tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1327

gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
القرار رقم (١٣٢٧-٢٠٢١- VJ)
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الصادر في الدعوي رقم (٢٠٢١- ٣٦٩٣٦-٧)
القيمه المضافه في مدينه جده

المفاتيح :
تقييم الاقرار الضريبي – غرامه التاخر في السداد - غرامه الخطا في الاقرار - غياب المدعي – رد الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم للاقرار الضريبي المتعلق بالربع الثالث
من عام ٢٠١٩م، وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد – دلت النصوص النظاميه علي انه يجب علي
الشخص الخاضع للضريبه حفظ السجلات والمستندات المحاسبيه التي يلزم مسكها – يعاقب كل من لم يسدد
الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده – يعاقب
كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه
ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق ، بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق بين
الضريبه المحتسبه والمستحقه - ثبت للدايره ان المدعي لم يرفق من المستندات ما يؤيد ادعاءه، كما ثبت
وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، كما ثبت للدايره الخطا في
الاقرار الضريبي المقدم من المدعي، كما ثبت غياب المدعي دون عذر مقبول – مؤدي ذلك: رد الدعوي – اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤٢)، (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ
- الماده (١/٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٤ه الموافق ۲۰۲۱/۰۸/۰۳م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه،
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٢٠٢١-٣٦٩٣٦-٧) بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١١م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي ... تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها في
اعاده التقييم للاقرار الضريبي المتعلق بالربع الثالث من عام ٢٠١٩م، وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد
المرتبطتين بذات الفتره، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: "نصت الماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه
المضافه: مع مراعاه ما تقضي به الماده الثامنه والعشرون من النظام، تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص
وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات. وبممارسه الهييه لحقها النظامي اعلاه،
وتطبيقا لنص الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي: ١- علي جميع
الاشخاص ان يقدموا للهييه اي معلومات تطلبها الهييه لاغراض اثبات الالتزامات الضريبيه الخاصه بهم. قامت
الهييه بطلب المستندات المثبته لما افاد به المدعي، حيث تم طلب تحليل تفصيلي للمبيعات والمتعلق
بالتوريدات الاساسيه ومبيعات المواطنين ونظرا لعدم تقديم المدعي للاثباتات اللازمه، تم اعتماد الكشوف
البنكيه كمستند للمبيعات، استنادا علي ما سبق، واعمالا لنص الفقره (١) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه
القيمه المضافه والتي نصت علي للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه
المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره. تعديل بند المشتريات
واستبعاد الفواتير المخالفه؛ تبين للهييه افتقاد بعض المشتريات للمستندات التي تدعم حق المدعي بخصمها،
اضافه لوجود فواتير لم تستوفي شروط الفاتوره الضريبيه المنصوص عليها في الماده (٥٣) من اللايحه، الامر
الذي يسقط حق المكلف في الخصم لعدم تحقق الشروط الوارده في نص الماده (٤٨) من الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه علي لغايات ممارسه حق الخصم علي الخاضع للضريبه ان يكون حايزا علي المستندات
الايه: ا- الفاتوره الضريبيه التي حصل عليها تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقيه. وعليه واعمالا للماده (٢٦) من نظام
ضريبه القيمه المضافه قامت الهييه باستبعاد مبلغ المشتريات الغير مستوفيه للشروط. وتود الهييه الافاده بان
النظام ولايحته التنفيذيه كفل للخاضعين للضريبه حق خصم المشتريات في فترات ضريبيه اخري عند استيفاء
شروط الخصم الضريبي، وذلك وفقا للماده (٤٩/٨) من اللايحه والتي جاء بها للشخص الخاضع للضريبه خصم
ضريبه المدخلات في فتره ضريبيه لاحقه للفتره التي تشمل تاريخ التوريد، وذلك شريطه ان يكون له الحق في

λ

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

اجراء الخصم وفقا للاحكام الاخري الوارده بهذه اللايحه. ولا يجوز خصم ضريبه المدخلات في اي فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه التقويميه التي وقع بها التوريد. فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقديم الاقرار؛ تم فرض غرامه بعد ان تبين للهييه عدم صحته وفقا لاشعار التقييم النهايي وذلك استنادا علي الفقره (١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه عل: يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه. فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد؛ بعد مراجعه اقرار المدعي عن الفتره محل الاعتراض تبين للهييه عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل الاقرار، مما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره محل الاعتراض وذلك وفقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي : يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه. عليه تطلب الهييه الحكم برفض الدعوي".

وبعرض مذكره المدعي عليها الجوابيه علي المدعي اجاب بالاتي: "بخصوص تعديل بند المبيعات، نحيطكم علما بان الفروقات التي شملت عليها الاقرارات الضريبيه تخص الانشطه الجديده المضافه للمؤسسه وقد تطلب منا بعض الوقت لتوفير الكادر المناسب لاداره هذه الانشطه وتفصيل مبيعات النشاط وتحديد قيمه الضريبه منه مع تجهيز الكشوفات والمستندات النظاميه المثبته لذلك، علما باننا قمنا باشعار الهييه بهذا الامر وحاجتنا لبعض الوقت لتوفير الكادر الاداري الذي يقوم باداره العمليه لعدم توفره حينها وخصوصا خلال ازمه كورونا. بخصوص تعديل بند المشتريات فاننا لم نقم بالاعتراض علي اي تعديل اجرته الهييه في هذا الجانب. بخصوص غرامه الخطا في تقديم الاقرار نفيدكم باننا نسعي بكل مواردنا لتطبيق جميع الانظمه وخصوصا ضريبه القيمه المضافه والتي لا يخفي عليكم وجوب توفير كادر محاسبي جيد ليدير العمليه الماليه في المؤسسه بما فيها ضريبه القيمه المضافه، وقد اتاحت الهييه ضمن مبادرتها السماح للمكلف بتعديل اقراراته الضريبيه دون تحمل اي غرامات او اعباء، ومن هذا المنطلق نفيدكم باننا قمنا بتعديل اقراراتنا الضريبيه السابقه واللاحقه للربع الثالث من عام ٢٠١٩م. وبخصوص غرامه التاخر في السداد فانه لا يوجد لدي المؤسسه اي مبالغ متاخره لاقرارات سابقه او لاحقه للربع الثالث ۲۰۱۹ وجميع الاقرارات الضريبيه تم سدادها في وقتها".

