tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630798840 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2025-03-05 date_hijri=1446-08-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1a2f45b2-4705-41c1-b695-6956e4c5faba entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4670850556 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

 

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/02/26ه الموافق 2021/10/03م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات طبيه) عدد (1) (ادويه ومستلزمات طبيه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/02/26ه الموافق 2021/10/03م بثمن اجمالي قدره (37,373.15) سبعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريال و خمسه عشر هلله سدد منه (24,806.10) اربعه وعشرون الفا وثمان ميه وسته ريال و عشره هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1443/06/14ه الموافق 2022/01/17م بمبلغ قدره (12,567.05) اثنا عشر الفا وخمس ميه وسبعه وستون ريال و خمسه هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/14ه الموافق 2022/01/17م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في سداد المديونيه الثابته بذمتها مما ادي الي (ما تم سداده للمحامي من مبالغ)، 2- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,500.00) الفان وخمس ميه ريال، وتسليم الثمن وقدره (12,567.05) اثنا عشر الفا وخمس ميه وسبعه وستون ريال و خمسه هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب من تاريخ 01/01/2018م حتي تاريخ 02/12/2024م بمبلغ قدره (12,567.05) اثنا عشر الفا وخمس ميه وسبعه وستون ريال و خمسه هلله. 2- طلب فتح حساب بالاجل الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. 3- فاتوره بتاريخ 07/10/2021م بمبلغ قدره (7,574.51) سبعه الاف وخمسمايه واربعه وسبعون ريال وواحد وخمسون هلله الممهوره بختم المدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 17 /08 /1446ه وفيها: حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال لصحيفه الدعوي المقيده بالنظام، وبسؤال المدعي وكاله عن البينه اجاب قايلا فواتير واتفاقيه فتح حساب و سندات استلام وكشف حساب، ولانتهاء وقت الجلسه قررت المحكمه رفع الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 27/08/1446ه وفيها: وبسؤال المدعي وكاله هل لديكم اضافه اجاب قايلا: اكتفي. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

 

الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه،ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمه التجاريه بالرياض فقد جري قبول الدعوي شكلا، واما عن موضوع الدعوي وبما ان وكيل المدعيه يطلب بالزام المدعي عليها بتسليم ثمن ادويه ومستلزمات طبيه بمبلغ اجمالي قدره (12,567.05) اثنا عشر الفا وخمس ميه وسبعه وستون ريال سعودي و خمسه هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,500.00) الفان وخمس ميه ريال سعودي،وقدم المدعي وكاله البينه علي الدعوي فواتير تتضمن المبلغ محل المطالبه وتتضمن ختم وتوقيع الشركه المدعي عليها علي استلم المبيع واستنادا لما قررته الماده التاسعه والعشرون الفقره الاولي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"،ولكون المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغه فقد انطبقت عليها احكام الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات، ونص الحاجه منها : "1- للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب علي من تقرر استجوابه ان يحضر الجلسه المحدده لذلك 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، واما عن طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,500.00) الفان وخمس ميه ريال سعودي ، ولثبوت تعدي المدعي عليها مما احوج المدعيه الي الشكايه لتسليم باقي الثمن، فان الدايره تنتهي لاستحقاق المدعيه لتعويض استنادا لما قررته الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه:"كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" واما تقدير الضرر فان الدايره تقدر الضرر مبلغ اجمالي قدره(1200) الف وميتا ريال سعودي ؛ولان تقدير الضرر يعود لدايره مصدره الحكم استنادا لما قررته الماده الرابعه والستون بعد المايه اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه،مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقها.

 

نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...)مبلغ اجمالي قدره (12,567.05) اثنا عشر الفا وخمس ميه وسبعه وستون ريال و خمسه هللات، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...)مبلغ اجمالي قدره (1,200) الف وميتا ريال مقابل اضرار التقاضي، والله اعلم وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.