moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670774886 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الحمد لله و بعد ، فلدي انا الملازم قضايي / (...)المكلف من رييس المحكمه التجاريه بابها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بالدايره الفرديه الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها في تمام الساعه 10:50 صباحا ليوم الخميس الموافق 6 /9 / 1446 للنظر في القضيه المحاله للدايره برقم (4670774886 ) وتاريخ 5 /7 /1446 و فيها حضر المدعي وكاله / (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 9 / 8 / 1446 و الصادره من الخدمات الالكترونيه , ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب قايلا: "احيل الي ما ذكرته في صحيفه الدعوي ونصه ما يلي: انه بتاريخ 1442/08/4ه الموافق 2021/03/17م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بضاعه) عدد (1) (ورق صحي مناديل)،وتاريخ ابتداء التعامل 1442/08/4ه الموافق 2021/03/17م بثمن اجمالي قدره (8,700.00) ثمانيه الاف وسبع ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (توريد)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1446/03/28ه الموافق 2024/10/01م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد). الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (8,700.00) ثمانيه الاف وسبع ميه ريال سعودي، هذه دعواي. وباطلاع الدايره تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وبتحديد موعد هذه الجلسه. وبسؤال وكيل المدعي عن بينته اجاب قايلا : "بينتي هي (مصادقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها ) هكذا اجاب وباطلاع الدايره علي المرفقات وجدت فيها: مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بقيمه (8,700) ثمانيه الاف وسبع ميه ريال سعودي , ممهوره بختم منسوب للمدعي عليه . وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه لصلاحيه الفصل في الدعوي، والنطق بالحكم، وبالله التوفيق. الاسباب: بما ان الدعوي بين تاجرين في عمل تجاري، فتكون داخله في اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /8 /1441ه. اما عن الموضوع فلما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (8,700.00) ثمانيه الاف وسبع ميه ريال سعودي، وقد استند وكيل المدعي الي مطابقه الرصيد المختوم بختم المدعي عليها ، وبما انه قد ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني بقيد الدعوي وبهذه الجلسه الا انها لم تحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انه لم يحضر هو او من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك؛ فان ذلك يعد نكولا منه، لا سيما مع ما ورد في الماده (22/ 2) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، حيث لم يقدم المدعي عليه جوابه قبل الجلسه ولم يحضر في الجلسه ايضا رغم ثبوت التبلغ، مما يعد معه المدعي عليه ناكلا عن الحضور وعن الجواب عن الدعوي دون تقديم عذر لذلك. وبما ان المدعي قدم مطابقه رصيد مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليها، وبناء علي الماده (29 /1 ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وقرينه اخري هي غياب المدعي عليها وتركها لحقها في الدفاع عن نفسها، رغم تبلغها العديد من المرات، ولان المدعي قدم بينته وفقا لنظام الاثبات، ولكون هذا المستند معتمد من المدعي عليها بتوقيعها وختمها الممهور عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي ، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الجواب ، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك , بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...), هويه رقم (...) , صاحب المؤسسه : (...)للتجاره , سجل تجاري رقم (...) , بان يدفع للمدعيه / شركه (...)المحدوده , سجل تجاري رقم (...) , مبلغا و قدره : (8,700.00) ثمانيه الاف وسبع ميه ريال سعودي , مقابل الحق المدعي به . وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.