tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance

التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار التمويلية لهيئة السوق المالية

uqn_gov_sa · circular · processed · 27 chunks

date_gregorian=2026-04-24 date_hijri=1447-11-07 document_type=circular entity=format:text/html entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=document_number:م/30 language=ar taxonomy_l1=economy_finance validity_confidence=0.0
الفصل الاولاحكام عامهاولا: تمهيدا- تهدف هذه التعليمات الي تنظيم طرح وحدات صناديق الاستثمار التي تؤسس لغرض مزاوله انشطه التمويل، واداره تلك الصناديق، وعملياتها.

ب- لا تخل هذه التعليمات بالاحكام الوارده في نظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه بما في ذلك الاحكام الوارده في لايحه صناديق الاستثمار، والانظمه الاخري ذات العلاقه.

ثانيا: التعريفاتا- يقصد بكلمه (النظام) اينما وردت في هذه التعليمات نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424ه.

ب- مع مراعاه الفقره (د) من هذا البند، يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه التعليمات المعاني الموضحه لها في النظام وفي قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

ج- تنطبق تعريفات المصطلحات المستخدمه في لايحه صناديق الاستثمار الوارده في قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها علي الكلمات والعبارات الوارده في هذه التعليمات، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

د- لغرض تطبيق احكام هذه التعليمات، يقصد بالكلمات والعبارات الوارده ادناه المعاني الموضحه ازاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

- صندوق التمويل: صندوق التمويل المباشر وصندوق التمويل غير المباشر.

- صندوق التمويل المباشر: صندوق استثمار يؤسس لغرض مزاوله نشاط التمويل المباشر للاشخاص ذوي الصفه الاعتباريه وصناديق الاستثمار.

- صندوق التمويل غير المباشر: صندوق استثمار يؤسس لغرض مزاوله نشاط التمويل غير المباشر.

- التعثر: تاخر المستفيد بشكل كلي او جزيي عن سداد اي دفعه مستحقه بموجب عقد التمويل لمده (90) يوما فاكثر من تاريخ استحقاقه.

- المستفيد: المستفيد من التمويل.

- حجم الصندوق: يقصد به اجمالي قيمه اصول الصندوق مضافا اليها اي راس مال متعهد بدفعه من قبل ملاك الوحدات.

ثالثا: الالتزام باحكام التعليمات ولايحه صناديق الاستثمارا-يجب ان يكون طرح وحدات صندوق التمويل وعملياته وادارته في المملكه وفقا لهذه التعليمات ولايحه صناديق الاستثمار.

ب- للهييه اعفاء اي شخص خاضع لهذه التعليمات من تطبيق اي من احكامها كليا او جزييا بناء علي طلب تتلقاه منه او بمبادره منها.

لا يجوز لمدير صندوق التمويل استثمار اصول واموال الصندوق الا في المجالات الاتيه:ا- الانشطه التمويليه.ب- صفقات سوق النقد المبرمه مع طرف خاضع لتنظيم البنك المركزي السعودي او طرف خاضع لهييه رقابيه مماثله للبنك المركزي السعودي خارج المملكه.ج- الودايع البنكيه لدي المؤسسات الخاضعه لتقييم البنك المركزي السعودي او الخاضعه لهييه رقابيه مماثله للبنك المركزي السعودي خارج المملكه.د- وحدات صناديق اسواق النقد المسجله لدي الهييه او وحدات صناديق اسواق نقد خارج المملكه تخضع لاشراف هييه رقابيه تطبق معايير ومتطلبات تنظيميه مماثله لتلك التي تطبقها الهييه.خامسا: شروط طرح وحدات صندوق التمويل

