tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430873238 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-05-18 date_hijri=1444-04-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:a34c3641-d27e-45cf-be85-5c97c91ed8ab entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٩٧٢٨٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) للخدمات والصيانه العالميه
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده شركه الشخص الواحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: اولا: تعاقد الاطراف في تاريخ ٢٠١٨/١١/١٨ علي ان تورد المدعيه معده شفط ثقيله و تشغلها لصالح المدعي عليها مقابل مبلغ ٢٠٥٠ ريال لكل نوبه عمل، وذلك بناء علي امر شراء صادر من المدعي عليها برقم ١٠٤٨١. (سبق ارفاق امر الشراء)
ثانيا: قامت المدعيه بتوريد المعده و تشغيلها في مطلع العام ٢٠١٩.
ثالثا: ترتب علي تاجير المعده وسايقها مبلغ ١٦١٤٣٨ ريال عباره عن قيمه اربع فواتير تفصيلها كالاتي:
رقم الفاتوره تاريخ الفاتوره اجمالي قيمه الفاتوره
الاجمالي: ١٦١٤٣٨
رابعا: قامت المدعي عليها بالختم والتوقيع علي استلام الفواتير. (سبق وان تم ارفاق الفواتير)
خامسا: تم مطالبه المدعي عليها بالسداد ولكن لم تستجب، كما تم تقديم طلب مصالحه عن طريق تراضي و لكن لم تستجب ايضا، لذا اطلب الزام المدعي عليه بما يلي:
١-تسليم الثمن وقدره (١٦١,٤٣٨.٠٠) مايه وواحد وستون الفا واربع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠.٠٠) سته عشر الفا ريال سعودي.
هذه دعواي، وارفق امر شراء موقع من الاطراف، كما ارفق فواتير ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم: (...) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وطلبت منه الدايره تقديم ترجمه للختوم والكلام المجاور لها فاستعد بذلك، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله رغم التبليغ بموعد هذه الجلسه، وفي هذه الجلسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن الثابت في ذمتها وقدره (١٦١,٤٣٨.٠٠) مايه وواحد وستون الفا واربع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠.٠٠) سته عشر الفا ريال سعودي حسب ما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم تجب المدعي عليها علي الدعوي ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغه الكترونيا بالمهمه رقم: (...) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩ه؛ بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما تقدم وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا؛ ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والمتضمنه النص علي: 
١.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.
٢.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعيه بتقديم البينه علي دعواها فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، وحيث قدم الفواتير المختومه من قبل المدعي عليها بالاستلام ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير، ولم تحضر ولم تنازع في ذلك، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: 
١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... ، ولقوله صلي الله عليه وسلم: ان دماءكم، واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، الا هل بلغت متفق عليه؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لطلبها تسليم مقابل الاجره الثابت في ذمه المدعي عليها، واما عن طلب مصاريف التقاضي وحيث لم تقدم ما يثبت تكلفها لهذه المصاريف؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاقه لما طلب، وتنتهي الدايره الي ما قضت به بمنطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره(١٦١,٤٣٨.٠٠) مايه وواحد وستون الفا واربع ميه وثمانيه وثلاثون ريال ورفض مازاد عن ذلك من طلبات، والله الموفق.