gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الزكاه | (IZJ-2020-21) : القرار رقم (88-2018-Z) الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده المفاتيح: زكه - اقرار زكي - ربط تفديري - وعاء زكي - ما يدخل ضمن الوعاء الزكي - مصاريف متنوعه - فروق الرواتب والاجور - عوامل المبيعات والحوافز - مخصص بدل الاجازات وتذاكر السفر. الملخص: مطالبه المعديه الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الزكي المعدل لاعوام من ٢٠٠ م الي ٢٠١ م بشان الرواتب والاجور، وعمولات المبيعات والحوافز، وبدل الاجازات وتذاكر السفر - لم تقدم المعديه ما يNBت حده اعتراها الا بالنسبه لبند رصيد بدل الاجازات المستحقه للاعوام محل الاعتراض - انتهت الذره الي حده قرار الهييه الصادر بالربط الزكي مضيفا رصيد كل من الدفعات المقدمه والمجتجزات والموردين الي الوعاء الزكي - مودي ذلك: تعديل القرار في شق منه، وتاييده في الباقي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (1/10), (1/11), (1/12), (1/13), (1/14), (1/15), (1/16), (1/17), (1/18), (1/19), (1/20), (1/21), (1/22), (1/23), (1/24), (1/25), (1/26), (1/27), (1/28), (1/29), (1/30), (1/31), (1/32), (1/33), (1/34), (1/35), (1/36), (1/37), (1/38), (1/39), (1/40), (1/41), (1/42), (1/43), (1/44), (1/45), (1/46), (1/47), (1/48), (1/49), (1/50), (1/51), (1/52), (1/53), (1/54), (1/55), (1/56), (1/57), (1/58), (1/59), (1/60), (1/61), (1/62), (1/63), (1/64), (1/65), (1/66), (1/67), (1/68), (1/69), (1/70), (1/71), (1/72), (1/73), (1/74), (1/75), (1/76), (1/77), (1/78), (1/79), (1/80), (1/81), (1/82), (1/83), (1/84), (1/85), (1/86), (1/87), (1/88), (1/89), (1/90), (1/91), (1/92), (1/93), (1/94), (1/95), (1/96), (1/97), (1/98), (1/99), (1/100). قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه ومن والاه، وبعد، انه في يوم السبت (١٤٤١/٠٧/١٢) الموافق (٢٠٢٠/٢٠١) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جد....; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٨٨-2018-Z) و تاريخ (٨٨-2018-Z) تتلخص وقالغ هده الدعوي في ان (....) ذا الهويه الوطنيه رقم (....) بموجب الوكاله الصادره برقم (....) وتاريخ (....) من المييقه (....) المقدمه بالسجل التجاري رقم (....) تقدم اقتم (....) بصفته وكيلا عن المدعيه شركه (....) المقدمه بالسجل التجاري رقم (....) تقدم باعتراض علي الربط الزكوي المعدل الذي اجراه فرع الهييه العامه للزكاه والدخل في محافظه جده علي الشركه للاعوام من ٢٠٠٩ الي ١٢ م، وارفق للايحه دعوي تضمنت اعتراض المدعيه علي ثلايه بنود من الربط الصادر بحقها من قبل المدعيه عليها، واسست اعتراضها فيما يتعلق بالبند الاول (بند الرواتب والاجور الاضافيه التي علي غير كفاله الشركه) : بناء علي ان هذا البند يمثل الاجور الاضافيه للعامه المؤقته، وهي من المصروفات العاديه والصروريه لتحقيق الدخل الخاضع للزکاه والواجب حسما وفق ما نتعت عليه الفقره رقم (1) من الماده الخامسه من اللذخ في الجبه الزکاه والصادر بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) : بناير (١٨٥) ١٠٥٦ وفيما يتعلق بالبند الثاني: (بند عمولات المبيعات والحوافز): ذكرت المدعيه ان هذا البند يمثل عمولات المبيعات والحوافز المدفوعه الي مندوبي المبيعات سواء الدايمين او الموقتين، وهي من المصروفات العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للزكه والواجب جسمها وفق ما نتت عليه الفقره رقم (1) من الماده الخاصه من ذات اللايحه. وفيما يتعلق بالبند الثالث: (بند مخصص بدل الاجازات وتذاكر السفر): ذكرت المدعيه ان الشركه تطبق مبدا الاستحقاق