ا- يجب عند طرح وحدات صندوق التمويل وتاسيسه استيفاء الشروط الاتيه:1- ان يكون الصندوق من النوع المغلق، وفي حال كان صندوقا خاصا فيجوز ان يكون من النوع المفتوح علي ان تتضمن شروط واحكام الصندوق سياسه واضحه للتعامل مع طلبات الاشتراك والاسترداد واداره السيوله لتنفيذ تلك الطلبات.2- تحديد الاجراءات والسياسات الخاصه باداره المخاطر للصندوق متضمنه مستوي المخاطر للصندوق.ب- اضافه الي الشروط الوارده في الفقره (ا) من هذا البند، يجب عند طرح وحدات صندوق التمويل المباشر وتاسيسه استيفاء الشروط الاتيه:1- ان يتخذ الصندوق شكل المنشاه ذات الاغراض الخاصه وفقا لنظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه.2- ان لا يقل الحد الادني لاجمالي حجم الصندوق وقت التاسيس عن (50) مليون ريال سعودي.3- ان يقدم مدير الصندوق الي الهييه دراسه جدوي مفصله تتضمن القطاعات المستهدفه وتفاصيلها.4- ان تضمن شروط واحكام الصندوق اليه اتخاذ القرار الاستثماري، واي علاقات قد تؤدي الي نشوء حالات تعارض مصالح عند مزاوله نشاط الصندوق، وبيانا بان استثمار الصندوق سيكون في عمليات منح تمويل، وان مخاطر الاستثمار في الصندوق قد تمتد الي فقدان قيمه اصوله.سادسا: قيود استثمار صندوق التمويل المباشر

ا- يزاول صندوق التمويل المباشر نشاط التمويل المباشر للاشخاص ذوي الصفه الاعتباريه وصناديق الاستثمار دون الافراد.

ب- لا يجوز ان تتجاوز مده التمويل الممنوح من خلال صندوق التمويل المباشر المده المتبقيه من عمر الصندوق، ويشمل ذلك اي عمليات اعاده جدوله او تمديد للتمويل.

ج- لا يجوز ان يتجاوز مجموع التمويل الذي يقدم من خلال صندوق التمويل المباشر عن اجمالي حجمه.

د- يجب ان لا يتحمل صندوق التمويل المباشر تعرضا لمستفيد واحد او اكثر ينتمي لنفس المجموعه بنسبه (25%) او اكثر من اجمالي حجم الصندوق.

ه- يجب علي مدير صندوق التمويل المباشر عند بيع عقد تمويل لمستفيد داخل المملكه علي شخص داخل المملكه ان يضمن عقد البيع حق الرجوع الكلي؛ بحيث يكون لمشتري عقد التمويل داخل المملكه حق الرجوع علي الصندوق للمطالبه بالسداد وفق الترتيبات التي يوضحها العقد.

و- لا يجوز لمدير صندوق التمويل المباشر بيع عقود التمويل المبرمه خارج المملكه علي المؤسسات الماليه المرخص لها من البنك المركزي السعودي.

تكون مزاوله صندوق التمويل لنشاط التمويل غير المباشر داخل المملكه من خلال اي من الاتي:ا- شراء المحافظ التمويليه المنشاه من الجهات الخاضعه لاشراف البنك المركزي السعودي.

ب- ابرام اتفاقيات او شراكات مع شركات التمويل المرخصه من البنك المركزي السعودي بممارسه نشاط او اكثر من الانشطه التمويليه لتقديم التمويل المشترك.

ج- الاستثمار مع شركات التمويل المرخصه من البنك المركزي السعودي بحيث يكون قرار منح الايتمان من قبل شركات التمويل.

ا- يجب علي مدير الصندوق حفظ جميع وثايق المستفيد وسجلاته وملفاته بطريقه منظمه وامنه، والتحقق من اكتمالها وتحديثها بصفه دوريه، وذلك لمده عشر سنوات علي الاقل من تاريخ انتهاء العلاقه.

ب- يجب علي مدير الصندوق وضع اجراءات واضحه لتلقي شكاوي المستفيدين وتوثيقها، ودراستها، والرد عليها. كذلك يجب عليه اتخاذ الاجراءات التصحيحيه المناسبه والفوريه حيال تلك الشكاوي، علي ان تقيد الشكاوي في سجلات خاصه بذلك، تشتمل علي جميع المعلومات الضروريه المتعلقه بموضوع الشكوي وما يتخذ بشانها من اجراءات.

ج- يجب علي مدير الصندوق المحافظه علي سريه بيانات المستفيدين وعملياتهم، وعدم الافصاح عنها او كشفها لاطراف اخري حتي بعد انتهاء علاقته بالصندوق، الا وفق ما تقضي به الانظمه والتعليمات ذات العلاقه.

د- يجب علي مدير الصندوق الافصاح لمجلس اداره الصندوق عن اي تعارض قد ينشا بين مصالحه ومصالح صندوق التمويل المباشر الذي يديره بسبب تعامله مع احد المستفيدين او مع اي طرف ذي علاقه، وان يحصل علي موافقته او مصادقته علي ذلك التعارض. كما يجب عليه الافصاح لملاك الوحدات عن ذلك التعارض.

ه- يجب علي مدير الصندوق ان يضمن عقود التمويل التي يبرمها مع المستفيدين؛ اليه للنظر في المنازعات التي قد تنشا عنها، كاضافه شرط التحكيم في تلك العقود، ويجب بيان تلك الاليه في شروط واحكام الصندوق.

و- يجب علي مدير الصندوق احتساب مخصصات الخساير والمخاطر المحتمله للصندوق وفقا للمعيار الدولي للتقارير الماليه.

ا- يجب علي مدير الصندوق ان يفحص السجل الايتماني للمستفيد -بعد موافقته-؛ للتحقق من ملاءته الماليه وقدرته علي الوفاء وسلوكه الايتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل.

ب- يجب علي مدير الصندوق ان يسجل المعلومات الايتمانيه للمستفيد -بعد موافقته- لدي شركه او اكثر من الشركات المرخص لها في جمع المعلومات الايتمانيه، وفقا لاحكام نظام المعلومات الايتمانيه ولايحته التنفيذيه، وتحديث تلك المعلومات طوال مده التعامل مع المستفيد.

ج- يجب علي مدير الصندوق ان يمتنع عن منح التمويل في حال عدم تمكنه من تطبيق احكام الفقرتين (ا) و(ب) من هذا البند.

د- يجب علي مدير الصندوق اتباع معايير واجراءات واضحه وشفافه ومكتوبه لتقييم الجداره الايتمانيه للمستفيد وقدرته علي السداد، وتحديثها عند الحاجه، وان يتم اعتماد هذه المعايير والاجراءات واي تحديث عليها من قبل مجلس اداره الصندوق. ويجب علي مدير الصندوق تطبيق هذه الاجراءات قبل منح التمويل وتوثيق ذلك في ملف التمويل.

ه- مع مراعاه الماده التاسعه والخمسين من لايحه مؤسسات السوق الماليه، يجوز لمدير الصندوق التعاقد مع شركات التمويل المرخص لها من البنك المركزي السعودي لاسناد الاعمال المتعلقه بنشاط التمويل الوارده في هذه التعليمات.

ا- تطرح وحدات صناديق التمويل العامه وفقا لاحكام هذا الفصل، واحكام الباب الرابع من لايحه صناديق الاستثمار.ب- استثناء من الفقره (ا) من هذا البند، لا تطبق احكام الفقرتين (ب) و(ه) من الماده الحاديه والاربعين والفقره (س) من الماده التاسعه والاربعين من لايحه صناديق الاستثمار علي صناديق التمويل العامه.ج- تعد صناديق التمويل العامه احدي الصناديق العامه المتخصصه وفقا لاحكام لايحه صناديق الاستثمار.الحادي عشر: قيود الاستثمار الخاصه بصندوق التمويل العام

ا- لا يجوز ان يتجاوز اجمالي اقتراض صندوق التمويل العام ما نسبته (15%) من صافي قيمه اصوله.

ب- استثناء من الفقره (ا) من هذه الماده، في حال كان صندوق التمويل متداولا في السوق الموازيه فلا يجوز ان يتجاوز اجمالي اقتراض الصندوق ما نسبته (50%) من اجمالي حجمه.

ج- يجب ان لا يتحمل صندوق التمويل العام تعرضا لمستفيد واحد او اكثر ينتمي لنفس المجموعه بنسبه (25%) او اكثر من اجمالي حجم الصندوق.

الثاني عشر: الواجبات الاضافيه الخاصه بمدير صندوق التمويل العام

ا- اضافه الي متطلبات شروط واحكام صندوق الاستثمار العام بموجب لايحه صناديق الاستثمار، يجب ان تتضمن شروط واحكام صندوق التمويل العام المعلومات الاتيه:

1- يجب الافصاح في شروط واحكام الصندوق عما اذا كان التمويل يتركز في صناعه او قطاع معين، مع بيان الحد الادني والاقصي لنسبه التمويل المستهدف منحه لتلك الصناعه او القطاع من اجمالي قيمه التمويل الممنوح.

2- في حاله صندوق التمويل المباشر العام، يجب الافصاح في شروط واحكام الصندوق عن احكام واجراءات التحصيل. ويجب علي مجلس اداره الصندوق التاكد من اكتمال تلك الاحكام والاجراءات ودقتها.

3- في حاله صندوق التمويل المباشر العام، يجب الافصاح في شروط واحكام الصندوق عن الجوانب المتعلقه بمنح الايتمان، ويجب علي مجلس اداره الصندوق التاكد من اكتمال تلك الجوانب ودقتها.

4- في حاله صندوق التمويل غير المباشر العام، يجب الافصاح في شروط واحكام الصندوق عن الاتي:

ا- الجوانب المتعلقه بتقييم المحافظ التمويليه المزمع شراؤها، في حال مزاوله نشاط التمويل غير المباشر من خلال شراء المحافظ التمويليه.

ب- الجوانب المتعلقه بتقديم التمويل المشترك مع شركات التمويل، في حال مزاوله نشاط التمويل غير المباشر من خلال ابرام اتفاقيات او شراكات مع شركات التمويل.

ج- الجوانب المتعلقه باليه اتخاذ قرار الاستثمار مع شركات التمويل، في حال مزاوله نشاط التمويل غير المباشر من خلال الاستثمار مع شركات التمويل.

ويجب علي مجلس اداره الصندوق التاكد من اكتمال ودقه الجوانب المنصوص عليها في الفقرات الفرعيه (ا) و(ب) و(ج) من هذه الفقره.

5- في حاله صندوق التمويل غير المباشر العام، يجب علي مدير الصندوق الذي يرغب في الاستثمار من خلال الاستحواذ علي المحافظ التمويليه، الافصاح في شروط واحكام الصندوق عن سياسه ومعايير الاستحواذ، بما في ذلك المعلومات الاتيه بحد ادني:

ا- متوسط ايام التعثر في المحفظه المزمع الاستحواذ عليها.

ب- القطاعات التي يعمل بها المستفيدون الفعليون او المحتملون في المحفظه المزمع الاستحواذ عليها، ونسبه الانكشاف لكل منها.

ج- المده الزمنيه المنقضيه منذ منح التمويل للمستفيدين في المحفظه المزمع الاستحواذ عليها، علي الا تقل عن سته اشهر.

ب- في حاله صندوق التمويل المتداول، يجب علي مدير الصندوق الافصاح فورا عن تعثر اي مستفيد لديه.

الثالث عشر: تقديم التقارير الي مالكي الوحدات

ا- يجب علي مدير صندوق التمويل العام ان يضمن في تقريره السنوي المنصوص عليه في الفقره (ا) من الماده الثامنه والسبعين من لايحه صناديق الاستثمار، المعلومات الاضافيه الاتيه:

1- نسبه اقراض الصندوق من القيمه الاجماليه لاصوله.

2- سعر الوحده المزدوج للصندوق.

3- نسبه تعثر المستفيدين (90) يوما فاكثر و(180) يوما فاكثر من مجموع التمويل الممنوح من خلال الصندوق (ان وجد).

4- النسبه الفعليه للقروض المدعومه باصول من مجموع التمويل الممنوح من خلال الصندوق.

ب- يجب علي مدير صندوق التمويل العام ان يضمن في البيان ربع السنوي للصندوق المعلومات الاتيه:

1- تحديث بشان بيانات عقود التمويل، علي ان يتضمن المعلومات الاتيه بحد ادني:

ا- عدد ايام التاخر عن السداد لكل عقد تمويلي.

ب- نسبه التاخر عن السداد من اجمالي قيمه التمويل الممنوح.

ج- المده الزمنيه المنقضيه منذ منح التمويل، والعقود التمويليه الجديده التي تم ابرامها خلال تلك المده.

د- اي تغير في نسبه الانكشاف علي القطاعات التي ينتمي اليها المستفيدون.

2- عوايد عقود التمويل.

3- اي تغير يطرا علي جدول الدفعات المستحق للصندوق.

4- تفاصيل عقود التمويل الجديده التي ابرمها الصندوق، متضمنه قطاع المستفيد وجدول الدفعات المستحقه لكل تمويل منها.

5- قايمه توضح مبالغ اكبر عشره تمويلات ممنوحه، وقطاع كل منها، ونسبه كل منها الي حجم الصندوق.

6- اي صفقه لشراء اصل او بيعه او رهنه بسعر يساوي او يزيد علي (10%) من صافي اصول الصندوق وفقا لاخر قوايم ماليه اوليه مفحوصه او قوايم ماليه سنويه مراجعه، ايهما احدث، ويجب ان تتضمن معلومات تلك الصفقه -بحد ادني- الافصاح عن سعر شراء الاصل او بيعه، وسعر تقييم الشراء او البيع، واليه تقييم البيع او الشراء المتبعه.

7- نسبه اقتراض الصندوق من صافي قيمه اصوله.

ج- في حاله صندوق التمويل المباشر العام، اذا نصت شروط واحكام الصندوق علي السماح بالاستثمار في التمويل الممنوح بضمان، يجب علي مدير صندوق التمويل العام ان يضمن في البيان ربع السنوي للصندوق الافصاح عن اي ضمان للتمويل يحصل عليه الصندوق ونسبه ذلك الضمان من حجم التمويل المضمون ومدي اولويه الصندوق في ذلك الضمان في حاله افلاس المستفيد.

الرابع عشر: النطاق والتطبيق

تطرح وحدات صناديق التمويل الخاص وفقا لاحكام هذا الفصل، واحكام الباب الخامس من لايحه صناديق الاستثمار.الخامس عشر: قيود الاستثمار الخاصه بصندوق التمويل الخاص

لا يجوز ان يتجاوز اجمالي اقتراض صندوق التمويل الخاص ما نسبته (50%) من اجمالي حجم الصندوق.

السادس عشر: الواجبات الاضافيه الخاصه بمدير صندوق التمويل المباشر الخاص

يجب ان تتضمن السياسات والاجراءات التي يضعها مدير الصندوق الجوانب المتعلقه بمنح الايتمان واحكام واجراءات التحصيل. ويجب علي مجلس اداره الصندوق التاكد من اكتمال تلك السياسات والاجراءات ودقتها.

السابع عشر: مجلس اداره صندوق التمويل المباشر الخاصتنطبق الاحكام المنظمه لمجلس اداره الصندوق ومسؤوليات اعضايه الوارده في المادتين السادسه والثمانين والسابعه والثمانين من لايحه صناديق الاستثمار علي صندوق التمويل المباشر.الثامن عشر: تقديم التقارير الي مالكي الوحداتيجب علي مدير صندوق التمويل الخاص ان يضمن في تقريره السنوي المنصوص عليه في الفقره (ا) من الماده الخامسه والتسعين من لايحه صناديق الاستثمار، المعلومات الاضافيه الاتيه:

1- نسبه اقراض الصندوق من القيمه الاجماليه لاصوله.

2- سعر الوحده المزدوج للصندوق.

3- نسبه تعثر المستفيدين (90) يوما فاكثر و(180) يوما فاكثر من مجموع التمويل الممنوح من خلال الصندوق (ان وجد).

4- النسبه الفعليه للقروض المدعومه باصول من مجموع التمويل الممنوح من خلال الصندوق.

النشر والنفاذ

التاسع عشر: النشر والنفاذ

تكون هذه التعليمات نافذه من تاريخ نشرها.

ملحوظه مهمه:

لمواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد الهييه، يود مجلس الهييه التنبيه علي انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره علي موقع الهييه: www.cma.org.sa