moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4570047795 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، تضمنت ما يلي: (انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اثاث) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١,٧٠١,٢٩٣.٢٠) مليون وسبع ميه وواحد الفا وميتان وثلاثه وتسعون ريال سعودي و عشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (تاكيد حساب من المدقق المالي للمدعي عليها)، انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٧٠١,٢٩٣.٢٠) مليون وسبع ميه وواحد الفا وميتان وثلاثه وتسعون ريال سعودي و عشرون هلله، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 12/01/1445ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 20/01/1445ه: بحضور المدعيه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وحضور المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها؛ فادعت بما يلي: (اتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوي حسب الاتي: اولا: حيث ان موكلتنا مؤسسه معنيه بنشاط توريد وتركيب الاثاث، فقد قامت الشركه المدعي عليها بالتعاقد مع موكلي علي توريد الاثاث من تاريخ 1/01/2020م حتي تاريخ 27/07/2021م. (مرفق رقم 1 كشف حساب). ثانيا: تخلفت المدعي عليها عن سداد قيمه مجمل الفواتير المستحقه بقيمه اجماليه 1,804,459.80 ريال (مليون وثمانمايه واربعه الف واربعمايه وتسعه وخمسون ريالا وثمانون هلله). ولما ان بعض اوامر الشراء قد تضمنت شرط التحكيم وعليه فاننا نحصر مطالبتنا في هذه الدعوي باوامر الشراء الغير متضمنه لهذا الشرط. (مرفق رقم 2 قايمه باوامر الشراء الغير متضمنه شرط تحكيم وصور منها). ثالثا: في تاريخ 3/3/2023م وجهت المدعي عليها خطاب لموكلتي لمراجعه تقرير مدقق حساباتهم القانوني الذي قام بتدقيق قوايمهم الماليه لتاكيد مديونياتهم منذ عام 2022م، وجاء في الصفحه الثانيه ان قيمه الرصيد المستحق لموكلي 1,701,293.20 ريال (مليون وسبعمايه وواحد الف وميتين وثلاثه وتسعون ريال وعشرون هلله). (مرفق رقم 3 تاكيد الحساب). وعلي الرغم من ان المبلغ اقل من المبلغ المذكور في المرفق السابق، الا ان موكلتي تحصر مطالبتها في هذه الدعوي بما اقرت به الشركه المدعي عليها. ثالثا: بتاريخ 25/01/2023م تمت مخاطبه المدعي عليها لاداء الحق المنشغله به ذمتها ولم نلقي منها تجاوب، وهي بذلك عرضت موكلي الي تحمل اتعاب المحامين في سبيل تحصيل حقها امام الجهات القضاييه. (مرفق رقم 4 الاخطار المرسل للمدعي عليها). ولما ان ذمه المدعي عليها مشغوله بقيمه المطالبه علي التفصيل الوارد في هذه اللايحه رغم مطالبتها بذلك عده مرات، وامعانا لقوله تعالي ((ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها)) سوره النساء.58 فاننا نطلب من فضيلتكم القضاء بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها بسداد قيمه الفواتير المستحقه مبلغ وقدره 1,701,293.20 ريال (مليون وسبعمايه وواحد الف وميتين وثلاثه وتسعون ريال وعشرون هلله).ثانيا: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره 170,000 ريالا.)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان جوابه هو ما ورد في المذكره المرفقه بالنظام بتاريخ 20/1/1445ه ، وباطلاع الدايره عليها تبين انها تضمنت ما يلي: (الدفع الشكلي: قبل ان نستهل الاجابه، نشير لفضيلتكم بقضيه سابقه تم الانتهاء منها بحكم نهايي وهي موضوع هذا الدفع الذي سوف نتطرق اليه علي النحو الاتي:1. القضيه رقم (4470776302): وهي موضوع دفعنا الشكلي• طالبت المدعيه بمبلغ (1,804,459.80) ريال سعودي • حكمت الدايره برد الدعوي لورود شرط التحكيم (مرفق لكم -1-) ثانيا: وفي هذا الموضع يتضح لنا ان المدعيه تحاول المراوغه والمكايده برفع قضيه اخري بذات موضوع القضيه التي تم الحكم فيها بجواز عد نظر الدعوي وهذا الامر مخالف للنظام. والذي معه ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها وحيث نصت الماده السادسه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، او بسبب نوع الدعوي، او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، او الاهليه، او المصلحه، او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. 