكون من خلال خلاطات خاصه، كما ان الفاتوره هي لعدد (١٠٠) كيس اسمنت والقواعد المراد صبها (٧٤) قاعده والواقع الفعلي ان العدد المطلوب لذلك اكثر من (٦٢٠) كيس اسمنت، وانتهي الي طلب الزام المدعي بالتعويض المادي لعدم وفايه بالعقد بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال والتعويض المعنوي والمادي بسبب الدعوي الكيديه، وبتزويد وكيل المدعي بنسخه منها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٠/٠٤/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي وذكر وكيل المدعي ان مذكره المدعي عليها لم تاتي بجديد يستوجب الرد وافاد ان موكله ليس لديه بينه علي تركيب القواعد قبل التعاقد مع المدعي عليها، وقامت الدايره بعرض الفواتير علي وكيل المدعي التي قدمها وكيل المدعي عليها والتي تفيد تنفيذ موكلته لاعمال القواعد والتمديدات فذكر انه يمتنع من الاجابه عنها وذلك لكون العقد المبرم هو لتوريد اعمده الاناره دون القواعد، وقد طلب طرفا الدعوي احاله العقد الي لجنه المقاولين في الغرفه التجاريه وذلك لتفسير العقد وتقييم الاعمال المنفذه من المدعي عليها، كما ان كل واحد منهما سيرشح مكتب لتقديم الاستشاره في هذا الشان كما قامت الدايره باعاده اصول الفواتير المقدمه من وكيل المدعي عليها في الجلسه الماضيه، وفي جلسه ٠٩/٠٥/١٤٣٨ه حيث حضر طرفا الدعوي وافهما بان الدايره كاتبت الغرفه التجاريه بشان الافاده عن تفسير مضمون العقد وبيان الاعمال التي تشملها، حيث ضمنت خطبها نص الماده الاولي من العقد اضافه الي ارفاق نسخه منه، ولكن لم يردها رد حتي الان وستقوم باعاده الكتابه اليها مره اخري، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي ورود خطابين من الغرفه التجاريه ردا علي استفسار الدايره بشان الماده الاولي من العقد وبيان الاعمال التي تشملها، وجري افهام الاطراف بمضمون الخطابين، حيث ان الخطاب الاول ورد للدايره بتاريخ ٠٩/٠٥/١٤٣٨ه حيث نص انه بالنسبه (عن الافاده عن الاعمال التي تشملها الفقره المذكوره بخطابكم (...) بعرض سؤالكم علي سعاده رييس لجنه المقاولات عن الاعمال التي تشملها عرفا افاد بانها تشمل الاتي: ١- حفر وتوريد وتركيب قواعد الاعمده الخرسانيه. ٢- توريد وتركيب اعمده الاناره والفوانيس. ٣- حفر وتركيب مواسير البلاستيك اللازمه لتمديد الكيابل حسب المواصفات. ٤- توريد وتركيب غرف التفتيش حسب المواصفات. ٥- توريد وتركيب شريط تحذيري فوق مواسير ودفنها. ٦- توريد وتركيب كيابل الكهرباء حسب الواصفات المحدده. ٧- توريد وتركيب لوحات التوزيع حسب المخططات والمواصفات المحدده. ٨- دفع الرسوم وايصال التيار الكهربايي(...). واما الخطاب الثاني فقد ورد للدايره بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٣٨ه والذي نص علي انه (بعد الاطلاع علي الماده الاولي في العقد المبرم بين الطرفين الذي وردنا لاحقا نفيدكم بان الاعمال تشمل ما يلي: ١- توريد وتركيب اعمده الاناره والفوانيس. ٢- توريد وتركيب غرف التفتيش حسب المواصفات. ٣- توريد وتركيب كيابل الكهرباء حسب المواصفات المحدده للاعمده. ٤- توريد وتركيب لوحات التوزيع حسب المخططات والمواصفات المحدده. ٥- دفع الرسوم وايصال التيار الكهربايي والتشغيل لاستلام الاعمال (...) ) فعقب وكيل المدعي عليها بان لفظ الاناره الوارد في العقد هي عامه لجميع الاعمال الواجبه لاتمام الاناره كما ابدي تحفظه علي تغير الخطاب بموجب الخطاب الالحاقي، واكد وكيل المدعي علي طلب موكله بالزام المدعي عليها باعاده الدفعه الاولي والتي تقدر بمبلغ (١٣٣.٢٠٠) ريال بناء علي ما سبق تقديمه، كما ان وكيل المدعي عليها اجاب بنحو ما سبق وطالب برفض الدعوي والتعويض عن اتعاب التقاضي وكون الدعوي كيديه ، وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته او تقديمه فذكر انهم يكتفون بما سبق، وبناء عليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

(الاسباب)
بما ان وكيل المدعي حصر دعوي موكله بالزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع اليها لتنفيذ اعمال المقاوله والتي تقدر بمبلغ (١٣٣.٢٠٠) ريال، حيث لم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ مقتضي العقد حيث تمثل الدفعه الاولي من اعمال المقاوله في توريد وتركيب اعمده الاناره وتسليمها بعد تشغيل الاضاءه كامله، ولما كانت اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري يتمثل بتوريد المدعي عليها لاعمده الاناره وتركيبها وتسليمها بعد تشغيل الاضاءه كامله، فان ذلك يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، فان ديوان المظالم مختص بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب نص الماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه وقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) لعام ١٤٠٧ه ، كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها وفق ما تقضي به قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني.
واما ما يخص موضوع الدعوي فان وكيل المدعي قد اسس مطالبه موكله للمدعي عليها علي العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١١/٠٣/٢٠١٥م والذي ينص في الماده الاولي منه علي قيام المدعي عليها بتوريد وتركيب عدد (٧٤) عامود اناره (١٢م) وتسليمهم بعد الاضاءه كامله علي ان يكون سعر العامود الواحد (٦٠٠٠) ريال باجمالي قيمه (٤٤٤٠٠٠٠) ريال شامله غرف التفتيش ولوحات التوزيع وكل ما يلزم لتنفيذ الاعمال كامله حتي تشغيل الاناره، حيث استلمت المدعي عليها الدفعه الاولي بمبلغ (١٣٣.٢٠٠) ريال ولكنها لم تنفذ مقتضي العقد وانتهي الي طلب الزامها باعاده الدفعه، ولما كانت المدعي عليه تدفع بانها نفذت اعمال القواعد الخرسانيه والتمديدات الخاصه لاعمده الاناره وقدمت ما تراه مستندا لذلك من فواتير جري تصديقها باصولها، وبما ان وكيل المدعي قد اقر ببعض تلك الاعمال التي قامت بها المدعي عليها ولكنه يدفع بانها ليست من صميم عملها وانها موجوده بموقع المشروع وقد نفذها موكله وذلك في جلسه ٢٤/٠٨/١٤٣٧ه، كما انه امتنع عن الجواب عن سؤال الدايره له بطلب الاجابه علي الفواتير المقدمه من المدعي عليها والتي قدمتها بينه علي تنفيذها للاعمال كما في جلسه ٢٠/٠٧/١٤٣٧ه وجلسه ١٤/٠٣/١٤٣٨ه وجلسه ٢٠/٠٤/١٤٣٨ه، وبما ان الدايره طلبت منه البينه علي كون تلك القواعد والتمديدات موجوده في الموقع قبل التعاقد مع المدعي عليها وان موكله هو من قام بتركيبها وامهلته الدايره ما يقارب ست جلسات ابتداء من جلسه ١٤/١٠/١٤٣٧ه حتي جلسه ٢٠/٠٤/١٤٣٨ه والتي قرر فيها وكيل المدعي عجز موكله عن احضار البينه علي وجود القواعد والتمديدات قبل التعاقد وكون موكله من قام بتنفيذها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يكمن في حقيقته حول بيان الاعمال التي تشملها الماده الاولي من العقد، حيث يتمسك المدعي بان اعمال القواعد الخرسانيه والتمديدات خارجه عن مضمون العقد وانه قد نفذها علي ارض الواقع قبل التعاقد، كما ان المدعي عليها تتمسك بخلاف ذلك باعتبار تلك الاعمال من مضمون العقد وقد قامت بتنفيذها، وحيث قامت الدايره بمخاطبه الغرفه التجاريه بحايل للاستفسار عن مضمون الاعمال التي تجب علي المدعي عليها وفقا للماده الاولي منه وقد ضمنت كتباها نص الماده، حيث ورد الخطاب الاول الي الدايره بتاريخ ٠٩/٠٥/١٤٣٨ه والذي نص علي انه بالنسبه (عن الافاده عن الاعمال التي تشملها الفقره المذكوره بخطابكم (...) وبعرض سؤالكم علي سعاده رييس لجنه المقاولات عن الاعمال التي تشملها عرفا افاد بانها تشمل الاتي: : ١- حفر وتوريد وتركيب قواعد الاعمده الخرسانيه. ٢- توريد وتركيب اعمده الاناره والفوانيس. ٣- حفر وتركيب مواسير البلاستيك اللازمه لتمديد الكيابل حسب المواصفات. ٤- توريد وتركيب غرف التفتيش حسب المواصفات. ٥- توريد وتركيب شريط تحذيري فوق مواسير ودفنها. ٦- توريد وتركيب كيابل الكهرباء حسب الواصفات المحدده. ٧- توريد وتركيب لوحات التوزيع حسب المخططات والمواصفات المحدده. ٨- دفع الرسوم وايصال التيار الكهربايي...)