tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 8647 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1442-05-19 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:421514164 entity=legal_basis:royal_decree:38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 8647 لعام 1442 ه
المقامه من/ احمد عبدالرحمن سعيد العامودي هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدﷲ سالمين سعيد العوبثاني هويه وطنيه (...)
 
القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا
القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا
القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان ناصر بن ظفر بن ناصر ال ظفر، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بالوكاله رقم 421514164 وتاريخ 19/ 5/ 1442ه عن المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: صدر الحكم الابتدايي من المحكمه التجاريه بالرياض من الدايره التجاريه العشرون في القضيه 3163 لعام 1442ه بتاريخ 13/ 7/ 1442ه القاضي بالزام المدعي عليه بمبلغ 1.700.000 ريال، المؤيد بالحكم الصادر من دايره الاستيناف الرابعه بتاريخ 16/ 9/ 1442ه في قضيه الاستيناف رقم 4136 لعام 1442ه القاضي بعدم قبول طلب الاستيناف، وبسبب مماطله المدعي عليه وتهربه من السداد، اضطرت موكلتي الي تكليف مكتب محاماه للمطالبه قضاييا بالمبلغ المترتب في ذمه المدعي عليه في القضيه المشار اليها لذا نطلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه التي تكبدها موكلي للحصول علي حقوقه، وقدرها: (300,000) ثلاثمايه الف ريال، لكونه الجا موكلتي للشكايه والغرم بسبب مماطلته وتهربه من السداد؛ اعمالا للقاعده الشرعيه: الضرر يزال، وقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل ماله وعقوبته، وان من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل كما في كشاف القناع. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر الضبط، وافتتحت الدايره جلسه للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ 19/ 12/ 1442ه وطلبت من المدعي عليه الجواب عن الدعوي ومدي استحقاق المدعي اتعاب المحاماه وان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل؛ طبقا للماده 22 من نظام المحاكم التجاريه، والا اتخذ في حقه ما يلزم نظاما. كما طلبت الدايره من المدعي ارفاق ما يثبت انه غرم المبلغ محل المطالبه لاتعاب المحاماه بسبب المدعي عليه، وذلك قبل موعد الجلسه بيوم واحد علي الاقل. وفي اليوم نفسه قدم المدعي عليه مذكره عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: (اولا: القضيه الاساسيه رقم 3163 التي يطالب بموجبها المدعي باتعاب المحاماه مبنيه علي مستندات مزوره نطعن فيها وقدمنا بموجبها طلب التماس اعاده نظر وسوف يتم النظر في الالتماس بتاريخ 24/ 12/ 1442ه واتعاب المحاماه قد تنظر فيها المحكمه بناء علي توافر عنصر المماطله للوفاء بالسداد، وهذا الامر ليس في قضيتنا الاساسيه رقم 3163. ثانيا: سبق للمدعي المطالبه باتعاب المحاماه في القضيه الاساسيه ولم تحكم بها الدايره الموقره ثم قدم دعوي جديده قيدت برقم 7800 لعام 1442 لدي دايرتكم الموقره وحكم فيها بعدم قبول الدعوي، علما بان المدعي اشار في هذه الدعوي الي القضيه الاساسيه رقم 3163. علما بانه لم تنته مده الاستيناف علي الحكم والمقرر ان تنتهي بتاريخ 30/ 12/ 1442ه، وبالتالي لا يحق للمدعي المطالبه بالنظر في قضيه سبق الفصل فيها في عده قضايا وهي القضيه الاساسيه التي اكتسبت القطعيه والقضيه رقم 7800 التي لم تكتسب القطعيه حتي الان. ثالثا: الخطاب الذي قدمه المدعي مزور ونطالب باصل الخطاب من المدعيه للتحقق من صحه التوقيع والختم من شعبه التزييف والتزوير، كما نصت الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه في الفقره الثانيه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) وموكلتي تنكر التوقيع والختم. ونصت الماده العاشره بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه: (لا يتجزا الاقرار