tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430822759 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-04-14 date_hijri=1444-09-23 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:ae5d0178-c408-44f8-b9ae-7e4d26f99525 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470867536 لعام 1444ه
المدعي :
شركه (...) التجاريه المحدوده
المدعي عليه :
شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلساتها: (...) (الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1444/07/24ه صادره عن كتابه العدل بشمال الرياض) وذلك بتقديمه صحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها اغذيه، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/01/24ه الموافق 2021/09/01م بثمن اجمالي قدره (98.674,22) ثمانيه وتسعون الفا وست ميه واربعه وسبعون ريال سعودي واثنان وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/01/24ه الموافق 2021/09/01م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشف حساب مصادق عليه من المدعي عليها. 2- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها والتهرب من سداد ثمن المبيع المعلق في ذمتها مما ادي الي الالتزام باتعاب محاماه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (15.000) خمسه عشر الفا ريال سعودي. وختم بطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (98.674,22) ثمانيه وتسعون الفا وست ميه واربعه وسبعون ريال واثنان وعشرون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15.000) خمسه عشر الفا ريال. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/09/21ه لم يتبين فيها تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه ولاجل التحقق من المسايل الاوليه قامت الدايره بالاطلاع علي موضوع الدعوي وقد تبين لها انها مشموله باختصاصها النوعي كما انها طلبت من وكيل المدعيه اعاده تحرير الدعوي ببيان المبيعات وانواعها ومبالغها بشكل تفصيلي وترجمه كافه المستندات المقدمه باللغه غير العربيه فاستعد بذلك. وفي 1444/09/19ه قدم وكيل المدعيه مذكره اعاد فيها تحرير دعواه علي النحو التالي: (اولا- الوقايع: 1- اتفقت المدعي عليها مع موكلتنا بموجب العقد المؤرخ في 01/09/2021م علي ان تقوم موكلتنا باعداد الطعام والتي يتمثل في وجبات الفطور والغداء والعشاء وعرضها من خلال المنصه الالكترونيه للمدعي عليها.2- قام موكلي بتوريد المواد غذاييه للمدعي عليها، والوارد تفصيلها في كشف الحساب والموضح فيه تفاصيل كل فاتوره وقيمتها وتاريخها ومالم يسدد منها ، ولما للدفاتر التجاريه حجيه وفقا لما نصت عليه الماده 31 في الفقره الثانيه من نظام الاثبات تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات 3- استلمت المدعي عليها شركه (...) كامل المبيع والذي بلغت قيمته (98.674,22) ثمانيه وتسعون الفا وست ميه واربعه وسبعون ريال سعودي واثنان وعشرون هلله. 4- طالب موكلي المدعي عليها بسداد قيمه الفواتير المستحقه مقابل توريد المواد الغذاييه مرارا، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبالغ المترتبه عليها، مما ادي لتضرر موكلي ماديا ومعنويا نتيجه للمماطله في سداد قيمه التوريد محل الدعوي، واحوجته للشكايه وبذل الجهد والوقت في المحاكم للحصول علي حقه، وتحمل تكاليف كان موكلي في غني عنها لو ان المدعي عليها التزمت بما عليها من حقوق، قال شيخ الاسلام ابن تيميه :(ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد). ثانيا- الطلبات: 1- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (98.674,22) ثمانيه وتسعون الفا وست ميه واربعه وسبعون ريال سعودي واثنان وعشرون هلله. تتمثل في قيمه الوجبات التي لم تسدد قيمتها. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (15,000) خمسه عشر الف ريال سعودي)، وارفق كشف حساب علي مطبوعات المدعي عليها بالمبلغ المطالب به). وفي جلسه 1444/09/19ه لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبعد اطلاع الدايره علي محضر الجلسه الماضيه وعلي ما قدمه المدعي وكاله عبر طلب في النظام قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بسداد ثمن البضاعه المورده لها وقدره (98.674,22) ثمانيه وتسعون الفا وست ميه واربعه وسبعون ريال واثنان وعشرون هلله وبدفع اتعاب المحاماه وقدرها (15,000) خمسه عشر الف ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عقد تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن قبول الدعوي ولما كان تحريرها من الامور الهامه والتي لا يمكن للدايره السير فيها قبل تحريرها اذ ان الحكم مترتب عليها، ولما كانت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه -نصت علي انه: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وبما ان دعوي المدعيه انما هي مطالبه بقيمه مبيع ، ولما كانت صحيفه الدعوي ومرفقاتها وتحريرها لدعواها بعد طلب الدايره منها انما جاءت علي نحو مجمل لم يبين فيها نوع المبيع ولا كمياته تفاصيله ولا مبلغه التفصيلي، وبما ان الدعوي دون بيان ما سبق خاليه من التحرير، ولما طلبت الدايره من وكيله المدعيه تحريرها وبما انها لم يقدم تحريرا لها مستوفيا لطلب الدايره، وبما ان الاصل في الدعاوي ان تقام محرره معلومه، ولما كانت الدعوي الماثله من الدعاوي اليسيره التي يجب الفصل فيها في الجلسه الاولي، كما انه لا يجوز تاجيلها الا في حال الاقتضاء وبعد التحقق من المسايل الاوليه طبقا لنص الماده الرابعه والاربعين بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه؛ واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي ما لم تر ضروره لاجراء تبادل المذكرات، علي الا تتجاوز مده تبادل المذكرات خمسه عشر يوما) والماده السابعه والاربعين بعد المايتين والتي نصت علي انه: (1- للمحكمه - بعد التحقق من المسايل الاوليه في الجلسه التحضيريه - ان تؤجل الجلسه بما لا يتجاوز خمسه عشر يوما، وعلي المحكمه ان تبين سبب التاجيل في محضر القضيه)، وبما ان تاجيل الجلسه في حال الضروره طبقا لاحكام المواد المشار لها لا يكون بعد التحقق من المسايل الاوليه واستيفايها للشروط الشكليه، وبما ان تحرير الدعوي من المسايل الاوليه التي لا يمكن للدايره السير في الدعوي وطلب الاجابه دونه؛ لذا الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي، ولا ينال من ذلك من كون المدعيه قدمت كشف الحساب انه لم يبين فيه المبيع ونوعه وكمياته وفقا لطلب الدايره، وبالتالي لا يمكن الاستناد عليه بيانا لتحرير الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره : بعدم قبول الدعوي رقم (4470867536) ، والله الموفق .