tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4570233061 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2023-12-18 date_hijri=1445-03-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:d25b91bc-6986-411d-827b-04d9d23615a2 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570233061 لعام 1445ه المدعي:
شركه (...) للسيارات المحدوده

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٢٨/٠١/١٣ه الموافق ٢٠٠٧/٠٢/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه (...) لمده (٢٤) اربعه وعشرون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١,٩٩٥.٠٠) الف وتسع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي. -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (٤٧,٨٨٠.٠٠) سبعه واربعون الفا وثمان ميه وثمانون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٤٧,٨٨٠.٠٠) سبعه واربعون الفا وثمان ميه وثمانون ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٠/٠٣/٤ه سدد منه (٦,٢٩٩.٠٠) سته الاف وميتان وتسعه وتسعون ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٤١,٥٨١.٠٠) واحد واربعون الفا وخمس ميه وواحد وثمانون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠٠٧/٠٤/٠١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٢٨/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠٠٧/٠٤/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٢٨/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠٠٧/٠٤/٠١م حتي ١٤٣٠/٠٣/٤ه الموافق ٢٠٠٩/٠٣/٠١م. ٢- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-الاجره المتبقيه وقدرها (٤١,٥٨١.٠٠) واحد واربعون الفا وخمس ميه وواحد وثمانون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٢٨/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠٠٧/٠٤/٠١م الي ١٤٣٠/٠٣/٤ه الموافق ٢٠٠٩/٠٣/٠١م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. هذه دعواي فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 10/03/1445 ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها ارفقت عبر محادثه التيمز ما يلي: (تقدم لفضيلتكم وكاله عن المدعيه بتحرير الدعوي، وذلك علي النحو الاتي: اولا: استاجر المدعي عليه من المدعيه سياره من نوع: ((...))، سنه الصنع: 2001م، رقم الهيكل: (...)، رقم اللوحه: (...)، بموجب عقد ايجار مقرون بوعد البيع رقم: (33229) المؤرخ في: 12/01/1428ه الموافق: 01/02/2007م لمده: (24) اربعه وعشرون شهرا تبدا من: 01/04/2007م وتنتهي في: 01/03/2009م بقيمه اجماليه قدرها: (47.880) سبعه واربعون الفا وثمان ميه وثمانون ريالا؛ مقسمه علي ايجارات شهريه متساويه عددها: (24) اربعه وعشرون قسطا شهريا، قيمه القسط الشهري مبلغ قدره (1.995) الف وتسع ميه وخمسه وتسعون ريالا (مرفق1: نسخه من اصل عقد الايجار المقرون بوعد البيع). ثانيا: حرر المدعي عليه عدد: (24) اربعه وعشرون سند لامر لصالح موكلتي المدعيه بكامل قيمه الايجارات الشهريه المستحقه عن كامل مده عقد الايجار باجمالي مبلغ وقدره: (47.880) سبعه واربعون الفا وثمان ميه وثمانون ريالا، تستحق المدعيه سندات الامر بتاريخ استحقاق الايجارات الشهريه المتفق عليها في عقد الايجار، ويستلم المدعي عليه (المستاجر) كل سند لامر يلتزم بسداد قيمته، ومرفق لفضيلتكم عدد: (20) عشرون سند لامر هي عباره عن السندات التي تحتفظ الشركه المدعيه باصولها والتي لم تسدد اجرتها من المدعي عليه، وقيمتها