علي صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جمله واحده، الا اذا انصب علي وقايع متعدده، وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقايع الاخري). واقرار موكلتي بالمبلغ في جلسات المرافعه ليس لصالح المدعيه وانما لصالح شركه الجميح صاحبه البضاعه الفعليه، والاقرار شرعا هو اخبار عن ثبوت حق للغير علي نفس، والغير هي شركه الجميح وليس المدعيه، ولان المدعيه قدمت ضمانات وتعهدت لصالح شركه الجميح بسداد بضاعه البطاريات كان لزاما علي موكلتي بان يكون الدفع من خلال المدعيه في هذه القضيه لصالح شركه الجميح وهذا ما فعلته موكلتي بتحويل المبالغ لصالح المدعيه الغرض من هذا التحويل هو سداد المديونيه لصالح شركه الجميح وليس لصالح المدعيه كما تزعم. كما ان المدعيه طعنت في خطابات التعهد الصادره منها بالتزوير، ولان اصل الخطاب تحتفظ به شركه الجميح لكونه مستندها النظامي لحفظ حقوقها فيما يخص بضاعتها التي تخص المدعيه في هذه القضيه ولا نستطيع الحصول علي اصل خطاب التعهد من شركه الجميح الا من خلال المحكمه الموقره بادخال شركه الجميح في هذه القضيه لان الغرض من ادخال شركه الجميع ليس لسماع الدعوي فقط وانما مصلحه العداله واظهار الحقيقه. ونود الاشاره الي فضيلتكم بان المرفق في هذا الالتماس هو محادثه كتابيه بين موكلتي وصاحب مؤسسه العامودي (المدعيه) يقر بان هذه البضاعه تخص شركه الجميح ويلتمس من موكلتي تحويل المبالغ المتبقيه لتقوم المدعيه بدورها تحويل المبالغ الي شركه الجميح. رابعا: الفواتير التي قدمتها المدعيه ولم نطلع عليها بسبب عدم حضورنا للجلسه المنعقده بتاريخ: 11/ 07/ 1442ه، فهذه الفواتير غير صحيحه رغم اننا لم نطلع عليها وهي من صنع المدعيه وان فرضنا جدلا بان هذه الفواتير تخص موكلتي فاين هي اوامر الشراء الصادره من موكلتي لهذه البضاعه الموجهه الي المدعيه واين هي سندات الاستلام التي اصدرتها موكلتي لصالح المدعيه بان موكلتي استلمت هذه البضاعه فعلا؟. وذكرت الدايره الموقره بان موكلتي لم يثبت حضورها رغم تبلغها وهذا غير صحيح ولم يصلنا رابط الجلسه وحاولنا الدخول لمنصه القضاء التجاري قبل موعد الجلسه بساعه كامله للحصول علي رابط الجلسه ولم نتمكن من الدخول بسبب تعطل الموقع الالكتروني وهذا خارج عن الاراده ولسنا سبب في هذا العطل ولم يكن نكولا عن الرد. ونؤكد لمقام المحكمه الموقره بان موكلتي لم تستلم نهاييا من المدعيه اي بضاعه مهما كانت هذه البضاعه ولم نستلم من المدعيه الفواتير المرفقه في ملف القضيه منذ تاريخ: 30/ 10/ 2018 وهو التاريخ المدون في صك الحكم الذي تزعم المدعيه بان هذه الفواتير تخص موكلتي وهذا ما انكرناه جمله وتفصيلا بل حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي. وهل يتصور عقلا لفضيلتكم بان تقوم مؤسسه تجاريه باصدار فواتير بضاعه بقيمه مليونيه لصالح مؤسسه اخري دون اوامر شراء او خطابات طلب بضاعه او سندات استلام. الطلبات: 1- رد طلبات المدعي في هذه القضيه لاعاده فتح القضيه الاساسيه 3163 من قبل فضيلتكم للنظر في الالتماس الذي قد يتغير الحكم وفقا لما تراه الدايره الموقره. 2- رد طلبات المدعي لان الحق المطالب به مبني علي قضيه محكوم بها قطعيا وقضيه لم حكم بها ولم تكتسب القطعيه". وبتاريخ 23/ 12/ 1442ه قدم وكيل المدعي مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: "اولا: فيما يتعلق بالقضيه رقم 3163 فقد صدر بها حكم قطعي، واكتسب الحكم القطعيه. ثانيا: فيما يتعلق بالقضيه رقم 7800 فليس لها علاقه بهذه القضيه، والطلبات فيها مختلفه تماما، لكونها تخص مطالبه بشان كفاله غراميه لابن اخ المدعي عليه. ثالثا: فيما يتعلق بنقاش المدعي عليه عن المخالصه وعن الفواتير، فهذه تم حسمها بموجب القضيه رقم: 3163، واكتسب الحكم القطعيه، ولا يجوز اعاده بحثها. ملاحظه: لم نتمكن من تقديم عقد الاتعاب لعدم فتح خانه المرفقات، لذلك تم تقديم طلب مفتوح في القضيه برقم 107295 وتم ارفاقه بتاريخ 23/ 12/ 1442ه). وبجلسه 24/ 12/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، حضرت وكيله المدعي وكاله بالوكاله رقم 421747437 وتاريخ 11/ 6/ 1442ه، كما حضر مشعل حسين عبدﷲ الحارثي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم 422374133 وتاريخ 2/ 8/ 1442ه عن المدعي عليه، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيله المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجابت بما اثبت اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قرر الاكتفاء بجوابه المقدم في الترافع الالكتروني المثبت اعلاه، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (300.