gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده القرار رقم (1006-2021-VJ) | الصادر في الدعوي رقم (V-2020-27176) | المفاتيح : دفع شكلي - ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في السداد - غرامه التاخر في التسجيل - غرامه التاخر في تقديم الاقرار - عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل وغرامه التاخر في تقديم الاقرار، وغرامات التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- ثبت للدايره ان المدعي لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣١م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه ؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ٧-۲۷۱٧٦-۲۰۲۰) بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٤م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ...، هويه وطنيه رقم (...)، تقدم اصاله عن نفسه، بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان غرامه التاخر في التسجيل وغرامه التاخر في تقديم الاقرار، وغرامات التاخر في السداد. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠٢١/٠٤/١٣م، جاء فيها: «اولا : الدفع الشكلي : نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نصت الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : ١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ ۲۰۱۹/۰۹/۳۰م، وتاريخ التظلم امام الامانه هو ٢٠٢٠/١٠/٠٤م، فان قرار الهييه اصبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الثلاثاء ( ١٤٤٢/٠٩/٠١ه) الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٣م)، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي .. (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (..) بصفته ممثلا عن بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، عن المدعي عليها. ولم يحضر المدعي او من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد الجلسه نظاما، وبناء عليه قررت الدايره بالاجماع شطب الدعوي. وفي تاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٨م، طلب المدعي اعاده السير في الدعوي. وفي يوم الاثنين (١٤٤٢/١٠/١٩ه) الموافق (٢٠٢١/٠٥/٣١م)، افتتحت الجلسه الاولي بعد الشطب للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه التاسعه مساء طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من ... ضد المدعي عليها، ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان هناك دفع شكلي متعلق بالدعوي اجاب بالايجاب، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وطلب عدم سماع الدعوي وفقا لاحكام الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه لعدم تقييد المدعي لدعواه خلال الفتره النظاميه. وبسؤال المدعي عن دعواه وعن سبب تاخره في قيد الدعوي فاجاب بانه كان يجهل وجوب قيد الدعوي في خلال ثلاثين يوم، وبناء علي ما تقدم قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله واصدار القرار. **الاسباب:** بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها بشان غرامه التاخر في التسجيل وغرامه التاخر في تقديم الاقرار، وغرامات التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳ ) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٤م، وتبلغ باشعار الغرامات بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٣٠م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه حسب المنصوص عليه في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده ( تسعين ) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين ) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، عليه فان الدعوي لم تستوفي نواحيها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم سماع الدعوي المقدمه من/ ... هويه وطنيه رقم (..)، لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.