tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4431079902 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-06-02 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:c6a6433a-1398-453f-8a8a-b328abf73755 entity=document_number:م/51 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471118175 لعام 1445ه
المدعي:
النيابه العامه بمحافظه جده
المدعي عليه:
ابوبكر بن احمد بن عبدالحق بفلح
شركه الخطوه السهله التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يبين من مطالعه ملفها الالكتروني بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وذلك بتقدم ممثل جهه الادعاء بصحيفه دعوي ذكر فيها وفي مرافعته ما يلي: (بالاطلاع علي الاوراق الوارده من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بخطابهم رقم 002204 – 44 – 602 وتاريخ 2 / 6 / 1444 ه وبناء علي الجوله التفتيشيه علي مؤسسه الخطوه السهله التجاريه للمحضر المقيد (002013 – 44 – 602) وتاريخ 24 / 5 / 1444ه حيث تبين قيامها بالاعتداء علي العلامات التجاريه المسجله والمملوكه للغير من خلال بيع منتجات تحمل علامات تجاريه مقلده.الطلبات/ 1- عقوبه السجن والغرامه الوارده في الفقره (ب) من الماده (42) نظام العلامات التجاريه من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 51) وتاريخ 26 / 7 / 1435 ه.
2- اعمال الفقره (الرابعه) من الماده الحاديه والاربعين من النظام ذاته المشار اليه. الاسانيد/ 1- ما ورد في محضر اجتماع لجنه فريق دراسه شكاوي العلامات التجاريه
2- ماورد في محضر الضبط والحجز
3- ما ورد في اقوال المشرف علي المؤسسه المتضمن اعترافه بعايديه المنتجات المقلده) ا.ه، وبعرضها علي وكيل المتهمين قدم مذكره نصها: (مذكره الرد علي الدعوي
اولا: نحن مؤسسه الخطوه السهله التجاريه نعمل في مجال بيع الاحذيه والشنط منذ عشرات السنين ولدينا سمعتنا الجيده في هذا المجال ولدينا زبايننا المعتمدين، ولم يحدث قط طوال مسيرتنا ان تم اتهامنا بمثل هذا الاتهام الجاير، ونعمل بكل صدق وامانه لارضاء زبايننا ونؤمن علي جوده منتجاتنا.
ثانيا: لم نقم بتقليد البضايع المضبوطه، وقد ذكرنا في التحقيق ان هذه البضايع اشتريناها من السوق المحلي بموجب الفواتير المرفقه، وبالتالي لا تنطبق علينا الفقره ب من الماده 42 من نظام العلامات.
حيث تنص الفقره ب من الماده 42 من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي الاتي: -
ب - مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في قانون اخر يعاقب بالحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه وبغرامه لا تقل عن الف ريال سعودي او ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد علي مايه الف ريال او باحدي هاتين العقوبتين:
1- كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع سلعا عليها علامه مزوره او مقلده او موضوعه او مستعمله بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامه.
2- كل من استعمل علامه غير مسجله في الاحوال المنصوص عليها في البنود (من 2 الي 11 ) من الماده
3- كل من دون بغير حق علي علامته او اوراقه او مستنداته التجاريه ما يؤدي الي الاعتقاد بحصول تسجيل العلامه
4- كل من تعمد وهو سيي النيه اغفال وضع علامته التجاريه المسجله علي السلع او الخدمات التي تميزها.
5- كل من حاز ادوات او مواد بقصد استعمالها في تقليد او تزوير العلامات التجاريه المسجله او المشهوره.
من ذلك يتضح اننا لم نرتكب اي مخالفه من المخالفات المنصوص عليها في الفقره ب من الماده 42 من نظام العلامات التجاريه، حيث اننا لم نقم بقصد البيع لعلامه مزوره او مقلده او موضوعه بغير وجه حق، ولم نستعمل علامه غير مسجله.
لايوجد لدينا مصنع او معمل لتقليد العلامات المسجله ولم يثبت من خلال التحقيق اننا قمنا يتقليد او تزوير المنتجات المضبوطه، وانما قمنا بشراءها من السوق المحلي كما سبق وان ذكرنا، علاوه علي ان الكميات المضبوطه بسيطه لا ترتقي لمستوي التزوير.
وبخصوص افاده العامل لدينا بان البضايع مقلده، فانه لا يجوز التعويل عليها لانه ليس لديه المعرفه والخبره الكافيه لتحديد ما اذا كانت البضايع مقلده ام خلافه، فهو مجرد شخص يتلقي تعليماتنا منا بعرض وبيع البضايع بناءا علي الاسعار المحدده علي البضايع من قبلنا.
ثالثا: لم تبين النيابه العامه ومن قبلها ماموري ضبط الهييه كيفيه تم تحديد ان البضايع المضبوطه انها مقلده او مزوره وماهي المعايير التي اعتمدوا عليها لتحديد ان هذه البضايع مقلده، وانما تم التحديد جزافا من غير المعايير المتعارف عليها.
لكل ما تقدم نطلب من الدايره الموقره:
رد الدعوي لعدم قيامها علي سند صحيح من النظام وفك حجز بضايعنا المضبوطه وتسليمها لنا.
ودمتم لاحقاق الحق.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،
مؤسسه الخطوه السهله التجاريه) انتهي. وبعرضها علي المدعي العام قرر الاكتفاء، وعليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه. وبعد المداوله خلصت الي حكمها محمولا علي الاسباب ادناه.
الاسباب:
ولما كانت جهه الادعاء تطلب معاقبه المتهمين بالعقوبه المنصوص عليها في قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه باعتباره احد انظمه الملكيه الفكريه، الامر الذي تكون معه المحكمه التجاريه مختصه بالفصل في النزاع استنادا علي الفقره (6) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي، وبما ان جهه الادعاء تسند الي المتهمين واقعه الاعتداء علي علامات تجاريه مسجله لصالح الغير، وذلك بقيامهما بحيازه وبيع بضايع تحمل علامات مقلده لعلامات مسجله لصالح الغير، وتطلب جهه الادعاء ما يلي: 1- تطبيق عقوبه السجن والغرامه الوارده في الفقره (ب) من الماده (42) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 51) وتاريخ 26 / 7 / 1435 ه. 2- اعمال الفقره (الرابعه) من الماده الحاديه والاربعين من النظام ذاته المشار اليه.
وبناء علي ما جاء في محضر فريق دراسه شكاوي العلامات التجاريه، والذي اثبت قيام المتهمين بحيازه وبيع بضايع تحمل علامات مقلده، وما جاء في محاضر الضبط المعده من ماموري الضبط القضايي بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه، وبحسبان ما نصت عليه الماده (..ب - مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في قانون اخر يعاقب بالحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه وبغرامه لا تقل عن الف ريال سعودي او ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد علي مايه الف ريال او باحدي هاتين العقوبتين:
1 - كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع سلعا عليها علامه مزوره او مقلده او موضوعه او مستعمله بغير حق مع علمه بذلك..)، وما تضمنته الفقره (4) من الماده (41) من ذات النظام، ولكل ما تقدم وتقرر، فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بادانه ابوبكر بن احمد بن عبدالحق بفلح سجل مدني رقم (...) وشركه الخطوه السهله التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بحيازه وعرض وبيع منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده ومعاقبتهم عن ذلك وفقا لما يلي: 1-تغريم ابوبكر بن احمد بن عبدالحق بفلح سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (1000) الف ريال،2- تغريم شركه الخطوه السهله التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1000) الف ريال. ومصادره المضبوطات واتلافها؛ وذلك وفق ما تضمنته الاسباب.