tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 5556 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-11-12 document_type=ruling entity=document_number:6ab6190d-2fbe-4dfe-9a1d-38cdf7c46719 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٥٥٥٦ لعام ١٤٣٩ ه

المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) 

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٥/١٧ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١٠/٢٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها.
ففي جلسه ١٢-١١-١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي لايحه دعوي موكلته المتضمنه انه تم التعاقد بين الطرفين علي ان يقوم المدعي بتوريد زيوت تشحيم للمدعي عليه بموجب اوامر شراء صادره من المدعي عليها، وتم اصدار فواتير من المدعي للمدعي عليه، كما قامت المدعي عليها باستلام مخزون الزيوت لموكلته بقيمه قدرها (١.٩٤٧.٣١٥) ريال، وهو يطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه الفواتير (١١٣.٥٥٠.٢١) دولار بالاضافه الي قيمه مخزون الزيوت، واتعاب المحاماه، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها، وطلب مهله للرد.
وفي جلسه ١٦-٠١-١٤٤٠ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، رغم تبلغ وكيلها بموجب التوقيع علي المحضر السابق، ثم حضر بعد انعقاد الجلسه، وقدم ردا مكونا من صفحتين مرفق بها عقد وخطاب تحقيق للعامل الموقع علي العقد، وصوره من تحقيق اخ مدير الشركه المدعيه، وعده مرفقات مترجمه، ووعد باعطاء وكيل المدعيه نسخه مما قدم للدايره، مع الالتزام بالحضور في الجلسه القادمه في موعدها ووقتها المحدد.
في جلسه ١٣-٠٣-١٤٤٠ه ذكر وكيل المدعي عليها بان (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره العامه هو من قام بالتوقيع علي العقد محل الدعوي، ولا يحمل اي صفه قانونيه لابرام العقود او فتح الحسابات لصالح المدعي عليه، ويوجد تحقيق خاص بانه ابرم ذلك بصفته الشخصيه، وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من (٥) صفحات ذكر في ختامها ما طلبه سابقا بلايحه الدعوي، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد.
وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين ذكر فيها ان التعامل كان حاصلا بتقديم تحويلات بنكيه، ولديه اصولها، ثم تقوم الشركه المدعيه بارسال بضاعه لطرف ثالث، وهو (...) الذي وقع علي العقد، وحضر (...) اقامه رقم (...) وذكر انه تعامل مع شركه (...) بصفته شريك في الشركه التي مقرها (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل ختم المؤسسه العايد لموكلته صحيح؟ فاجاب بانه صحيح، ثم حصر وكيل المدعيه دعواه بموجب الفواتير، واوامر الشراء، والتي هي بمبلغ (١١٣.٥٥٠.٢١) دولار – سنت، ثم قدم اصول عده فواتير تم ضمها بملف القضيه، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من:

(الاسباب)
لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد بضاعه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفق الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (٢) من نظام المحكمه التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر اقامتها بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه.
وعن الموضوع، وحيث ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١١٣.٥٥٠.٢١) ميه وثلاثه عشر الفا وخمسمايه وخمسون دولار وواحد وعشرون سنتا, تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن زيوت تشحيم استلمتها المدعي عليها, وبسؤاله عن بينه موكلته ذكر انها تتمثل في العقد المذيل بختم الطرفين، واصول اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها والمرسله لموكلته، وعده فواتير مذيله بختم المدعي عليها, وبما ان المدعي عليه وكاله زوج صاحبه المؤسسه المدعي عليها اقر بصحه الختم العايد لها –بموجب الوكاله التي تخوله ذلك الحق- ؛ وبما انه من المقرر فقها ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها، وان المرء مؤاخذ باقراره، وان من اقر بشيء الزم به، فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بدفع قيمه الفواتير لثبوتها في ذمتها، ولا ينال مما اثاره المدعي عليه وكاله ان (...) غير مخول بالتعامل محل الدعوي، فانه هو من وقع علي العقد بصفته رييسا تنفيذيا للمؤسسه المدعي عليها كما انه مذيل بختمها، ثم ان المسؤوليه في الاتفاق محل الدعوي تقع علي المدعي عليها وحدها ابتداء؛ للقاعده الفقهيه "التابع تابع"، وقاعده "مسيوليه المتبوع عن اعمال تابعه"، وقاعده "المفرط اولي بالضمان" كما هو مقرر فقها وقضاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه ان "احاله الضمان علي المفرط اولي من احالته علي من قام بما يجب عليه ولم يفرط"، وله حق الرجوع علي مكفوله في حال اثبت ما يدعيه من حصول تجاوزات لم يرتضيها، او انه قد قام بعمل يخالف ارادته، ولا ينال مما ذكره ايضا انه قد اعترف في محضر تحقيق خاص بالمؤسسه انه تجاوز صلاحياته كموظف فيها وقام بالتعامل لصالحه دون الرجوع لكفيلته؛ فان الماده (١٠٨) من نظام المرافعات الشرعيه نصت انه: (... يجب ان يكون الاقرار حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوي المتعلقه بالواقعه المقر بها)، وفي اللايحه التنفيذيه (١٠٨/١) ان (المقصود بالاقرار هنا هو: الاقرار القضايي، وهو ما يحصل امام الدايره، اثناء السير فيها، متعلقا بالواقعه المقر بها، وبهذا يظهر عدم صحه الاقرار الحاصل من (...) امام كفيلته، وان اثبات اقراره من ضمن الاسباب التي ترد الدعوي بها استناد غير صالح للاحتجاج به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها.

(لذلك)
حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) ل: صاحبتها (...) ، هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١١٣.٥٥٠.٢١) ميه وثلاثه عشر الفا وخمسمايه وخمسون دولار وواحد وعشرون سنتا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ١٥٥٩ لعام ١٤٤٠ ه

المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) 

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٩/٢٤ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٩/١٦ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢١/١١٣.٥٥٠) دولار قيمه توريد زيوت تشحيم. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٥٥٥٦ لعام ١٤٣٩ه القاضي :بالزام مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) ل/صاحبتها (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل/شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١/١١٣.٥٥٠) ميه وثلاثه عشر الفا وخمسمايه وخمسون دولار وواحد وعشرون سنتا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.