tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430645324 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-02-19 date_hijri=1425-10-09 document_type=ruling entity=document_number:1566ffcf-adee-4c57-a406-bf829e5548ab entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٨٤٧١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي المتضمنه: (حيث يوجد اتفاق شراكه ثابت بين المدعي والمدعي عليه محرر بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٢٥ه وهو تاريخ بدايه الشراكه بين المدعي والمدعي عليه وقد تم تحرير اتفاق اخر توضيحي علي ذات الشراكه بين الطرفين بتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٤ه بغرض تحديد راس مال الشراكه بمبلغ وقدره ٧.٠٠٠.٠٠٠ سبعه مليون ريال علي ان يكون مناصفه بين المدعي والمدعي عليه وكان الغرض من الشراكه هو شراء وبيع واستثمار الاراضي بمعرفه المدعي عليه وتحت مسؤوليته وتصرفه ولم يمارس المدعي اي عمل في هذه الشراكه وقد تم شراء عدد من الاراضي في مدينه (...) بهدف استثمارها واقيم عليها محطه وقود وفندق ومحلات مجاوره لها موجره علي الغير وكان كل ذلك بمعرفه وتحت اشراف واداره المدعي عليه الا ان المدعي عليه كان في ذمته مبلغ وقدره ٨٥٠.٠٠٠ ثمانمايه وخمسون الف ريال وهو المتبقي من قيمه راس المال الخاص به حيث قام بسداد هذا المبلغ المدعي من ماله الخاص ولم يسدد الي المدعي حتي تاريخه , كما ان المدعي عليه ومنذ بدايه الشراكه وحتي تاريخه لم يقم بسداد الارباح للمدعي عن اعمال الشراكه , وعليه ولان المدعي عليه لم يقم بسداد المتبقي من حصه شراكته للمدعي ولم يقم بسداد الارباح طيله مده الشراكه ولرغبه المدعي في تصفيه هذه الشراكه فيما بينهم , وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم اجراء المحاسبه القانونيه بين الطرفين لاثبات ما يلي:١- اثبات نسبه شراكه المدعي والبالغه ٥٠% واثبات المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه من راس مال الشراكه وهو ٨٥٠.٠٠٠ ثمانمايه وخمسون الف ريال.٢- الزام المدعي عليه بسداد الارباح عن كامل مده الشراكه للمدعي.٣- تصفيه الشراكه بين الطرفين ورد راس مال المدعي وقدره ٣.٥٠٠.٠٠٠ ريال)، وبقيد القضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه ١٤٤٤/٠٧/٢٥ه، ومن خلال المرافعه المرييه حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) وفي هذه الجلسه حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره عن طريق محادثه الاتصال وهذا نصها: (حيث يوجد اتفاق شراكه ثابت بين المدعي والمدعي عليه محرر بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٢٥ه وهو تاريخ بدايه الشراكه بين المدعي والمدعي عليه وقد تم تحرير اتفاق اخر توضيحي علي ذات الشراكه بين الطرفين بتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٤ه بغرض تحديد راس مال الشراكه بمبلغ وقدره ٧.٠٠٠.٠٠٠ سبعه مليون ريال علي ان يكون مناصفه بين المدعي والمدعي عليه وكان الغرض من الشراكه هو شراء وبيع واستثمار الاراضي بمعرفه المدعي عليه وتحت مسؤوليته وتصرفه ولم يمارس المدعي اي عمل في هذه الشراكه وقد تم شراء عدد من الاراضي في مدينه (...) بهدف استثمارها واقيم عليها محطه وقود وفندق ومحلات مجاوره لها موجره علي الغير وكان كل ذلك بمعرفه وتحت اشراف واداره المدعي عليه الا ان المدعي عليه كان في ذمته مبلغ وقدره ٨٥٠.٠٠٠ ثمانمايه وخمسون الف ريال وهو المتبقي من قيمه راس المال الخاص به حيث قام بسداد هذا المبلغ المدعي من ماله الخاص ولم يسدد الي المدعي حتي تاريخه , كما ان المدعي عليه ومنذ بدايه الشراكه وحتي تاريخه لم يقم بسداد الارباح للمدعي عن اعمال الشراكه , وعليه ولان المدعي عليه لم يقم بسداد المتبقي من حصه شراكته للمدعي ولم يقم بسداد الارباح طيله مده الشراكه ولرغبه المدعي في تصفيه هذه الشراكه فيما بينهم , وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم اجراء المحاسبه القانونيه بين الطرفين لاثبات ما يلي:١- اثبات نسبه شراكه المدعي والبالغه ٥٠% واثبات المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه من راس مال الشراكه وهو ٨٥٠.٠٠٠ ثمانمايه وخمسون الف ريال.