tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430851960 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

date_gregorian=2023-05-11 date_hijri=1444-09-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:274 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/13 entity=document_number:4c064c3d-9fc6-490a-b0a5-0e6ea5f4f28b language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي لاصدار الحكم بتقدم وكيل المدعيين بصحيفه دعوي ضد المدعي عليهما لدي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: " يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته جهه الاداره في شركه شركه (...) وهي شركه سعوديه مساهمه ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجه في سوق الاسهم، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣١/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠١٠/٠٤/٢٨م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه بيع اسهم وعدد الاسهم (٥٧٢٣٢%) ، بسبب فسخ بيع اراضي مع المدعي عليه شامي، وتعذر بعدم وجود المبلغ واعطاني المدعي عليه (...)الاسهم وللمسوغات التاليه: (تم فسخ بيع اراضي مع المدعي عليه شامي وتعذر بعدم وجود مبلغ واعطانا المدعي عليه (...) الاسهم)"، وانتهي فيها الي طلب: لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ بيع الاسهم، هذه دعواي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون بعاليه، ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي في ١٢ / ٩ / ١٤٤٤ه وفيها حضر (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي (...)، كما حضر المدعي اصاله (...) هويه رقم (...)، وحضر لحضورهما المدعي عليه اصاله(...) هويه رقم (...)، كما حضر (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليه (...) بالوكاله رقم(...) وفي سبيل اعمال الدايره مقتضي الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعيين عن دعواهما قدما دعوي مكتوبه نصها: "بعام ١٤٢٦ تقريبا اشتري المدعي (...)من المدعي عليه "(...)" عددا من الاراضي بمبلغ وقدره (٧٤٤.٠٠٠) ريال - وكان المدعي (...)شريكا معه في ذلك البيع لكن دون اظهاره في العقد-وبعدها بخمس سنوات تقريبا اتفق المدعي (...) مع (...)علي فسخ العقد واخبره المدعي عليه (...) انه لا يملك المبلغ وانه سوف يعطيه بدلا منه اسهما في شركه (...) وعليه قام المدعي عليه الثاني(...) بدفع هذه الاسهم من نصيبه في الشركه وقد طلب المدعي (...) ان يسجل جزء من هذه الاسهم باسم اخيه المدعي(...) لكونه يملك نصيبا من مبلغ بيع الاراضي وقد اخبر المدعي عليه (...) المدعي (...)ان هذه الاسهم سوف تطرح للتداول في السوق السعودي الا ان هذا الطرح لم يحدد بمده زمنيه ولم يتم حتي الان بالاضافه الي انتهاء سجل الشركه وعدم تجديده مما يؤكد استحاله غرض الشركه بالاضافه الي كون الاسهم المباعه اسهم تاسيس لذا نطلب فسخ العقد والزام المدعي عليهما بارجاع المبلغ كاملا وقدره (٧٤٤.٠٠٠) ريال حسب العقد للمدعي (...)مبلغ قدره (٤٦٦٣٠٠) ريال وللمدعي (...) مبلغ قدره (٢٧٧٧٠٠) ريال بناء علي العقد رقم (...) والعقد رقم (...) علي مطبوعات شركه(...) وذلك لما ذكر اعلاه بالاضافه الي كون المدعي عليه (...)هو الذي عليه استقرار الضمان والمدعي عليه "(...)" قد ادي دينا عن غيره ومن ادي دينا عن غيره ضمن، فيكون مسؤولا بالتضامن مع المدعي عليه (...)جاء في «الانصاف في معرفه الراجح من الخلاف» في باب الضمان (٥/ ١٩٠ ت الفقي): «(ولصاحب الحق مطالبه من شاء منهما) بلا نزاع. وله مطالبتهما معا ايضا. ذكره الشيخ تقي الدين - رحمه الله - وغيره. قوله (في الحياه والموت). هذا المذهب. بلا ريب» الي ان قال: (٥/ ٢٠٦): «فايده: وكذا الحكم في كل من ادي عن غيره دينا واجبا باذنه وبغير اذنه علي ما تقدم من التفصيل في ذلك والخلاف» هذه دعوانا"، وبعرض الدعوي علي المدعي عليهما طلبا مهله لتقديم جوابهما، ولان التحرير المعروض في هذه الجلسه يختلف عن المدون في الموقع، فقد اجيبا لطلبهما وقررت الدايره تاجيل الجلسه لامهال المدعي عليهما لتقديم جوابهما، وختمت الجلسه، ثم بتاريخ ٦ / ١٠ / ١٤٤٤ه تقدم وكيل المدعي عليه (...) بمذكره رقمها (٤٤١١١٦٦٧٦٧)، ونصها: " فبالاشاره الي دعوي المدعيين المقيده لدي دايرتكم الموقره رقم (٤٤٧٠٨٨٣٣١٦ لعام ١٤٤٤ه) والمقامه من المدعيين الموضح اسمهما بعاليه ضد موكلي ففيما يلي نورد لفضيلتكم ردنا علي ما ورد فيها من وقايع بالقدر اللازم للفصل فيها وذلك علي النحو الاتي بيانه: اولا: ( من الناحيه الشكليه ). ١ لما كان النظر في مساله انعقاد الاختصاص من المسايل الجوهريه والاوليه في الدعوي والتي من المتعين علي دايره الموضوع بحثها والنظر فيها قبل النظر في موضوع الدعوي ولو لم يكن ثمه دفع بها من قبل اطراف الدعوي اذا ان مساله الاختصاص تتعلق بالنظام العام وفقا للمرسوم الملكي رقم (م/١٣) وتاريخ ٢٦/١١/١٤٠٧ه وقرار مجلس الوزاره رقم (٢٦١) وتاريخ ١٧/١١/١٤٢٣ه ٢ وبالنظر الي دعوي المدعيين والمتضمنه مطالبتهما للمدعي عليه الاول (...) وموكلي باعاده مبلغا وقدره (٧٤٤.٠٠٠ ريال) سبعمايه واربعه واربعون الف ريال قيمه اسهم قد ساهما فيها في شركه (...) بعدما قام المدعي عليه (...)بفسخ عقد بيع اراضي كان قد باعها عليهما وقبض الثمن وبعد قبولهما المساهمه بكامل هذه القيمه في شركه (...) ( شركه مساهمه سعوديه) كون (...) وكيلا عن رييس مجلس ادارتها وموكلي (...) يمتلك حصصا واسهما في ذات الشركه وقد قبلا ذلك ووافقا عليه بموجب عقدين بيع لهذه الاسهم مرفقين في مستندات دعواهما ولان الثابت من اوراق الدعوي ومستنداتها ان محلها عقد بيع اسهم تاسيس في شركه مساهمه سعوديه وهو منشا هذه المطالبه وسبب استحقاقها ولان الدعوي بهذا الوصف تخرج عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه وان المختص بنظرها والفصل فيها دايره المساهمات العقاريه المشكله بموجب قرار رييس المحكمه العامه بالرياض رقم (٣٧٢٣٩٤٩٥٨ ) وتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٣٧ه المبني علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٢٠٠٨ وتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٣٧ه عملا بقرار مجلس الوزراء رقم ٢٧٤ ١٥/٠٩/١٤٣٢ه ولا ينال من ذلك القول بان موكلي كونه يملك حصصا او اسهما في هذه الشركه فالمطالبه متعلقه بشخصه لان موكلي وان صح امتلاكه لحصص في هذه الشركه واكتسب من خلالها وصف او صفه التاجر فان انعقاد الاختصاص القيمي الذي هو فرع عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه والحاله هذه محل نظر وموضوع تامل وذلك لان نص الماده (٣١) من نصوص نظام اللايحه التنفيذيه للمحكمه التجاريه حدد نصابا ماليا في هذه الحاله لاختصاص المحكمه التجاريه بنظر امثال تلكم المنازعات وهو ما يزيد عن خمسمايه الف ريال وهو غير متحقق في مطالبه المدعي (...) والمدعي(...)منفردين ولا يصح النظر الي مجموع مطالبتهما كون كل مطالبه لها عقد مستقل كما هو ظاهر الامر الذي تخرج به الدعوي عن اختصاص المحاكم التجاريه هذا لو قدرنا صحه وصف موكلي بالتاجر وصح تملكه لحصص او لاسهم في هذه الشركه . ثانيا: ( من الناحيه الموضوعيه ). وبالرجوع الي سند دعوي المدعيين (عقدي بيع اسهم) سنجد ان الطرف الاول فيه شركه (...) ممثله في وكيلها (...) وان الطرف الثاني فيه هما المدعيان وان وجه مطالبه موكلي بهذا المبلغ من قبلهما هو موافقته علي ان تخصم هذه الاسهم بتلك القيمه من نصيب حصصه او اسهمه في شركه (...) وهذا غير متجه او وجيه من وجهين: الوجه الاول: عدم ثبوت امتلاك موكلي لاي حصص او اسهم في شركه (...)وذلك بموجب الحكم القضايي رقم (٥٨٤٣) لعام ١٤٣٨ه والصادر من الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الامر الذي يسقط معه مطالبه الغير له باي حق او مستحق بهذا الخصوص . الوجه الثاني: عدم معرفه موكلي للمدعيين وعدم لقايه بهما فكيف يتصور ضمانه لهما بسداد المبلغ عن المضمون عنه ( ...) المدين الاصلي للمدعيين بناء علي عقد بيع اراضي لهما وقبضه للثمن منفردا ودون موكلي فضلا عن ان موكلي ليس طرفا اصليا في عقدي البيع موضوع الدعوي وما تم رصده في عجزهما من توقيع او كتابه منسوبه اليه تحت خانه الشهود غير صحيحه فضلا عن قدم عهد وزمن هذه المطالبه لما يزيد عن اربع عشره سنه والمتقرر انه لا يصح الضمان الا برضا الضامن فلا يصح ضمان المكره لانه التزام مال فلم يصح بغير رضا الملتزم كالنذر [[ كشاف القناع ٣/٣٥٤ ]] ولما تقرر انه من الشروط الاوليه لقبول اي دعوي تحقق شرط الصفه في طرفيها حيث لا يجوز اقامه دعوي من غير ذي صفه تخول له الادعاء من خلالها ولا علي شخص غير ذي صفه في تلقيه لها فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه وهذه من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العداله والتي انعقد عليها اتفاق علماء الشريعه الاسلاميه بحيث اذا انتفي هذا الشرط في اي دعوي فان المشروط وهو قبولها ينتفي لزوما وتحكم به الدايره من تلقاء نفسها استنادا الي نص الماده (٧٦) من نصوص نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه والتي نصت علي انه [[ الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ]] الامر الذي تكون معه هذه الدعوي حريه بالرد . لذا وبناء علي ما تقدم نطلب من دايرتكم رد دعوي المدعيين لعدم الاختصاص النوعي بنظرها كونها من اختصاص دايره المساهمات العقاريه فضلا عن انعدام صفه موكلي فيها وذلك لما هو موضح بالاسباب."، ثم في الجلسه المنعقده بتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي اصاله (...) هويه رقم (...)، وحضر لحضورهما (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليه (...)-وهو محام متدرب، وقد جري من الدايره افهامه بضروره تحضير موكله او من يصح تمثيله عنه في هذه الدعوي وفقا للماده (١٨) من نظام المحاماه-، كما حضر (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليه (...) بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي عليه (...) وفي هذه الجلسه قدم (...) وهو الحاضر عن المدعي عليه (...) مذكره نصها: " اولا : يتمسك موكلي بعدم صفته بالدعوي وذلك للاسباب التاليه : ١/ ان قيام دعوي المدعي علي موكلي وكذلك المدعي عليه الاخر قايم علي اساس غير صحيح وذلك لكون التعامل مع المدعي باسم الشركه وليس بالصفه الشخصيه حتي تكون الخصومه صحيحه في مواجهه كل من موكلي والمدعي عليه الاخر واستنادا للماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه فقره ١ انه يجوز الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه ويجوز قبوله في اي مرحله تكون عليها الدعوي. ٢/ اقرار المدعي في صحيفه دعواه من ان موكلي قام بفسخ العقد بالتراضي بعد خمس سنوات علي ان يقوم بتوقيع عقد مع شركه (...) وعلي ذلك تم قيام ذلك من قبل موكلي وتم ابرام العقد وقد وقع موكلي في العقد بصفته وكيل عن رييس مجلس الاداره وليس بصفته الشخصيه وعلي المدعي في حال صحه دعواه حسب زعمه مطالبه الشركه وليس موكلي كون العلاقه التعاقديه تمت من قبل موكلي بصفته وكيل لرييس مجلس الاداره وليس بصفته الشخصيه. ٣/ ان طلب المدعي في الدعوي هو لفسخ العقد واعاده المبلغ وهنا يتحقق انعدام الصفه كون العلاقه التعاقديه باسم الشركه وليس باسم موكلي الامر الذي تتحقق في مضمون الماده ٧٦فقره ١ اضافه الي ان موكلي ليس مالك للشركه او شريك بها او حتي عضو حتي تكون الدعوي في مواجهه موكلي وفسخ العقد تكون محققه كما هي وارده طلبات المدعي من فسخه للعقد ولما سبق بيانه نطلب من اصحاب الفضيله الحكم بعدم قبول الدعوي وذلك استنادا للماده ٧٦ ولكون موكلي ليس له صفه بها او ذمته مشغوله بالمبلغ حسب زعم المدعي بذلك "، انتهت مذكره الحاضر عن المدعي عليه شامي شيبه، وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي(...)مذكره نصها: " اشاره الي ما ذكره المدعي عليه وكاله الاخ/(...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه (...) في مذكرته المرفقه بالرد رقم (٤٤١١١٦٦٧٦٧) وتاريخ ٦-١٠-١٤٤٤ فان وجه الرد عليها ما يلي: اولا فيما يتعلق بالاختصاص فالجواب كما يلي/ ا/القضيه من اختصاص القضاء التجاري وفقا للماده (١٦/ ٤) وذلك ان المنازعه علي عقد تطبق عليه احكام نظام الشركات بالاضافه الي الفقره (٢) من ذات الماده ولا يسلم للمدعي عليه ان قيمه المطالبه تحسب علي كل مدع علي حده فالماده عامه والدعوي هذه تزيد فيها قيمه المطالبه عن المبلغ المحدد. ب/ان الدايره الموقره في جلستها التحضيريه وفقا للماده (٩٠) من اللايحه سارت في الدعوي وعرضتها علي المدعي عليهما ولو كانت الدعوي خارج الاختصاص لابدته الدايره من تلقاء نفسها وذلك ان الجلسه التحضيريه هي جلسه التحقق من الاختصاص القضايي وعدم ابداء الدايره له يؤكد ان القضيه من اختصاصها. ثانيا فيما يتعلق بعدم ثبوت تملك موكله لاسهم في الشركه/ فلا اثر لهذا الدفع في دعوانا هذه فسواء امتلك المدعي عليه اسهما ام لم يتملك فهو مسؤول عما خطه قلمه من توقيع وفي حاله عدم امتلاكه اسهما فهذا (...)