tree · classes · sources · search · improve
root / culture_media_sports / media_publishing / broadcasting_regulations

Controls for the Sale and Pricing of Radio and Television Materials by the Ministry of Information 2011

ncar · regulation · processed · 18 chunks

date_gregorian=2011-04-25 date_hijri=1432-05-21 document_type=regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:158 entity=summary:تضمنت الضوابط: نطاق التطبيق، الاجازة الرقابية، بيع المواد الوثائقية النادرة، بيع المواد الإذاعية والتلفزيونية، بيع المقاطع واللقطات، البيع للأفراد، إيداع الإيرادات، النشر والنفاذ. entity=document_number:158 entity=keyword:مواد إعلامية entity=keyword:أعمال إذاعة entity=keyword:أعمال تلفزيونيةع entity=keyword:فلم entity=keyword:مسلسل entity=keyword:برنامج entity=agency:وزارة الإعلام entity=agency:هيئة الإذاعة والتليفزيون entity=agency:الهيئة العامة لتنظيم الإعلام entity=legal_basis:royal_order:1/3 language=ar taxonomy_l1=culture_media_sports taxonomy_l2=media_publishing taxonomy_l3=broadcasting_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
(10) قرار رقم :
وTARIS/5/21 : وتاريح

ان مجلس الوزراء
بعد الاصلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٣٩٣٣٠
و تاريخ ١/٩/١٢ ه، المستثمه :لي برقيه معالي وزير الثقافه والاعلام رقم ١٢٦١
و تاريخ ١٣١/٨/٢٧ ه، ي شان مشروع لايحه بيع الاعمال الاذاعيه والتنفسوزينه
التي اعتمدها معاليه ومعالي وزير الماليه.
وبعد الاطلاع علي مشروع اللايحه لمشار اليه.
وبعد الاطلاع علي الماده (١٩) من نظام مجلس الوزاره الصادر بالامر الملكي رقم
(١/٣/٣) وتاريخ ٣/١٤١٤.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٨١) وتاريخ ٢/٣/٢ الهد في هييه الخبراء
بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٧٢) وتاريخ (٢٧٢) و
يقرر
الموافقه علي قيام معالي وزير الثقافه والاعلام باعتماد ضوابط لبيع الوزاره المواد
الاذاعيه والتنظرونيه واسعارها، وذلك بعد الاتفاق عليها مع معالي وزير الماليه.

رييس مجلس الوزراء

ديان رنا تبعلازرد
رهم الصادر : رقم
12/07/27: تاريخ الصادر
الموفقات: 7 لفه

(·V1)
سلمه الله
صاحب المعالي وزير الثقافه والاعلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد :
نبعث لكم طيه نسخه من قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٨) وتاريخ
الوزاره المواد الاذاعيه والتنفزيونيه واسعارها، وذلك بعد الاتفاق عليها مع
معالي وزير الماليه.
وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار. تامل اكمال اللازم بموجبه
و تقبلوا تحيانتا...
عبدالعزيز بن جيد بن عبدالعزيز

رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره التجاره والصناعه
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نشخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات

6101

بندوجد
الرهم،
الدار / / : الماريح
الرطفات:
اللبه محتي محتي
بمره فله لده
مشروع ضوابط بيع وزاره الثالثه والاعلام المواد الاذاعيه واللطفزيونيه
اولا:
تطبق هذه الضوابط علي المواد الاذاعيه او التلفزيونيه التي تمتلك وزاره الثقافه
والاعلام (التلفزيون، والاذاعه) جميع حقوقها.
فانيا:
لا يجوز بيع اي ماده اذاعيه او تلفزيونيه الا بعد اجازتها رقابيا ويثها من قبل الاذاعه
او التلفزيون يحسب الحال.
فالها:
يحظر بيع المواد الوثايقيه النادره الا بمواقفه وزير الطاقه والاعلام مع مراعاه تطبيق
البند (ثامنا) من هذه الضوابط في حاله الاستفاده منها تجاربها.
: رابعا
1- تباع المواد الاذاعيه والطفرزيويه - التي استترتها وزاره الطاقه والاعلام - لجنه واحده
للبث او العرض في محطه او قناه واحده بسعر يقدر ب (٢٠) من قيمه الشرااء، و茨اد
هذه النسبه بمقدار (٥) لتصبح (٢٥) من القيمه متي رغبت الجهه البث او العرض
علي محطتين او قناتين، وتزاد بمقدار (٨١) لتصبح (٨٣) من القيمه في حاله
رغبه الجهه البث او العرض علي ثلاث محطات او قنوات فاكثر.
٢- تابع المواد الاذاعيه والثلفرزيونيه - التي تنتج داخل استودیوهات الاذاعيه او التلفزيون
في وزاره الثقافه والاعلام - لجنه واحده للبث او العرض في محطه او قناه واحده بعد
تقدير قيمه بيعها من خلال لجنه مختصه تشكل بقرار من وزير الثقافه والاعلام.
وTZAD هذه القيمه بمقدار (٢٥) ميي رغبت تلك الجهه البحث او العرض علي
محطتين او قتاتين، وتزاد بمقدار (٢٥) من القيمه اذا رغبت تلك الجهه البحث او
العرض علي ثلاث محطات او قنوات تاكثر.
٢- مع مراعاه ما ورد في الفقرتين (٢، ١) من هذا البند، تكون اسعار المواد الاذاعيه
والتلفزيونيه المشموله بهذه الضوابط والواوده في الجدول الاتي لغير الافراد حذا ادني،
و تكون للا-فراد سعرا ثابتا:

الرهم
الطابين : التاريخ
المرفات

ا - المودات التلفزيونيه :
<table><tr><td>الافراد</td><td>غزه الافراد</td><td>الفاده</td></tr><tr><td>قيمه الجزء الواحد (10) ريالات</td><td>قيمه الجزء ٥٠٠ ريال</td><td>تلاوه القران الكريم (مرقل او مجود)</td></tr><tr><td>(٢٠) ريالا للحلقه الواحده</td><td>سعر الدقيقه (٥٠) ريالا</td><td>البرامج الدينيه والعلميه والثقافيه والاجتماعيه وبرامج الاطفال وغيرها</td></tr><tr><td>(٥٠) ريالا للحلقه الواحده</td><td>سعر الدقيقه (١٥٠) ريالا</td><td>برامج المناوعات</td></tr><tr><td>(٥٠) ريالا للاعنيه الواحده</td><td>سعر الدقيقه (٥٠) ريالا</td><td>الاغاني</td></tr><tr><td>(٥٠) ريالا للمقطوعه الواحده</td><td>سعر الدقيقه (٣٠٠) ريالا</td><td>مقطوعات موبيقيه</td></tr><tr><td>(١٥) ريالا للحلقه الواحده</td><td>سعر الدقيقه (١٠٠) ريالا</td><td>المسللات</td></tr><tr><td>(١٠٠) ريالا للهره او التثميليه الواحده</td><td>سعر الدقيقه (١٠٠) ريالا</td><td>السهرات والتميليات</td></tr><tr><td>(١٠٠) ريالا للقيم الواحده</td><td>سعر الدقيقه (١٥٠) ريالا</td><td>الالالم التلفزيونيه</td></tr><tr><td>(١٥٠) ريالا للمسرحيه الواحده</td><td>سعر الدقيقه (٣٠٠) ريالا</td><td>المسرحيات</td></tr><tr><td>(٢٠) ريالا للحقه الواحده</td><td>سعر الدقيقه (٢٠٠) ريالا</td><td>الرسوم المتحركه - مسلات او لحقات</td></tr><tr><td>(٧٠) ريالا للقيم</td><td>سعر الدقيقه (٢٠٠) ريالا</td><td>الرسوم المتحركه - اغلاء</td></tr></table>
<table><tr><td>الافراد</td><td>غير الافراد</td><td>الماده</td></tr><tr><td>تيمه الجزء الواحد (١٠) ريالات</td><td>قيمه الجزء الواحد (٣٠) ريالا</td><td>تلاوه القران الكريم (مرقي او مجود)</td></tr><tr><td>(٢٠) ريالا للحلقه الواحده</td><td>سعر الدقيقه (٣٠) ريالا</td><td>البرامج الدينيه والعلميه والثقافيه والاجتماعيه وبرامج الاطفال وغيرها</td></tr><tr><td>(١٠) ريالا للاخنه الواحده</td><td>سعر الدقيقه (٣٠) ريالا</td><td>الاغاني</td></tr><tr><td>(١٠) ريالات للمقطوعه الموسيه الواحده</td><td>سعر الدقيقه (٢٠٠) ريالا</td><td>المقطوعات الموسيقيه</td></tr><tr><td>(١٠) ريالات للحلقه الواحده</td><td>سعر الدقيقه (٥٠) ريالا</td><td>المسللات والسباعات</td></tr><tr><td>(٣٠) ريالا للتمثيليه او الممرحه</td><td>سعر الدقيقه (٥٠) ريالا</td><td>التمثيليات والمسرحيات</td></tr></table>
العربيه
العربيه المطروعات المطروعات المطروعات المطروعات المطروعات المطروعات المطروعات المطروعات المطروعات المطруعات المطروعات المطروعات المطروعات المطروعات المطروعات المطروعات المطروعات المطروعات الم طروعات الم طروعات الم طروعات الم طروعات الم طروعات الم طروعات الم طروعات الم طروعات الم طروعات ال م طروعات الم طروعات ال م طروعات ال م طروعات ال م طروعات ال م طروعات ال م طروعات ال م طروعات ال م طروعات ال الم طروعات ال م طروعات ال م طروعات ال م طروعات ال م طروعات ال م طروعات ال م طروعاتال الم طروعاتال الم طروعاتال الم طروعاتال الم طروعاتال الم طروعاتال الم طروعاتال الم طروعاتالالم طروعاتال الم طروعاتال الم طروعاتال الم طروعاتال الم طروعاتال الم طروعاتال الم طروعاتال الامت

: خامسا
دون الالتزام بالحد الادني المشار اليه في الفقره (٢) من البند (رابعا) من هذه الضوابط، تابع المواد الاذاعيه او التلفزيونيه للجهات الربحيه الخاصه التي تمتلك دواير اذاعيه وتلفزيونيه مغلقه مثل (الفنادق - المجمعات السكنيه - المستشفيات الخاصه...الخ) بسعر يقدر ب (٥٥) من قيمه شرايها، وذلك للبث او العرض بحد اقصي في دارتين مغلفتين
ويزاد السعر بنسبه (٢) من قيمه الشرا، لكل دايره اضافه
وënحد اللجنه المشار اليها في الفقره (٢) من البند (رابعا) من هذه الضوابط قيمه بيع
المواد التي تنتج داخل استوديوهات الاذاعه والتلفزيون للرض في دايرتين مغلفتين في تلك
الجهات، وtzاد القيمه بنسبه (١) لكل دايره اضافه.
سادما:
تاع المواد الاذاعيه او التلفزيونيه للجهات الحكوميه والجهات الخاصه غير البحيمه
داخل المملكه التي تمتلك دواير مغلفه بنسبه تقدر ب (٢) من قيمه شراء هذه المواد،
او بالقيمه التي تحددها اللجنه المشار اليها في الفقره (٢) من البند (رابعا) من هذه الضوابط
بالنسبه الي المواد التي تنتج داخل استوديوهات الاذاعه والتلفزيون، وذلك دون الالتزام
بالمحد الادني المشار اليه في الفقره (٣) من البند (رابعا) من هذه الضوابط.
: سابعا
(١٠٠٠) تباع المقاطع واللقطات المتنوعه من ارشيف الاذاعه او التلفزيون بمبلغ (٢٠٠٠) ريال للدقيقه الواحده لجميع الجهات والافراد، ويحد ادني (٢٠٠٠) بشرط الا يستفاد منها في انتاج مواد اخري او تهدي او تستخدم لاغراض تجاريه الا وفقا للبند (ثامنا) من هذه الضواب.
: ثامنا
تقوم المقاطع واللقطات المتنوعه - في حاله رغبه الجهه او الفرد في الاستفاده منها
تجاريا لنتاج ماده اذاعيه او تلفزيونيه او دعاييه - وفق الاتي :

١ - في حاله الاستفاده من اللقطات والمقطع لنتاج ماده اذاعيه او تلفزيونيه محدده المده
والقيمه، فان قيمه الدقيقه لهذه اللقطات او المقاطع تخصب علي اساس سعر بيع الماده
التي ستنج، علي الا تقال القيمه عن السعر الوارد في البند (سابعا) من هذه الضوابط.
٢ - في حاله الاستفاده من اللقطات والمقاطع لاتتاج ماده اذاعيه او تلفزيونيه غير محدده
المده والقيمه (لTSOUيها بعد الاتنج) فتقدر اللجنه الشار اليها في الفقره (٢) من البند
(رابعا) من هذه الضوابط سعر البيع، علي الا تقل القيمه عن السعر الوارد في البند
(سابعا) من هذه الضوابط
: تامعا
اذا رغبت اي جهه في شراء اي ماده اذاعيه او تلفزيونيه مشموله بهذه الضوابط، فعليها
التقدم بطلب الي وزاره الثقافه والاعلام (وكاله الوزاره المساعده لشؤون التلفزيون او لشؤون
الاذاعه بحسب الحال) يثضمن الاتي
1 - تحديد الماده المطلوبه او الجزء المطلوب منها.
٢ - تحديد المحطه او القناه او الجنه التي سوف تقوم بالبث او العرض.
٢ - التزاما خطيا بالا تبيع الماده الاذاعيه والTNFZIONIE او تهديها او تستخدمها لاي غرض
كان سوي البحث او العرض فقط من قبل المحطه او القناه او الجنه المحده في طلب
الشراء، وانه في حاله مخالفه ذلك فانه يحق للوزاره اتحاذ الاجراءات اللازمه بمطالبه
الجهه باي تعويض تراء.
: عاشر
تابع المواد الاذاعيه او التلفزيونيه للافراد للاستخدام Spiصي بناء علي طلب
مكتوب الي وزاره الثقافه والاعلام (وكاله الوزاره المساعده للشؤون التلفزيون او لشؤون الاذاعه
بحسب الحال) يثمضن التعهد بعدم نسخ هذه الماده او الاستفاده منها الي عرض اخري، وانه
في حاله مخالفه ذلك فانه يحق للوزاره اتحاز الاجراءات اللازمه للمطالبه باي تعويض تراه.

: حادي عشر
يجوز طرح عمليه تسويق المواد الاذاعيه والطفيزيويه المشموله بهده الضوابط
في منافسه عامه تبني علي منح من رست عليه المنافسه نسبه من قيمه البيع وفق هذه
الضوابط، وتعد الوزاره الشروط والمواصفات الخاصه بهذه العمليه، وترسي علي المتنافس
المعتمد باقل نسبه عايد من قيمه البيع، مع التزامه بشروط العمليه، دون الاخلال بحق الوزاره
في بيع المواد الاذاعيه او التلفزيونيه مباشره.
ثاني عشر :
(٨٦٠٩) تودع الايرادات المتحصله من تطبيق هذه الضوابط في الحساب الفرعي رقم
باسم (رسوم واجور خدمات اخري) من خلال نظام سداد للمدفوعات.
قالت عشر :
يعد وينظم سجل احصايي في الجهه المختصه في وزاره الثقافه والاعلام تدون فيه
المواد المبيعه وقيمتها واسم الجهه المشريه وتاريخ الشراء، ويطابق هذا السجل مع السجلات
الموجوده لدي الشؤون الماليه في الوزاره بشكل دوري.
رابع عشر :
يجوز تعديل هذه الضوابط بالتنسيق بين وزاره التقافه والاعلام ووزاره الماليه.
خامس عشر
يعمل بهذه الضوابط من تاريخ اعتمادها من مجلس الوزراء.