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه في القضيه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض الدايره العشرون برقم 3163 لعام 1442ه الصادر فيها حكم الدايره بتاريخ 13/ 7/ 1442ه، القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ (1.700.000) ريال، لكونه اضطره لتوكيل محام لمطالبته بالسداد وغرم له مبلغ المطالبه، ولما كان المدعي عليه قد انكر استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه؛ لكونه التمس علي الحكم المشار اليه ولكون الحكم بني علي مستندات مزوره بحسب دعواه، ولما كان التماس المدعي عليه لم يقبل كما في صك الحكم الصادر في قضيه الالتماس، ولم يثبت تزوير الاسانيد، وعليه فان الاصل استحقاق المدعي للمبلغ الذي حكم له به لاكتساب الحكم النهاييه، ولما كان المدعي قد اضطر الي اقامه الدعوي الاصليه لتحصيل حقه الثابت في ذمه المدعي عليه بموجب المصادقه، وقد ظهر من وقايع تلك القضيه واسباب الدايره وجود المماطله من المدعي عليه، وعليه فقد تحقق موجب التضمين، وتوافرت اسباب التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل؛ استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 بتاريخ 28/ 7/ 1422ه ولما كان المدعي عليه قد صادق علي صحه الرصيد بموجب خطاب المصادقه، وقد اقتصر دور المحامي امام الدايره علي تحصيل الدين دون اثباته، وعليه فان الدايره تري ان المدعي لا يستحق من اتعاب المحاماه محل المطالبه سوي مبلغ (42.500) ريال يمثل نسبه 2.5 في الميه من الدين محل المطالبه لكونه النسبه المتعارف عليها في تحصيل الديون، والمناسب لجهد المحامي الذي لم يحرر دعواه علي الشكل الصحيح الا في اخر المرافعه. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام عبدﷲ سالمين بن سعيد العوبثاني، سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بان يدفع لاحمد بن عبدالرحمن بن سعيد العامودي، سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (42.500) اثنان واربعون الفا وخمسميه ريال ورفض ما زاد عن ذلك. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ
 عضو 
علي بن خالد بن علي المشيقح
رييس الدايره
 عمر بن عبدﷲ بن طالب

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 540 لعام 1443 ه
المقامه من/ احمد عبدالرحمن سعيد العامودي هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدﷲ سالمين سعيد العوبثاني هويه وطنيه (...) 
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعيه وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض طالبا الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال اتعاب محاماه و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (42.500) اثنان واربعون الفا وخمسميه ريال ورفض ما زاد عن ذلك فقدم المدعي عليه وكاله لايحته الاستينافيه، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
 
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 24/12/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 8647 لعام 1442ه والقاضي بالزام عبد ﷲ سالمين سعيد العوبثاني سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بان يدفع لاحمد عبد الرحمن سعيد العامودي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (42.500) اثنان واربعون الفا وخمسميه ريال ورفض ما زاد عن ذلك وبﷲ التوفيق.
عضو 
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم 
عضو 
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود