tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530193133 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2023-09-20 date_hijri=1445-01-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:0f073df9-d443-4917-8278-49be39cd1be8 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٧٠٨٤١ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / (...) هويه رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء مضمونها كالتالي انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠١٥/٠٢/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (الواح كهرباييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠١٥/٠٢/١٧م بثمن اجمالي قدره (١,٣٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثلاث ميه وخمسون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠١٥/٠٢/١٧م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (طلب الشراء والفواتير). ٢- اضرار تقاضي. وختمت المدعيه دعواها بطلبها التالي الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٢٧٧,٣٤٩.٠٠) ميتان وسبعه وسبعون الفا وثلاث ميه وتسعه واربعون ريال سعودي.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٧٣٤.٩٠) سبعه وعشرون الفا وسبع ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي وتسعون هلله. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٥ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكر وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق مذكرته المرفقه في خانه الطلبات بتاريخ اليوم ٢٦ / ١/ ١٤٤٥ ذكر فيها ١- انه بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٣٦ه الموافق ١٧/٠٢/٢٠١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها الواح كهرباييه بناء علي امر الشراء المعنون باسم(...) تم ارفاقه ٢- قامت المدعيه بناء علي طلب المدعي عليها في امر الشراء بتوريد عدد من الالواح الكهرباييه اليها مقابل قيمه اجماليه وقدرها (١,٨٦٣.٠٣٩.٩٣) مليون وثمانمايه وثلاث وستون الفا وتسعه وثلاثون ريال وثلاث وتسعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها جميع الالواح الكهرباييه، وذلك كله بموجب عدد (١٠) فواتير مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، والتي تثبت استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، وبيانها كما يلي: ا -فاتوره رقم (١٧٠٠٣١) بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠١٧م بقيمه اجماليه قدرها (٣١٨٧٢٠.٠٠) سددت المدعي عليها كامل المبلغ. تم ارفاقها. ب-فاتوره رقم (١٧٠٢٣٥) بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٧م بقيمه اجماليه قدرها (٧١١٦٠.٠٠) سددت منها المدعي عليها مبلغ قدره (٤٩٨١٢.٠٠) وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢١٣٤٨.٠٠). (مرفق رقم ٣) ت-فاتوره رقم (١٨٠٠٢٠) بتاريخ ٠٤/٠٢/٢٠١٨م بقيمه اجماليه قدرها (٤٤٤٩٦.٩٠) سددت منها المدعي عليها مبلغ قدره (٣١٧٨٣.٥٠) وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٢٧١٣.٤٠). تم ارفاقها. ث-فاتوره رقم (١٨٠٠٢٣) بتاريخ ١٤/٠٢/٢٠١٨م بقيمه اجماليه قدرها (٣٥٠٤٥.٨٥) سددت منها المدعي عليها مبلغ قدره (٢٥٠٣٢.٧٥) وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٠٠١٣.١٠). تم ارفاقها. ج-فاتوره رقم (١٨٠٠٧٠) بتاريخ ١٦/٠٤/٢٠١٨م بقيمه اجماليه قدرها (٥٦٧٦٩٥.١٠) سددت منها المدعي عليها مبلغ قدره (٤٢٠٩٤٠.٥٠) وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٤٦٧٥٤.٦٠). تم ارفاقها. ح-فاتوره رقم (١٨٠٠٨٨) بتاريخ ٣٠/٠٥/٢٠١٨م بقيمه اجماليه قدرها (١٢٥٢١٥.٦٥) سددت منها المدعي عليها مبلغ قدره (٨٩٤٣٩.٧٥) وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٣٥٧٧٥.٩٠). تم ارفاقها. خ-دفعه مقدمه امر بيع بمبلغ وقدره (٦٣٧٤٤.٠٠) سددتها المدعي عليها للمدعيه. د-فاتوره رقم (١٨٠١٢٥) بتاريخ ١٦/٠٧/٢٠١٨م بقيمه اجماليه قدرها (٣٠٠٠٠٠.٠٢) سددت منها المدعي عليها مبلغ قدره (٢٧١٤٢٨.٠٠) وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢٨٥٧٢.٠٢). تم ارفاقها. ذ-فاتوره رقم (١٨٠١٦٣) بتاريخ ٢٣/٠٨/٢٠١٨م بقيمه اجماليه قدرها (١٥٠٠٠٠.٠١) سددت منها المدعي عليها مبلغ قدره (١٣٥٧١٤.٢٩) وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٤٢٨٥.٧٢). (مرفق رقم ٩) ر-فاتوره رقم (١٨٠٢٠٨) بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٨م بقيمه اجماليه قدرها (١٦٦٥٦٠.٤٥) سددت منها المدعي عليها مبلغ قدره (١١٨٩٧١.٧٥) وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٤٧٥٨٨.٧٠). تم ارفاقها. ز-فاتوره رقم (١٨٠٢٧٠) بتاريخ ١٣/١٢/٢٠١٨م بقيمه اجماليه قدرها (٨٤١٤٥.٩٥) سددت منها المدعي عليها مبلغ قدره (٦٠١٠٤.٢٥) وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢٤٠٤١.٧٠). تم ارفاقها. واجمالي المبالغ اعلاه مبلغ وقدره (١.٨٦٣.٠٣٩.٩٣) مليون وثمانمايه وثلاث وستون الفا وتسعه وثلاثون ريال وثلاث وتسعون هلله، سددت المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره (١.٥٨٥.٦٩٠.٧٩) مليون وخمسمايه وخمسه وثمانون الف وستمايه وتسعون ريال وتسعه وسبعون هلله، وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢٧٧,٣٤٩.٠٠) ميتان وسبعه وسبعون الفا وثلاث ميه وتسعه واربعون ريال سعودي لم تسددها للمدعيه. ثانيا: الاسانيد:١- امر الشراء. ٢- عدد (١٠) فواتير مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها بقيمه اجماليه قدرها (١.٨٦٣.٠٣٩.٩٣) مليون وثمانمايه وثلاث وستون الفا وتسعه وثلاثون ريال وثلاث وتسعون هلله. ٣- اتفاقيه اتعاب المحاماه. ثالثا: الطلبات: بناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بما يلي:١- تسليم الثمن وقدره (٢٧٧,٣٤٩) ميتان وسبعه وسبعون الفا وثلاث ميه وتسعه واربعون ريال سعودي. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٢٧,٧٣٤.٩٠) سبعه وعشرون الفا وسبع ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي وتسعون هلله ؛ كما ذكر بانه ارفق مع مذكرته كافه البينات وبالله التوفيق. و بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد قرر وكيل المدعيه الاكتفاء وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي و البالغ قدره (٢٧٧,٣٤٩) ميتان وسبعه وسبعون الفا وثلاث ميه وتسعه واربعون ريال بالاضافه التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٧٣٤.٩٠) سبعه وعشرون الفا وسبع ميه واربعه وثلاثون ريال و تسعون هلله، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان ممثل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٢٧٧,٣٤٩.٠٠) ميتان وسبعه وسبعون الفا وثلاث ميه وتسعه واربعون ريال سعودي.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٧٣٤.٩٠) سبعه وعشرون الفا وسبع ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي وتسعون هلله، يتعلق بتورد المدعي للمدعي عليها (الواح كهرباييه).ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها وحيث ان العقد بينهما تجاري مما يتبين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. وحيث ان ممثل المدعيه قدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه حيث ذكر بان بينه موكلته علي الدعوي هي امر شراء و فواتير و اتفاقيه اتعاب محاماه ، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها رغم ثبوت تبلغ المدعي عليها كما هو مبين في اوراق المعامله، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه . وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ،وحيث ان الدايره ظهر لها جديه ممثل المدعيه بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه ممثل المدعيه يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان المدعي عليه لم يقدم ردا علي الدعوي وحيث تضمنت الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه انه علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. ؛ الامر الذي يجعل طلب المدعيه للحكم بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعيه، وثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمتها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعيه الي اقامه تلك الدعوي، وحيث تضمنت الماده (٢٦) من نظام المحاماه ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، لذلك فان الدايره تنهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) للتقنيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) السعوديه للانظمه الفنيه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٧٧,٣٤٩) ميتان وسبعه وسبعون الفا وثلاث ميه وتسعه واربعون ريال بالاضافه الي الزامها بتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٧٣٤.٩٠) سبعه وعشرون الفا وسبع ميه واربعه وثلاثون ريال و تسعون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.