tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1011 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1439-02-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 entity=document_number:79421078-b1cf-4cdf-a207-a01f51e6a0ff entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1011 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه الرابح الدوليه للتجاري المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ فاطمه بنت خالد سليمان مصلي هويه وطنيه (...)
 
القاضي محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي رييسا
القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا
القاضي عبدﷲ بن محمد الغامدي عضوا
(الوقايع)
 تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله سعود عبدالرحمن الحارثي هويه وطنيه رقم (...) ، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه الاربعاء 13/03/1440ه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها من خلال نظام ابشر عند سؤال المدعي عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحته وذكر ان موكلته تشاركت مع المدعي عليها لتمويل مشروع اجهزه طبيه وبقي لموكلته مبلغ وقدره 2.666.837 ريال وبسؤاله عن بينته قدم للدايره صوره من مصادقه علي الحساب بالمبلغ المذكور فطلبت منه الدايره احضار اصل البينه في الجلسه القادمه. وفي جلسه اليوم وبحضور وكيل المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وقدم الحاضر اصل بينته والمتضمنه اصل عدد 2 شيك محرره لصالح موكلته بالمبلغ المذكور في لايحه دعواه وكذلك مصادقه علي الحساب بذات المبلغ وطلب الحاضر السير في الدعوي استنادا علي ما تقدم من بينات وطلب الحاضر الحكم لموكلته بالمبلغ المذكور وكذلك اتعاب المحاماه فافهمته الدايره برفع دعوي مستلقه بشان الاتعاب 
(الاسباب)
ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه لموكلته مقابل شراكتها مع المدعي عليها، وحيث قدم المدعي لاثبات دعواه اصل بينته والمتضمنه اصل عدد 2 شيك محرره لصالح موكلته بالمبلغ المذكور في لايحه دعواه وكذلك مصادقه علي الحساب بذات المبلغ، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه من خلال الرسايل النصيه في برنامج ابشر وحيث لم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا في موعد هذه الجلسه رغم ثبوت تبلغه، وحيث نص الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، الفقره: (1) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يقدم اجابته علي دعوي المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره استنادا علي ما قدمه المدعي من بينات تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي 
(منطوق الحكم)
الزام المدعي عليها شركه سبتا المميزه الطبيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه الرابح الدوليه للتجاري المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 2.666.837 مليونان وستميه وسته وستون الفا وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريالا وذلك لما هو موضح بالاسباب.
عضو
سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي
عضو
عبدﷲ بن محمد الغامدي
رييس الدايره
محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1809 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه الرابح الدوليه للتجاري المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ فاطمه بنت خالد سليمان مصلي هويه وطنيه (...)
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
(الوقايع)
 بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المحامي/ نمر بن مسفر العتيبي بصفته وكيلا عن المدعي عليها تقدم بطلب قيد برقم 301 وتاريخ 21/11/1442ه يلتمس فيه اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره المتضمن عدم قبول الاعتراض شكلا، وحاصله ان وكيل الملتمس ذكر عدم تطبيق احكام المواد 16 من نظام المحاكم التجاريه والمواد 51 و 53 و 56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعدم تطبيق احكام المرسوم الملكي رقم م/93 بتاريخ 15/8/1441ه المتعلق باصدار نظام المحاكم التجاريه والقرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 511 الصادر بتاريخ 14/08/1441ه والقرار الوزاري رقم 8344 بتاريخ 26/10/1441ه المتعلق باصدار اللايحه التنفيذيه لنظام لمحاكم التجاريه،وان الاعتراض علي الحكم مستثني من وجوب تقديمه من محام.
(الاسباب)
وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات باسباب نظاميه تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للصفه النهاييه وفقا للماده 208 من اللايحه التنفيذيه لنظام الحاكم التجاريه، كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
عدم قبول الالتماس. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني