tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530019728 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-07-25 date_hijri=1444-06-23 document_type=ruling entity=document_number:4470770433 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570004557 لعام 1445ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بصحيفه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (الوقايع: بموجب عقد اتعاب محاماه مؤرخ في 1444/06/22ه (مرفق رقم: 1) تعاقدت المدعي عليها مع المدعي بصفته محامي مرخص له من وزاره العدل وتم وتوكيله بموجب التوكيل (...)تاريخ 23/06/1444ه علي ان يتولي المدعي بصفته محامي رفع دعوي لصالح المدعي عليها قيدت برقم4470770433 تاريخ 09/08/1444ه بالدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض دعوي مطالبه مبلغا وقدره 363.037 ريال، والمقضي بها بصك الحكم رقم (...)09/11/1444ه بما هو الزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع لمؤسسه (...) مبلغا وقدره 363.037 ريال واضافه مبلغ 8500 ريال اتعاب خبير (مرفق رقم:2)، والمدعي عليها كانت قد قدمت دعوي مطالبه ضد خصمها امام المحكمه العامه وقضي فيها بعدم الاختصاص (مرفق رقم:3) واستانفت الحكم الذي قضي برفضه مما عطل الدعوي الذي ترافع بها المدعي امام المحكمه التجاريه دون ذنب للمدعي بذلك ففسخت المدعي عليها الوكاله وعذلت المدعي من القضيه دون سابق انذار بتاريخ 21/10/1444ه (مرفق رقم:4)، وطبقا للعقد سالف الذكر بالبند خامسا: الاتعاب بالفقره الثانيه مؤخر اتعاب قدره 12,500 ريال ولا يتاثر استحقاق الطرف الاول (المدعي) لقيمه اتعابه في الاحوال التاليه:- اذا فسخ الطرف الثاني هذا العقد او وكالته للطرف الاول بدون سبب مشروع. ، وحيث ان المدعي قام بما عليه من واجبات ورفع الدعوي والترافع بها وتقديم كافه البينات وحضور الجلسات، الا ان المدعي عليها فسخت وكالته ومنعته من مباشره باقي اعماله لذلك يستحق المدعي كامل اتعابه طبقا للعقد المحرر فيما بين المدعي والمدعي عليها وبالمطالبه بها امتنعت المدعي عليها عن صرفها دون وجه حق الامر الذي اضطر المدعي لاقامه هذه الدعوي بغيه الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها، وقد امر الله بالوفاء بالنذر والعهد الذي يقطعه الانسان علي نفسه بينه وبين غيره مطلقا فقال تعالي (واوفوا بالعهد ۖ ان العهد كان مسيولا) الاسراء، ومخالف بذلك قول رسول الله صلي الله عليه وسلم المسلمون علي شروطهم فهذه النصوص كلها تؤكد وجوب التزام الانسان بما قطع علي نفسه من وعد او عاهد. ثانيا: الطلبات. 1. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 12500 ريال اثنا عشر الف وخمسمايه ريال)، فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم 07/01/1445ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله بموجب وكاله رقم (...)، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: لقد فسخت العقد محل الدعوي نظرا لاهمال المدعي، وذلك ان القضيه الاصليه المنظوره في هذه الدايره اهملت من قبل المدعي، فقد تاخر في اجراءاتها، لذا اطلب رد ما استلمه المدعي مقدما (12.500) ريال، هكذا اجاب، وبالاطلاع علي ملف القضيه الاصليه تبين ان الدعوي اقيمت في هذه الدايره من من المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات ضد شركه (...) بالرقم: (4470770433) وقد عقدت الدايره فيها جلسه بتاريخ 15/08/1444 حضر فيها المدعي وكاله وحرر دعواه وقد تبين وجود ذات موضوع القضيه لدي المحكمه العامه وانها حكم فيها بعدم الاختصاص وان المدعي وكاله قدم اعتراضه عليها وكان الاعتراض محل نظر محكمه الاستيناف ولم بفصل فيه بعد، وقد قررت الدايره طرفنا ايقاف السير في الدعوي لحين تقرير محكمه الاستيناف في الحكم الصادر من المحكمه العامه بعدم اختصاصها، كما عقدت الدايره جلسه اخري في 08/11/1444 نظرا لصدور حكم محكمه الاستيناف بتاييد عدم اختصاص المحكمه العامه، وقد حضر فيها وكيل اخر غير المدعي هو حمدان عكاش درك العنزي ا.ه. وبعرض الصلح علي طرفي الدعوي اصطلحا علي ما يلي: 1- ان يفسخ العقد محل هذه الدعوي بالتراضي بين الطرفين. 2- ان يدفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (2.500) ريال جزء من المقدم المسلم للمدعي في العقد محل الدعوي. 3- ان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين ولا يطالب احدهما الاخر بشيء يتعلق بالعقد او ينتج عنه. هكذا اصطلحا، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان المدعي قدم دعواه طالبا الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (12.500) اثنا عشر الف وخمسمايه ريال يمثل المتبقي من قيمه اتعاب الترافع والمحاماه المتفق عليها مع المدعي عليها بموجب العقد المرفق في ملف الدعوي، ولما كان النزاع ناشي بين المحامي والموكل عن عقد محاماه، ولنص الماده (28/5) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه علي: (يكون نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم؛ وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه،....)؛ ولكون القضيه الاصليه للعقد محل الدعوي قد نظرت لدي هذه الدايره، فقد قررت الدايره قبول نظر هذه الدعوي، وحيث ثبت للدايره اصطلاح الطرفين علي: (ان يفسخ العقد محل هذه الدعوي بالتراضي بين الطرفين، وان يلتزم المدعي ((...)) هويه وطنيه رقم: (...) برد مبلغا قدره (2.500) الفان وخمسمايه ريال للمدعي عليها (مؤسسه (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم: (...) وان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين ولا يطالب احدهما الاخر بشيء يتعلق بالعقد او ينتج عنه)، واستنادا لنص الماده (29) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك.) عليه قررت الدايره اثبات صلح الطرفين والحكم بموجبه.
نص الحكم:
ثبت للدايره ما اصطلح عليه الطرفان والزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق.