moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439351663 وتاريخ 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تشارك موكلي مع المدعي عليها بتاريخ 28/08/1436ه بنسبه قدرها 50 % من كامل الشركه وجميع ممتلكاتها وفروعها علي ان تقوم المدعي عليها بادراج اسم المدعي في السجل التجاري لشركه (...) للتجاره المحدوده غير ان المدعي عليها لم تقم بادراج اسم المدعي في السجل التجاري، ولطول المماطله من المدعي عليها في ذلك فقد تم الاتفاق بتاريخ 01/03/1442 ه الموافق 18/10/2020م علي خروج المدعي من الشراكه ودي وذلك مقابل تسليمه مبلغا قدره (3,500,000) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال مقابل قيمه حصته في الشركه وعلي ان يتم تسليم المبلغ كاملا بتاريخ 17/05/1442ه الا ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك. وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (3,500,000) ثلاثه ملايين وخمسمايه ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 16/11/1443ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي قدم مذكره ونصها كما في لايحه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وحيث ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (3,500,000) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال مقابل قيمه حصته في الشركه، وحيث ان من المتعين علي الدايره بدءا وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شروط توافر قبول الدعوي ومنها شرط الصفه، وذلك بان تكون الدعوي مرفوعه من ذي صفه وعلي ذي صفه اعمالا للماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان الدايره وباطلاعها علي القضيه والاوراق ظهر لها ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه في مواجهه المدعي عليها شركه (...) للتجاره، وذلك ان دعوي تملك الحصص في الشركه تكون في مواجهه الشركاء او الشريك المالك للحصه، وبما ان الشركه المدعي عليها هي شركه ذات مسؤوليه محدوده وفق عقد تاسيسها، ولان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده تعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها، وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها وفقا للفقره (الاولي) من الماده (الحاديه والخمسون بعد المايه) من نظام الشركات، مما يجعل لا صفه للمدعي في اثاره الدعوي في مواجهتها، وعليه فان الدايره تحكم بعدم قبول الدعوي في مواجهتها لرفعها علي غير ذي صفه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، والله الموفق.