moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 927 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، لصاحبها (...)، غير ذلك/ (...) القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا القاضي معاذ بن عبدﷲ الحمد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم مدير المدعيه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل ذلك حددت له الدايره جلسه يوم الثلاثاء 12/3/1440ه، وفيها حضر مدير المدعيه وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال مدير المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والتي مفادها ان المدعي عليه تاخر في سداد فواتير بضاعه مواد غذاييه مباعه له من موكلته، وذلك منذ شهر ديسمبر 2017م، وحتي الان، ويطلب الزامه بسداد مستحقات موكلته والتي تبلغ مبلغا قدره (453.175.40) اربعمايه وثلاثه وخمسون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا واربعون هلله، زود المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 11/4/1440ه، قدم المدعي عليه مذكره ذكر فيها انه المالك السابق لمؤسسه (...) والتي قامت المدعيه ببيع البضاعه لها، وانه باع المؤسسه الي مؤسسه (...) بموجب العقد المرفق، وانتقلت جميع الالتزامات والديون بموجب هذا العقد، وقد قيد ذلك في السجل التجاري ومضت المده المنصوصه عليها نظاما، ولم يقم احد بالاعتراض، وعليه فان الدين انصرف الي مؤسسه (...)، ولا علاقه له بما تدعيه المدعيه، ويطلب رد الدعوي، زود مدير المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 23/5/1440ه، قدم مدير المدعيه مذكره ذكر فيها ان موكلته كانت تتعامل مع مؤسسه (...) التجاريه، وليس مع مؤسسه (...) التجاريه، والتي قام المدعي عليه ببيعها، وانه لم يكن هناك اي تعامل مع المؤسسه المباعه، ويتمسك بطلباته السابقه في مواجهه المدعي عليه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 21/6/1440ه، قدم المدعي عليه اصاله ذكر فيها ان المبلغ الذي تطالب به المدعيه صحيح غير ان ذلك الدين يخص مؤسسه (...)، والتي نشاطها بالدمام، بعكس مؤسسه (...)، والتي مقرها في الجبيل، واما التوقيع باسم مؤسسه (...)، فقد وقع الموظف علي اساس ان مالكهم واحد، وان عقد المبايعه مع مؤسسه (...) تضمن تحملها مديونيه (...) تجاه الموردين، والتي من ضمنها مديونيه المدعيه، وانه تاكيدا واقرارا بالدين فقد قام (...) بتوجيه خطاب رسمي الي المدعيه حرر فيه واعترف فيه (...) بمديونيه المدعيه وتحملها لدين قديم وقدره (452.564) اربعمايه واثنان وخمسون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريالا، وحرر بذلك شيك رقم (20) مسحوب علي بنك (...) بتاريخ 18/12/1439ه، بالمبلغ المذكور انفا، لصالح المدعيه، ويطلب رد الدعوي؛ لعدم صفته فيها، زود مدير المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 19/7/1440ه، قدم مدير المدعيه مذكره ذكر فيها ان المدعي عليه اقر بوجود حق عليه لموكلته، كما تمسك بدفوعه السابقه بكون ان تعامله كان مع مؤسسه (...) التجاريه، وليس مع مجموعه (...)، كما ان عقد المبايعه لم يتضمن مديونيه مؤسسه (...)، وانما ذكر فيه تحمل مؤسسه (...) المديونيات لدي موردي مؤسسه (...)، وانه لم يصدر من موكلته اي موافقه علي نقل الدين الي مؤسسه (...)، ولم تعلم موكلته عن نقل الدين الا عن طريق مؤسسه (...)، حيث قام المدعو/ (...)، بتسليم موكلته شيكا بقيمه (452.564) اربعمايه واثنان وخمسون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريالا، سداد لمديونيه مؤسسه (...)، وذلك لكون موكلته كانت رافضه لنقل الدين لعدم تاكدها من الملاءه الماليه لمؤسسه (...)، ولكنه ادعي ان المدعي عليه امره بتحرير الشيك لكي ينهي دينه، وانه ولضمان تحصيل حقوق موكلته فقد قامت بايداع الشيك للتحصيل علي اعتبار حسن النيه، وان موكلته تفاجات برفض الشيك من البنك؛ لعدم وجود رصيد، وطالبت موكلته المدعي عليه و(...) الا انهما ماطلا، وان موكلته اكتشفت ان علي (...) خمس طلبات تنفيذ قضاييه غير منتهيه مما يؤكد عدم ملاءته الماليه، فكيف ينقل الدين الي شخص غير مليء ماليا، وهذا ما دفع موكلته لرفع هذه القضيه تجاه المدعي عليه، زود المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 18/8/1440ه، قدم المدعي عليه مذكره ذكر فيها ان المدعيه كانت تعلم بتحمل (...) للمديونيه والا لما قام (...) بتحرير الشيك لصالح المدعيه، كما ان المدعيه قامت بتقديم دعوي علي (...) تطالبه بالمبلغ المذكور، وهذا دليل علي معرفتها بانتقال ذمه الدين ل(...)، كما ان وكيلها اقر باخطار موكلته من قبل (...) رسميا بتحملها الدين، كما انه اقر باستلامه الشيك وهو ما يمثل قبولا من المدعيه بنقل الدين، وانه غير مسؤول عن عدم وجود رصيد كاف لدي (...)، ويطلب رد الدعوي، زود مدير المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم كما اكتفي المدعي عليه بما قدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 22/10/1440ه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان مدير المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (453.175.40) اربعمايه وثلاثه وخمسون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا واربعون هلله؛ مقابل بيع موكلته بضاعه مواد غذاييه للمدعي عليه، ولم يسدد قيمتها، وحيث اجاب المدعي عليه اصاله بانه مقر بالتعامل الا ان التعامل كان مع مؤسسه (...) التي كانت مملوكه له، وانه باع مؤسسه (...) لطرف ثالث باسم مؤسسه (...)