tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530020925 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1445-03-16 document_type=ruling entity=document_number:0cd2ea87-7748-457b-9628-b5f44c8a0c6b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٩٣٣٣ لعام ١٤٤٢ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في تقدم المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه باجراء المحاسبه القانونيه مقابل الشراكه بين الطرفين. وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها علي النحو التالي: فلدينا نحن قضاه الدايره المشتركه افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضر المدعي: (...) هويه وطنيه رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه: (...) هويه وطنيه: (...).وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وبالاطلاع عليها من قبل الدايره وجدتها تتضمن: (ادعي علي المدعي عليه بصفته كان مكلفا باعمال اداره مؤسسه: (...) سجل تجاري: (...) براس مال يقدر ب: (٢٥٠٠٠٠٠) مليونين و خمسمايه الف ريال و بنسبه: (٢٠%) من راس المال لكل حصه من: ١٨/ ٠٦/ ٢٠١٥م حتي: ٣٠/ ٠٥/ ٢٠١٨م، وفي خلال فتره عمله تم تحويل اعتمادات و تحويلات بلغت ما يتجاوز: (ثلاثه ملايين ريال سعودي) وبمراجعه السندات و التحويلات البنكيه تبين انه يوجد عجز في المبالغ المحوله و الفواتير و السندات خلال فتره توليه الاداره و حيث ان هذا الامر ترتب عليه اضرار بالغه بسير العمل بالمجمع انعكس ذلك علي الدخل و ترتب عليه مديونيات خارجيه لشركات الادويه و البنوك و المعامل و مرتبات الطاقم الطبي (الاطباء و العاملين) وقد طالبته بتقديم الفواتير و السندات و حضور جلسات المراجعه لدي المحاسب القانوني الا انه لم يستجب و لم يقدم ما لديه من مستندات و حيث انه و الحاله هذه يحق اقامه هذه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بتقديم ما لديه لدي مكتب محاسب قانوني تعينه هييه المحكمه لابراء ذمته او القضاء بالزامه بدفع ما يستقر عنه تقرير المكتب المحاسبي الذي تعينه المحكمه , من: ١٨/٦/٢٠١٥ الي: ٣٠/٥/٢٠١٨)، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه طلب مهله للاجابه، وقد اجيب لطلبه وبه تم رفع الجلسه. وفي الجلسه التاليه: حضر المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه. وبسؤال المدعي عليه عما استمهل من اجله قدم مذكره ملخصها: (ما ذكره المدعي في دعواه من اني مسيول عن المشروع في الشيون الاداريه والماليه فهذا غير صحيح. و اما طلبه التقارير المفصله عن المصروفات الماليه فهذا هو من عمل المحاسب وليس عملي اعداد تقارير او ميزانيه او خلافه و المجمع لديه محاسب، و المدعي هو من كان يقوم بالتصرف في مال المجمع وبشكل مباشر وجميع الحسابات الخاصه بالمجمع باسم المدعي. كما ان المدعي كان يدير المجمع ويتصرف بشكل مباشر في كل امر يخص المجمع. وما ذكره المدعي في دعواه من ان هنالك عجز مالي يصعب تحديده وظهور موردين كل فتره يطالبون بالمستحقات فهو من تعاقد معهم وجميع الديون كانت بسبب المدعي وهو من كان يتعاقد مع الشركات والميوسسات). وبعرض ذلك علي المدعي طلب الامهال للجواب المفصل وقد اجيب لطلبه. وفي الجلسه التاليه: حضر المدعي، وحضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي عما استمهل لاجله قدم المدعي مذكره جوابيه ملخصها: (رد المدعي عليه غير ملاقي للدعوي، وما ذكره من كوني قمت بالتعاقد حال فتره ادارته للمجمع فهذا يخالف الثابت بالاوراق والثابت بالواقع حيث لم اكن متواجدا بالمنطقه لانشغالي بجده. واطلبه بتقديم تقرير رسمي لابراء ذمته حتي يتبين الامر بشكل واضح بالتقرير وطلب المدعي الزام المدعي عليه بالمبالغ التي في ذمته.
كما طلب تعيين خبير محاسبي).، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب الامهال لتقديم جوابه علي ما قدمه المدعي في هذه الجلسه وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه التاليه: حضر المدعي والمدعي عليه وقدم المدعي عليه مذكره ملخصها: (ان المدعي لم يقم بالرد علي مذكرتي التي ارفقتها في النظام سابقا ويتهرب منها، وهو يحاول يخفي ما يخفيه ويظهر ما يظهره بهدف تضليل العداله)، وطلب المدعي مهله للرد ورفعت الجلسه. وفي الجلسه التاليه: حضر المدعي، وحضر المدعي عليه. وبسؤال المدعي عما استمهل من اجله قدم جوابه ونصه: (المشروع موضوع الدعوي كان يديره احد الشركاء وهو المدعي عليه في هذه الدعوي.وقد ترتب علي اداره المشروع خساير ومصادره المشروع بسبب هذه الاداره و اطلب احاله الدعوي الي خبير محاسبي لبيان ما لكل شريك من حقوق وما علي كل شريك من التزامات وفقا لبنود عقد التاسيس. وبيان مسؤوليه المدعي عليه في ذلك والزامه بتقديم ما لديه من مستندات وفواتير وما حصله من ايرادات وما تم من تحويلات بنكيه بمعرفته خلال فتره توليه الاداره. مع التزامه بنصف اتعاب المكتب المحاسبي الذي يعينه فضيلتكم او يتم اختياره بمعرفه طرفي التداعي وذلك حتي يتسني للدايره الفصل في الدعوي.
و اطلب احاله الدعوي لمكتب محاسب قانوني ابراء لذمه المدعي عليه، ومحاسبه المقصر)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: ان المدعي متهرب عن الجواب الصحيح فهذا الجواب قد جري تحريره سابقا. وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: ما جاء في رد المدعي عليه غير صحيح وقد اجبت علي النقاط التي ذكر تهربي من الجواب عليها، واصل دعواي هو في اجراء المحاسبه عن طريق محاسب قانوني من قبل الدايره، وهذا الحاضر غير متعاون مع المحاسب القانوني لمجلس الاداره. وبعرض ذلك علي المدعي عليه: اجاب بقوله: اتمسك بطلب الزام المدعي بالرد الملاقي ؛ كون جوابه لم يكن ملاقي لما قدمته سابقا ولانتهاء وقت الجلسه جري رفعها. وفي الجلسه التاليه: حضر طرفا الدعوي وقدم المدعي عبر – برنامج التيمز- ما ملخصه: (اولا: تضمنت الدعوي مطالبه المدعي عليه كونه شريك مساهم بنسبه: (٢٠ %) حسب ما جاء في عقد التاسيس، ومدير المشروع، بتقديم ما لديه من حقوق ومستندات واوراق ماليه تحصل عليها خلال فتره ادارته لمجمع (...) منذ بدايه المشروع مرور بجميع مراحله قبل وبعد عقد التاسيس مع الشركاء الاخرون لابراء ذمته.ثانيا: طلب عارض بضم: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بصفته رييس مجلس الاداره وشريك مساهم في مجمع (...). وطلب بضم: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بصفته شريك مساهم في المشروع وفقا لمواد نظام المرافعات الشرعيه و تحقيقا للعداله وليكون القرار والتقرير المحاسبي في مواجهتهم جميعا و تكون الاتعاب مناصفه بين الجميع علي ان يتحمل الطرف الخاسر الاتعاب.
ثالثا: ترشيح المكاتب التاليه:
١- مكتب شركه: (...).
٢- مكتب: (...) محاسبون ومراجعون قانونين.
٣- مكتب:(...).
٤- مكتب شركه: (...) محاسبون ومراجعون قانونين.
٥- مكتب: (...) محاسبون قانونيون.
وكرر مطالبته بالزام الشركاء بما يتقرر عن طريق المحاسب القانوني). وبعرضه علي المدعي عليه قدم عبر - برنامج التيمز - ما ملخصه: (اولا: في بدايه الامر الشراكه قد انفضت مع المدعي بتاريخ: ١٧/١٢/١٤٣٩ ه بمخالصه نهاييه، وقد قام باخذ كامل المشروع وهو قايم بما فيه اموال واجهزه طبيه وغير طبيه واثاث وممتلكات ومستندات.. الخ , وارد المدعي عليه مجموعه احكام علي انقضاء الشراكه بين الطرفين.
ثانيا: علاوه علي ذلك فان المدعي في صحيفه هذه الدعوي اقر باني كنت شريكا , وهذا اثبات اخر علي ان الشراكه انفضت.
ثالثا: وعلي المستوي الاجرايي فالمدعي ليس له الحق في اقامه الدعوي عليه بصفته الشخصيه , كون الشراكه انفضت.
وطلب رد دعوي المدعي لعدم استحقاقه في هذه الدعوي لطلب المحاسبه وذلك لفض الشراكه في تاريخ: ١٧/١٢/١٤٣٩ه واسقط حقه في ترشيح مكتب محاسب هكذا قرر وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه التاليه: حضر اطراف الدعوي المدونه بياناتهم اعلاه،وبعد تامل القضيه ودراستها رات الدايره طلب المدعي حصر دعواه فقدم عبر - برنامج التيمز - ما نصه: (اطلب من الدايره:اولا / تعين محاسب قانوني ومحاسبه الشركاء. ثانيا: طلب مستعجل ادخال باقي الشركاء لتستوي القضيه امام الدايره)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اكتفي بما قدمه سابقا ؛ مما تقرر معه الدايره الاكتفاء وقفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعي من اقامه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه باجراء المحاسبه القانونيه مقابل الشراكه بين الطرفين. وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه ؛ مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان المدعي حصر دعواه بما يلي: (اولا / تعين محاسب قانوني ومحاسبه الشركاء. ثانيا: طلب مستعجل ادخال باقي الشركاء لتستوي القضيه امام الدايره)، ولما اجاب به المدعي عليه من انقضاء / الشراكه بين الطرفين، وبما انه قدم للدايره محضر فض الشراكه المؤرخ في: ١٧ / ١٢ / ١٤٣٩ه وبعد الاطلاع علي ما تضمنه هذا المحضر في سادسا ونصه: (يعتبر جميع الشركاء بعد التوقيع علي هذا المحضر غير مسيولين عن اي حقوق بالنسبه لهذا المجمع سواء اكانت حقوق ماليه او قانونيه سواء كانت تخص العاملين بالمجمع او بقيه الشركاء او كل من كانت له تعاملات مع مجمع (...)، وتنحصر المسيوليه بعد التوقيع علي مالك المؤسسه الفرديه (...)، وبما انه تبين للدايره ان المدعي قد قام بالتوقيع علي هذا المحضر المعد من قبله بصفته مالك للمؤسسه مع بعض الشركاء، وبما ان اقراره انه المسيول عن اي التزام يقام ضد المؤسسه بعد التوقيع علي المحضر المتعلق بفض الشراكه، وبما ان القضاء استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه
نص الحكم:
استنادا لما نصت عليه الفقره: (٢) من البند: (رابعا) من الدليل الموضح فيه الاليه المنظمه للعمل عن بعد: (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي: (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم: (...) واخلاء سبيل المدعي عليه من هذه الدعوي ؛ لما هو موضح من اسباب، حكما خاضعا للاعتراض.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٩٣٣٣ لعام ١٤٤٢ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باجراء المحاسبه القانونيه مقابل الشراكه بين الطرفين، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوي ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم، تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت اعتراضه علي البند السادس من محضر الصلح اذ ان المدعي عليه لم يوقع علي المحضر وعدم التوقيع يجعل البند غير نافذ وبالتالي يبطل محضر الصلح لعدم توقيع جميع الشركاء، وان الدايره مصدره الحكم اغفلت صفه المدعي عليه وانه كان مديرا للمجمع الطبي من الفتره ١٨ /٦ /٢٠١٥م الي ٣٠ /٥ /٢٠١٨م، وطلب الغاء الحكم والقضاء بتعيين محاسب قانوني ومحاسبه الشركاء، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه، وتمسك وكيل المستانف بما ورد في صحيفه الاستيناف، كما تمسك المستانف ضده بما سبق تقديمه، وسالت الدايره المستانف ضده عن محضر الاجتماع النهايي لفض الشراكه وتصفيه الحقوق بين الشركاء في مجمع (...) المؤرخ في ١٧/١٢/١٤٣٩ه؟ فاجاب انه مقر بما فيه ومصادق عليه وانه قد وافق عليه في حينه الا انه لم يوقع علي نسخه المحضر بسبب ان المحضر النهايي بعد اعداده لم يقدم له لطلب التوقيع مع اقراره لكل ما جاء في المحضر المشار اليه، وعقب المستانف بان ما ذكره المستانف ضده غير صحيح، فقد رفض التوقيع حينها مقدما ملاحظات وطلب اضافه اسم الشريك الخامس فضلا عن ان المحضر كان لدي المحامي وليس لدي المستانف؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٤ه عن الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بالباحه في القضيه رقم (٤٢٩٣٣٣) القاضي: (برفض الدعوي المقامه من المدعي: (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم: (...)؛ والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.