المسؤوليه علي المدعي عليه ولا ينقصها. ثالثا فيما يتعلق بعدم صحه التوقيع المنسوب الي موكله/ فارجوا من المدعي عليه وكاله بيان ذلك بطريقه لا لبس فيها فاما ان يدفع بتزوير توقيعه او ان هذا ليس توقيع اصلا ولم يخطه بيده. رابعا ما ذكره المدعي عليه من كون موكله لا ضمان عليه في غير محله/ وذلك ان المدعي عليه لما قام بالتوقيع علي الورقه، تحمل اداء الدين عن غيره وبالتالي اصبح ضامنا لهذا الدين ولان هذا الدين المؤدي قد ثبت ان به من العيوب ما يوجب فسخه وفقا لما ورد في تحرير الدعوي لذا فالمدعي عليه مسؤول عنه والمدعي عليه الاخر (...)من باب اولي جاء في «الانصاف في معرفه الراجح من الخلاف» في باب الضمان (٥/ ١٩٠ ت الفقي): «(ولصاحب الحق مطالبه من شاء منهما) بلا نزاع. وله مطالبتهما معا ايضا. ذكره الشيخ تقي الدين - رحمه الله - وغيره. قوله (في الحياه والموت). هذا المذهب. بلا ريب» الي ان قال: (٥/ ٢٠٦): «فايده: وكذا الحكم في كل من ادي عن غيره دينا واجبا باذنه وبغير اذنه علي ما تقدم من التفصيل في ذلك والخلاف»"، انتهت مذكره وكيل المدعي (...)، ثم سالت الدايره المدعيين هل تعامل المدعي(...) الاول بشراء الاراضي من المدعي عليه(...) ثم بينهما اصاله، ام ان (...) كان وكيلا عن (...)، فاجاب(...) وكيل المدعي (...) بان التعامل كان مع (...) اصاله عن نفسه، كما اضاف بان موكله والمدعي الثاني (...) لم يقابلا المدعي عليه (...)، هكذا قرر، ثم سالت الدايره المدعيين هل قام المدعي عليه (...) بضمان المدعي عليه (...) فاجابا لا، ثم اضاف وكيل المدعي (...) قايلا: ان وجه مطالبتنا للمدعي عليه (...) هو لانه تحمل اداء الدين عن غيره، هكذا قرر، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه (...)عن توقيع موكله علي عقد نقل الاسهم فاجاب بانه غير صحيح، وان موكله لا يملك اسهما في شركه (...)، هكذا قرر، ثم طلب الحاضر عن المدعي عليه(...)مهله لتحضير موكله او تصحيح تمثيله في هذه الدعوي، فاجيب لطلبه، وافهم بان هذه مهله اخيره، وعليه اجلت الجلسه، ثم في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي اصاله (...) هويه رقم (...)، وحضر لحضورهما المدعي عليه اصاله (...)، ولم يحضر المدعي عليه الثاني (...) هويه رقم (...) ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالتبليغ رقم (...) لذا واستنادا للماده (٣٠ / ١) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره ستواصل السير في هذه الدعوي، وفي حال الحكم فيها فان الحكم يعد في حق المدعي عليه حضوري، وفي هذه الجلسه جري عرض ما جري في الجلسه السابقه علي المدعي عليه (...) فصادق علي صحه ما قدمه الحاضر عنه في الجلسه السابقه، وفي هذه الجلسه سالت الدايره المدعي عليه اصاله (...) عن صحه ما جاء في دعوي المدعيين من استلامه مبلغا قدره (٧٤٤.٠٠٠ريال) فاجاب بنفي ذلك، وذكر بانه لم يستلم من المدعيين مبلغا مباشرا كما هو موصوف بالدعوي، كما ذكر بانه لم يبع للمدعيين ارضا، ثم قدم المدعي عليه (...) مذكره نصها: " اولا : ما ذكره المدعيين في دعواهم من حيث وصف العلاقه التعاقديه السابقه غير صحيح جمله وتفصيلا ثانيا : ان علاقتي بالمدعيين في اساسها قايم علي حصولهم علي عدد اسهم والمبلغ محل الدعوي الذي يدعون به هو مبلغ راس المال وكذلك النماء وقد مرت العلاقه التعاقديه بثلاث مراحل مع المدعيين (المرحله الاولي حصولهم علي اسهم في اجهزه كهرباييه وتسلموا بذلك جزء من ارباحها ومن ثم تم نقل الاسهم مقابل حصولهم علي اسهم مقابل عقارات وبعد ان جاءت التشريعات الجديده ان ذاك والانظمه ذات العلاقه للتعاملات ولتصحيح المركز القانوني للتعاملات تم نقل جميع الاسهم ومن ضمنهم المدعيين لشركه(...) وعلي ذلك وافق المدعيين وتم فسخ العقد السابق ونقل المبلغ كامل بما فيه راس المال وكذلك النماء الي شركه (...) وعلي ذلك جري التوقيع معاهم حسب العقود المرفقه. ثالثا : ان رجوع المدعيين علي موكلي بعد هذه السنوات الطويله دليل كاي علي قبولهم ورضاهم وذلك من خلال التوقيع مع شركه (...). رابعا : علي المدعيين بيان مبلغ راس المال المودع من بدايه العلاقه التعاقديه معاي وكذلك مبلغ النماء وكذلكبيان واليه دخولهم علي الوجه الصحيح وذلك لكون الذمه الماليه غير مشغوله لقبولهم ورضاهم بالتعاقد مع شركه(...). " اضافه الي النص التالي:" ونود ان نبين لفضيلتكم بان احاله المدعي علي شركه (...)كان امتيازا وتراضيا من قبلي بعد ان قبل بالاحاله علي شركه (...) وذلك بسبب الخساره التي لحقت بالمساهمه كوني مضاربا، وعليه فان كان المدعيان يريدون فسخ العقد الذي تم توقيعه مع شركه (...) فيتحملون ما تمت الخساره فيه والتي لحقت بي وليس لهم الا ذلك مع احتفاظي بحقي للرجوع علي الاسهم التي منحتها لهم وعليهم دفع قيمتها لي لانها قد خرجت من يد الجميع الي ايديهم " ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله (...)هل مكن المدعيين من الاسهم وسلمها للمدعيين تسليما صحيحا فاجاب بان المدعيين احيلا الي شركه (...)، وعليهم مواجهه شركه (...)بهذا العقد، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله (...) هل كان تعامله مع المدعيين اصاله عن نفسه ام نيابه عن المدعي عليه الثاني (...) فاجاب بان تعامله مع المدعيين قبل احالتهما الي شركه (...)اصاله عن نفسه، هكذا قال، ثم طلب المدعي عليه اصاله (...)صرف النظر عن هذه الدعوي، ثم سالت الدايره المدعيين اصاله ووكاله عن طلبهما في هذه الدعوي فاحالا الي ما في صحيفه الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليه (...) عن العقود المرفقه في ملف هذه القضيه فاجاب بانها صحيحه، وانه وقع عليها نيابه عن رييس مجلس الاداره، ثم سالت الدايره المدعي عليه (...) عن سبب توقيعه للعقد، فاجاب بانه احال المدعيين الي شركه (...)، ثم سالت الدايره المدعي عليه شامي شيبه عن محل الحواله هذا تحديدا فاجاب بانه مقابل خروجهم من شركه المضاربه التي ابرمت بيننا والتي كنت فيها خاسرا، هكذا قال، ثم سالت الدايره الاطراف الحاضرين هل لدي احدهم ما يرغب اضافته، فقرر كل منهم الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل، واستنادا للماده (٥٨ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (١٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان طلب المدعيين في هذه الدعوي الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ قدره (٧٤٤.٠٠٠ريال) عباره عن قيمه اسهم لم يقبضها المدعيان في شركه (...)، ولما كان النزاع بين الاطراف اساسه تعامل المدعيين مع المدعي عليه (...)في شركه مضاربه كما جاء في محضر الجلسه الاخيره، لذا فان هذا النزاع داخل في اختصاص المحكمه وفقا للماده (١٦ / ٣)، والماده (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي، فان اصل مطالبه المدعيين للمدعي عليه (...) هو انه قد ادي دينا عن غيره، اذ اصل الدين مستقر في ذمه المدعي عليه (...)