، فان الدايره وهي بصدد تفسير مواد العقد ومضمونها لما لها من سلطه تقديريه في تفسير العقود لمعرفه التزامات كل طرف من خلال الاستعانه بالوسايل الموضوعيه الداخليه من خلال مجمل نصوص العقد وتفسير بعضها بعضا، وكذلك التصرفات الصادره من المتعاقدين وبالاستهداء بما يقتضيه العرف الجاري في التعامل بالنسبه للعقود المماثله، حيث انه بالنظر الي التصرفات من طرفي العقد نجد ان المدعي الذي يتمسك بان اعمال القواعد والتمديدات ليست من التزامات المدعي عليها وانه هو من قام بتركيبها وتمديد الحفريات، وحيث اتيحت له الفرصه لجلب البينه علي النحو المبين انفا وانتهي الي تقرير عجزه عن احضارها، وفي المقابل تقدم المدعي عليها مجموعه من الفواتير التي تفيد قيامها بتنفيذ اعمال القواعد وقد بنا موقف وكيل المدعي منها بالاقرار بها تاره وبالامتناع عن الاجابه عليها تاره اخري، وبالنظر الي مجمل نصوص العقد نجد انه قد نص علي ان المدعي عليها تلتزم ب (كل ما يلزم لتنفيذ الاعمال كامله حتي الاناره) وبالنظر كذلك الي القاعده الشرعيه التي تنص علي ان (ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب) نجد ان المدعي عليها ملزمه بتنفيذ اي عمل يكون من خلاله تشغيل الاناره، وحيث ان الواجب عليها تركيب اعمده الاناره وتشغيلها ولا يمكن تنفيذه الا بوجود القواعد والتمديدات التي يجب توافرها في الموقع، وهو ما قامت به المدعي عليها لاتمام واجبها في تشغيل الاناره من خلال تنفيذها لاعمال القواعد والتمديدات، كما ان الاصوليين قد نصوا علي ان (كل) و الجمع المحلي ب (ال) هي من صيغ العموم والاستغراق حيث ان عباره (كل) و (الاناره) قد وردت في الماده انفه الذكر فتكون عامه مستغرقه لكل الاعمال اللازمه لتشغيل الاناره ومنها القواعد والتمديدات، مما يترتب عليه صحه تصرف المدعي عليها واعتبار ذلك من اوايل التزاماتها، واما ما يتعلق بخطابات الغرفه التجاريه فان الخطاب الاول هو ما تطمين له الدايره حيث جاء موافقا لاجتهادها باعتبارها الخبير الاول والاعلي في القضيه، واما الخطاب الثاني فلا وجاهه في قبوله حيث ان خطاب الدايره المرسل الي الغرفه التجاريه بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٨ه ورقم (٣٢٥٠٧/١/٩/٨٣) قد تضمن نص الماده الاولي كاملا وقد جاء الخطاب الاول للغرفه التجاريه مصدرا فيه رقم خطاب الدايره وتاريخه وانه مبني علي استشاره رييس لجنه المقاولات، اما الخطاب الثاني والذي نص علي انه جاء بعد الاطلاع علي الماده الاولي من العقد فان الدايره تري عدم وجود مسوغ لتغيير مضمونه لكون الماده الاولي قد تضمنها خطاب الدايره كما سبق توضحيه، واعمالا لهذه الادله والقراين المجتمعه فان الدايره تنتهي الي تقرير كون اعمال القواعد وتمديدات الحفريات من صميم اعمال المدعي عليها وانها قد نفذتها بناء علي الفواتير المقدمه منها واقرار وكيل المدعي بتنفيذ جزء منها وامتناعه بعد ذلك عن الاجابه علي الفواتير المقدمه من المدعي عليها، وتعتبر ما ذكره وكيل المدعي من دعوي تركيب القواعد والتمديدات من موكله كلام مرسل، وقد خلت دعواه عما يؤيدها، مما تنتهي معه الدايره والحال كذلك الي رفض دعوي المدعي بطلب الزام المدعي عليها باعاده كامل الدفعه الاولي.