، وانه كان من ضمن بنود عقد البيع مع الطرف الثالث ان يتحمل الديون التي علي المؤسسه والتي من ضمنها دين المدعيه، وان الطرف الثالث قام بتوجيه خطاب رسمي الي المدعيه حرر فيه واعترف فيه (...) بمديونيه المدعيه وتحمله لدين قديم وقدره (452.564) اربعمايه واثنان وخمسون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريالا، وحرر بذلك شيك رقم (20) مسحوب علي بنك (...) بتاريخ 18/12/1439ه، بالمبلغ المذكور انفا، لصالح المدعيه، وان المدعيه قامت بايداع الشيك وصرفه؛ مما يدل علي اقرار المدعيه بانتقال ذمه الدين الي الطرف الثالث، ولا علاقه له بعدم وجود رصيد في الشيك؛ وحيث قدم وكيل المدعيه المستندات التي يستند بها علي مطالبه موكلته تتمثل بصوره ضوييه من مطابقه للرصيد صادره من المدعيه وعلي مطبوعاتها، ومؤرخه في 5/4/2018م، وفيها استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه البالغ قدره (453.175.40) اربعمايه وثلاثه وخمسون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا واربعون هلله، ممهوره بتوقيع الطرفين وختم مؤسسه (...) التجاريه، وصورا ضوييه لفواتير محل المطالبه، كما تستند الي اقرار المدعي عليه بصحه المبلغ المطالب به طبقا لمذكرته المؤرخه في 21/6/1440ه؛ الامر الذي تنتهي اليه الدايره الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (453.175.40) اربعمايه وثلاثه وخمسون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا واربعون هلله، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من انه تنازل عن مؤسسه (...) التي كانت مملوكه له لصالح طرف ثالث باسم مؤسسه (...)، وانه كان من ضمن بنود عقد البيع مع الطرف الثالث ان يتحمل الديون التي علي المؤسسه والتي من ضمنها دين المدعيه؛ حيث ان الدين ثابت علي مؤسسه (...) التجاريه – سجل تجاري رقم (...)، وذلك ثابت بالمصادقه التي قدمتها المدعيه، وكذلك معظم الفواتير التي قدمتها، والتي حملت ختم مؤسسه (...)، والتي لم ينفها المدعي عليه، ولا علاقه لمؤسسه (...) بالتعامل؛ مما يثبت معه جليا انه لا علاقه بعقد المبايعه التي كانت مع الطرف الثالث بهذا الدين كونه في مواجهه مؤسسه تختلف عن المؤسسه المباعه للطرف الثالث، كما لا ينال من ذلك كون الطرف الثالث قدم شيكا للمدعيه بمبلغ المطالبه، وان المدعيه استلمته واودعته لتحصيله؛ حيث ان الدين ثابت في ذمه المدعي عليه ولا ينتقل الا بحواله منه الي المحال عليه، ولم يصدر من المحيل بحسب اوراق القضيه ما يدل علي حواله الدين الي المحال عليه؛ فلا علاقه للطرف الثالث بهذا الدين ما دام لم يصدر من المدعي عليه ما يدل علي حواله الدين، واما عقد المبايعه الذي كان مع الطرف الثالث فلا يثبت الحواله؛ كون الدين كان علي مؤسسه (...) وليس علي (...) وهو ثابت في معظم الفواتير والمصادقه التي قدمتها المدعيه، ولم ينازع فيها المدعي عليه، مما يظهر معه جليا عدم صدور حواله ثابته صحيحه للدين؛ ليكون في مواجهه الطرف الثالث؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت الدين علي المدعي عليه، وعدم وجود حواله للدين للطرف الثالث؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بالمبلغ المطالب به. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه – سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه – سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (453.175.40) اربعمايه وثلاثه وخمسون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا واربعون هلله، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن نبيل الملحم عضو معاذ بن عبدﷲ الحمد رييس الدايره محمد بن سليمان القرعاوي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 275 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري / (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، لصاحبها (...)، سجل تجاري / (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي د. فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم مدير المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (453.175.40) اربعمايه وثلاثه وخمسون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا واربعون هلله قيمه سداد الفواتير المتاخره للمواد الغذاييه المباعه للمدعي عليه، وباحالته الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (453.175.40) اربعمايه وثلاثه وخمسون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا واربعون هلله، والمؤيد من هذه الدايره بتاريخ 05/05/1441ه، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بالتماس اعاده النظر الماثل. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر تبين انه لم يشتمل علي ما ينهض به لمضامين الماده (200) من النظام، وما تضمنه لا يعدو كونه تكرارا لما سبق؛ فالخطاب المنوه عنه قدم رفق اعتراضه علي الحكم، فضلا عن ان وكيل شركه (...) سبق ان اقر في سياق المرافعه باستلام الشيك المذكور لكونه لم يصرف لعدم وجود الرصيد، واما ما جاء في (رابعا) من الالتماس الماثل فلم يقدم الملتمس ما يثبت تنفيذ وصرف مضمون الشيك للمدعيه لدي محكمه التنفيذ مما يجعله حريا بعدم القبول. (منطوق الحكم) عدم قبول هذا الالتماس. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو د. فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره رياض بن صالح الفواز