moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470039248 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 06 /05 /1442ه الموافق 21 /12 /2020م، تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تشطيب استراحه خاصه، لمده (70) سبعون يوم، علي ان يسلم العمل بتاريخ 21 /12 /1443ه، الموافق 20 /07 /2022م، وكان الاتفاق علي مبلغ قدره (509,885.90) خمسميه وتسعه الاف وثمانميه وخمسه وثمانون ريالا وتسعون هلله، سددت بالكامل، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا الحق بتاريخ 21 /12 /1443ه، الموافق 20 /07 /2022م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في عدم اتمام الاعمال كما تم الاتفاق عليه والتاخير في تسليم الاعمال، مما تسبب بالاخلال بتنفيذ الاعمال والتاخر بتسليمها، وطالب بالزام المدعي عليها برد المبالغ الزايده والتي لا يوجد مقابل لها من اعمال مبلغ وقدره (138,148.85) ميه وثمانيه وثلاثون الفا وميه وثمانيه واربعون ريالا وخمس وثمانون هلله، وبدفع غرامات التاخير المنصوص عليها في العقد مبلغ وقدره (69,997.86) تسعه وستون الفا وتسعميه وسبعه وتسعون ريالا وست وثمانون هلله، وبتعويض موكله مبلغ وقدره (100,000) ميه الف ريال، نظير عدم التزامها بتنفيذ العقد وفق ما تم بيانه اعلاه، وبدفع اتعاب الاستشاري نظير اعمال الحصر مبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال، وبدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (15%) من اجمالي قيمه الطلبات، وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 21 /12 /2020م، علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بختمها وتوقيع الطرفين، والمستخلص النهايي لتقرير الخبير والذي يتضمن وجود الاخطاء في عمل المدعي عليها، ووردت مذكره من وكيل المدعي بتاريخ 1444/04/19ه تضمنت: مذكره جوابيه علي ما تم تقديمه من المدعي عليه بمذكرته المؤرخه في 1444/03/28ه. 1- بالنسبه لما ذكرته المدعي عليها بالفقره (1) من مذكرتها الجوابيه المقدمه سابقا بشان مده العقد الاساسي فيوضح للدايره ان ما ذكرته المدعي عليها في تفسيرها لعباره "(70) يوم عمل" فصحيح بالنسبه لايام الجمع واليوم الوطني وعيد الفطر وعيد الاضحي وما عدا ذلك فغير صحيح، ومع ذلك واذا احتسبنا ايام الجمع وغيرها من العطلات النظاميه فان ذلك لا يعني ان المدعي عليها غير متاخره، لان الواقع والمستندات تؤكد ان المدعي عليها تاخرت كثيرا عن مده التنفيذ المتفق عليها. 2- ما اوردته المدعي عليها بالفقره (2) من جوابها بشان قيمه الاعمال والتي تقدر (724,483.85) سبعميه واربعه وعشرون الفا واربعميه وثلاثه وثمانون ريالا وخمس وثمانون هلله، شامله ضريبه القيمه المضافه امر غير صحيح تماما، والصحيح كما ذكر في دعواه وما ارفقنه من مستندات ان قيمه العقد وملاحقه بلغت مبلغا قدره (699,978.55) ستميه وتسعه وتسعون الفا وتسعميه وثمانيه وسبعون ريالا وخمس وخمسون هلله، شامل لضريبه القيمه المضافه وهو ما يظهر بوضوح من خلال العقد وملاحقه. 3- ما ذكرته المدعي عليها بالفقره (3) من جوابها بشان استكمالها تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها فهذا غير صحيح، فالعقد المرفق وجداول الكميات الخاصه بالاعمال المنفذه تبين وضوح عدم استكمال المدعي عليها للاعمال المتفق عليها، مما اضطر موكله لتعيين مكتب هندسي خارجي لحصر كافه الاعمال المنفذه واسعارها وذلك بتاريخ 2022/07/20م اي بعد انتهاء مده التنفيذ المتفق عليها. 4- قام موكله بتعيين مكتب هندسي خارجي للوقوف علي طبيعه ما تم تنفيذه من اعمال من قبل المدعي عليها وذلك بعد التواصل مع المدعي عليها عده مرات وتبين له من خلال اثبات حاله الموقع وحصر الاعمال ان قيمه الاعمال المنفذه تقدر بمبلغ (509,855.90) خمسميه وتسعه الاف وثمان ميه وخمسه وخمسون ريالا وتسعون هلله، ولو احتسب ضريبه القيمه المضافه لهذا المبلغ لاصبح المجموع مبلغ وقدره (586,335) خمسميه وسته وثمانون الفا وثلاثميه وخمسه وثلاثون ريالا، وما تم سداده من قبل موكله اجمالا مبلغ وقدره (724,483.85) سبعميه واربعه وعشرون الفا واربعميه وثلاثه وثمانون ريالا وخمس وثمانون هلله، وهو المبلغ التي اقرت المدعي عليها باستلامه، وقد نص العقد علي ان جميع المبالغ الموضحه تشمل ضريبه القيمه المضافه، وطلب الرجوع في ذلك الي العقد وملاحقه وجداول الكميات والاسعار للتاكد من ذلك. 5- وبناء علي ما تقدم يتضح سداد موكله مبالغ زايده عن قيمه الاعمال الفعليه المنفذه مقدارها (138,148.85) ميه وثمانيه وثلاثون الفا وميه وثمانيه واربعون ريالا وخمس وثمانون هلله، وهو الفارق بين ما تم تحويله وما هو منفذ علي ارض الواقع طبقا لتقرير حصر الاعمال المرفق. 6- ما جاء بالبند الخامس من جواب المدعي عليها فهذا غير صحيح، ولو افترض صحه ما اوردته المدعي عليها من عدم تاخرها في تنفيذ التزاماتها العقديه عن الموعد المحدد، فمده العقد الاساسي (70) يوم عمل تضاف لها مده (45) يوم عمل مقابل الاعمال الاضافيه ليصبح اجمالي مده العقد (115) يوم عمل (3) اشهر و(25) يوم، وحيث ان العقد بدء تنفيذه بتاريخ 2020/12/28م وانتهي بتوقف المدعي عليها بتاريخ 2021/09/29م، وبالتالي فان مجموع المده (9) اشهر و(2) يوم تخصم منها الاجازات الاسبوعيه (يوم الجمعه) ليصبح الشهر يشتمل علي (26) يوم عمل ليكون اجمالي عدد ايام العمل عن المده السابقه (236) يوم، بالاضافه الي (7) ايام التي تم اضافتها من قبل موكله خلال الفتره من 2021/10/14 حتي 2021/10/21م ليصبح الاجمالي النهايي عدد (243) يوم، يتم خصم ايام الاعياد واليوم الوطني بمقدار (9) ايام خلال نفس الفتره ليكون اجمالي المده التي استغرقتها المدعي عليها لتنفيذ الاعمال بمقدار (234) يوم يخصم منها (115) يوم مده العقد الفعليه ليتضح تاخير المدعي عليها بمقدار (119) يوم بالكامل، كما ان المدعي عليها توقفت عن العمل بتاريخ 2022/07/20م، كما ذكر سابقا وبالتالي يستحق موكله تعويض عن التاخير استنادا للفقره (20) من الماده السادسه من العقد. 7- ما ذكرته المدعي عليها بانه يوجد تاخير في توريد بعض المعدات مما سبب تاخيرها في تسليم العمل وتاخر موكله في اعتماد بعض العينات فهذا مردود عليه بان المدعي عليها لم تقدم بينه علي ذلك مطلقا، وبالنسبه لقيام موكله بايقاف العمل نظرا لاصابه احد العاملين بكورونا فذلك هو الاجراء الطبيعي لحمايه العاملين بالموقع بشكل عام وكان يجب ان يصدر ذلك من المدعي عليها نفسها. 8- اخيرا وبالنسبه لمبلغ الصلح المعروض من المدعي عليها فيفيد بانه لا يتناسب مع الاضرار والخساير الجسيمه الواقعه علي موكله، وطلب السير في الدعوي ما لم يتقدم المدعي عليه بصلح يتناسب مع الاضرار التي اصابت موكله. 9- ان المدعي عليها وعلي الرغم من اخلالها بالعقد تحصلت علي مبالغ تزيد علي ما تستحقه فعليا مقابل ما نفذته من اعمال فضلا عن تكبد موكله خساير واضرار جراء هذا الاخلال بما في ذلك تعيين مكتب هندسي وتعيين مكتب محاماه وعليه تمسك بطلباته المقيده في صحيفه الدعوي. الطلبات: 1- الزام المدعي عليها برد المبالغ الزايده والتي لا يوجد مقابل لها من اعمال مبلغ وقدره (138,148.85) ميه وثمانيه وثلاثون الفا وميه وثمانيه واربعون ريالا وخمس وثمانون هلله. 2- الزام المدعي عليها بدفع غرامات التاخير المنصوص عليها في العقد مبلغ وقدره (69,997.86) تسعه وستون الفا وتسعميه وسبعه وتسعون ريالا وست وثمانون هلله. 3- الزام المدعي عليها بتعويض موكله مبلغ وقدره (100,000) ميه الف ريال، نظير عدم التزامها بتنفيذ العقد وفق ما تم بيانه اعلاه. 4- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الاستشاري نظير اعمال الحصر مبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال. 5- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (15%) من اجمالي قيمه الطلبات. وارفق: 1- حصر كميه الاعمال بتاريخ 2022/07/20م، موقعه ومختومه. 2- بيان الاعمال الاضافيه من مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه موقعه ومختومه. 3- العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها بتاريخ 2020/12/21م، موقع من الطرفين، وقد عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ 1444/05/14ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن صفه موكله؟ ذكر بان موكله ليس تاجرا وان الاعمال في العقد هي اعماله الخاصه وليست التجاريه وهو تشطيب استراحه خاصه لموكله، وبعد التحقق من صحيفه الدعوي قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها برد المبالغ الزايده والتي لا يوجد مقابل لها من اعمال مبلغ وقدره (138,148.85) ميه وثمانيه وثلاثون الفا وميه وثمانيه واربعون ريالا وخمس وثمانون هلله، وبدفع غرامات التاخير المنصوص عليها في العقد مبلغ وقدره (69,997.86) تسعه وستون الفا وتسعميه وسبعه وتسعون ريالا وست وثمانون هلله، وبتعويض موكله مبلغ وقدره (100,000) ميه الف ريال، نظير عدم التزامها بتنفيذ العقد وفق ما تم بيانه اعلاه، وبدفع اتعاب الاستشاري نظير اعمال الحصر مبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال، وبدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (15%) من اجمالي قيمه الطلبات، وحيث ان المحكمه التجاريه بوصفها جهه قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه والتبعيه والقضايا التجاريه، وان الفصل في الاختصاص يكون من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق علي مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441ه بما تختص به المحكمه التجاريه، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار ؛ الامر الذي تنتفي معه الصفه التجاريه، وتخرج الدعوي التي يكون طرفا فيها عن طبيعه الاعمال التجاريه، وهو الحاصل في العقد محل الدعوي، مما لا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه، وبالله التوفيق.