gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-1083) القرار رقم | (V-2021-33957) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مكافطه جده المفاتيح: غرامه الضبط الميداني - غياب المدعيه - رد الدعوي الملخص: مطالبه المدينه الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان غرامه ضبط ميداني - دلت النصوص النظاميه علي انه يجب علي الشخص الخاضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبه خلال الفتره المنصوص عليها في اللايحه - ثبت للدايره عدم اعتقاط الصحيه للسجلات والفواتير الضريبيه - مؤدي ذلك: رد العدوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - - الماده (٥٥) الفقره (١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بناريخ ١٥٨/١١/٠٢ - - الماده (٦٦) الفقره (١) من اللاته التفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٣٩٣) وتاريخ . ه ١٤٣/١٢/١٤ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٠٣ م اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠١/١٥، والشركه بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) وتاريخ ١٣٩/١٢/٢٣ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم المشار اليه اعلاه وتاريخ ٢١٢٠/١٢٠ م. تتلخص وقناع هذه الدعوي في ان / ... «هويه وظيفه رقم (...) »، بصفتها حاجه مؤسسه ... سجل تجاري رقم (...), تقدمت بلاله دعوي تضمنت اتراضها علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه ضبط ميداني بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، وتطالب بالغاء قرارsdعي عليها. وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٠٣، افتتحت الجلسه للدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي، للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه رقم ... بصفتها مالكه المؤسسه بموجب السجل التجاري رقم ... وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم تضر المديعه او من ينوب عنها، وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١/٤٤١/٠٥/١٩ احد والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانويه، افتحت الجلسه بسؤال ممثل المدعي عليها عن رده واجاب وفقا لم جاء في مذكره الرد وبعد الطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المصفه ودراسه مصر ضبط مخالفه المديعه محل الدعوي ولطلابيه الدعوي بالفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات المنازعات الم茲يه، قدرت الذايره رفع الجلسه للمدوله، تمهيدا لاصدار القرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥٦/١/١٠ و تعديلاته والوثحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥/٦/١١ و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/١١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي المطلابه ابالغاء قرار المدعي عليها المضمن فرض غرامه ضبط ميداني وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الضريبيه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٣٤١/٤٠١١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتبع من معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابته طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، وحيث ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قراها المتضمن فرض غرامه ضبط ميداني علي المدعي والناتجه عن عدم الاحتفاظ بفواتير الضريبه بمبلغ وقصدر (١٠٠٠٠) ريال، و巴طلاع الدايره علي محض الضبط الميداني بتاريخ زياده بتاريخ ٢٠٠٠٠ م والموقع من قبل مشل المدعيه، حيث تضمن تفاصيل المخالفه «عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبيه»، وبما ان المدعيه تقدم بعد صحه المخالفه، وقدمت فاتوره بالاطلاع عليها تبين انها بعد تاريخ اصدار غرامه الضبط الميداني، وحيث ان المدعيه لم تقدم مع ما يثبت عدم صحه المخالفه محل النزاع، واستنادا لما نتت عليه الفقره (٦٦) من اللاذه التغذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص بالضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبيه التي يلزم مسكها بموجب احكام النظام وهذه اللاذه مده ست (٦) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها. تكون مده حفظ السجلات المتعلقه بالاصول الراسماليه طيله فتره التعديل لهذه الاصول المقدره في الماده الثانيه والخمسين من هذه اللاذه، مظا≤ من تاريخ امتلاكها من قبل Spchsخ الضخح الخضع للضريبه». كما نست الفقره (1) من الماده (٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: « يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) (حمسين الف ريال كل من: ١٠٠ يلترزم بhfظ الفواتير الضريبه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبه خلال الفتره المنصوص عليها في الالايحه، وتكون الغرامه عن كل فتره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - رد دعوي المعديه لتبوت صحه قرار المدعي عليها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للاثنون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.