الاجماليه بمبلغ وقدره: (41.581) واحد واربعون الفا وخمس ميه وواحد وثمانون ريالا. (مرفق2: نسخه من اصول عدد: (21) سند لامر). ثالثا: التزم المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (6.299) سته الاف وميتان وتسعه وتسعون ريالا؛ عباره عن اجره السياره لعدد: (3) ثلاثه اشهر، وجزء من قسط الشهر الرابع بمبلغ وقدره: (314) ثلاث ميه واربعه عشر ريالا، منذ بدايه عقد الايجار في تاريخ: 01/04/2007م وحتي تاريخ: 01/07/2007م. رابعا: تعثر المدعي عليه عن سداد المبلغ المتبقي من العقد وقدره: (41.581) واحد واربعون الفا وخمس ميه وواحد وثمانون ريالا؛ عباره عن اجره السياره لمده: (21) واحد وعشرون شهرا منذ توقف المدعي عليه عن سداد الاجره في تاريخ: 01/07/2007م وحتي انتهاء عقد الايجار في تاريخ: 01/03/2009م. خامسا: انتفع المدعي عليه بالسيارات حتي انتهاء مده عقد الايجار واستحقت بذمته كامل القيمه الايجاريه للعقد، واستمر المدعي عليه في الانتفاع بالعين المستاجره بعد انتهاء مده عقد الايجار، وتحصر موكلتي المدعيه مطالبتها في هذه الدعوي علي الاجره المسماه عن مده العقد، مع احتفاظ بحقها في المطالبه باجره المثل عن مده ما بعد انتهاء العقد وحتي تاريخ انقطاع المنفعه. سادسا: الطلبات: لكل ما تقدم تلتمس المدعيه الحكم لها بالاتي: - الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره: (41.581) واحد واربعون الفا وخمس ميه وواحد وثمانون ريالا؛ منذ توقف المدعي عليه عن سداد الاجره في تاريخ: 01/07/2007م وحتي انتهاء عقد الايجار في تاريخ: 01/03/2009م. الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال؛ اتعابا للمحاماه. اجمالي المبالغ المطالب بها: (51.581) واحد وخمسون الفا وخمس ميه وواحد وثمانون ريالا.) وبعرض الدعوي وما جاء فيها علي وكيل المدعي عليها طلب الاستمهال فامهلته الدايره(10)عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه لارفاق جوابه عبر خانه تبادل المذكرات في النظام، وبناء عليه رفعت الجلسه وتم تحديد موعد جديد لها ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 23/04/1445ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي ورود اجابه المدعي عليها عبر محادثه التيمز ونصها ما يلي: (الموضوع: مذكره جوابيه مقدمه من المدعي عليها/مؤسسه (...) للتجاره ردا علي دعوي المدعيه شركه (...) للسيارات والمقيده بالرقم (4570233061) وتاريخ 1445ه صاحب الفضيله، ان دعوي المدعيه غير صحيحه للاسباب التاليه: 1. ان سكوت شركه بحجم شركه (...) عن مطالبه المدعي عليها (24) عاما لهو اكبر دليل علي عدم صحه دعواها ولو كانت محقه في دعواها لما سكتت طوال هذه الفتره، لا بل ان المفوض علي السياره كما يظهر من خطاب التفويض الصادر عن المدعيه – مستند 1 – السيد/(...) قد توفي منذ ما يزيد عن العام ين وكان قد اكد للمؤسسه في ذلك الوقت بان السياره توقفت عن العمل بسبب وجود اعطال ميكانيكيه وتقنيه حيث ان عمر السياره سته اعوام عند ابرام عقد الايجار فسنه صنع السياره هي 2001م في حين ان عقد الايجار ابرم في عام 2007م. 2. حيث ان الاجره مقابل المنفعه وحيث ان السياره توقفت عن العمل ولم تنتفع بها المدعي عليها بعد الشهر الرابع من عقد الايجار عليه امتنعت المدعي عليها عن سداد الاقساط وعلي اثر ذلك قامت المدعيه بسحب السياره ولم تقم بارجاعها للمدعي عليها، وبذلك فان المدعيه لا تستحق الاجره المتبقيه من عقد الايجار. 3. وحيث ان سكوت المدعيه علي مدار (24) عاما حرم المدعي عليها من البينات بسبب ما مر من احداث خلال هذه الاعوام سواء اكانت سيول او انتقال مقرات المدعي عليها او وفاه المفوض والمنتفع من السياره لذلك فاننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي: ا- يمين رييس مجلس اداره المدعيه السيد/(...) علي تاريخ سحب السياره من المدعي عليها وهل كانت متعطله عند السحب ام لا. ب- الزام المدعي عليها بتزويد فضيلتكم ما يثبت تاريخ نقل ملكيه السياره وسيتضح لفضيلتكم بانه تم نقل ملكيتها للغير قبل انتهاء مده عقد الايجار. ج- وبالنتيجه صرف النظر عن دعوي المدعيه والزامها باتعاب المحاماه البالغه (20.000) ريال. وتفضلوا فضيلتكم وافر تقديرنا واحترامنا،،،) عليه طلبت الدايره من وكيله المدعيه الرد علي جواب المدعي عليها خلال (5)خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر خانه تبادل المذكرات في النظام، وبناء عليه رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 27/05/1445ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيله المدعيه عن سبب عدم تقديمهم لما طلب منهم اجابت قايلا: ان موكلتي تاخرت علينا في تسليم بعض المستندات وعليه فقد تاخرنا هكذا اجابت ثم ارسلت عبر المحادثه ما نصه: الجواب علي دفع المدعي عليه بانقضاء المده النظاميه لسماع الدعوي: نفيدكم اصحاب الفضيله ان الحق المدعي به في هذه الدعوي قد نشا قبل صدور نظام المحاكم التجاريه، وقد نصت الماده السادسه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ سريان النظام ، وبما ان نشوء الحق المدعي به كان قبل صدور نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم: (511) بتاريخ 24/08/1441ه، وقد نصت الماده السادسه والتسعون من النظام علي ان يعمل بالنظام بعد (ستين) يوما من تاريخ نشره في الجريد الرسميه، وحيث ان سريان النظام كان بتاريخ: 23/10/1441ه، وموكلتي المدعيه قد تقدمت بدعواها في تاريخ: 28/02/1445ه، وعليه فتكون المدعيه قد تقدمت بدعواها خلال المده النظاميه؛ لرفع الدعوي خلال خمس سنوات من تاريخ سريان النظام، مما يثبت لفضيلتكم عدم صحه دفع المدعي عليه. كما نفيدكم اصحاب الفضيله ان سكوت موكلتي المدعيه عن المطالبه القضاييه في حين استحقاق سندات الامر كان من مبدا التيسير علي عملاء الشركه المدعيه المتعثرين عن السداد وبناء علي رغبه مدير الشركه بعدم رفع دعاوي قضاييه علي عملاء الشركه المتعثرين والاكتفاء بتسجيل تعثرهم في سمه ولكن بصدور الانظمه الجديده والتي تقرر مده لعدم سماع الدعاوي ولتسهيل التقاضي الالكتروني قررت الشركه رفع جميع المطالبات علي المتعثرين عن السداد، كما سبق وان طالبت موكلتي المدعيه المدعي عليه بسداد الاجره المستحقه بذمته عده مرات بطرق غير قضاييه منها مطالبه المدعي عليه بالسداد عن طريق اداره تحصيل الديون في الشركه المدعيه، وتسجيله في الشركه السعوديه للمعلومات الايتمانيه (سمه) وحرمانه من كافه الخدمات التمويليه، هذا ويعد سكوت المدعي عليه علي الحبس الايتماني وحرمانه من الخدمات التمويليه طوال هذه المده قرينه علي ثبوت مبلغ الاجره بذمته، والا لتقدم الي البنك المركزي بالاعتراض علي التقرير الايتماني الصادر بحقه من المدعيه في سمه، ولا يخفي علي فضيلتكم ان الحق لا يسقط بالتقادم في الدعاوي الحقوقيه، وان التاخر في المطالبه لا يدل بالضروره علي كذب الدعوي وعدم صحتها في هذه الحال؛ لا سيما وان المدعيه تحتفظ بالبينات المثبته لصحه دعواها وهي اصل العقد واصول سندات الامر وكشف الحساب. ما ذكره وكيل المدعي عليه بوجود اعطال ميكانيكه وتقنيه علي المركبه المطالب باجرتها غير صحيح ولم يوضح ما هي الاعطال ولم يقدم علي ذلك بينه وعليه فان الاصل ان المدعي عليه استلم المركبه من الشركه المدعيه بحاله جيده وسليمه ويؤكد ذلك اقراره في البند ثالثا من عقد الايجار ونصها: يقر المستاجر بانه قد عاين السياره محل هذا العقد معاينه نافيه للجهاله واستلمها من المؤجر بحاله جيده وقبلها بحالتها الراهنه خاليه من اي عيب وصالحه للغرض المستاجره من اجله، كما يقر انه قد تم تزويدها بكل الاضافات المتفق عليها والمذكوره في الملحق رقم 1 المرفق بهذا العقد وانها قد اصبحت تحت مسيوليه الخاصه من تاريخ هذا العقد. ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن ملكيه السياره الان فاجابت قايله: لا اعلم واطلب مهله للرجوع لموكلتي هكذا اجابت ثم قررت قايله: موكلتي سحبت السياره ولا اعلم هل هي باقيه لدي موكلتي ام باعتها هكذا قررت ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن تاريخ سحب السياره من المدعي عليها اجابت قايله: كان بتاريخ 25\5\2014م هكذا اجابت وبعرض ذلك علي محامي المدعي عليها اجاب قايلا: غير صحيح والصحيح انه كان في عام 2007 وكان ذلك بعد تعطل السياره ووقوفها في المنزل هكذا اجاب وبسؤال وكيله المدعيه هل ترغب في يمين المدعي عليه النافيه فاجابت قايله: لا نرغب في يمينه واطلب مهله لمراجعه المرور او تقديم مزيد بينه علي الدعوي هكذا اجابت ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه)، وبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره واحد واربعون الف وخمسمايه وواحد وثمانون ريال في اجره المركبه المؤجره للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليه وكاله ذكر ان التعامل قديم جدا وله قرابه (24) عام وان موكله لم ينتفع بالمركبه محل الدعوي وان المفوض والمستخدم للسياره قد توفاه الله، وان المستندات المثبته لهذا قد فقدت لطول المده، ولما كان من المستقر قضاء ان السكوت عن المطالبه بالحق مع القدره عليه وقيام الداعي له وانتفاء الموانع دونه اماره علي عدم صحه الدعوي او علي تركها او علي الابراء منها، وحيث ان المدعيه وكاله لم تقدم سبب تقتنع به الدايره من عدم مطالبته للمدعي عليه لاكثر من ثلاثه عشر عاما، ولما ذكره ابن القيم -رحمه الله- ونصه: ان كل دعوي يكذبها العرف وتنفيها العاده فانها مرفوضه غير مسموعه ولما ذكره الشيخ محمد بن ابراهيم في احد اجوبته علي سؤال طرح عليه في اقامه الدعوي بعد امد طويل ما نصه: ونفيدكم ان هذه مما يقتضي العرف بكذبها فلا تسمع اذا لم يذكر المدعي مانعا يمنعه من مطالبته من خوف سلطان او ما اشبه ذلك من العذر المانع من المطالبه بالحقوق ولم يكن بينه وبين المدعي عليه قرابه ولا شركه في ميراث او ما اشبه مما يتسامح فيه الاقرباء بينهم ، وبما ان المدعي عليه ذكر انه موكلته لم تنتفع بالمركبه علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي، وبما ان بقاء ما يثبت ذلك عنده مما يتعذر ويصعب تطبيقه لكثره تعاملات الناس فيما بينهم، وقد جري العرف علي ذلك بل ان الماده (8) من نظام الدفاتر التجاريه ونصها: علي التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار اليها في الماده السادسه مده عشر سنوات علي الاقل. لم تلزم التجار بالاحتفاظ بالمستندات فوق 10 سنوات، ولذللك كله ولوفاه المفوض والمستخدم للسياره مما يتعذر معه توجيه اليمين معه لقوه جانبه، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وتشير الدايره الي ان هذا الحكم مكتسب للصفه النهاييه من حين صدوره بناء علي الفقره الاولي من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي في القضيه رقم:4570233061؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.