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٤ه الموافق ۲۰۲۱/۰۸/۰۳م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ في تمام الساعه السادسه مساء للنظر في الدعوي المقامه من المدعي ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر بصفته ممثلا عن المدعي عليها بموجب خطاب التفويض ... والصادر من وكيل

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

المحافظ للشؤون القانونيه، ولم يحضر المدعي او من ينوب عنه نظاما علي الرغم من تبلغه نظاما، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما ورد في مذكره الرد. وبعد فحص الدايره لكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي، ودراسه دفع المدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم بالفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث من عام ٢٠١٩م وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض من المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٤م، وقيدت دعواه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١١م، مما تكون معه الدعوي قد قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه ومما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، وحيث ان اعتراض المدعي يكمن في اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بفتره الربع الثالث لعام ٢٠١٩م. وذلك بسبب عدم تقديم المدعي للمستندات التي تثبت احقيته بمعامله التوريدات المقر عنها كمبيعات مواطنين تتحمل ضريبتها الدوله وبالاطلاع علي الاتفاقيه والنظام واللايحه، وبالرجوع الي تفاصيل البند المتظلم منه والمتمثل في اعاده التقييم الذي قام به المدعي عليه عن فتره الربع الثالث لعام ٢٠١٩م، تبين ان المدعي عليها مارست حقها في اعاده التقييم لاقرار فتره الربع الثالث لعام ٢٠١٩م. وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده (السادسه والعشرون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: "للهييه اجراء تقييم

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه"، وان ما قامت به من تعديل علي المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه هو نتيجه عدم تقديم المدعي للمستندات التي تثبت احقيته بمعامله التوريدات المقر عنها كمبيعات مواطنين تتحمل ضريبتها الدوله كما انه ثبت للدايره بان المدعي لم يرفق من المستندات ما يؤيد ادعايه، مما يثبت معه صحه اجراء المدعي عليها بالتعديل باخضاع هذه المبيعات للضريبه وفق النسبه الاساسيه استنادا للفقره (1) من الماده الرابعه والستون) والتي تنص علي:" للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر ، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره". وفيما يتعلق ببند المشتريات وحيث اشارت المدعي عليها في مذكره ردها الجوابيه الي بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه والتعديلات التي قامت بها علي هذا البند، وبالرجوع الي طلبات الاعتراض المدونه علي النظام وكذلك لايحه اعتراض المدعي المرفقه علي النظام بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١١م اتضح ان المكلف لم يعترض علي هذا البند وهو ما اقر به في لايحه رده علي المذكره الجوابيه للمدعي عليها والمرفقه علي النظام بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٦م حيث ورد ما نص الحاجه منه:" ب- وبخصوص تعديل بند المشتريات فاننا لم نقم بالاعتراض علي اي تعديل اجرته الهييه في هذا الجانب. وفيما يتعلق بغرامه مخالفه غرامه الخطا في تقديم الاقرار؛ وبالاطلاع علي الاتفاقيه والنظام، وبالرجوع الي تفاصيل البند المتظلم منه والمتمثل في غرامه تقديم اقرار خاطي، فقد استندت المدعي عليها في قرار فرض الغرامه علي المدعي بشان التعديل الناتج من تقييم لبند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه والذي اسفر عن تخفيض الضريبه في اقرار فتره الربع الثالث لعام ٢٠١٩م، وحيث ثبت صحه قرار المدعي عليها بالتعديل ولم يثبت خلاف ذلك، وحيث ثبت للدايره الخطا في الاقرار الضريبي المقدم من المدعي في البند السابق ذكره، وحيث ان ما يرتبط به ياخذ حكمه، مما يثبت معه صحه قرار المدعي عليها بفرض غرامه تقديم اقرار خاطي وذلك بالاستناد علي الماده الثانيه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي انه : "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق ، بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه". فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد؛ وبالاطلاع علي الاتفاقيه والنظام واللايحه وبالرجوع الي تفاصيل البند المتظلم منه والمتمثل في طلب الغاء غرامه السداد المتاخر، وحيث تبين للمدعي عليها انه باصدار اشعار التقييم النهايي عن فتره الربع الثالث لعام ٢٠١٩م نتج اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، بناء عليه تم فرض غرامه التاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه عن الربع الثالث لعام ٢٠١٩م، مما يثبت معه صحه هذه الغرامه استنادا الي الماده الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه".

عليه، وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
ه

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

## القرار

قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:

اولا : رد الدعوي المدعي فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي لثبوت صحه قرار المدعي عليها.

ثانيا: رد الدعوي المدعي فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار للفتره الضريبيه محل الدعوي لثبوت صحه قرار المدعي عليها.

ثالثا : رد الدعوي المدعي فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد للفتره الضريبيه محل الدعوي لثبوت صحه قرار المدعي عليها.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.