tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430461856 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-01-16 date_hijri=1443-08-06 document_type=ruling entity=document_number:439161294 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢٠١٥٥لعام١٤٤٤ه
المدعي: (...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات الصناعيه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه سبق اقامه دعوي من ((...)) ضد (شركه (...) للمقاولات الصناعيه) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩١٦١٢٩٤) وتاريخ ٠٦/ ٠٨/ ١٤٤٣ه، والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الخامسه) والمنتهيه ب (بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات الصناعيه بان تدفع للمدعي (...) مبلغ وقدره ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا واربعمايه واربعه ريالا)، وذلك حسب الصك رقم (٤٣٠٦٨٧١٦٥) وتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه، وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضيه بالاتي:
١/ ماطل في سداد المبالغ المستحقه مما ادي الي (تعيين محامي)، ويطالب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٨,٥١٠) ثمانيه واربعون الفا وخمسمايه وعشره ريالات، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٨,٥١٠) ثمانيه واربعون الفا وخمسمايه وعشره ريالات، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات.
ففي جلسه ٢١/ ٠٥/ ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي -المثبته بياناته سابقا-، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه، ابرز مذكره:
(لم يخرج في مضمونها عما ذكره في صحيفه الدعوي)، ولكون المدعي عليها ماطلت في سداد المبلغ، مما احوج المدعي للشكاوي، ولكون المدعي لا يستطيع حضور الجلسات ومراجعه المحاكم، لكونه صاحب مؤسسه (...) وزوجته مصابه بمرض السرطان، وقد كان يسافر خارج المملكه لعلاجها؛ واضطر الي توكيل محامي لحضور الجلسات ومراجعه المحاكم وكاله عنه، بناء عليه يطلب وكيل المدعي من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٤٨,٥١٠) ثمانيه واربعون الفا وخمسمايه وعشره ريالات، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها، ابرز مذكرته الجوابيه ونصها:
(ان المدعي عليها لم يثبت انها ماطلت في سداد مستحقات المدعي، كما ان المدعي في الدعوي الاصليه لم يقدم اي بينه تثبت انه خاطب المدعي عليها للسداد، بل ان المدعي في الدعوي الاصليه لم يسلك اصلا طريق طلب الصلح عبر منصه تراضي، كما لم يرسل الاخطار القانوني للمدعي عليها قبل رفع الدعوي، وعلي الرغم من ذلك فان المدعي عليها بادرت وفور علمها برفع الدعوي الاصليه الي الاتصال بالمحامي الذي رفع دعوي الاتعاب الان، وعرضت عليه ان يتم السداد علي دفعات بدلا عن التقاضي ومصاريفه، وهذا قبل الجلسه الاولي، عليه وحيث ان الضابط الشرعي في الحكم باضرار التقاضي هو ان يكون هناك اضطرار في اللجوء للتقاضي لحصول المدعي علي حقه فيما يختص بالدعوي الاصليه، وهذا لا ينطبق علي المطالبه الماثله، عليه فان وكيل المدعي عليها يطلب رد دعوي المدعي)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، اجاب بانه لا جديد فيها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه.
وفي جلسه ٠٥/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته بياناتهما سابقا-، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه,والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها،وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها(٤٨,٥١٠) ريالا، كتعويض عن اتعاب التقاضي في القضيه الاصليه المشار اليها بعاليه،وحيث ان النظر في تقدير تلك الاتعاب والبحث في اسبابها ووجاهتها انما هو مناط بالدايره فتي تبين لها مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعي فان للدايره حق تقدير ذلك، والحكم علي المماطل بمصروفات دعوي المدعي؛ لان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق او الالتزام المتفق عليه بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق حتي احوجه الي استيجار محامي يترافع عنه امام القضاء، والرسول صلي الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) وقال عليه الصلاه والسلام:(مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ونصت القاعده الشرعيه علي ان (الضرر يزال)، والا لاضطر الناس الي ترك حقوقهم التي لا ترقي الي قدر اجره المحامي، وقد سيل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عن مثل ذلك فاجاب:
(واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه الحق حتي احوجه الي الشكايه،فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) [مجموع الفتاوي ٣٠/٢٤-٢٥]،والدايره هي التي تميز المماطل في دفع الحق من غيره علي ضوء الدفوع التي يدفع بها اثناء نظر الدعوي،ولم يثبت للدايره في هذه الدعوي ان المدعي عليها حجبت التزاماتها التعاقديه تجاه المدعيه او مستحقاتها عليها بقصد المماطله والاضرار؛ اضافه الي ان موضوع دعوي المدعيه وطلبه المشار اليه بعاليه يندرج في قضايا التعويض التي تنهض بتحقق اركانها الثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه ، وحيث ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت صراحه قيام تلك الاركان المشار اليها بعاليه مجتمعه ،وحيث ان وكيل المدعيه اكتفي بما تقدم الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم توافرها وبالتالي عدم استحقاق المدعي لما يطالب به.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي، والله الموفق.