٢- الزام المدعي عليه بسداد الارباح عن كامل مده الشراكه للمدعي.٣- تصفيه الشراكه بين الطرفين ورد راس مال المدعي وقدره ٣.٥٠٠.٠٠٠ ريال) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره جوابيه عن طريق محادثه الاتصال وهذا نصها: (لدينا دفعان شكليان كالتالي: الاول: عدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي كونها في عقار معين وهي محطه (...) تسمي (...) وملحقاتها بالفندق في منطقه (...) محافظه (...) والمختص نوعيا هي المحكمه العامه بناء علي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه وبناء علي تعميم رييس مجلس القضاء الاعلي المكلف رقم ٩٧٩/ت وتاريخ: ١٢/٠٢/١٤٣٩ه بناء علي قرار اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم التجاريه وما انتهت اليه في الفقره الثانيه: (فيما عدا الشركات الخاضعه لنظام الشركات اذا كان غرض الشركه المضاربه او الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين فان النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه كونها مساهمه عقاريه) وعليه فان العقار معين والمختص المحكمه العامه. الثاني: عدم اختصاص المحكمه مكانيا كون موكلي يسكن في محافظه (...) التابعه لمنطقه (...) بموجب العنوان الوطني المرفق الصادر بتاريخ: ٠١/٠٤/٢٠١٨م والذي يثبت ان عنوان موكلي محافظه (...) وبناء علي الماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه الفقره الاولي فان المحكمه غير مختصه مكانيا. ولجميع ما سبق ذكره وبيانه وارفاقه اطلب صرف النظر عن دعوي المدعي لعدم اختصاص المحكمه نوعيا ومكانيا) واكد وكيل المدعي ان الشراكه في محطه وفندق ومحلات مؤجره في عقار في مدينه (...)، كما جري سؤال وكيل المدعي عن دفع راس مال الشراكه افاد بان كل طرف من طرفي الدعوي قد قام بدفع النصف من راس مال الشراكه بمبلغ وقدره ثلاثه مليون وخمسمايه الف ريال من كل واحد منهما هكذ افاد. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها.، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
ولما كانت المحاكم التجاريه تختص بالنظر في منازعات الشركاء في شركه المضاربه، وفي الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، وذلك بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، دون اخلال باختصاص المحاكم الاخري , وحيث ان حقيقه دعوي المدعي حسبما دونه وكيله في لايحه الدعوي هو المطالبه باثبات الشراكه وتصفيتها في شركه غير نظاميه، ومحل الشراكه عقار معين في منطقه (...)، بناء علي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه وبناء علي تعميم رييس مجلس القضاء الاعلي المكلف رقم ٩٧٩/ت وتاريخ: ١٢/٠٢/١٤٣٩ه بناء علي قرار اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم التجاريه وما انتهت اليه في الفقره الثانيه: (فيما عدا الشركات الخاضعه لنظام الشركات اذا كان غرض الشركه المضاربه او الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين فان النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه كونها مساهمه عقاريه)، كما ان التكييف الفقهي لهذه الشركه لا ينطبق علي احكام شركه المضاربه، وانما ينطبق علي احكام شركه العنان؛ حيث ان العمل من احد الشركاء والمال من كليهما-كما جاء في دعوي المدعي، لما نص عليه في كشاف القناع: شركه العنان: (بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما، (خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلافها، فانها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله) ليعملا فيه اي المال بيديهما وربحه بينهما علي حسب ما اشترطاه او يشترك اثنان فاكثر بماليهما علي ان يعمل فيه احدهما...)، وحيث ان منازعات الشركاء في شركه العنان وجميع ما يتعلق بها يخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، ويدخل في اختصاص المحاكم العامه لما لها من الولايه في نظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات وما حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، وذلك بناء علي الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه. الامر الي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر هذا النزاع. والله الموفق.