ولحصر وكيل المدعي عليها مطالبته في اخر جلسه بالزام المدعي لان يدفع اتعاب التقاضي وكون الدعوي كيديه كما يذكر، فانه لما كان الثابت مما سبق ان المدعي قد اقام دعواه ضد المدعي عليها مما اضطرها للمثول امام الدايره والدفاع عن نفسها وتكبد عناء السفر والمرافعه وما كانت لتلتزم بذلك لو لم تقام هذه الدعوي ضدها، وحيث انتهت الدايره الي ان دعوي المدعي ضدها مرفوضه، فان طلب المدعي عليها الزام المدعي باتعاب التقاضي يصبح مشروعا ويتعين الاستجابه له، ولما كان تقدير الاتعاب يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفاع عن نفسه او استخلاص حقه فقط، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وحيث انه اثناء نظر هذه القضيه قد حضر وكيل المدعي عليها ما يقارب اثنتا عشره جلسه، وحيث تقدر الدايره اجره التقاضي عن حضور كل جلسه والاعداد لها مع مصاريف الانتقال بمبلغ (٥٠٠) ريال فانه يصبح اجمالي اجور حضور الجلسات مبلغا قدره (٦.٠٠٠) ريال، يتعين القضاء بالزام المدعي بدفعها لها.

(ولهذه الاسباب)
وبعد التامل والمداوله حكمت الدايره: اولا – رفض الدعوي المقامه من (...) ضد شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ثانيا – الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع مبلغ سته الاف (٦٠٠٠) ريال لشركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، وبتلاوه منطوق الحكم علي الطرفين قررا عدم القناعه به، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ١٥٣٦/٨/ق لعام ١٤٣٦ه
المقيده بمحكمه الاستيناف رقم ٤٤٨٨ لعام ١٤٣٨ه
المقامه من / (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده
(الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه)
الحمد لله وحده ، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
في يوم الاربعاء ٢٨/١/١٤٣٩ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي:
قاضي الاستيناف (...) رييسا
رييس محكمه استيناف (...) عضوا
قاضي استيناف (...) عضوا
بحضور/ (...)امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ ١٥/١١/١٤٣٨ه. وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل.

(دايره الاستيناف)
بتاريخ ٢٣/٥/١٤٣٨ه اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بحايل حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مقاوله من الباطن لتوريد وتركيب اعمده اناره في قري (...). وانه قام بتاجير المدعي عليها معدات ولم تقم بسداد الاجره، وانه يطالب باعاده الدفعه الاولي المقدمه لتنفيذ المشروع وتسديد الاجره وغرامات التاخير وغرامات البلديه . فيما طالبت الشركه المدعي عليها برفض الدعوي وبعده طلبات مقابله(...) ، وقد جري تحديد تاريخ ٨/٦/١٤٣٨ه موعدا لتسليم الحكم، وبتاريخ ٥/٧/١٤٣٨ه تقدم (...) باعتراض علي الحكم، وبتاريخ ٨/٨/١٤٣٨ه تقدم (...) بوكاله شخصيه عن (...) باعتراض علي الحكم.
وبما ان الحكم صادر بين (...) وبين شركه (...) للتجاره والمقاولات، وبما ان الظاهر من الاعتراضات انها لم تقدم من الطرفين او لم تقدم بالصفه الصحيحه عنهما، فقد قررت دايره الاستيناف بتاريخ ٥/٩/١٤٣٨ه اعاده القضيه.
فقامت اداره الدعاوي والاحكام بالمحكمه الاداريه بحايل بارفاق صوره الوكاله رقم (...) وتاريخ ٣/١١/١٤٣٨ه - اي بتاريخ لاحق جديد – واعادت القضيه الي محكمه الاستيناف بتاريخ ٨/١١/١٤٣٨ه.
وبما ان الوكاله المشار اليها انفا صادره من (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، بتوكيله لسبعه اشخاص (...).
وبما ان الاعتراض الاول مقدم باسم (...) وموقع – بحسب الظاهر – من (...)، وقد اتي هذا الاخير مؤخرا بالوكاله المشار اليها انفا، وبما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. 
وبما ان المرافعه تمت من قبل (...) بصفته ممثل الشركه المدعي عليها بموجب قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس بتاريخ ٩/٨/١٤٣٦ه المصادق عليه من وزاره التجاره وكاتب العدل والمرفق بملف القضيه، وهو من حضر ختام المرافعه وحضر النطق بالحكم وهو من قام بتوقيع الاعتراض وهو من وكل (...) في تقديم الاعتراض، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل النظامي فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. 
اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراضات ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بحايل محمولا علي اسبابه الصادر بتاريخ ٢٣/٥/١٤٣٨ه في القضيه رقم ١٥٣٦/٨/ق لعام ١٤٣٦ه القاضي بما يلي: اولا: رفض الدعوي المقامه من/ (...) ضد شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...)ثانيا – الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع مبلغ سته الاف (٦.٠٠٠) ريال لشركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...)والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.