moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٤٣٢٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٩ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيع مستلزمات زراعيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٤/٩ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٢٩م بثمن اجمالي قدره (٣٣٧٧١٨) ثلاث ميه وسبعه وثلاثون الفا وسبع ميه وثمانيه عشر ريال، سدد منه (٢١٠٨٧٥) ميتان وعشره الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٩ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٢٦,٨٤٣) ميه وسته وعشرون الف وثمان ميه وثلاثه واربعون ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشوف الحسابات. وقد حكمت الدايره في القضيه بعدم القبول لعدم ارفاق ما يثبت اللجوء للمصالحه فاعترض وكيل المدعي فالغي حكم الدايره، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٩/٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم مذكره نصت علي: (حيث انه بتاريخ ٢٩/٠١/٢٠١٥م تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه علي توقيع اتفاقيه فتح حساب لدي مؤسسه موكلي وذلك علي بيع حبوب ومستلزمات زراعيه، وبناء علي تلك الاتفاقيه بلغت قيمه التعاملات بين موكلي والمدعي عليه مبلغ وقدره(٣٣٧,٧١٨) ثلاثمايه وسبعه وثلاثون الف وسبع ميه وثمانيه عشر ريال، سددت منها المدعيه مبلغ وقدره (٢١٠,٨٧٥) ميتان وعشره الاف ريال وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال، وبذلك يكون المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٢٦,٨٤٣)ميه وسته وعشرون الف وثمان ميه وثلاثه واربعون ريال وذلك بموجب فواتير الاستلام وكشوف الحسابات الموقعه من قبل مفوضي المدعي عليه،وقد طالب موكلي المدعي عليه بسداد المبالغ المستحقه له عده مرات، ففي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م خاطب موكلي المدعي عليها من اجل سداد مبلغ (١٣١.٤٠٤) ميه وواحد وثلاثون الف واربع ميه واربعه ريال، وبتاريخ ٢٤/٠٨/٢٠٢١م خطاب موكلي ايضا المدعي عليها وطالبها بسداد مبلغ المطالبه (١٢٦,٨٤٣) ميه وسته وعشرون الف وثمان ميه وثلاثه واربعون ريال وذلك بعد سدده المدعي عليها مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال فقط.، واستندا لنص الماده (٢٤٠)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي:(يجب ان يسبق الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه او الوساطه علي الا تزيد تلك الاجراءات علي خمسه عشر يوما)، فننا نوضح لفضيلتكم بانه تم اللجوء الي المصالحه عبر منصه تراضي وقد تعذر الصلح مع المدعي عليه، كما نوضح لفضيلتكم انه وقبل رفع الدعوي تم اخطار المدعي عليها وذلك استنادا للماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل) خمسه عشر (يوما علي الاقل من اقامه الدعوي...)، وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاتي: الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٢٦,٨٤٣) ميه وسته وعشرون الف وثمان ميه وثلاثه واربعون ريال) وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب كما طلب الاطلاع علي مرفقات القضيه، فافهمت المدعي وكاله بان عليه ارفاق مذكره الكترونيه حاويه لدعواه وجميع مرفقاتها وجميع بيناته خلال ثلاثه ايام، كما طلبت من المدعي عليه الاطلاع عليها والجواب عنها خلال عشره ايام، ثم يكون علي المدعي الرد علي الجواب خلال عشره ايام اخري، ولحين ذلك رفعت الجلسه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٩/٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمه لكون موكلته شركه زراعيه لا تحمل صفه التاجر. كما قرر في الجلسه بان هذه المحكمه تحكم بعدم اختصاصها في القضايا التي تجاه موكلته وان هذه الاحكام تؤيد من محكمه الاستيناف، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبتامل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٢٦,٨٤٣)ميه وسته وعشرون الف وثمان ميه وثلاثه واربعون ريال،واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمه لكون موكلته شركه زراعيه لا تحمل صفه التاجر لكونها شركه زراعيه، وقد استند في اثبات عدم صحه وصف موكلته بتاجره الي محضر الفصل بين اختصاصات المحاكم العامه والتجاريه الناصه علي: "لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: (المستشفيات –التعليم– الاستشارات الهندسيه – المحاسبه – تقديم خدمات الحجاج – خدمات التخليص الجمركي – الشركات الزراعيه) ا.ه.، وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا علي الفقره (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان المحكمه التجاريه بوصفها جهه قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه والتبعيه والقضايا التجاريه، وحيث نصت الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ولايحته الصادره برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤١ه بما تختص به المحكمه التجاريه، وحيث ثبت للدايره ان المدعي عليها لا تحمل صفه التاجر استنادا للماده المشار اليها، عليه قررت الدايره عدم السير في الدعوي. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدايره بالاتي عدم الاختصاص نوعيا لانعقاد الاختصاص للمحاكم العامه، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٤٣٢٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) فرع شركه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها مبلغ وقدره (١٢٦,٨٤٣) ريال مقابل مستلزمات زراعيه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بعدم الاختصاص نوعيا لانعقاد الاختصاص للمحاكم العامه، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وقد جري تحديد عده جلسات للنظر في القضيه، وفي يوم الاربعاء ٢٠ / ٠٥ /١٤٤٤ه عقدت دايره الاستيناف الثالثه هذه الجلسه عبر الاتصال المريي لنظر هذه القضيه وفيها حضر عن المدعيه (...) وحضر عن المدعي عليها (...) واطلعت الدايره علي اوراق القضيه ولعدم اكتمال دراسه القضيه والمداوله فيها جري تحديد جلسه قادمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٠٢/ ٠٧ /١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٧ /٠٧ /١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه الذي سبق الحكم فيها وحيث تبين وجود خطا في منطوق حكم الدايره المؤرخ في ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٤ه بتدوين تاييد الحكم بدلا من عدم قبول الاستيناف شكلا وعليه صدرت الدايره هذه الجلسه لتصحيح الخطا المادي الا انه لم يحضر احد من المدعي عليها وحيث تم النطق في الجلسه السابقه بعدم قبول الاستيناف شكلا فان الدايره تصحح هذا الخطا المادي في ضبط حكمها الماضي ليكون حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الاسباب: بما ان المستانف (المدعي) تسلم صوره نسخه الحكم الصادر في الاختصاص بتاريخ ٠٢ /٠٤/ ١٤٤٤ه، ثم تقدم بتاريخ ٠٢/ ٠٥ /١٤٤٤ه بطلب الاستيناف، مما يكون معه طلبه الاستيناف مقدما بعد انتهاء المهله النظاميه (عشره ايام) المقرره في الماده (٧٩ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه، وتنتهي دايره الاستيناف الي عدم قبول طلب الاستيناف شكلا، وتشير الدايره الي انه وقع في محضرها خطا مادي بتدوين المنطوق: (حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادره بالصك المؤرخ في٠٢ / ٠٤ / ١٤٤٤ه القاضي بعدم الاختصاص نوعيا لانعقاد الاختصاص للمحاكم العامه، محمولا علي اسبابه)، وتصحح ذلك من تلقاء نفسها بناء علي الماده (١٨١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ليكون منطوق الحكم بعد تصحيحه: عدم قبول طلب الاستيناف شكلا. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.