المحاسبي، وان مبالغ هذا البند تعد من المصروفات الفعليه محدده القيمه وليست من المخصات، وهي من المصروفات العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للزكاه والواجب جسما وفق ما نست عليه الفقره رقم (1) من الماده الخامسه من ذات الالليه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت: فيما يتعلق بالبند الاول: (بند الرواتب والاجور الاضافيه التي علي غير كفاله الشركه); بان المدعيه لم تقدم اتفاقيه تاجير عماله من اي جهه مصر بها، وعليه فان هذه المصروفات لا يجوز اعتماد حسمها: لكون هذه العماله لا تخص الشركه وليست علي كفالتها، بالاضافه الي انها غير مسجله في التامينات الاجتماعيه; وحيث لم تقدم المدعيه المستندات الثبوتيه تم رفض هذا البند استنادا علي ما نتت عليه الفقره رقم قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 (١/١)، والفقر رقم (٢) من الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٣٨٠٦٠١. وفيما يتعلق بالبند الثاني: (بند معلومات المبيعات والحوافق): ذكرت المدعي عليها انه ثبت لها من خلال مستندات الصرف الحاليه الخاصه بال مدعيه ان هذه العمولات والحوافقز صرفت الي عماله ليست علي كفاله المدعيه، بالاضافه الي انها غير مسجله في التامينات الاجتماعيه; وحيث لم تقدم المدعيه المستندات الثبوتيه، فصلا عن عدم تقديمها للايحه معتمده من وزير العمل، تم رفض هذا البند استنادا علي ما نتت عليه المادتان الثانيه عشره والثالثه عشره من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١/٢٥) لعام ١٤١٢ ه. وفيما يتعلق بالبند الثالث (بند مخصص بل الاجازات وتذاكر السفر): ذكرت المدعي عليها انها اضافت المخصصات اول المده بعد حجم المستخدم منها خلال العام الي الوعاء الزكوي، استنادا علي ما نتت عليه الفقره رقم (9) من البند اولا من الماده الرابعه من ذات اللايحه. وفي الساعه الثامنه من مساء يوم الخميس ١٤٤١/٠٥/٢٨ ه عقدت الداره جلستها الاولي لنظر الدعوي، حضرها وكيل المدعيه (…) ذو الهويه الوطييه رقم (…) بموجب الوكاله الصادره برقم (…) وتاريخ ١٠/٠٠/٠٠ ه من الموثق (…) المرخص بموجب الترخيص رقم (…) وحضر الممثل ل Nhiييه العامه للزكاه والدخل (…) ذو الهويه الوطييه رقم (…) وحضر لحضوره الممثل نظامي (…) ذو الهويه الطييه رقم (…) بتفويضها الصادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (١١٤١/١٧٩١) وتاريخ ١٥/٠٠/١٩ ه، وبعد الاطلاع علي الوكاله المقدمه من قبل وكيل المدعيه ثبت للدايره ان صيغه الوكاله لا تخوله التراجع امام لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه حددت بتاريخ الاحد ٢٠٠٠٠ مーر الساعه السادسه مساء، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه الثامنه والربع مساء. وفي الساعه السادسه من مساء يوم الاحد ١٤٤١/٠٦١ ه: عقدت الدايره جلستها الثانيه لنظر الدعوي، حضرها ممثل المدعيه (…) ذو الهويه الوطنيه رقم (…) بصفته رييس مجلس المديرين للمدعيه بموجب صوره السجل التجاري المقدمه، وحرر الممثل النظامي للهييه العامه للزکاه والدخل (…) ذو الهويه الوطنيه رقم (…) وحرر لحضوره الممثل النظامي (…) ذو الهويه الوطنيه رقم (…) بتفويضها الصادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (…) وتاريخ ١٩/٥١/٢٠١١ ه، وبمناقشه وكيل المدعيه في البنود المعترض عليها المتمثله فيما يلي: ١- رواتب واجور عماله اضافيه مؤقته علي غير الكفاله لعامي ٢٠١١ م, طلبت الدايره من مثل المدعيه تزويدها بالمستندات الثبويه المؤيده، بالاضافه الي صور العقود النظاميه مع العماله المؤقته. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ٢- عوامل مبيعات وحوافز للاعوام من ٢٠٠٩ الي ١٠١ ممن طلبت الدايره من ممثل المعيه تزويدها بالمستندات الثبويه المؤيده، بالاضافه الي صور العقود النظاميه مع العماله المؤقته، ولايحه تنظيم العمل. ٢- مخصص بدل الاجازات وتذاكر السفر للاعوام من ٢٠٠٩ ام الي ٢٠٠٩ مطلب الدارره من مثل المدعيه تزويدها بالمستندات الثبويه المؤيده لسداد هذه المصاريف قبل نهايه الاعوام محل الاعتراض. كما طلبت من مثل المدعيه رفع المستندات المطلوبه عن طريق المواقع الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه قبل موعد الجلسه القادمه، وقررت تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه حدت بتاريخ السبت ٢٠٠٠٥/٠٠٢ م الساعه الساعه مساء، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه السابعه مساء. لدي المدعيه في الفتره محل الاعتراض، يطلب مهله اضافيه لتقديم بقيه عقود العمال. ويسؤاله عن (…) التي قامت بالتعاقد، اجب بان الشركه فرع من فروع المدعيه، كما قدم كشف حساب وسورا من شبكات مسحوبه، وافاد بان هذه الشبكات كانت تصرف لمدير الفرع، ويقوم بتوزيعها كرواتب للعمال، ويطلب مهله اضافيه لتقديم باقي المستندات للبنود الاخري المعترض عليها. وطلبت الداره من مثل المدعيه تقدم المستندات علي موقع الامانه العامه قبل الجلسه القادمه، وقررت تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه حدت بتاريخ السبت ٢٠٢٠٠٢٠ م الساعه الثالثه مساء، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه التاسعه مساء. وفي الساعه الرابعه من مساء يوم السبت ١٢٠٧/١٠٧١ ه عقدت الداره جلستها الرابعه لنظر الدعوي، حضرها وكيل المذعيه (…) ذو الهويه الوطنيه رقم (…) بموجب الوكاله الصادره بقم (…) وتاريخ ٣٠/٠٠١٤١/٠٠٥٠. ه من الموثق (…) المرخص بموجب الترخيص رقم (…) وحظر المحتمل النظامي لهيثه العامه للزکاه والدخل (…) ذو الهويه الوطييه رقم (…) وتمثيره صدر عن وكيل محافظه الهيثه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه بتفويضاء الصادر عن وكيل محافظه الهيثه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (١٤٤١/١٧٩/١٠٠٢) وتاريخ ١٨٠٥، وسؤال وكيل عن المستندات التي طلبتها الداره في الجسه، اجب بانه تم ارسال مستندات عن طريق البريد الالكتروني قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 لامانه العامه يوم الخميس الساعه الرابعه وخصين دقيقه مساء. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الكتفاء بما سبق تقدمه. وبناء عليه قررت الداره قبل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها، وقد اختتمت الجنسه في تمام الساعه الخامسه مساء. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) ولاتخه ١٤١٧/٣٠١٠، التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٥/٠٧/٠٢١ وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١/٥١) ١٤٣٨/١١/٠٢ بتاريخ ١٤٥/١٠١/١٥ معدل بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) بتاريخ ١٤٥/٠٧/٠٢١ والاخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) بتاريخ ١٤٥/٠٧/١١ و تعديلاتها، وبعد联系 علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١/٥) و بتاريخ ١٤٥/١٠١/١٥ معدل بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) بتاريخ ١٤٥/٠٧/١١ و لايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) بتاريخ ١٤٥/٠٧/١١ و تعديلاتها، وبعد联系 علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٥/٢) و لايحته التنفيذيه الصادره بالامر و تعديلاتها، وبعد联系 علي نظام ضربه الدخل الصادر بالامر الملكي رقم (١١٥/٢) و لايحته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم (١١٥/٢) و لايحته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم (١١٥ من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرا الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي المعدل للعوام من ٢٠٠٩ ام الي ٢٠١٢; وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتعليم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به، استنادا علي البند الاول من القرار الوزاري رقم (٩٦١/٣٢) بتاريخ ٤١١٨/٤/٢٢ (٢٦٠٠) انه: "اذا وجد المكلف بالزكاه ان المبلغ المشعر بادانه غير مطابق لواقعه، يبح له ان يعترض علي الاشعار الذي وصله بموجب استداعه مسبب يرسل بطريق البريد المسجل الي الجهه التي اشعرته بذلك خلال مده ستون يوما اعتبارا من اليوم الثاني لوصول الاشعار اليه بعد الاعتراض، ويجب عليه اداء المبلغ المشعر بادانه". وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٨٠٠٤ واعترضت عليه بتاريخ ١٧٨٠٠٦. فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكيله، مما يتعين معه قبولها شكل. ومن حيث الموضوع: بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من المدعيه، وبعد الالطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من المقدي عليها ومذكره الراد عليها المقدمه من المقديه، وما قدمه الطرفان من طلبات ودفاع ودفوع، اتضح للدايره ان محور الخلاف بين المقديه والمدي عليها حول ثلاثه بنود من الربط الزكوي المعدل للاعوم من ٢٠١٥ م الي ٢٠١٥ م: البند الاول: بند الرواتب والاجور لعامي ١٠١٢ م ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م، حيث تطلب المديه الغاء قرار المدي عليها المتضمن اضافه هذه الرواتب والاجور الي الوعاء الزكوي للاعوام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م محل الاعتراض، واستنادا علي الفقره رقم (٢) من الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦١: "المتضمنه المضاريف التي لا يجوز حسمها من الوعاء الزكوي، ومنها: "المضاريف التي لا يتمكن المكلف من ايتات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين ايتات اخري. وعلي الفقره رقم (١) من الماده الخاصه من ذات اللايحه المتعلقه بالمضاريف التي يجوز حسمها: حيث نعت علي ان: "تجسم كافه المضاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه، وصول الي صافي نتيجه النشاط، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها، ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب - ان تكون مرتبطه بالنشاط، ولا تتعلق بمطاريف شخصيه او بانشطه اخري. - الا تكون ذات طبيعه واسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه واسماليه ضمن المصوفات تعدل به نتيجه النشاط، ويضم للموجودات الثابنه، ويستهلك وفقا للنسب النظاميه، واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: "البييه علي من ادعي"; وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها علي البند محل الاعتراض، رات الدايره رفض اعتراض المدعيه. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند معلومات المبينات والحوافز للاعوام من ٢٠٠٠ م اي ٢٠٠٠ م، تطلب المدعيه الغاء قرار المدعيه عليها المتضمن اضافه هذه المبينات والحوافز الي الوعاء الزكي للاعوام محل الاعتراض، واستنادا علي الفرق رقم (1) من الماده الثانيه عشره من نظام العمل صادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ العمل، علي ان يتصت علي ان: "تضع الزواره نموذجا – او اكثر – للاخنه تنظيم دلك الاحكام المتعلقه بالميزات والاحكام الخاصه بالمخالفات والجزاءات التاديبيه". وعلي الفقره رقم (١) من الماده الثالثه عشره من ذات النظام التي نحت علي انه: "يلزم كل صاحب عمل اعداد لايحه لتنظيم العمل في منشانه وفق المنوذج المعد من الوزاره، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك". وعلي الفقره رقم (١) من الماده الخاصه من اللايحه التفيديه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ متعاقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالnشاط، ولا تتعلق بصريه منها "تحسم او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه،})( من مسوده او مسوده في طبيعه واسماليه ضمن الصروفات تعدل به نتيجه النشاط، ويتم للموجودات التابيه، وبيستهلك وفقا للنسب النظاميه". واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نعت علي ان: "البينه علي من ادعي"; وحب لم تقدم المذعيه ما يثبت صحه اعتراها علي البند محل الاعتراض، رات الداره رفض اعتراض المذعيه. 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند مخصص بدل الاجازات وتذاكر السفر للاعوام من ٢٠٠٠ الي ٢٠١٢، تطلب المدعيه اغاء قرار المدعي عليها المتضمن اضافه هذا المخص الي الوعاء الزكوي للاعوام محل الاعتراض، واستنادا علي الفقره رقم (١) من الماده التاسعه بعد المايه من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١) وتاريخ الموضوعيه بعد المايه من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١) وتاريخ المعتمها عن واعد وعشرين يوما، تزاد الي مده لا تقل عن ثلاثين يوما اذا امضي العامل في خدمه صاحب العمل خمس سنوات متصله، وتكون الاجازه باجر يدفع مقدما. وعلي الفقره رقم (١) من الماده الخاصه من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٣٨١ ه التي نصت علي انه "تحسم كاففه المضاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصول الي صافي نتيجه النشاط، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبويه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها، ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط، ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه واسماليه، في حاله ادراج مصروف ذي طبيعه واسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط، ويضم للموجودات الثابعه، ويستهلك وفقا للنسب النظاميه. "وعلي الفقره رقم (٣) من الماده العشرين من ذات اللاشحه الخاصه بتقديم الاقرارات واجراءات الفحص والربط التي نعت علي انه "يقع عربيه اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف، او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله المعلومات المتاحه لها"; وحيث قدمت المدعيه المستندات الثبوتيه المؤيده لصحه اعتراضها بشان مصاريف الاجازات: لذا رات الداره تعديل قرار المدعي عليها بقبول حسم بند رصيد بدل الاجازات المستحقه لل'Aeouam من ٢٠٠٢ اي ٢٠٠٢ م. وفرض اعتراض المدعيه بخصوص بند تذاكر السفر لل'Aeouam من ٢٠٠٢ اي ٢٠٠٢ م. القرار: ولاهده الحيثيات والاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الداره بالاجماع التي: اول: من الناحيه الشكيله: قبول دعوي المدعيه (....) المقيده بالسجل التجاري رقم (....) شکل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: ١ - رفض اعتراض المدعيه (....) يخصص بند الرواتب والاجور لعامي ٢٠١١ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. ٢ - رفض اعتراض المدعيه (....) يخصص بند عمليات المبيعات والمواز للاعوام م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.м قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ٣- تعديل قرار المدعي عليها بقبول سم بند رصيد بدل الاجازات المستحقه من الوعاء الزكوي للشركه للاعوام من ٢٠٠٩ الي ١٢٠ م, ورفض اعتراض المدعيه (…) بخصوص بند تذاكر السفر للاعوام من ٢٠٠٩ الي ١٢٠ م. صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ يوم السبت ١٢٠٧/٨١ ه، وحددت الدايره يوم الخميس ١٤٤١/٨/٨٠٢ هموعذا تسليم نسخه القرار، وطرفي الدعوي طلب استثناظه خلال (٣٠) للاثين يوما من اليوم التالي للاتريح المحدد تسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.