moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٨٩٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه -وكيل المدعي/ (...) - بصحيفه دعوي ضمنها ما نصه ( موضوع الدعوي بموجب العقد رقم (٤٢٦) المحرر في تاريخ ١٨/٦/١٤٣٩ه، تعاقد موكلي مع المدعي عليها علي تنفيذ ورشه صناعيه علي العظم بالمواد واقعه ب(...) ومكونه من مبني خرساني وسقف حديدي وسور وذلك حسب المخططات المعتمده من بلديه (...)، علي ان تلتزم المدعي عليها بانهاء من تنفيذ هذه الاعمال خلال مده اقصاها سته اشهر وذلك مقابل مبلغ وقدره (٣٤٠.٠٠٠) ثلاثمايه واربعون الف ريال (مرفق١: صوره العقد المحرر من المدعي عليها). وقد سلم موكلي المدعي عليها موقع الورشه من تاريخ العقد المحرر بينهما للقيام بتنفيذ الاعمال التي تعهد بتنفيذها وفي سبيل ذلك قام موكلي بسداد مبالغ ماليه للمدعي عليها تقدر بمبلغ (٢٥٥.٠٠٠) مايتان وخمسه وخمسون الف ريال بموجب شيكات علي البنك (...)، الا ان المدعي عليها لم يلتزم بتنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها مع موكلي حسب العقد المحرر بينهما (مرفق ٢: صور الشيكات المحرره من موكلي). وقد تعهدت المدعي عليها مع موكلي علي ان تلتزم بتسليم الورشه خلال مده سته اشهر من تاريخ التوقيع علي العقد الا انه لم يلتزم بذلك حتي الان، مما تسبب في الحاق الضرر بموكلي من خساير ماليه وتفويت منفعه تاجير الورشه وخلافه، ولم يجد موكلي سبيل سوي المطالبه بقيمه الاعمال غير المنفذه بالورشه محل المقاوله مع الزام المدعي عليه باعاده المبالغ الماليه الزايده حسب تقدير جهات الخبره والزامها بقيمه غرامه التاخير المذكوره بالعقد والتي تقدر بالفين ريال عن كل شهر تاخير. بناء عليه ولما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم القضاء بالاتي: ١- تكليف جهه خبره للوقوف علي الاعمال المنفذه بالورشه وقيمتها) قيدت قضيه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه ٨/٢/١٤٤١ه وفيها حضرت وكيله المدعي/ (...)، فيما تخلف المدعي عليه ومن يمثله بالرغم من تبلغه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي اللايحه والمرفقات، وبجلسه ١٧/٦/١٤٤١ه حضر المدعي، وافاد المدعي بعدم قدرته علي سداد اتعاب الخبير وعليه رات الدايره ندب هييه النظر بالمحكمه العامه بالقطيف للخروج الي موقع المدعي، وبجلسه هذا اليوم الموافق ٢/٤/١٤٤٢ه حضرت وكيله المدعي، وحيث ورد للدايره تقرير قسم الخبراء من المحكمه العامه بالقطيف، والذي انتهي فيه الخبير الي التالي: قيمه عقد المقاوله = ٣٤٠,٠٠٠ ريال، ونسبه الاعمال المنجزه وقيمتها = ٣٤.١٠% وقيمتها ١١٦,٠٠٠ ريال (مايه وسته عشر الف ريال)، كما ان المدفوعات من قبل المالك: دفعات بموجب شيكات ومجموعها = ٢٨٩,٠٠٠ ريال. دفعه قيمه حديد للموقع = ٣٧,٤٧٠ ريال (سبعه وثلاثون الف واربعمايه وسبعون الف ريال). مجموع ما دفعه المالك = ٣٢٦,٤٧٠ ريال (ثلاثمايه وسته وعشرون الف واربعمايه وسبعون ريال) وتمثل نسبه ٩٦% من المقاوله. غرامه التاخير = ٢٤ شهرا × ٢,٠٠٠/شهر = ٤٨,٠٠٠ ريال (ثمانيه واربعون الف ريال). مجموع المبالغ التي تحتسب للمالك في حاله اضافه غرامه التاخير علي المقاول= ٣٢٦,٤٧٠ + ٤٨,٠٠٠ ريال = ٣٧٤,٤٧٠ ريال (ثلاثمايه واربعه وسبعون الف واربعمايه وسبعون ريال). ما يستحقه المالك من المقاول بعد حسم قيمه الاعمال المنفذه واضافه غرامه التاخير = ٣٧٤,٤٧٠ ريال - ١١٦,٠٠٠ ريال = ٢٥٨,٤٧٠ ريال (مايتان وثمانيه وخمسون الف واربعمايه وسبعون ريال). ما يستحقه المالك من المقاول بعد حسم قيمه الاعمال المنفذه بدون احتساب غرامه التاخير ٣٢٦,٤٧٠ - ١١٦,٠٠٠ ريال = ٢١٠,٤٧٠ ريال (مايتان وعشره الاف واربعمايه وسبعون ريال) وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع ١- قيمه المبالغ الزايده عن الاعمال التي قام بتنفيذها. ٢- مبلغ (٢.٠٠٠) الفين ريال عن كل شهر تاخير في تسليم الورشه وفقا لما نص عليه العقد المحرر بينهما، وحيث ندبت الدايره قسم الخبراء بالمحكمه العامه بالقطيف، والذي بدوره قدم تقريرا لمقام الدايره، والدايره وهي في مقام الفصل لها ان تتفحص التقرير، ومن ثم يتعين علي الدايره وهي المقوم الاول والاخير لنتيجه التقرير بان تعمد الي تقويم ما جاء فيه وتصحيح ما يلزم وتعديله بحسب ما تستظهره الاوراق ذات الصدد في النزاع، ولها السلطه الكامله في ابداء الراي الحاسم حيال ذلك بحسبان ما تضمنته الفقره (١/١٣٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والفقره (١٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه، وبما ان الدايره تري وجاهه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، سوي ما ذكره من: اولا: قيمه حديد للموقع = ٣٧,٤٧٠ ريال، حيث ان هذا الحديد في حقيقته يعود انتفاعه للمدعي سواء عمل المدعي عليه باكمال الموقع ام لا فمنفعته لازالت تحت ملك المدعي وبالتالي فلا يسوغ الزام المدعي عليه بقيمته، واما بالنسبه لغرامه التاخير فالدايره تري تقدير غرامه التاخير بقيمه ١٠% من العقد بمبلغ (٣٤،٠٠٠) ريال، حيث ان غرامه التاخير من باب دفع المتعاقدين الي الوفاء بالتزاماتهما ومن ثم فلا تكون بابا للزياده عن الحد الذي من اجله تم وضعها له، وبالنسبه لاتعاب الخبير وبما ان المدعي عليه الجا المدعي لندب جهه الخبره وتكبد في ذلك دفع المبالغ وثبت تقصير المدعي عليه الامر الذي تتجه معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ندب الخبير، وحيث ان المدعي عليه تبلغ بهذه الدعوي عن طريق نظام ابشر، وتخلف عن ذلك في لجلسات اللاحقه، الامر الذي تري معه الدايره الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه حضوريا استنادا للماده (٣٠) من نظام المحكمه التجاريه، فلهذه الاسباب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه (...)، مبلغا قدره مايتان واثنا عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، (٢١٢،٧٥٠) ريال، لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق.