gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام **القرار رقم (VD-295-2020)** | **الصادر في الدعوي رقم (2019-4971-V)** | ## المفاتيح: ضرايب - ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - عدم اخضاع عقد للنسبه الصفريه - ضريبه المدخلات - غرامات - غرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم الصادر من الهييه العامه للزكاه والدخل للفتره المنتهيه في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨م، وغرامه الخطا في الاقرار لذات الفتره - اسست المدعيه اعتراضها علي انها هي المشتري الاقتصادي والمستخدم لهذه البضايع المستورده، وان دور الشركه (الاخري) مقتصر علي قيامها باجراءات التخليص الجمركي نيابه عن المدعيه - اجابت الهييه بعدم مطابقه المعلومات الوارده في البيانات الجمركيه المقدمه لبيانات المدعيه؛ حيث ان البيانات الجمركيه صدرت باسم شركه (اخري ) وليست باسم المدعيه - دلت النصوص النظاميه علي ان للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه - كل مكلف قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا ترتب عليه خطا في احتساب الضريبه اقل من المستحق يجب معاقبته بغرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي المقرره نظاما - ثبت للدايره ان البيانات الجمركيه غير مطابقه للمعلومات الوارده في البيانات الجمركيه المقدمه، كما انها ظهرت باسم شركه (اخري)، وثبت عدم وجود ارتباط نظامي معتبر للمدعيه يخولها حق خصم ضريبه المدخلات، وصحه اعاده التقييم محل الدعوي مما تري معه الدايره ان المدعيه لم تتخذ كل الاجراءات التي تكفل لها تقديم اقرار صحيح. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (٦١) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وقد صدرت موافقه المملكه علي الاتفاقيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥١) بتاريخ ١٤٣٨/٥/٣ه، وتم نشر الاتفاقيه الموحده قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون في صحيفه ام القري بعددها الصادر رقم (٤٦٦٧) بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٤ه. - الماده (٢/٢٤)، و(١/٢٦)، و(١/٤٢) ، و (٥٠) ، و (١،٢/٥١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه. - الماده (١/٤٣)، و(٨/٤٩)، و(٢/٥٦)، و(١/٦٤)، و(٣/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الاحد (١٤٤٢/٠١/٠٤ه) الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٣م) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-4971-V) بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٦م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...) تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراض المدعيه علي اعاده التقييم الصادر من الهييه العامه للزكاه والدخل للفتره المنتهيه في ۳۰ نوفمبر ٢٠١٨م، وغرامه الخطا في الاقرار لذات الفتره. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: «الدفوع الموضوعيه: 1- ان الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- تعترض المدعيه علي رفض الهييه خصم ضريبه المدخلات بناء علي عدم مطابقه المعلومات الوارده في البيانات الجمركيه المقدمه لبيانات المدعيه، حيث ان البيانات الجمركيه صدرت باسم شركه (ا)، ودفعت المدعيه بانها هي المشتري الاقتصادي والمستخدم لهذه البضايع المستورده، وان دور الشركه مقتصر علي قيامها باجراءات التخليص الجمركي نيابه عن المدعيه. -- وتفيد الهييه بانها تتمسك بصحه الاجراء المتخذ من قبلها نظرا لعدم احقيه المدعيه في المطالبه بخصم المدخلات لمخالفتها احكام الماده (٧/٤٩) من اللايحه التنفيذيه، والتي نصت علي انه «لا يجوز خصم ضريبه المدخلات الا اذا كان الشخص الخاضع للضريبه لديه دليل علي ان مبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما حددته الماده الثامنه والاربعون من الاتفاقيه»، والماده (٤٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه نصت بدورها علي انه لغايات ممارسه حق الخصم علي الخاضع للضريبه ان يكون حايزا للمستندات الاتيه: ب. المستندات الجمركيه التي تثبت انه مستورد للسلع وفقا لاحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد». تاسيسا علي ذلك، لم تقدم المدعيه المستندات الجمركيه التي تثبت انها المستورد للسلع المستبعده - في حين ان المستورد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الماده (٢) من نظام الجمارك هو الشركه - حيث ان الماده (٢) من نظام الجمارك الطبيعي او الاعتباري الذي المعني وفقا للمستندات «٢٩» - المستورد: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعه»، والمفهوم من التعريف ان المستورد الذي يقوم باستيراد السلع وهو من يلتزم بالوفاء بالاجراءات النظاميه، ولا ينطبق التعريف علي المدعيه، في وان ادعت انها هي المالكه للسلع المعنيه، - علاوه علي عدم احقيه المدعيه في المطالبه بخصم المدخلات في ضوء عدم مطابقه البيانات الجمركيه المقدمه للبيانات الجمركيه المعتمده وفقا لقاعده البيانات الالكترونيه التي تربط بين الهييه والهييه العامه للجمارك، حيث ان الماده (٥١) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه «- علي جميع الجهات الحكوميه والاشخاص تزويد الهييه بالمعلومات التي تطلبها الاغراض الضريبيه، بالاضافه الي الماده (٢/٥١) من اللايحه التنفيذيه التي نصت علي انه «يجوز للهييه بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث»؛ منحتنا الهييه صلاحيه الرجوع الي اي طرف ثالث للتحقق من اي معلومات تتعلق بالمكلفين. ولما كان كذلك فانه لا يمكن اعتماد البيانات الجمركيه المقدمه من المدعيه لعدم انطباقها مع قاعده البيانات الجمركيه. ه- اما فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقديم الاقرار فقد نصت الماده (١/٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه بشكل واضح علي معاقبه كل من قدم اقرارا ضريبيا خاطيا، فجاء بها بعد ان تقدم او قدم اي مستند او اي معلومه غير صحيحه او غير كامله او غير دقيقه، او قدم اي اقرار ضريبي خاطي، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تعديمه، او قدم اي مستند او اي معلومه غير صحيحه او غير كامله او غير دقيقه، او قدم اي اقرار ضريبي خاطي، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد المستحقه عليه ونتج عن ذلك المستحقه عليه ونتج عن ذلك تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق الضريبه. ونظرا لتقديم المدعيه اقرارا ضريبيا خاطيا، وقيام الضريبه. ونظرا لتقديم المدعيه اقرارا ضريبيا خاطيا، وقيام المفروضه محل الاعتراض، فان الغرامه المفروضه مبرره ومتوافقه مع المفروضه محل الاعتراض، فان الغرامه المفروضه مبرره ومتوافقه مع سبق، فان الهييه تطلب من سبق، فان الهييه تطلب من برد الدعوي». عليها علي المدعيه اجابت الاخيره: «السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نشير الي اشعار الربط النهايي الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٤٩٧٩٧) ٦٥٠٠٠٠٤١٣) بتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٠ه (الموافق ١٨ فبراير ۲۰۱۹م) فيما يتعلق باقرار ضريبه القيمه المضافه الخاص بشركه (...) للفتره المنتهيه في ٣٠ نوفمبر ۲۰۱۸م، وبكل احترام نقدم الدفوع التاليه: ا. ذكرت الهييه العامه للزكاه والدخل ان رفض خصم المدخلات تم بناء علي عدم مطابقه المعلومات الوارده في البيانات الجمركيه المقدمه، حيث ان البيانات الجمركيه صدرت باسم شركه «ا» وشركه (...) الطرف ذي علاقه، كمستورد. بينما توافق الشركه علي ان اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه المطبقه في المملكه العربيه السعوديه تشترط علي الشخص الخاضع للضريبه ان يحتفظ بدليل علي ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه في البيان الجمركي، فان الشركه البيان الجمركي، فان الشركه في وقت الاستيراد كال مستندات الجمركيه مثل في وقت الاستيراد كال مستندات الجمركيه مثل من الارشادات التي اصدرتها الهييه في من الارشادات التي اصدرتها الهييه في حيث يقر بوجود حالات قد يختلف فيها المستورد عن الشخص حيث يقر بوجود حالات قد يختلف فيها المستورد عن الشخص قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المشار اليه في المستندات الجمركيه، ولكن في جميع الحالات، ينص الدليل الارشادي علي ان الشخص المؤهل لخصم او استرداد ضريبه القيمه المضافه هو الطرف الذي يستخدم البضايع في سياق انشطته الخاضعه للضريبه (اي المستخدم الاقتصادي). في هذا الحد، شركه (...) لديها ادله كافيه علي انها المستورد والمستخدم الاقتصادي المقصود للبضايع لاغراض ضريبه القيمه المضافه، علي الرغم من ان البيانات الجمركيه فقط كمحلي جمركي لشركه (...) وبيانها ليست المستخدم الاقتصادي للبضايع. علاوه علي ذلك، تنص الشهاده علي ان (ا) لم تقم بتحصيل ضريبه المدخلات في اقراراتها علي الاستيرادات الخاصه بشركه (...) (مرفق ا)، علي الرغم من ان البيانات الجمركيه سارت باسمها. ٢- الفاتوره التجاريه من البايع الاجنبي صادره باسم شركه (...) ٣- اثبات المدفوعات التي توضح ان شركه (...) قد دفعت ضريبه القيمه المضافه عن الواردات من خلال (ا) ٤- القيود المحاسبيه التي تثبت ان شركه (...) تسجل هذه الواردات كبضايع في دفاترها وان شركه (ا) من الناحيه المحاسبيه، لا تسجل الاستيراد في دفاترها. استنادا الي ما سبق، تري شركه (...) ان الوثايق المتقدمه تقدم ادله كافيه علي انها دفعت ضريبه القيمه المضافه علي الواردات، وان الشركه هي المستخدم الاقتصادي للبضايع. ب. هناك سبب اخر لعدم سماح الهييه بخصم سماح ضريبه المدخلات، وهو عدم تطابق بين البيانات الجمركيه وبين البيانات التي تظهر ان الشركه ترغب في لفت عنايه اللجنه الموقره بان المعاملات المتضمنه في هذا البند تختلف عن المعاملات الضريبيه في البند ا. قامت الهييه بعدم السماح بخصم جزء من ضريبه المدخلات تحت الخانه رقم (۸) من اقرار ضريبه القيمه المضافه لفتره الضريبه لشهر نوفمبر ۲۰۱۸م، وهو ما يمثل الفرق بين مبلغ ضريبه المدخلات من استيراد البضايع والمصرح عنه في اقرار ضريبه القيمه المضافه، والمبلغ الموضح في التقرير الجمركي الناتج الذي اعدته الشركه عن الفتره المذكوره. بالاضافه الي ما تقدم، قامت الشركه باسترداد ضريبه القيمه المضافه عن البضايع التي تم الافصاح عنها في الفتره الخاضعه للضريبه في شهر نوفمبر ۲۰۱۸م، مع وجود المستندات الجمركيه الداعمه تحت اسمايها. بناء علي ذلك، قامت شركه بتحصيل ضريبه القيمه المضافه المدفوعه للهييه العامه للجمارك عن طريق اقرارها الضريبي بقيمه تبلغ (۹,۳۹۳,۰۵۹) ريالا سعوديا. ومع ذلك، فقد اوضحت الهييه انه وفقا لسجلاتها التي تم الحصول عليها في وقت التدقيق، يظهر فقط مبلغ (۹۹,۷۵۹,۰۸۷) ريالا سعوديا باعتباره استيرادا لهذه الفتره، وقد رفضت المطالبه بالمبلغ المتبقي؛ اي (۸۷,۵۱۳,۲۰۸) ريالا سعوديا، نظرا لان الشركه لم تكن علي درايه بتقارير الاستيراد الفعلي التي استخدمتها الهييه اثناء التدقيق، فان الشركه لم تكن قادره علي التحقق او تقديم التفسيرات اللازمه للهييه». وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٠٤ه انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان وكيلا عن (...) ، وهما هويه وطنيه رقم المدعيه بموجب وكاله رقم (...) ، وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه ان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود، اجابا بالنفي. واضافت ممثله المدعيه ان شركه (...) هي شركه تابعه لشركه (ا)، وطبيعه وحساسيه المواد المطلوبه لدخولها كمواد كيماويه لها علاقه بالمتفجرات، كما ان الهييه العامه للزكاه والدخل علي معرفه بان الشركتين شقيقتان، وقد طلبت المدعيه المواد باسم شركه (ا) نظرا لعدم وجود ترخيص لشركه (...). وقد تم سؤال وكيل الشركه المدعيه عن اسم الشركه التي فسحت واستلمت هذه المواد من الجمارك وقامت بتخزينها، اجابت المدعيه بان من قام باستيراد وفسح وتخزين المواد هو شركه (ا). وبسؤال ممثل المدعي عليها اذا كان لديه ما يضيفه، اجاب بان الهييه تكتفي بما قدم من دفاع، وتطلب رد دعوي المدعيه. وبناء عليه خلت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٠٤٠) بتاريخ ١٤٣٨/٨/١٢ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٤٤١/١٠/٦/١١ه) وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم للفتره المنتهيه في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨م، وفرض غرامه الخطا في الاقرار لذات الفتره، وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليها خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به؛ وحيث ان الثابت ان المدعيه قدمت اعتراضها خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مما تكون معه الدعوي شكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع؛ فيما يخص خصم ضريبه المدخلات، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعيه عليها اصرت قرارها باعاده تقييم للفتره المنتهيه في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨م لعدم خصم ضريبه المدخلات للمدعيه استنادا للفتره رقم (١) من الماده السادسه والعشرين من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/م) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، علي ان «للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه». وحيث نصت الماده الخمسون من ذات النظام علي انه: «مع مراعاه ما تقضي به الماده (الثامنه والعشرون) من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م النظام، تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات». ونصت الفقرتان رقم (١) و(٢) من الماده (الحاديه والخمسين) علي ان: «١ - للهييه التنسيق مع الجهات الحكوميه في كل ما له علاقه بتنفيذ احكام الاتفاقيه والنظام واللايحه. ٢- علي جميع الجهات الحكوميه والاشخاص تزويد الهييه بالمعلومات التي تطلبها لاغراض الضريبه.» كما نصت الفقره رقم (١) من الماده الثالثه والاربعين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه، علي انه «علي الشخص الخاضع للضريبه عند استيراد السلع ان يقدم رقم تعريفه الضريبي الي مصلحه الجمارك»، ولما كانت الفقره رقم (۸) من الماده (التاسعه والاربعين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه تنص علي انه: «للشخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات في فتره ضريبيه لاحقه للفتره التي تشمل تاريخ التوريد، وذلك شريطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفقا للاحكام الاخري الوارده بهذه اللايحه، ولا يجوز خصم ضريبه المدخلات في اي فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه التقويميه التي وقع فيها التوريد». كما نصت الفقره رقم (٢) من الماده السادسه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز للهييه بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث». ولما كانت الفقره رقم (١) من الماده (الرابعه والستين من ذات اللايحه تنص علي ان «للهييه اصدار تقييم لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره». وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم، وبالرجوع الي تفاصيل البند المتظلم منه والمتمثل في خصم ضريبه المدخلات للفتره المنتهيه في ٣٠ نوفمبر ۲۰۱۸م، وحيث ان البيانات الجمركيه غير مطابقه للمعلومات الوارده في البيانات الجمركيه المقدمه، كما انها ظهرت باسم شركه (ا)، ولعدم لوجود ارتباط نظامي معتبر للمدعيه يخولها حق خصم ضريبه المدخلات؛ الامر الذي تخلص معه الدايره الي صحه اجراء المدعي عليها». وفيما يخص غرامه الخطا في الاقرار: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها بفرض غرامه الخطا في الاقرار استنادا علي الفقره (1) من الماده الثانيه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه.» ولما كانت الفقره (٢) من الماده الرابعه والعشرين) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١١٣ بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، تنص علي انه «علي الشخص الخاضع للضريبه ان يقدم الي الهييه اقرارا ضريبيا عن قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الفتره الضريبيه خلال المده، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللايحه»، كما نصت الماده (الحاديه والاستون) من الاتفاقيه الخليجيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره بقرار المجلس الاعلي لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته السادسه والثلاثين، المنعقده في الرياض بتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٧ه، المصونه (تقديم الاقرار الضريبي) علي انه: «تحدد كل دوله عضو فتره وشروط وضوابط تقديم الخاضع للضريبه لاقرار ضريبي عن كل فتره ضريبيه، علي ان تحدد اللجنه الوزاريه الحد الادني من البيانات الواجب تضمينها في الاقرار الضريبي» وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم، وحيث ان ما اقرت به المدعيه يختلف عما هو وارد في السجلات الجمركيه، ولعدم تقديم المدعيه ما يفيد وجهه نظرها، وحيث يتضح ان الخطا في تقديم الاقرار نتج عنه فروقات ضريبيه مما دعا المدعي عليها لفرض غرامه الخطا في الاقرار بمعدل (٥٠٪) من قيمه الفرق بين الضريبه المستحقه والمستحقه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي صحه اجراء المدعي عليها. وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: القرار: - رد دعوي المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الخميس ١٤٤٢/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م موعدا لتسليم نسخه القرار، ولطرفي الدعوي طلب استينافه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.