2. الدفع الشكلي بشرط التحكيم وفق البند الثالث (الاختصاص القضايي) ونستند به علي احكام قضاييه تم الحكم فيها بعد جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم(مرفق 2)ا- للقضيه رقم 4470664362 وصك حكم رقم (4430763855) ب- للقضيه رقم 4470396616 وصك حكم رقم (4430624073) ت- للقضيه رقم 439566683 وصك حكم رقم (4430320076) 3. ونؤكد ان المستند له كامل القوه في تنظيم العلاقه بين الطرفين وهذا ما جاء به البند الثاني (الاتفاقيه باكملها) الذي نص علي يقر البايع بموجبه بان الشروط والاحكام التاليه تشكل الاتفاقيه الكامله بين البايع والمشتري، وانه لا توجد اقرارات سابقه او لاحقه سواء كانت شفهيه او كتابيه من قبل البايع او وكلايه 4. ونشدد علي ان المستند له الاولويه والقوه في البنود وهذا ما تضمنته بنود امر الشراء وفق البند الرابع (ترتيب الاولويه) الذي نص علي في حال وجود تعارض او غموض او تناقض بين المستندات يكون ترتيب الاولويه الي سيكون له الاسبقيه علي النحو التالي: امر الشراء (بما في ذلك الشوط الخاصه .5. وكما ننوه لفضيلتكم ان المدعي لم يرفق كامل صفحات امر الشراء وارفق بعضها وهذا موضح في طيات امر الشراء في الاعلي ان عدد الصفحات 6 والمدعي ارفق منها فقط 2 الطلبات: ولجميع ما تقدم من اسباب، ولما تراه الدايره الموقره من اسباب، نطلب من فضيلتكم رد الدعوي.)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت بما يلي: (في القضيه المحكوم بها سابقا كنا قد تقدمنا بالمطالبه بمبلغ اكبر بما يتضمن كافه اوامر الشراء، و وطلب منا القاضي حصر دعوانا فيما لم يتضمنه شرط التحكيم الا اننا رفضنا ذلك وهذا سبب الحكم بعدم قبول الدعوي، عليه فانا دعوانا الان تنحصر في المطالبه بالمبالغ الناشيه عن اوامر الشراء التي لم تتضمن شرط التحكيم)، فيما عقب وكيل المدعي عليها بان العلاقه واحده بموجب امر الشراء وهو يحكم العلاقه كامله بينهما، وفق البند الثاني ووفق البند الرابع، فيما عقبت وكيله المدعي بان اوامر الشراء علي ضربين: منها ما فيه شرط التحكيم، ومنها ما لا يتضمن شرط التحكيم، والدعوي القايمه فيما لا يتعلق به شرط التحكيم، وبسؤالها هل هناك عقد يشمل جميع التعاملات؟، فاجابت بالنفي وصادق وكيل المدعي عليها علي عدم وجود عقد يجمع ذلك، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه الجواب علي موضوع الدعوي باضافه مذكره عبر النظام خلال مده اقصاها 27/2/1445ه، وعلي المدعيه وكاله التعقيب علي ذلك في مده اقصاها 4/2/1445ه، فاستعدا بذلك. ،وفي جلسه في 06/02/1445ه: حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها ، وافهمت الدايره وكيله المدعي بان عليها ارفاق اوامر الشراء مترجمه خلال خمسه ايام، فاستعدت بذلك، وافهمت وكيل المدعي عليها بان عليه الجواب خلال الخمس ايام التاليه، وفي جلسه في 20/02/1445ه: حضرت وكيله المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) هويه رقم : (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...)، هويه رقم (...)،وباطلاع الدايره علي المذكره المقدمه من المدعيه وكاله واوامر الشراء المرفقه بها، سالت وكيل المدعي عليها عن سبب عدم جوابه الموضوعي، فاجاب بانه يتمسك بالدفع الشكلي المتمثل بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، استنادا لما ورد في امر الشراء المؤرخ في 31/يوليو/2021م، لكونه يمثل شروط الاتفاقيه كامله، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي تمسكت بما سبق من ان اوامر الشراء المدعي بها مستقله ولا تتضمن شرط التحكيم، ويجمع الاستحقاق لمستحقاتها المصادقه علي الرصيد، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه، واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه؛ فان الاختصاص بنظره منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، واما عن موضوع الدعوي: فلما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١,٧٠١,٢٩٣.٢٠) مليون وسبعمايه وواحد الفا وميتان وثلاثه وتسعون ريال و عشرون هلله، تمثل قيمه توريد اثاث بموجب اوامر الشراء المرفقه بصحيفه الدعوي والمذكره المقدمه من وكيله المدعي بتاريخ 14/2/1445ه وقدمت بينتها المتمثله في المصادقه علي الرصيد المؤرخه في 3/3/2023م المذيله بامضاء ممثل المدعي عليها والممهوره بخاتمها، وحيث تلخص جواب وكيل المدعي عليها في الدفع بعدم جواز النظر لوجود شرط التحكيم، وحيث ان الثابت للدايره ان اوامر الشراء محل الدعوي لا تتضمن شرط التحكيم، وقد قرر طرفا الدعوي في الجلسه المنعقده بتاريخ 12/1/1445ه عدم وجود عقد يجمع التعاملات بينهما، وحيث افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه الجواب علي موضوع الدعوي، ولم يجب، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي ان: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان المصادقه علي الرصيد كافيه في اثبات استحقاق المدعيه، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بما تضمنته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره :بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه الوطنيه (...) مبلغا قدره (١,٧٠١,٢٩٣.٢٠) مليون وسبعمايه وواحد الفا وميتان وثلاثه وتسعون ريال و عشرون هلله، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.