tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / court_organization

تعديل الفقرة (ب) من المادة (169) من نظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ

ncar · law · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-06-11 date_hijri=1442-10-22 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:615 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم الملكي: تعديل نص الفقرة (ب) من المادة (169) من نظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ. entity=document_number:م/92 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=keyword:قضاء entity=keyword:عدل entity=keyword:محاكم entity=keyword:قضاة entity=keyword:مرافعات entity=keyword:نفقة entity=keyword:رضاع entity=keyword:سكن entity=keyword:مسكن entity=keyword:حاضنة entity=keyword:حضانة entity=keyword:زوج entity=keyword:زوجة entity=keyword:زوجين entity=keyword:دعوى entity=keyword:وقف الدعوى entity=agency:وزارة العدل entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=legal_basis:royal_decree:92 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=court_organization validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/92) وتاريخ 1442/10/22ه
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي 
الماده

(السبعين)

من

النظام الاساسي للحكم

الصادر

بالامر

الملكي

رقم

(ا/90)

بتاريخ

27/ 8 /1412ه 
وبناء

علي

الماده

(العشرين)

من

نظام

مجلس

الوزراء،

الصادر

بالامر

الملكي رقم

(ا/13)

بتاريخ

3/ 3 /1414ه 
وبناء

علي

الماده
(الثامنه

عشره)

من

نظام

مجلس

الشوري

الصادر

بالامر

الملكي

رقم

(ا/91)

بتاريخ

27/ 8 /1412ه
وبعد

الاطلاع علي

قرار

مجلس

الشوري

رقم

(133 /24)

بتاريخ

23/ 8 /1442ه
.
وبعد الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الوزراء رقم

(

)

بتاريخ

20/ 10 /1442ه
رسمنا

بما

هو

ات
:
او
لا
:

تعديل

الفقره

(ب)

من 
الماده

(التاسعه

والستين

بعد

المايه)

من

نظام

المرافعات

الشرعيه

الصادر

بالمرسوم

الملكي

رقم

(م
/
1)

بتاريخ 22/ 1 /1435ه،

لتصبح

بالنص

الاتي:
"
ب-

اذا

كان

الحكم

صادرا

بتقرير

نفقه،

او

اجره

رضاع،

او

سكن،

او

رؤيه

صغير،

او

تسليمه الي

حاضنه

او

تفريق

بين

زوجين
". 
ثانيا
:

علي

سمو نايب

رييس

مجلس الوزراء

والوزراء

ورؤساء

الاجهزه

المعنيه

المستقله
 - 
كل

فيما

يخصه
 - 
تنفيذ

مرسومنا

هذا
. 

سلمان

بن

عبدالعزيز

ال

سعود

قرار مجلس الوزراء رقم (615) وتاريخ 20/ 10 /1442ه 
ان
مجلس

الوزراء

بعد

الاطلاع

علي

المعامله

الوارده من

الديوان

الملكي

برقم 
(

49727) 
وتاريخ 30/ 8 /1442ه
المشتمله

علي

برقيه

معالي

وزير

العدل

رقم (
429094955) 
وتاريخ

4 /3 /1442ه،

في شان

مقترح

الوزاره

تعديل

الماده

(التاسعه

والستين)

بعد

المايه

من

نظام

المرافعات

الشرعيه
. 
وبعد

الاطلاع

علي

نظام

المرافعات

الشرعيه،

الصادر

بالمرسوم

الملكي

رقم

(م
/
1)

وتاريخ

22/ 1 /1435ه،

وتعديلاته
.

وبعد

الاطلاع

علي

المحضر

رقم

(355)

وتاريخ

7/ 6 /1442ه،

المعد

في

هييه الخبراء بمجلس

الوزراء
. 
وبعد

الاطلاع

علي
التوصيه

المعده

في مجلس

الشؤون

الاقتصاديه

والتنميه

رقم(15-26 /42/د)

وتاريخ

29/ 6 /1442ه
وبعد

النظر

في

قرار

مجلس

الشوري

رقم

(133 /34)

وتاريخ

23/ 8 /1442ه
وبعد

الاطلاع

علي

توصيه

اللجنه

العامه

لمجلس

الوزراء

رقم

(6462)

وتاريخ15/ 9 /1442ه
يقرر
تعديل

الفقره

(ب)

من

الماده

(التاسعه

والستين

بعد

المايه) 
من

نظام

المرافعات

الشرعيه

الصادر

بالمرسوم

الملكي

رقم

(م
/
1)

وتاريخ 22/ 1 /1435ه،

لتصبح بالنص

الاتي:
"
ب-

اذا

كان

الحكم

صادرا
بتقرير

نفقه،

او اجره

رضاع،

او سكن،

او

رؤيه

صغي
ر
،

او

تسليمه الي

حاضنه

او

تفريق

بين

زوجين
"
.
وقد

اعد

مشروع

مرسوم

ملكي

بذلك،

صيغته

مرافقه

لهذا
. 

رييس

مجلس

الوزراء