بمبلغ قدره (٧٤٤.٠٠٠ريال)، وقد قبل المدعي عليه (...) بان يمنح المدعيان اسهما بهذه القيمه من نصيبه في الشركه، وحيث اجاب المدعي عليه (...) عن ذلك كما في مذكره وكيله بانه ليس طرفا في العقد المبرم بين المدعيين وشركه (...)السعوديه، كما دفع المدعي عليه (...) بانه لا يملك حصصا في الشركه، وحيث لم تر الدايره حاجه لاثبات واقعه عدم تملك المدعي عليه (...) لاسهم في الشركه، ذلك ان المدعيين قررا بانهما لم يقابلا المدعي عليه (...)، وانه لم يضمن المدعي عليه (...)كما قرر المدعي عليه اصاله (...) بانه لم يكن وكيلا للمدعي عليه (...)، وانه تعامل مع المدعيين اصاله عن نفسه، وليس نيابه عن المدعي عليه (...)، لذا فقد انتهت الدايره الي انعدام صفه المدعي عليه (...)، اذ لم يلتق مع المدعيين بعلاقه تعاقديه صحيحه تثبت حقهما في مواجهته، وتكون دعواهما في مواجهته مرفوضه، وفي موضوع دعوي المدعيين في مواجهه المدعي عليه (...) فان الثابت امام الدايره اقرار المدعي عليه (...)علي العقدين المقدمين من المدعيين، والاقرار حجه عليه ولما نصت عليه الماده (١٧) من نظام الاثبات: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه.)، وحيث تضمن العقدان حصول المدعيين علي اسهم في شركه (...)بقيمه مجموعها (٧٤٤.٠٠٠ريال)، وبالنظر الي مصدر استحقاق المدعيين لهذه الاسهم فهو احاله المدعي عليه (...) المدعيين الي الشركه كما قرر بذلك امام الدايره، ما تستجلي معه الدايره تقرير المدعي عليه (...) ان في ذمته مبلغا للمدعيين قدره (٧٤٤.٠٠٠ريال)، وحيث دفع المدعي عليه(...)بان ذمته ليست مشغوله بحق المدعيين، وطلب رد دعواهما، متمسكا بثبوت الحواله، وقبول المدعيين بها، وعليه فان للمدعيين مواجهه الشركه كما قبلا احالتهما عليها، وبفحص الدايره لما قدمه كل طرف، لم يظهر لها صحه هذه الحواله، لان محل الحواله مبلغ مالي للمدعيين قيمته (٧٤٤.٠٠٠ريال)، وقد احال المدعي عليه (...) المدعيين الي الشركه في اسهم، والاسهم اوراق ماليه لا تماثل بينها وبين النقود، وليس لها قوه ابراء او قبول بين الناس كالنقود، وعليه فلم يتحقق تجانس الدينين مما تنتهي معه الدايره الي بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليه (...)، لا سيما وقد تعذر علي المدعيين استيفاء ما لهما من حق، وقد نص عقد تسجيل الاسهم علي ان الشركه ستطرح للتداول، وان الاسهم ستسجل باسمايهم عند طرحها، ولم يحصل شيء من ذلك، لذا فقد انتهت الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه(...) ان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (٤٦٦.٣٠٠ريال)، وللمدعي(...) مبلغا قدره (٢٧٧.٧٠٠ريال)، وفق منطوقها ادناه، وبه تقضي:- نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض الدعوي في مواجهه المدعي عليه (...) هويه رقم (...). ثانيا: الزام المدعي عليه (...)هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره: اربعمايه وسته وستون الف وثلاثمايه ري(٤٦٦.٣٠٠)ال. ثالثا: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي (...)هويه رقم (...) مبلغا قدره: ميتان وسبعه وسبعون الف وسبعمايه ري(٢٧٧.٧٠٠)ال. وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.